منتديات التصفية و التربية السلفية  
     

Left Nav الرئيسية التعليمـــات قائمة الأعضاء التقويم البحث مشاركات اليوم اجعل كافة الأقسام مقروءة Right Nav

Left Container Right Container
 
  #1  
قديم 19 Aug 2017, 12:03 PM
أبو إكرام وليد فتحون أبو إكرام وليد فتحون غير متواجد حالياً
موقوف
 
تاريخ التسجيل: Sep 2014
الدولة: الجزائر
المشاركات: 1,798
افتراضي اقتربت العشر الأولى من ذي الحجة ماذا ستفعل فيها يا صاحب الهمة العالية؟

بسم الله الرحمن الرحيم

إقتربت العشر الأولى من ذي الحجة
ماذا ستفعل فيها ياصاحب الهمة العالية ؟

1_ فضل العشر من ذي الحجة
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله:ونحن أيها الإخوة: في هذه الأيام، والليلة هي الخامسة والعشرون من شهر ذي القعدة عام ثلاثة عشر وأربعمائة وألف نستقبل موسماً عظيماً ألا وهو العشر الأول من ذي الحجة التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر) يعني: أن العمل الصالح في العشر الأول من ذي الحجة أحب إلى الله من العمل الصالح في عشر رمضان الأخيرة؛ لأن الحديث عام (ما من أيام) وأيام نكرة في سياق النفي، مؤكدة بـ (من) ، فتفيد العموم القطعي أنه لا يوجد أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر. والقائل بهذا القول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق بشريعة الله وأعلم الخلق بالله وبما يحب الله، فلا تستغرب إذا سمعت من يقول: إن العمل الصالح في عشر ذي الحجة أفضل من العمل الصالح في عشر رمضان، لأن هذا له دليل من كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذا القول الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد منا أن نفهم أن العمل الصالح في هذه الأيام أحب إلى الله من غيرها، وإنما يريد أن نفهم ونعمل، نكثر العمل الصالح في أيام العشر الأول من ذي الحجة.

والعمل الصالح متنوع: قرآن، ذكر، تسبيح، تحميد، تكبير، أمر بالمعروف، نهي عن منكر، صلاة، صدقات، بر بالوالدين، صلة للأرحام، والأعمال الصالحة لا تحصى، إذا تصدقت بدرهم في هذه العشر وتصدقت بدرهم في عشر رمضان فأيهما أحب إلى الله؟ الصدقة في عشر ذي الحجة أحب إلى الله من الصدقة في عشر رمضان (قالوا: يا رسول الله! ولا الجهاد في سبيل الله؟) والجهاد ذروة سنام الإسلام، قال: (ولا الجهاد في سبيل الله) إلا في صورة واحدة: (إلا رجلاً خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء) . خرج بنفسه وماله الذي يجاهد عليه، كالفرس والرحل فقتل فلم يرجع بنفسه، وعقر جواده فلم يرجع بجواده، وأخذ ماله فلم يرجع بماله، هذا هو الذي يكون أفضل من العمل في العشر الأول من شهر ذي الحجة، وما عدا ذلك فالعمل الصالح فيها أحب الله من أي وقت كان.
اللقاء الشهري (10/2)

2_ ما يشرع من العمل في عشر ذي الحجة
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: فلنستعرض ما الذي يُشرع في هذه الأيام بخصوصه، فنقول: يشرع فيها ذكر، الله لقول الله تعالى: {وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ} [الحج:28] والأيام المعلومات هي عشر ذي الحجة فيكثر فيها من الذكر ومن ذلك:
التكبير والتهليل والتحميد، تقول: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد.

تُكثر من هذا، تقوله في المساجد جهراً، وفي الأسواق والبيوت، وربما يكون ذكرك هذا في البيوت حرزاً لبيتك من الجن والشياطين؛ لأن الله وصف الشياطين والجن بأنهم: (خناس) يخنسون عند ذكر الله ويختفون ويبعدون.

الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد.ى تذكر ذلك في كل وقت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه.ومن ذلك:

صيام هذه الأيام العشر ما عدا يوم العيد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصومها كما روى ذلك الإمام أحمد وأصحاب السنن عن حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنهم: (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع صيامها) وهذا هو القول الراجح. وأما حديث عائشة رضي الله عنها الذي في مسلم: (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصوم العشر) فإن العلماء قالوا: إذا تعارض عدلان ثقتان أحدهما مثبت والثاني نافٍ، يقدم المثبت؛ لأن معه زيادة علم. وقد يكون نفي عائشة رضي الله عنها نفي علم لا نفي واقع وبهذا يجمع بين الحديثين. ثم على فرض أن حديث حفصة غير محفوظ فإن الصيام من أفضل الأعمال فيدخل في قوله: (ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب الله من هذه الأيام العشر)

ومما يسن في هذه الأيام الرحيل إلى بيت الله الحرام لأداء العمرة والحج، وهذا أفضل ما يعمل في هذه الأيام بخصوصه، بمعنى أن الأعمال الخاصة في هذه الأيام أفضلها السير إلى بيت الله لأداء العمرة والحج، فإن الحج نوع من الجهاد في سبيل الله، سألت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم: (هل على النساء جهاد؟ قال صلى الله عليه وسلم: عليهن جهاد لا قتال فيه: الحج والعمرة) . ويشير إلى هذا قول الله عز وجل: {وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (195) وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} [البقرة:195-196] . فعطف إتمام الحج والعمرة على الإنفاق في سبيل الله وهو يشعر بأن الحج نوع من الجهاد في سبيل الله وعلى هذا فإنه يجدر بنا أن نتكلم ولو يسيراً على الحج والعمرة.

ومما يفعل في هذه الأيام العشر، في آخر يوم منها:

التقرب إلى الله بالأضاحي، وهذا يكون لمن لم يحج من المسلمين في بلادهم، أما الحجاج فالمشروع في حقهم الهدي؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أهدى في حجه ولم يضح، وضحى في المدينة في غير سنة حجه.
اللقاء الشهري (10/2)

3_ الجمع بين حديثي حفصة وعائشة في صيام النبي - صلى الله عليه وسلم - عشر ذي الحجة
سئل فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: روى النسائي في سننه عن أم المؤمنين حفصة - رضي الله عنها - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان لا يدع ثلاثا: صيام العشر، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتين قبل الغداة.وروى مسلم في صحيحه عن عائشة - رضي الله عنها - قولها: «ما رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صائما في العشر قط » . وفي رواية: «لم يصم العشر قط » . وقد ذكر الشوكاني في الجزء الرابع ص( 324 )من نيل الأوطار: قول بعض العلماء في الجمع بين الحديثين: حديث حفصة وحديث عائشة، إلا أن الجمع غير مقنع، فلعل لدى سماحتكم جمعا مقنعا بين الحديثين؟

فأجاب بقوله: قد تأملت الحديث واتضح لي أن حديث حفصة فيه اضطراب، وحديث عائشة أصح منه. والجمع الذي ذكره الشوكاني فيه نظر، ويبعد جدا أن يكون النبي - صلى الله عليه وسلم - يصوم العشر ويخفي ذلك على عائشة، مع كونه يدور عليها في ليلتين ويومين من كل تسعة أيام؛ لأن سودة وهبت يومها لعائشة، وأقر النبي - صلى الله عليه وسلم - ذلك.

فكان لعائشة يومان وليلتان من كل تسع، ولكن عدم صومه - صلى الله عليه وسلم - العشر لا يدل على عدم أفضلية صيامها؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد تعرض له أمور تشغله عن الصوم.

وقد دل على فضل العمل الصالح في أيام العشر حديث ابن عباس المخرج في صحيح البخاري، وصومها من العمل الصالح.

فيتضح من ذلك استحباب صومها من حديث ابن عباس، وما جاء في معناه، وهذا يتأيد بحديث حفصة وإن كان فيه بعض الاضطراب.

