منتديات التصفية و التربية السلفية  
     

Left Nav الرئيسية التعليمـــات قائمة الأعضاء التقويم البحث مشاركات اليوم اجعل كافة الأقسام مقروءة Right Nav

Left Container Right Container
 
  #1  
قديم 03 May 2010, 09:49 PM
محمد الهاشمي محمد الهاشمي غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Apr 2010
المشاركات: 101
افتراضي حكم بيع التمر لأجل (دون تقابض)؟ / ابن عثيمين رحمه الله

بسم الله الرحمن الرحيم

عن عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قال: (الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلاً بمثل سواءً بسواء، يداً بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد) رواه مسلم (1587)

======================

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (اجتنبوا السبع الموبقات . قالوا : يا رسول الله : وما هن ؟ قال : الشرك بالله ، والسحر ، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ، وأكل الربا ، وأكل مال اليتيم ، والتولي يوم الزحف ، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات) البخاري: (2766، 6857)، ومسلم: (89)


قال العلاَّمة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في شرحه على كتاب التوحيد:

((قوله: "وأكل الربا"، الربا في اللغة: الزيادة، ومنه قوله تعالى: { فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت } [الحج: 5]، يعني: زادت.

وفي الشرع: تفاضل في عقد بين أشياء يجب فيها التساوي، ونسأ في عقد بين أشياء يجب فيها التقابض.

والربا: ربا فضل، أي: زيادة، وربا نسيئة، أي: تأخير، وهو يجري في ستة أموال بينها الرسول - صلى الله عليه وسلم - في قوله: "الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والتمر بالتمر، والشعير بالشعير، والملح بالملح"، فهذه هي الأموال الربوية بنص الحديث وإجماع المسلمين، وهذه الأصناف الستة إن بعت منها جنساً بمثله جرى فيه ربا الفضل وربا النسيئة، فلو زدت واحداً على آخر، فهو ربا فضل، أو سويته لكن أخرت القبض، فهو رباً نسيئة، وربما يجتمع النوعان كما لو بعت ذهباً متفاضلاً والقبض متأخر، فقد اجتمع في هذا العقد ربا الفضل وربا النسيئة، وعلى هذا، فإذا بعت جنساً بجنسه، فلا بد من أمرين: التساوي، والتقابض في مجلس العقد.

وإذا اختلفت الأجناس واتفقت العلة، أي: اتفق المقصود في العوضين، فإنه يجري ربا النسيئة دون ربا الفضل، فذهب بفضة متفاضلاً مع القبض جائز، وذهب بفضة متساوياً مع التأخير ربا لتأخر القبض.

قال - صلى الله عليه وسلم -: "فإذا اختلفت هذه الأصناف، فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد".

وقولنا: اتفقا في الغرض والمقصود احترازاً مما إذا اختلف الغرض منها.

فالذهب مثلاً ثمن للأشياء، والفضة ثمن للأشياء، والبر قوت.
وعلى هذا يجوز بيع صاع من البر بدينار من الذهب مع التفرق وعدم التساوي لاختلاف القصد، لأن هذا يقصد به النقد والثمنية، وهذا يقصد به القوت.


فإن قيل: الحديث يدل على أنه لا يصح إلا بالقبض، فما هو الجواب؟
نقول: حقيقة إن هذا مقتضى الحديث أنك إذا بعت ذهباً ببر وجب التقابض، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "فإذا اختلفت هذه الأصناف، فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد".

والجواب عن هذا أن نقول: قد دلت السنة من وجه آخر على أن القبض ليس بشرط فيما إذا كان أحدهما ثمناً، قال ابن عباس: قدم النبي - صلى الله عليه وسلم - المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال: "من أسلف في شيء، فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم".

وعلى هذا، فحديث: "فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد" لا عموم لمفهومه، فلا يشترط القبض في كل صورة من صور المخالفة، وإنما يشترط القبض فيما فيما إذا اتفقا في الغرض، كذهب بفضة، أو بر بشعير، وأما ذهب أو فضة بشعير ونحوه، فلا يشترط القبض. )) اهـ
القول المفيد على كتاب التوحيد: (371/1)


=============


قال الإمام النووي رحمه الله: "...وأجمع العلماء على جواز بيع الربوي بربوي لا يشاركه في العلة، متفاضلا ومؤجلا، وذلك كبيع الذهب بالحنطة وبيع الفضة بالشعير وغيره من المكيل.
وأجمعوا على أنه لا يجوز بيع الربوي بجنسه وأحدهما مؤجل.
وعلى أنه لا يجوز التفاضل إذا بيع بجنسه حالا كالذهب بالذهب.
وعلى أنه لا يجوز التفرق قبل التقابض إذا باعه بجنسه أو بغير جنسه مما يشاركه في العلة كالذهب بالفضة والحنطة بالشعير..." شرح النووي على صحيح مسلم: (11/9).


وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 03 May 2010, 10:15 PM
مهدي بن الحسين
زائر
 
المشاركات: n/a
افتراضي

جزاك الله خيرا.
رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
معاملات, التمرلأجل, العثيمين, بيوع, فقه

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


Powered by vBulletin, Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd
Salafi Tasfia & Tarbia Forums 2007-2013