منتديات التصفية و التربية السلفية  
     

Left Nav الرئيسية التعليمـــات قائمة الأعضاء التقويم البحث مشاركات اليوم اجعل كافة الأقسام مقروءة Right Nav

Left Container Right Container
 
  #1  
قديم 03 Apr 2018, 12:12 PM
أسامة لعمارة أسامة لعمارة غير متواجد حالياً
موقوف
 
تاريخ التسجيل: May 2017
الدولة: عين الكبيرة سطيف
المشاركات: 82
افتراضي جمع ما صدّره العلامة البسام في توضيح الأحكام من بلوغ المرام بقوله: "فائدة"...[الجزء الأول]

بسم الله الرحمن الرحيم.


جمع ما صدّره العلامة البسام في توضيح الأحكام من بلوغ المرام بقوله: "فائدة".

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد:

فهذا جمع لما قال فيه العلامة البسام "فائدة" - أو فوائد أو فائدتان- في شرحه على بلوغ المرام الموسوم بـ : توضيح الأحكام، وهي فوائد عظيمة جليلة تشد إليها الرحال، أردت إتحاف إخواني بها مجموعة في موطن واحد لتسهل الإستفادة منها، وسأنشرها إن شاء الله تعالى على أجزاء في كل جزء منها نحوٌ من أربعين فائدة، والله المستعان.

وقد جعلت في آخر كل فائدة: الكتاب والباب الذي وُضِعت تحته وكذا الصفحة، واعتمدت على طبعة: مكتبة الأسدي بمكة المكرمة.