ويكون الجمع بينهما على تقدير صحة حديث حفصة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يصوم العشر في بعض الأحيان، فاطلعت حفصة على ذلك وحفظته، ولم تطلع عليه عائشة، أو اطلعت عليه ونسيته. والله ولي التوفيق.
مجموع فتاوى ابن باز(15/418)

4_ صيغ التكبير
كان ابن عباس رضي الله عنه يكبرفيقول :الله أكبر ،الله أكبر ،الله أكبر ،لا إله إلا الله ،والله أكبر ،الله أكبر ،ولله الحمد.
قال الألباني صحيح في إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل(125)

عن ابن مسعود رضى الله عنه: " أنه كان يكبر أيام التشريق: الله أكبر , الله أكبر , لا إله إلا الله , والله أكبر , الله أكبر , ولله الحمد ".
قال الألباني –رحمه الله -في الإرواء (3/125) أخرجه ابن أبى شيبة (2/2/2) وإسناده صحيح. ولكنه ذكره فى مكان آخر بالسند نفسه بتثليث التكبير , وكذلك رواه البيهقى (3/315) عن يحيى بن سعيد عن الحكم وهو ابن فروح أبو بكار عن عكرمة عن ابن عباس بتثليث التكبير.وسنده صحيح أيضا

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن الرسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج في العيد رافعا صوته بالتهليل والتكبير.
أخرجه البيهقى (3/279) وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة( 171)

قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله:وينبغي أن يرفع الإنسان صوته بهذا الذكر في الأسواق والمساجد والبيوت ،ولا ترفع النساء أصواتهن بذلك.
مجموع فتاوى العثيمين(16/216)

5_ هل الزيادة في التكبير الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا ثابت
سئل فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: هل الزيادة في التكبير الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا ثابت وصحيح؟

فأجاب بقوله: ثابت رواه مسلم في الصحيح .
مجموع فتاوى ابن باز(25/243)

6_ قص الشعر والأظافر في عشر ذي الحجة هل يشمل أسرة المضحي
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين -رحمه الله-: هل من السنة ترك قص الشعر والأظافر في عشر ذي الحجة؟ وهل يشمل أسرة المضحي؟

فأجاب بقوله: ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: "ذا دخل العشر- يعني عشر ذي الحجة- وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذن من شعره، ولا من ظفره شيئًا" ، وفي رواية:"ولا من بشرته شيئا" ، وهذا نهي، والأصل في النهي التحريم حتى يقوم دليل على أنه لغير التحريم، وعلى هذا فلا يجوز للإنسان الذي يريد أن يضحي إذا دخل شهر ذي الحجة أن يأخذ شيئًا من شعره، أو بشرته، أو ظفره حتى يضحي، والمخاطب بذلك المضحي دون المضحي عنه، وعلى هذا فالعائلة لا يحرم عليهم ذلك، لأن العائلة مضحى عنهم وليسوا مضحين.

فإن قال قائل: ما الحكمة من ترك الأخذ في العشر؟

قلنا الجواب على ذلك من وجهين:

الوجه الأول: أن الحكمة هو نهي الرسول - صلى الله عليه وسلم -، ولا شك أن نهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الشيء لحكمة وأن أمره بالشيء لحكمة، وهذا كاف لكل مؤمن، لقوله تعالى: (إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى الله وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ) .

وفي الحديث الصحيح عن عائشة- رضي الله عنها-: أن امرأة سألتها ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: "كان يصيبنا ذلك على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - فنؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة" ، وهذا الوجه هو الوجه الأسد، وهو الوجه الحازم

الذي لا يمكن الاعتراض عليه، وهو أن يقال في الأحكام الشرعية الحكمة فيها: أن الله تعالى ورسوله - صلى الله عليه وسلم - أمر بها.

