منتديات التصفية و التربية السلفية  
     

Left Nav الرئيسية التعليمـــات قائمة الأعضاء التقويم البحث مشاركات اليوم اجعل كافة الأقسام مقروءة Right Nav

Left Container Right Container
 
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
  #1  
قديم 02 Oct 2014, 10:53 PM
يوسف بن عومر يوسف بن عومر غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Jan 2013
الدولة: الجزائر-ولاية سعيدة
المشاركات: 594
افتراضي ملخص أحكام الأضحية قبل الذبح

تلخيص أحكام الأضحية من كتاب: "أحكام الأضحية والذكاة" للعلامة ابن عثيمين رحمه الله

تعريفها: ما يذبح من بهيمة الأنعام أيام الأضحى بسبب العيد تقربا إلى الله –عز وجل-.

مشروعيتها:

من الكتاب: قال تعالى: "فصل لربك وانحر"، وقوله: "قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين"، وقوله: "ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام".

من السنة: لقوله صلى الله عليه وسلم:[color="rgb(0, 100, 0)"] "من ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين[/color]"، وثبت أنه صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما، وعن أبي أيوب رضي الله عنه أنه سئل عن الضحايا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "كان الرجل يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته".

الإجماع: قال في المغني: أجمع المسلمون على مشروعية الأضحية، وقال في الفتح: ولا خلاف في كونها من شرائع الدين.

حكمها: اختلفوا على قولين:

القول الأول: أنها واجبة لقوله تعالى: "فصل لربك وانحر" ، والأمر للوجوب، وقوله صلى الله عليه وسلم: "يا أيها الناس إن على كل بيت أضحية في كل عام وعتيرة"، قواه في "الفتح"، وهي من شعائر الإسلام ومن ملة إبراهيم التي أمرنا باتباعها في قوله تعالى: "ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا"، والأضحية من ملة إبراهيم، والقول بالوجوب قول الأوزاعي والليث وأبي حنيفة ورواية عن أحمد وأحد قولي مالك.وهو اختيار شيخ الإسلام وابن عثيمين.

[color="rgb(0, 100, 0)"]القول الثاني:[/color] أنها سنة مؤكدة واستدل أصحاب هذا القول بأدلة أقواها قوله صلى الله عليه وسلم: "إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره"، وتعليق الحكم بالإرادة ينافي وجوبها، واستدلوا بأنه صح عن عمر وأبي بكر رضي الله عنهما أنهما لم يضحيا مخافة أن يظن الناس أنها واجبة، وعن ابن مسعود أيضا، وقالوا الأصل براءة الذمة حتى يقوم دليل الوجوب السالم من المعارضة، وممن قال بهذا القول الشافعي ومالك وأحمد في المشهور عنهما، وقال بعض أصحاب هذا القول: إذا تركها أهل بلد قوتلوا عليها لأنها من شعائر الإسلام.

ذبح الأضحية أفضل من الصدقة بثمنها لأمور:

الأول: إراقة الدم والذبح نفسه مقصود فإنه عبادة مقرونة بالصلاة لقوله تعالى: "فصل لربك وانحر".
الثاني: أنه عمل النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين، ولو كانت الصدقة بثمن الأضحية أفضل لعدلوا إليها.
الثالث: أن الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أصابهم ذات سنة مجاعة في زمن الأضحية، ولم يأمرهم بصرف ثمنها إلى المحتاجين، بل أمرهم بذبحها وأمرهم بتفريق لحمها كما في الصحيحين.
الرابع: أن القائلين بأن الأضحية سنة مؤكد صرح بعضهم بأنه يقاتل أهل بلد تركوها، ولم يُعلم أن مثل ذلك حصل في مجرد الصدقة المسنونة.
الخامس: أن الناس لو عدلوا عن الذبح إلى الصدقة لتعطلت شعيرة عظيمة نوه الله تعالى عليها في كتابه في عدة آيات وفعلها الرسول صلى الله عليه وسلم وفعلها المسلمون وسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم: سنة المسلمين.

مسألة: الأضحية عن الأموات
الأصل أن الأضحية للحي، والأضحية على الأموات ثلاثة أقسام:

القسم الأول: أن تكون تبعا للأحياء، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يضحي ويقول: "اللهم هذا عن محمد وآل محمد"، وفيهم أموات.

القسم الثاني: أن يضحي عن الميت استقلالا، وقد نص الفقهاء الحنابلة على أن ثوابها يصل إلى الميت وينتفع به قياسا على الصدقة، وبعض العلماء منع إلا أن يوصي به الميت.

