سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :
ما حكم التحلق في المسجد قبل صلاة الجمعة؟ وعن حكم صلاة النافلة في السيارة؟
فأجاب فضيلته بقوله: ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن التحلق يوم الجمعة، وذلك لأن التحلق يوم الجمعة يؤدي إلى تضييق المسجد على المصلين القادمين إليه، لاسيما إذا كانت الحلق قريبا من كثرة الحضور وكان المسجد ضيقا، فإن ضررها واضح جدا، أما إذا لم يكن فيها محذور فإنه لا محظور فيها؛ لأن الشرع إنما ينهى عن أشياء لضررها الخالص أو الغالب.
وأما قول السائل: هل تجوز صلاة النافلة في السيارة؟ فجوابه: إذا كان الإنسان مسافرا وصلى على السيارة إلى جهة سيره فلا حرج عليه سواء كان راكبا أم سائقا إلا إذا كان اشتغاله بالصلاة في حال سياقته يؤثر فإنه يجب عليه تجنب الخطر، وإذا نزل صلى التطوع إن لم يفت وقته، فإن فات وقته كما لو كان من عادته أن يصلي.
صلاة الضحى ولم يقف إلا بعد أذان الظهر فإنها سنة فات محلها فلا تقضى. والله أعلم.
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين (16/159-160)
(عنوان حُكْمُ الوعظ في المسجد يوم الجمعة قبل الخطبة)
(السؤال : ما حُكم الوعظ في المسجد يوم الجمعة قبل الخطبة ؟)
(جواب اللجنة الدائمة للإفتاء )
سبق أن ورد إلى اللجنة الدائمة سؤال سائل لهذا السؤال أجابت عنه بالفتوى رقم 2015 الآتي نصها :
لا ينبغي القاء المواعظ و الدروس يوم الجمعة قبل الجمعة لما روى أبوداود و النَّسائي و الترمذي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدِّه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن التَّحلق قبل الصلاة يوم الجمعة .
و التحلق التجمع للعلم و المذاكرة ، و لما في ذلك من شغل المجتمعين لصلاة الجمعة عن الذكر و التلاوة و صلاة النافلة و تهيئة الصفوف ، و إعداد النُّفُوس لاستِّمَاع الخطبة ، و الإصغاء إليها التِّي أمر الله بها على لسان رسوله صلى الله عليه و سلَّم .
و الدُّروس و المواعظ قبلها ـ إذا كثرت و توالت قد تقلل من شأنها و أثرها في النُّفُوس و ذلك منافٍ للحكمة التي شرعت من أجلها ، و لأن فيها إذا اعتنى بها و اختير لها من يصلح ما يفيد و يفتي عن مواعظ و دروس تلقى بين يديها ، و أيضا ما كان عليه الصلاة و السَّلام و لا خلفاؤه يفعلون ذلك ، و الخير في اتِّباع هديه صلى الله عليه و سلم و هدى خلفائه الرَّاشدين رضوان الله عليهم و ذلك فيما يكثر و يغلب أما إذا دعت الحاجة لاضاح و بيان أمرٍ يهم المسلمين أو لَهُ عَلاَقة بصلاة الجُمعَة أو خطبتها و نحو ذلك ، و نبَّه عليه دون أن يكون له صفة الاستمرار و التَّوالي فلا بأس في ذلك إن شاء الله.
(عنوان اللجنة الدائمة للبحوث العلميَّة و الافتاء)
(الرئيس : عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة : عبد الرزاق عفيفي
عضو :عبدالله بن غديان
عضو :عبدالله بن قعود)
الفتوى رقم 2716 و تاريخ 9/1/1400هـ
و الله أعلم
التعديل الأخير تم بواسطة أبو إكرام وليد فتحون ; 19 Sep 2014 الساعة 09:43 AM
السؤال: لنا إمام في مسجدنا يقتصر نشاطه على إقامة الصلوات الخمس، وخطبة الجمعة، ولا يلقي دروسا أسبوعية، فاستأذنته في إقامة دروس في التوحيد فأذن شريطة أن تكون هذه الدروس يوم الجمعة قبل الخطبة بحجة كثرة المصلين في هذا الوقت، فما هي نصيحتكم؟
الجواب: الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلم تسليما، أما بعد:
فإنه بغض النظر عن الشروط المؤهلة لتصدر مجالس العلم والتوجيه، فإنَّ العلم الشرعي هو: "قال الله قال رسوله"، وقد "نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن التحلق قبل الجمعة"(1) فكيف يدعو الموجه إلى التوحيد بقوله ما يخالف العلم بفعله؟ لذلك كان اتباع الوحي، والتزام العمل بالنصوص الشرعية من مقتضى توحيد الله والإيمان به قال تعالى: ï´؟مَّنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللّهَï´¾[النساء: 80] وقال تعالى: ï´؟قُلْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَالرَّسُولَ فإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبُّ الْكَافِرِينَï´¾[آل عمران: 32] وقال تعالى: ï´؟اتَّبِعُواْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ وَلاَ تَتَّبِعُواْ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءï´¾[الأعراف: 3]، فلا نجاة من الله إلا بتوحيدين: توحيد المُرسِل، وتوحيد متابعة الرسول، فلا يُحاكم إلى غيره، ولا ترضى بحكم غيره.
والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلم تسليما.
الجزائر في: 23 محرم 1427ه
الموافق لـ: 22 فبراير 2006م
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- أخرجه أبو داود في الصلاة (1081)، من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه. وصححه الألباني في صحيح الجامع (6885).
هل المقصود هو التحلق في المساجد فقط أم التحلق مطلقا
أخي أبو أنس بارك الله فيك وجزاك خيرا
ومعذرة على الإطالة
فاللحظة فقط ارسل لي أحد الاخوة ، قول للشيخ : عبد المحسن العباد حفظه الله ، جوابا على سؤالك والله اعلم
التحلق قبل صلاة الجمعة في غير المسجد
سئل فضيلة الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله:حكم التحلق قبل صلاة الجمعة في غير المسجد
فأجاب بقوله: الذي يبدو أنه في المسجد، وأما في غير المسجد فلا بأس، فإذا جلسوا يتذاكرون قبل أن يأتوا المسجد فلا بأس بذلك.
شرح سنن أبي داود(548/77)