أما الوجه الثاني: في النهي عن أخذ الشعر أو الظفر أو البشرة في هذه الأيام العشر، فلعله والله أعلم من أجل أن يكون للناس في الأمصار نوع من المشاركة مع المحرمين بالحج والعمرة في هذه الأيام، لأن المحرم بحج أو عمرة يشرع له تجنب الأخذ من الشعر والظفر، والله أعلم.
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين(25/139)

7_ يحرم على من أراد أن يضحي أن يأخذ في العشر من شعره، أو ظفره، أو بشرته شيئَا، حتى يضحي
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله-:عن قوله - صلى الله عليه وسلم -: (إذا دخلت العشر، وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره أظفاره - صلى الله عليه وسلم - هل هو صحيح؟ وهل النهي للتحريم؟ والحكمة منه؟ وهل يعم التحريم جميع أهل البيت؟ وهل يستوي في ذلك المقيم والحاج؟


فأجاب بقوله :هذا الحديث صحيح رواه مسلم من حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي - صلى الله عليه وسلم -قال: "إذا دخلت العشر، وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره" ، وفي لفظ: "لا يأخذن من شعره وأظفاره شيئًا حتى يضحي" ، وفي لفظ: "فلا يمس من شعره ولا بشره شيئا" ، والبشر الجلد يعني: أنه لا ينتف شيئًا من جلده، كما يفعله بعض الناس ينتف من عرقوبه ونحوه، فهذه الثلاثة هي محل النهي: الشعر، والظفر، والبشرة، والأصل في نهي النبي - صلى الله عليه وسلم - ِ التحريم، حتى يرد دليل يصرفه إلى الكراهة أو غيرها، وعلى هذا فيحرم على من أراد أن يضحي أن يأخذ في العشر من شعره، أو ظفره، أو بشرته شيئَا، حتى يضحي، وهذا من نعمة الله سبحانه وتعالى على عباده؛ لأنه لما فات أهل المدن والقرى والأمصار الحج، والتعبد لله سبحانه وتعالى بترك الترفه، شرع لمن في الأمصار هذا الأمر، شرعه لهم ليشاركوا الحجاج في بعض ما يتعبدون لله تعالى بتركه. ويقال كذلك: أن المضحي لما شارك الحاج في بعض أعمال النسك وهو التقرب إلى الله بذبح القربان، شاركه في بعض خصائص الإحرام من الإمساك عن الشعر والظفر، وهذا الحكم خاص بمن يضحي، أما من يضحي عنه فلا يتعلق به هذا الحكم، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "وأراد أحدكم أن يضحي" ولم يقل: "أو يضحي عنه"، فيقتصر على ما جاء به النص، ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يضحي عن أهل بيته ولم ينقل عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه أمرهم بالإمساك عن ذلك، فدل هذا على أن هذا الحكم خاص بمن يريد أن يضحي فقط. ثم أن المراد بقوله: "أن أراد أن يضحي" عن نفسه، لا من أراد أن يضحي بوصية، فإن هذا ليس مضحيًا في الحقيقة، ولكنه نائب عن غيره، فلا يتعلق به حكم الأضحية، ولهذا لا يثاب على هذه الأضحية ثواب المضحي، وإنما يثاب عليها ثواب المحسن الذي أحسن إلى أمواته، وقام بتنفيذ

وصاياهم. ثم إنه نسمع من كثير من العامة: أن من أراد أن يضحي، وأحب أن يأخذ من شعره، أو من ظفره، أو من بشرته شيئًا يوكل غيره في التضحية وتسميه الأضحية، ويظن أن هذا يرفع عنه النهي، وهذا خطأ فإن الإنسان الذي يريد أن يضحي ولو وكل غيره، لا يحل له أن يأخذ شيئًا من شعره، أو ظفره، أو بشرته. ثم إن بعض النساء في هذه الحال يسألن عمن طهرت في أثناء هذه المدة وهي تريد أن تضحي فماذا تصنع في رأسها؟

فنقول لها: تصنع في رأسها أنها تنقضه وتغسله وترويه، ولا حاجة إلى تسريحه وكدّه؛ لأنه لا ضرورة إلى ذلك، وإن احتاجت إلى تسريحه فإنها تسرحه برفق، فإن سقط منه شيء في هذه الحال لم يضر.