***
الفائدة1: قال في حياة الحيوان والموسوعة العربية ما خلاصته:
غزال المسك: لونه أسود، له نابان أبيضان بارزان، تفرز غدة منه في سرته دما، في أوقات معلومة من السنة فيمرض منه، فإذا تكامل، سقط جلده الذي هو وعاؤه، فيكون منه أحسن العطور؛ وقد قال المتنبي يمدح سيف الدولة:
فإن تفق الأنام وأنت منهم ... فإن المسك بعض دم الغزال. [كتاب الطهارة، باب المياه، 1/151].
***
الفائدة2: عموم حديث ابن عباس [إذا دبغ الإهاب فقد طهر" أخرجه مسلم، وعند الأربعة: "أيما إهاب دبغ"] يدل على أن أي جلد إذا نقي بالدباغ، فقد طهر، ولو كان من حيوان محرم الأكل كالذئب؛ وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي وغيرهما، والراجح خلافه.[كتاب الطهارة، باب الآنية، 1/161].
***
الفائدة3: يباح للنساء من حلي الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه ولو كثر، ويباح للرجل خاتم من فضة لا من ذهب، ويباح تحلية السلاح وأدوات القتال بما جرت به العادة أيضا، وكذا ما دعت إليه حاجة من رباط أسنان، واتخاذ أنف ونحو ذلك.
وما عدا ما جاءت النصوص بإباحته، فإنه حرام لا يجوز:
فلا يجوز للذكور كبارا أو صغارا لبس الذهب أو الفضة، ولا جعله سلاسل أو ساعات، أو أزارير أو رباط كبك، أو قلما أو مفتاحا، أو أي نوع من أنواع الملابس، أو استعماله في أكل أو شرب أو غير ذلك، أو اتخاذ أواني الذهب أو الفضة تحفا، أو غيره.
أما استعمال الفضة في الفنادق الراقية والمطاعم الممتازة أدوات للأكل، كجعلها صحونا أو ملاعق وشوكا ونحو ذلك، فلا شك في تحريمه ومخالفته للنصوص الناهية عنه.
وعلى ولاة الأمور والقادرين: إنكاره، ومنعهم من ذلك.[كتاب الطهارة، باب الآنية، 1/167].
***
الفائدة4: قال الزركشي: الخارج من الإنسان ثلاثة أقسام:
أحدها: طاهر بلا نزاع: وهو الدمع، والريق، والمخاط، والبصاق، والعرق.
الثاني: نجس بلا نزل: وهو الغائط، والبول، والودي، والمذي، والدم.
الثالث: مختلف فيه: وهو المني، وسبب الاختلاف هو تردده في مجرى البول.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: المني طاهر، وكون عائشة تارة تغسله من ثوب رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وتارة تفركه لا يقتضي تنجيسه، فإن الثوب يغسل من المخاط والوسخ.
وهذا قول غير واحد من الصحابة، وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى.[كتاب الطهارة، باب إزالة النجاسة وبيانها، 1/181].
***
الفائدة5: المؤلف -رحمه الله- لم يأت بما يفيد جواز المسح على الجبيرة.
والجبيرة: ما يربط على كسر أو جرح؛ من أخشاب، أو أسياخ، أو خرق أو جبس، ونحوها.
والأصل فيها: ما رواه أبو داود والدارقطني عن جابر أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال في صاحب الشجة: إنما يكفيه أن يعصب على جرحه خرقة ويمسح عليها، ويغسل سائر جسده.
على أن الحديث يضعف أو ليس بالقوي، ولكن قال الصنعاني: إنه يعضده حديث عليٍّ في المسح على الجبائر بالماء؛ فالجبيرة يمسح عليها كالخف والعمامة، ولكنها تخالفهما بأحكام هي:
1 - أنه لا يشترط أن تستر محل الفرض.
2 - ويمسح عليها في الحدث الأصغر والأكبر.
3 - والمسح عليها غير مؤقت؛ بل يمسح حتى يحصل البرء.
4 - والمسح يكون عليها كلها وليس على بعضها.
5 - وعلى الراجح من قولي العلماء: أنه لا يشترط الطهارة عند ربطها.[كتاب الطهارة، باب المسح على الخفين، 1/ 279].
***
الفائدة6: أصحاب القياس الفاسد قالوا: إن الوضوء من لحوم الإبل على خلاف القياس؛ لأنها لحم، واللحم لا يتؤضأ منه.
أما صاحب الشريعة -صلى الله عليه وسلم-: ففرق بين لحم الإبل، ولحم الغنم ونحوها؛ كما فرق بينهما في:
1 - المعاطن: حيث أجاز الصلاة في معاطن الغنم، ومنع الصلاة في معاطن الإبل.
2 - أصحاب الإبل أصحاب فخر وخيلاء، وأصحاب الغنم ذوو سكينة وهدوء.
ذلك أن الإبل فيها قوة شيطانية، والغذاء له تأثير على المتغذي؛ ولذا حرم أكل كل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير؛ لأنها جارحة؛ فالاغتذاء بلحومها يجعل في خلق الإنسان من العدوان ما يضر بدينه، فنهي عن ذلك، والثورة الشيطانية إنما يطفئها الماء، فكان الوضوء من لحومها على وفق القياس الصحيح، والله أعلم.[كتاب الطهارة،باب نواقض الوضوء،1/307].
***
الفائدة7: الحائض ممنوعة من عبادات أخر، منها:
1 - منعها من دخول المسجد؛ لحديث: "لا أحل المسجد لحائض ولا جنب".
2 - ولا يصح أن تطوف؛ لحديث: "الطواف بالبيت صلاة".
3 - منعها من قراءة القرآن؛ لحديث ابن عمر: "ولا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن".
4 - لا تمس المصحف؛ لحديث عمرو بن حزم: "ولا يمس المصحف إلا طاهر".[كتاب الطهارة، باب الحيض، 1/460-461].
