منتديات التصفية و التربية السلفية  
     

Left Nav الرئيسية التعليمـــات قائمة الأعضاء التقويم مشاركات اليوم Right Nav

Left Container Right Container
 

العودة   منتديات التصفية و التربية السلفية » القــــــــسم العــــــــام » مــــنـــتــدى الأســـــــــــرة والصحــــــــة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 04 May 2008, 06:40 AM
أبو معاذ حمزة الباتني
زائر
 
المشاركات: n/a
افتراضي إذا استمرت المرأة حائضاً أو نفساء حتى جاء الرحيل ولم تطف طواف الإفاضة فماذا تعمل ؟

إذا استمرت المرأة حائضاً أو نفساء حتى جاء الرحيل ولم تطف طواف الإفاضة فماذا تعمل ؟
اعلمي أيتها المسلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعائشة لما حاضت : (( افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت )) متفق عليه من حديث عائشة.
وقد صرح الرسول صلى الله عليه وسلم أن المرأة الحائض تحبس رفقتها , فقد روى البخاري ومسلم عن عائشة ــ رضي الله عنها ــ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن ينفر فأخبر أن صفية زوجته قد حاضت فقال : (( عقرى حلقى إنك لحابستنا أما كنت طفت يوم النحر ؟ قالت : بلى , قال : فلا بأس انفرى )) فقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن صفية حبستهم فإذا حصل أن انحبست الرفقة انتظارا لطهر المرأة وطوافها فهذا أمر مطلوب , وهذا هو الذي ينبغي أن يلتزم به كل مسلم ومسلمة في الحج الحابس والمحبوس . وإليك بعض التفاصيل لهذه المسالة :
* إذا جاء وقت الرحيل والمرأة ما تزال حائضا فالمطلوب أمور :
أ- أن تنتظر حتى تطهر وتحتبس رفقتها معها , وهذا هو المطلوب كما تقدم.
ب- إذا كانت رفقتها تريد أن تذهب إلى جهة من المملكة ثم تعود إلى الحرم كأن تذهب إلى المدينة أو جدة أو الرياض فلتذهب معهم وتؤخر الطواف حتى ترجع إلى الحرم فتطوف .
ج- أن تكون الرفقة من المملكة والرفقة لاتوافق على الانتظار لها حتى تطوف فلها أن تذهب إلى بيتها في أي أنحاء المملكة ومتى طهرت رجعت إلى الحرم وطافت طواف الإفاضة , وهذا سهل عليها .
د- أن تصر رفقتها على الذهاب وهي من خارج المملكة ويكون عند المرأة قدرة على الرجوع إلى الحرم إما لأداء عمرة أو عمل فهنا تؤخر الطواف حتى ترجع .
وفي الأحوال الأربعة المذكورة لا يجوز للمرأة أن تطوف بالبيت حتى تطهر فإن فعلت فقد وقعت في الخطأ الذي نهيت عنه , ونعوذ بالله أن يهون على مسلم أو مسلمة خصوصاً حجاج بيت الله الحرام ارتكاب نهى واحد , فكيف إذا كان النهي متعلقاً بانتهاك حرمة البيت العتيق .
وفي هذه الأحوال الأربع ما تزال المرأة محرمة , فلا يجوز لزوجها إذا طهرت في بلادها أن يجامعها حتى تطوف .
هـ - إذا لم تقدر المرأة أن تحقق شيئاً مما سبق ذكره فهنا تأتي مسألة وهي هل تطوف بالبيت وهي حائض للضرورة الموجودة أم لا ؟ العلماء قديما وحديثا يسدون هذا الباب تعظيما لبيت الله فلا يجيزون للمرأة أن تطوف بالبيت وهي حائض , وقليل من العلماء جعلوها من المسائل التي تصل إلى حد الضرورة , فقالوا : يجوز للمرأة الحائض أن تطوف بالبيت إذا اضطرت إلى ذلك وتشد على فرجها بشيء حتى لا توسخ الحرم عند نزول الدم , وتطوف .
ومن هؤلاء العلماء (شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم , ومن المعاصرين الشيخ ابن عثيمين رحم الله الجميع) .

منتقى من كتاب/
(الأخطاء المتعددة في حج المرأة المتبرجة)
الشيخ محمد بن عبد الله الإمام-حفظه الله-

رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


Powered by vBulletin, Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd
Salafi Tasfia & Tarbia Forums 2007-2013