القسم الثالث: أن يضحي عن الميت بموجب وصية منه تنفيذا لوصيته فتنفذ لقوله تعالى: "فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدِّلونه".

فروع من هذا القسم:

الأول: إذا كانت الوصية بأضاحي متعددة ولم يكفي المغل لتنفيذها، فإن تبرع الوصي بتكميلها فهو حسن، وإن لم يتبرع جمع الجميع في أضحية واحدة كما لو ضحى عنهم في حياته.

الثاني: إن كانت الوصية بأضحية واحدة ولم يكف المغل لها وخشي من تزايد قيم الأضاحي تصدق به في شهر ذي الحجة لأنه الزمن الذي عين الموصي فيه تنفيذ وصيته ولأن العشر أيام فاضلة، فالصدقة به خير.

وقت الأضحية:

بعد صلاة العيد لمن يصلون أو بعد قدرها لمن لا يصلون من أصحاب الأعذار كالمسافرين، لقوله صلى الله عليه وسلم:[color="rgb(0, 100, 0)"] "من ذبح قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهل بيته وليس من النسك في شيء"[/color]، والأفضل أن يؤخر الذبح حتى تنتهي الخطبتان لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم النحر ثم خطب ثم ذبح، والأفضل ألا يذبح حتى يذبح الإمام إن كان الإمام يذبح عند المصلى اقتداء بالنبي صلى اله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم.
وينتهي وقت الأضحية بغروب الشمس من آخر يوم من أيام التشريق، هذا هو الراجح لقول صلى الله عليه وسلم:" كل أيام التشريق ذبح"، واختاره شيخ الإسلام وتلميذه.

فرع: والذبح في النهار أفضل ولا يكره في الليل لأنه لا دليل عليه، والخبر فيه ضعيف.

جنس ما يضحى به:

بهيمة الأنعام: الإبل والبقر والغنم من الضأن والمعز لقوله تعالى: "ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام".
والأفضل منها: الإبل ثم البقر ثم الضأن ثم المعز ثم سبع الإبل ثم سبع البقر، والأفضل من كل جنس أسمنه وأكثره لحما وأكمله خلقة وأحسنه منظرا.
و تجزئ الواحدة من الغنم أو سبع البعير أو البقر عن الشخص الواحد لحديث جابر في الصحيح.

أما الاشتراك في واحدة من الغنم أو في سبع البعير أو البقر فعلى وجهين:

الوجه الأول: الاشتراك في الثواب والمضحي واحد فهذا جائز لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين أحدهما عنه وعن آله والآخر عن أمته جميعا.

الوجه الثاني: الاشتراك في ملك الأضحية فهذا لا يجوز ولا يصح أضحية إلا في الإبل والبقر إلى سبعة فقط، وذلك أن الأضحية عبادة وقربة إلى الله تعالى فلا يجوز إيقاعها ولا التعبد بها إلا على الوجه المشروع زمنا وعددا وكيفية.

فروع:

الأول: لو اشترك شخصان فأكثر في واحدة من الغنم أو في سبع بعير أو بقرة ليضحيا به عن شخص واحد فالظاهر الجواز.
الثاني: لو تعدد الموصون بالأضحية واتحد الموصى له ولم تكف غلة كل واحد منهما لأضحيته فالظاهر جواز جمع وصيتهما.

شروط ما يضحي به:

الأول: الإخلاص لله تعالى قال الله تعالى: "وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين".
الثاني: المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، لقوله صلى الله عليه وسلم: "من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد".

شروط المضَحَّى به:

الأول: أن يكون ملكا للمضحي.
الثاني: أن يكون من الجنس الذي عينه الشارع.
الثالث: بلوغ السن المعتبرة شرعا لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن". ولا يشترط للجذعة من الضأن التعسر، ولكن الأفضل المسنة إن تيسر.

فائـــــــــــــدة: الثني من الإبل ما تم له خمس سنين، والثني من البقر ما تم له سنتان، والثني من الغنم (الضأن والمعز) ما تم له سنة، والجذع من الضأن ما تم له نصف سنة.

الرابع: السلامة من العيوب المانعة من الإجزاء وهي عشرة، أربعة بالنص وهي:
- العوراء البين عورها التي انخسفت عينها أو برزت.
- المريضة البين مرضها الذي يقعدها .
- العرجاء البين ظلعها التي لا تستطيع معانقة السليمة في المشي.
- الكسيرة أو العجفاء الهزيلة التي لا تنقي وليس فيها مخ.