***
الفائدة8: بيان قول من جوز قراة القرآن ومسه للحائض للتعلم والتعليم:
ذهب المالكية في الصحيح عندهم: إلى جواز مس المصحف للحائض، وقراءتها للقرآن في حال التعلم والتعليم، ولهم في ذلك أدلة، وفي هذا القول تيسير على المتعلمات والمعلمات في مدارس تحفيظ القرآن، وحتى لا ينسى القرآن الكريم ممن حفظته منهن، وخاصة أيام النفاس، ومن يطول حيضها، وهذا هو مذهب البخاري، والطبري، وابن المنذر، وداود، والشعبي، ومذهب الشافعي القديم، ورواية عن أحمد، وقد أخذ بهذا القول كثير من علماء العصر.[كتاب الطهارة، باب الحيض، 1/461].
***
الفائدة9: الحكمة في النهي عن الصلاة في هذه الأوقات، هي البعد عن مشابهة المشركين الذين يسجدون للشمس عند طلوعها وعند غروبها؛ فالإسلام يريد من أتباعه الوحدة في عباداتهم وعاداتهم وأحوالهم، ويريد منهم الاستقلال؛ فلا يحتذون غيرهم، بل تكون لهم شخصيتهم الإسلامية.[كتاب الصلاة، باب المواقيت، 1/493].
***
الفائدة10: جاء في صحيح مسلم (384) من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص؛ أنه سمع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: "إذا سمعتم المؤذن، فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي، ثم سلوا الله لي الوسيلة، فمن سال الله لي الوسيلة، حلت عليه شفاعتي".[كتاب الصلاة، باب الأذان والإقامة، 1/553].
***
الفائدة11: تفصيل العورة في الصلاة، في المشهور من مذهب الإمام أحمد وغيره:
1 - عورة الرجل البالغ، ومن بلغ عشر سنين، والبنت المراهقة: ما بين السرة والركبة.
2 - عورة الصبي من السابعة إلى العاشرة الفرجان فقط.
3 - عورة المرأة البالغة الحرة كل بدنها عدا وجهها، فليس بعورة في الصلاة؛ على الراجح من أقوال العلماء.[كتاب الصلاة، باب شروط الصلاة، 2/14].
***
الفائدة12: قال شيخ الإسلام: الأظهر أن الصلاة تبطل بالقهقهة؛ لما فيها من الاستخفاف والتلاعب المنافي مقصود العبادة.
وقال ابن المنذر: أجمعوا على أن الضحك يفسد الصلاة.
واختلف العلماء في تعيين الصلاة الوسطى، التي حث الله تعالى عليها بقوله: {حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى} [البقرة: 238] على أقوال كثيرة، وأوصلها العلماء إلى سبعة عشر قولا، والراجح أنها "صلاة العصر"، وما عدا هذا القول، فهو ضعيف الدلالة.[كتاب الصلاة، باب شروط الصلاة،2/42].
***
الفائدة 13: قسم بعض العلماء -ومنهم الحنابلة- الحركة في الصلاة إلى أربعة أقسام حسب الاستقراء والتتبع من نصوص الشريعة:
الأول: يبطل الصلاة، وهو العمل الكثير المتوالي لغير ضرورة، ولغير مصلحة الصلاة.
الثاني: يكره في الصلاة ولا يبطلها، وهو اليسير لغير حاجة، مما ليس
لمصلحة الصلاة؛ كالعبث بالثياب والشعورة لأنه مناف للخشوع المطلوب، ولا تدعو إليه حاجة.
الثالث: الحركة المباحة، وهي اليسيرة المتفرقة غير المتوالية للحاجة؛ كحديث الباب.
الرابع: الحركة المشروعة، وهي التي تتعلق بها مصلحة الصلاة، أو تكون حركة لفعل محمود مأمور به؛ كتقدم المصلين وتأخرهم في صلاة الخوف، أو للضرورة؛ كإنقاذ غريق من هلكة.[كتاب الصلاة، باب شروط الصلاة، 2/55].
***
الفائدة14: استحب العلماء الدنو من السترة، بألا يزيد ما بين المصلي وبينها إلا قدر مكان السجود؛ لما روى أبو داود (695) عن سهل بن أبي حثمة الأنصاري أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "إذا صلى أحدكم إلى سترة، فليدن منها، لا يقطع الشيطان عليه صلاته".
وقد جاء في صحيح البخاري من حديث سهل بن سعد قال: "كان بين مصلى النبي -صلى الله عليه وسلم- وبين الجدار ممر الشاة".[كتاب الصلاة، باب سترة المصلي، 2/63].
***
الفائدة15: النساء لا يقطع مرور بعضهن صلاة بعض، وهو صريح حديث أبي ذر: "يقطع صلاة الرجل المسلم" فالقطع خاص بالرجال، وهو مما يقوي المعنى الذي ذكرناه عن سبب قطع المرأة صلاة الرجل.
وقال في "الإنصاف": ظاهر كلام الأصحاب أن الصغيرة التي لا يصدق عليها أنها امرأة، لا تبطل الصلاة بمرورها، وهو ظاهر الأخبار.[كتاب الصلاة، باب سترة المصلي، 2/72].
***
الفائدة16: هذا إذا كان المصلي إماما أو منفردا، أما المأموم فسترة الإمام سترة له؛ لأنه -صلى الله عليه وسلم- كان يصلي إلى سترة دون أصحابه، واتفق المصلون خلفه على أنهم مصلون إلى سترة، فلا يضرهم مرور شيء بين أيديهم؛ ففي البخاري (493) ومسلم (504) عن ابن عباس قال: "أقبلت على حمار أتان، ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصلي بالناس، فمررت بين يدي بعض الصف، فلم ينكر ذلك علي أحد".
قال ابن عبد البر: لا خلاف بين العلماء أن المأموم لا يضره من مر بين يديه.[كتاب الصلاة، باب سترة المصلي، 2/78].