وأما قول السائل: هل يستوي في ذلك الحاج والمقيم؟

فنقول: إن الحاج إذا اعتمر فلابد له من التقصير، فيقصر ولو كان يريد أن يضحي في بلده؛ لأنه يجوز للإنسان إذا كان له عائلة لم تحج أن يوكل من يشتري لهم أضحية يضحي بها عنه وعن آل بيته، وفي هذه الحال إذا كان معتمرًا فلا حرج عليه أن يقصر من شعر رأسه؛ لأن التقصير في العمرة نسك. والله أعلم.
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين(25/139)

8_ هل يشمل هذا الحكم من يُضحى عنه؟
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله-: هل يدخل أهل المضحي في النهي عن قص الشعر والأظافر، ومن تعمد القص هل تجزئ أضحيته؟

فأجاب بقوله: هذا ينبني على الحديث، والحديث قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "وأراد أحدكم أن يضحي"، ولم يقل: "أو يضحي عنه"، وعلى هذا إذا ضحى الرجل عنه وأهل بيته فإنه لا حرج على أهل بيته إذا أخذوا من شعرهم وأظفارهم وأبشارهم؛ لأن النبي صلى الله عليه وأما إذا أخذ شيئا من ذلك عمدا فهو عاص لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -، لكن الأضحية مجزئة، لأنه لا علاقة بين الأضحية والأخذ من الشعر أو الظفر أو البشرة.
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين(25/145)

سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين -رحمه الله-: هل الزوجة تدخل في النهي عن قص الشعر أيام عشر ذي الحجة أم هو خاص بالزوج؟

فأجاب بقوله: إذا دخلت أيام عشر ذي الحجة، وأراد الإنسان أن يضحي، فإنه لا يأخذ من شعره ولا من بشرته ولا من ظفره شيئا.

وهل هذا الحكم يتناول أهل البيت كالزوجة فلا تأخذ من شعرها، وبشرتها، وظفرها شيئا وكذلك بقية العائلة؟

والجواب: لا، فللمضحى عنه من الزوجات والأولاد: بنين وبنات، والأمهات، وكل من في البيت لمن يضحي عنهم قيم البيت لهم أن يأخذوا من شعورهم، وأظفارهم، وأبشارهم؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "وأراد أحدكم أن يضحي" ، ولم يقل أن يضحي عنه، ولأن

النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته، ولم يرد أنه يقول لهم امتنعوا من أخذ ذلك، ولو كان امتناعهم واجبا لبينه الرسول - صلى الله عليه وسلم -.
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين(25/145)

9_ الذي يريد أن يضحي ولو وكل غيره لايحل له أن ياخذ شيئا من شعره أوبشرته اوظفره
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله:ثم إنه نسمع من كثير من العامة: أن من أراد أن يضحي، وأحب أن يأخذ من شعره، أو من ظفره، أو من بشرته شيئا يوكل غيره في التضحية وتسميه الأضحية، ويظن أن هذا يرفع عنه النهي، وهذا خطأ فإن الإنسان الذي يريد أن يضحي ولو وكل غيره، لا يحل له أن يأخذ شيئا من شعره، أو ظفره، أو بشرته.
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين( 25/140)

10_ الوكيل فليس عليه حرج أن يأخذ من شعره أو بشرته أو أظفاره
سئل فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: المرأة التي ترى أنها لا تستطيع الإمساك عن كد شعرها وتملك المال هل يجوز أن تدفعه لأحد أقاربها لشراء الأضحية وعقد النية عنها؟