وستة بالقياس وهي:

- العمياء: التي لا تبصر.
- المبشومة لأن البشم عارض خطير كالمرض البين، فإذا ثلطت زال خطرها.
- ما أخذتها الولادة حتى تنجو إلا إذا ماتت وولادتها على العادة.
- ما أصابها سبب الموت كالمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع.
- الزمنى: العاجزة عن المشي لعاهة.
- مقطوعة إحدى اليدين أو الرجلين.

قاعدة: يلحق بهذه العيوب ما كان بمعناها أو أولى منها.

العيوب المكروهة في الأضحية:

الأولى: العضباء المقطوعة القرن أو الأذن النصف فأكثر.
الثانية: المقابلة التي شقت أذنها من الأمام عرضا.
الثالثة: المدابرة التي شقت أذنها من الخلف عرضا.
الرابعة: الشرقاء التي شقت أذنها طولا.
الخامسة: الخرقاء التي خرقت أذنها.
السادسة: المصفره التي تستأصل أذنها حتى يبدو صماخها.
السابعة: المستأصلة التي ذهب قرنها من أصله.
الثامنة: البخقاء التي بخقت عينها وإذا كان بينا فلا تجزئ.
التاسعة: المشيعة التي لا تتبع الغنم عجفا وضعفا لحاجتها لمن يشيعها.

تنبيه: هذه العيوب التسعة بالنص، والأربعة الباقية بالقياس.

العاشرة: البتراء التي قطع ذنبها من الإبل والبقر والمعز، أما الضأن تجزئ مع الكراهة إن قطع من إليتها النصف فأقل، ولا تجزئ إذا كان أكثر من النصف، ومفقودة الإلية بأصل الخلقة تجزئ مع الكراهة إلا في الضأن ففيه تفصيل بين ما كانت من جنس لا إلية له وما كانت من جنس له إلية، فالأول تجزئ بلا كراهة، والثاني تجزئ وفي الكراهة تردد.

الحادية عشرة: ما قطع ذكره.

الثانية عشرة: الهتماء التي سقط بعض أسنانها.

الثالثة عشرة: ما قطع شيء من حلمات ضرعها.

قاعدة: هذه العيوب مكروهة في الأضحية ولا تمنع الإجزاء ولكن غيرها أولى منها والله أعلم.

ما تتعين به الأضحية:

الأول: اللفظ بتعيينها أضحية.

الثاني: ذبحها بنية الأضحية. هذا هو مذهب الشافعي والإمام أحمد أن الأضحية تتعين بهذين الأمرين.

الثالث: الشراء بنية الأضحية زاده شيخ الإسلام وهو مذهب مالك وأبي حنيفة، والراجح المذهب الأول لأن من أخرج من جيبه دراهم ليتصدق بها فإنها لا تتعين الصدقة بها بل هو بالخيار.

أحكام تتعلق بالأضحية بعد تعيينها:

الأول: أنه لا يجوز نقل الملك فيها ببيع ولا هبة ولا إرث ولا غيرها إلا أن يبدلها بخير منها، أو يبيعها ليشتري خيرا منها.

الثاني: أنه لا يجوز التصرف فيها تصرفا مطلقا مما ينقصها أو يلحق بها ضررا.

الثالث: أنها إذا تعيبت عيبا يمنع الإجزاء فله حالان:

الحال الأولى: أن يكون ذلك بدون فعل منه ولا تفريط فيذبحها وتجزئه إلا أن تكون واجبة في ذمته قبل التعيين.

الحال الثانية: أن يكون تعيبها بفعل منه وتفريط فيلزمه إبدالها على كل حال.

الرابع: أنها إذا ضلت أو سرقت فثم حالان:

الحال الأولى: أن يكون ذلك بدون تفريط منه فلا ضمان عليه إلا أن تكون واجبة في ذمته قبل التعيين.
الحال الثانية: أن يكون ذلك بتفريط منه فيلزمه إبدالها بمثلها على كل حال.

فائدة: إذ ضحى بالبدل لا يلزمه ذبح المتعيب أو المسروق إن استنقذ، بل يصير ملكا يتصرف فيه كما يشاء على القول الراجح، واختاره الموفق وابن عثيمين وهما روايتان عن أحمد.

