10 Feb 2011, 03:14 PM
|
عضو
|
|
تاريخ التسجيل: Feb 2011
المشاركات: 8
|
|
حكم ما يسمى بـ"الجمعية" بين الزملاء..
السؤال:
أحسن الله إليك؛ يقول: ما حُكم ما يسمى " جمعية" وهو عبارة عن عدة أشخاص يدفعون مبلغًا من المال، وكل شخص منهم يأخذه شهريًّا، وهل هو من باب القرض الذي يجر نفعًا ؟
الجواب:
هذا لا بأس به، هذا سبب تعاوني، يعني: يكون الإنسان محتاجًا عشرة أو عشرين، ثم كل واحد يستلم رواتبهم مرّة، يستلم رواتب الجميع مرة، ثم الثاني في الشهر الثاني، ثم الثالث، ليس فيه شيء بهذه المثابة.
السيخ : عبد العزيز الراجحي
المصدر:http://shrajhi.com/?Cat=1&Fatawa=472
|