فأجاب بقوله:يلزم من أراد أن يضحي عن نفسه أو عن والديه أو عن غيره متطوعا ألا يأخذ من شعره أو أظفاره أو من بشرته شيئا إذا دخل شهر ذي الحجة حتى يضحي. أما الوكيل فليس عليه حرج أن يأخذ من شعره أو بشرته أو أظفاره؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا دخل شهر ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من ظفره ولا من بشرته شيئا حتى يضحي » ، رواه مسلم في الصحيح.
مجموع فتاوى ابن باز(18/46 )

11_ إذا وكلت المرأة غيرها
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله-: الزوجة إذا أرادت أن تضحي ووكلت، فهل يحل لها تقليم الأظافر وقص الشعر؟

فأجاب بقوله:لا يجوز، لأن الحكم يتعلق بصاحب الأضحية، فإذا وكلت هذه المرأة زوجها مثلاً فإنه يحرم عليها أن تأخذ شيئًا من شعرها، أو ظفرها، أو بشرتها.
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين(25/153 )

12_ مشط الشعر في شهر ذي الحجة قبل ذبح الأضحية
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله-: ما حكم مشط الشعر في شهر ذي الحجة قبل ذبح الأضحية؟

فأجاب بقوله: إذا دخلت عشر ذي الحجة وكان الإنسان يريد أن يضحي فإنه ينهى أن يأخذ من شعره، أو ظفره، أو بشرته شيئا، لكن إذا احتاجت المرأة إلى المشط في هذه الأيام وهي تريد أن تضحي فلا حرج عليها أن تمشط رأسها، ولكن تكده برفق فإن سقط شيء من الشعر بغير قصد فلا إثم عليها؛ لأنها لم تكد الشعر من أجل أن يتساقط، ولكن من أجل إصلاحه، والتساقط حصل بغير قصد.
فتاوى نور على الدرب (13/2 )

13_ منْ لم ينو الأضحية إلا بعد دخول العشر وقد أخذ من شعره فهل تجزئ أضحيته؟
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: أقول إن الإنسان إذا لم يطرأ عليه الأضحية إلا في أثناء العشر، وكان قد أخذ من شعره وأظفاره قبل ذلك، فلا حرج عليه أن يضحي، ولا يكون آثمًا بأخذ ما أخذ من أظفاره وشعره، لأنه قبل أن ينوي.
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين( 25/150)

14_ من أخذ شيئًا من شعره، أوأظفاره، أو جلده عالما متعمدا
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: وإذا أخذ من يريد الأضحية شيئاً من شعره أو ظفره أو بشرته فعليه أن يتوب إلى الله تعالى ولا يعود، ولا كفارة عليه، ولا يمنعه ذلك عن الأضحية كما يظن بعض العوام. وإذا أخذ شيئاً من ذلك ناسياً أو جاهلاً، أو سقط الشعر بلا قصد فلا إثم عليه، وإن احتاج إلى أخذه فله أخذه ولا شيء عليه مثل أن ينكسر ظفره فيؤذيه فيقصه، أو ينزل الشعر في عينيه فيزيله، أو يحتاج إلى قصه لمداواة جرح ونحوه
مختصر أحكام الأضحية والذكاة(1/18)

15_ إلى متى يمتد النهي عن الأخذ من الشعر والظفر والبشرة في عشر ذي الحجة
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله:إلى متى يمتد النهي عن الأخذ من الشعر والظفر والبشرة في عشر ذي الحجة؟

فأجاب بقوله:يمتد إلى أن يضحي، فإذ ضحى زال النهي.
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين(25/152)

تم بحمد الله والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات
جمعها أحد الإخوة
تقبل الله منه وجزاه خيرا .

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 19 Aug 2017, 09:25 PM
أبو ياسر أحمد بليل أبو ياسر أحمد بليل غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Jan 2016
الدولة: ولاية سعيدة - الجزائر
المشاركات: 405
افتراضي

جزاك الله خيرا أخي وليد جمع مبارك طيب أحسنت
رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
عشر ذي الحجة

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


Powered by vBulletin, Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd
Salafi Tasfia & Tarbia Forums 2007-2013