الخامس: أنها إذا تلفت فلها ثلاث حالات:

الحال الأولى: أن يكون تلفها بأمر لا صنع للآدمي فيه كمرض ونحوه فلا يلزمه بدلها إلا أن تكون واجبة في ذمته قبل التعيين.

الحال الثانية: أن يكون تلفها بفعل مالكها فيلزمه ذبح بدلها على صفتها بكل حال.

الحال الثالثة: أن يكون تلفها بصنع آدمي غير مالكها، فإن كان لا يمكن تضمينه كقطاع الطريق فهو كالحال الأولى، وإن كان يمكن تضمينه كشخص معين فإنه يلزمه ضمانها بمثلها أو بدفع قيمتها والأول أرجح لأن الحيوان يضمن بمثله كما في الصحيح.

السادس: أنها إذا ذبحت قبل وقت الذبح فحكمه حكم إتلافها على ما سبق.

السابع: أنها إذا ذبحت في وقت الذبح، فإن كان الذابح صاحبها أو وكيله فقد وقعت موقعها، وإن كان الذابح غير صاحبها ولا وكيله فله ثلاث حالات:

الحال الأولى: أن ينويها عن صاحبها فإن رضي صاحبها بعدُ أجزأت، وإن لم يرض أجزأت على المشهور من مذهب أحمد والشافعي وأبي حنيفة، ونُقل عن مالك عدم الإجزاء، فيلزم الذابح الضمان بمثلها كالإتلاف.

الحال الثانية: أن ينويها عن نفسه وهو يعلم أنها أضحية غيره فلا تجز عنه ولا عن صاحبها ويلزمه الضمان، وقيل تجزئ عن صاحبها إلغاءً لنية الذابح، ولا ضمان إلا إذا فرق لحمها.
وإن كان لا يعلم أنها أضحية غيره أجزأت عن صاحبها بكل حال، وتفريق اللحم له أثر في الضمان وعدمه وكذلك رِضى صاحب الأضحية إذا ذبح الغير.

الحال الثالثة: أن يذبحها مع الإطلاق بدون نية فتجزئ عن صاحبها، وقيل لا تجزئ والله أعلم.
تنبيه: إذا ضحى اثنان كل منهما بأضحية الآخر عن نفسه غلطا كفتهما.

فائدتان:

الأولى: إذا تلفت بعد الذبح أو سرقت ولم يفرط صاحبها فلا ضمان عليه، وإن فرط ضمن ما تجب به الصدقة فقط.
الثانية: إذا ولدت قبل التعيين فهو مستقل في حكم نفسه فلا يتبع أمه.

ما يؤكل من الأضحية وما يفرق:

قال تعالى: "فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير"، وقال صلى الله عليه وسلم:[color="rgb(0, 100, 0)"] "كلوا وأطعموا وادَّخروا"[/color]، وليس في الآية والحديث نص في مقدار ما يؤكل ويتصدق به ويهدى، ولكن ذهب ابن مسعود وابن عمر وأحمد والشافعي في الجديد وروي عن ابن عباس في صفة أضحية النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ويطعم أهل بيته الثلث، ويطعم فقراء جيرانه الثلث،ويتصدق على السؤال بالثلث"، قال في "المغني": ولأنه قول ابن مسعود وابن عمر ولم نعرف لهما مخالفا في الصحابة فكان إجماعا اهـ. وهذا كله على سبيل الاستحباب لا الوجوب.
وفي القديم للشافعي: يأكل النصف ويتصدق بالنصف، وقال أصحابه: يجوز أكلها كلها.
أما الادخار منها فوق ثلاث فجائز على قول الجمهور والنهي فيه منسوخ، وقال شيخ الإسلام بل حكمه باق عند وجود سببه وهو المجاعة كما في الصحيحين.

ويحرم بيع شيء من الأضحية، ومن أهدي له شيء منها أو تصدق به عليه فله التصرف فيه بما شاء. ولا يشتريه من أهداه أو تصدق به، وله أخذه بالإرث لحديث بريرة في إرث الجارية التي تصدقت بها عليها أمها.

ما يجتنبه من أراد الأضحية:

الأخذ من شعره وبشره وتقليم أظافره، كما في حديث أم سلمة رضي الله عنها، وذهب إلى الوجوب جماعة من أهل العلم، والله أعلم.
رد مع اقتباس
 

الكلمات الدلالية (Tags)
أحكام الأضحية, العيد, عيد الأضحى, فقه

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


Powered by vBulletin, Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd
Salafi Tasfia & Tarbia Forums 2007-2013