***
الفائدة17: السترة: مشروعة للمصلي، وكره العلماء استقبال: نار، وسراج، وصورة، ونجاسة، وباب مفتوح، ونائم، وكافر، وغير ذلك.[كتاب الصلاة، باب سترة المصلي، 2/80].
***
الفائدة18: ذكر ابن رجب أن العمل لغير الله على أقسام:
فتارة يكون رياء محضا، لا يقصد به إلا مراءاة المخلوقين، لتحصيل غرض دنيوي، وهذا لا يكاد يصدر عن مؤمن، ولا شك في أنه يحبط العمل، وأن صاحبه يستحق المقت من الله والعقوبة.
وتارة يكون العمل لله، ويشاركه الرياء، فإن شاركه من أصله، فإن النصوص الصحيحة تدل على بطلانه، وإن كان أصل العمل لله، ثم طرأ عليه نية الرياء ودفعه صاحبه، فإن ذلك لا يضره بغير خلاف، وقد اختلف العلماء من السلف في الاسترسال في الرياء الطارىء، هل يحبط العمل أو لا يضر فاعله، ويجازى على أصل نيته؟ اهـ بتصرف.[كتاب الصلاة، باب الحث على الخشوع في الصلاة، 2/109].
***
الفائدة19: قال ابن الملقن في "شرح العمدة": اعلم أن الواجبات في الصلاة على ضربين: متفق عليه، ومختلف فيه، وليس هذا الحديث موضوعا لحصرها[يقصد حديث المسيء صلاته]، بل لحصر ما أهمله هذا الرجل المصلي وجهله في صلاته، فقد استدل به الكثير من الفقهاء على أن ما ذكر فيه فهو واجب، وما لم يذكر فليس بواجب؛ فليس الحديث موضوعا لبيان سنن الصلاة اتفاقا.[كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، 2/155].
***
الفائدة20: قال ابن الملقن في "شرح العمدة": ترقى -صلى الله عليه وسلم- في هذا الدعاء[يقصد: اللهم باعد بيني وبين خطاياي، كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي، كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد ]، فطلب:
(أ) ما يليق بالعبودة، وهو المباعدة.
(ب) ثم ترقى فطلب التنقية.
(ج) ثم ترقى فطلب الغسل؛ فإنه أبلغ منهما.[كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، 2/167].
***
الفائدة21: ورد موضع رابع يشرع رفع اليدين فيه[المواضع الثلاثة الأخرى هي: عند افتتاح الصلاة بتكبيرة الإحرام، وكذلك عند تكبيرة الركوع، وعند رفع رأسه من الركوع]؛ وذلك حينما يقوم من التشهد الأول في الصلاة ذات التشهدين، فقد جاء في صحيح البخاري (736)، من حديث ابن عمر قال: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "إذا قام من الركعتين، رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، كما كان يصنع عند افتتاح الصلاة".
كما جاء أيضا في سنن أبي داود (721)، والترمذي (218)، وابن حبان (5/ 187)، من حديث أبي حميد الساعدي في عشرة من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم-، في صفة صلاة النبي -صلى الله عليه وسلم-، رووا أنه إذا قام من الركعتين كبر، ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه.
قال الخطابي: هو حديث صحيح، وقد قال به جماعة من أهل الحديث، والقول به لازم على أصل قبول الزيادات، والزيادة من الثقة مقبولة.
وقال ابن دقيق في "شرح العمدة": ثبت الرفع عند القيام من الركعتين.
وقال البيهقي: هو مذهب الشافعي؛ لقوله: إذا صح الحديث فهو مذهبي، ولذلك حكاه النووي عن نص الشافعي، وقال: إنه في الصحيح، وأطنب في ذلك في "شرح المهذب".
وقال شيخ الإسلام: رفع اليدين في هذا الموضع مندوب إليه عند محققي العلماء العاملين بالسنة، وقد ثبتت في الصحاح والسنن, ولا معارض لها ولا مقاوم، واختاره الشيخ وجده وصاحب "الفائق"، واستظهره في "الفروع" و"المبدع"، وصوبه في "الإنصاف"، وهو أصح الروايتين عن أحمد.[كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، 2/177].
***
الفائدة22: المؤلف -رحمه الله تعالى- لم يأت إلا بما ورد بتأمين الإمام[وهو مشروعية التأمين للإمام بعد قراءة الفاتحة، وأن يمد بها صوته. ]، ولم يتعرض للمأموم؛ وقد جاء في البخاري (780)، ومسلم (410) من حديث أبي هريرة؛ أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "إذا أمن الإمام، فأمنوا؛ فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة، غفر له ما تقدم من ذنبه".
وفي رواية: "إذا قال الإمام: {ولا الضالين} فقولوا: آمين، فإن الملائكة تقول: آمين، وإن الإمام يقول: آمين، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة، غفر له ما تقدم من ذنبه".
وقد أجمع العلماء على: أن التأمين للإمام، والمأموم، والمنفرد، والجمهور منهم على أنه مستحب، غير واجب.
واختلفوا في الجهر به والإسرار:
فذهب الحنفية والمالكية إلى استحباب الإسرار، به حتى في الصلاة الجهرية.
وذهب الشافعية والحنابلة إلى: الجهر به في الجهرية، والإسرار به في السرية، وعلى استحباب مقارنة تأمين المأموم للإمام؛ لحديث: "إذا قال: {ولا الضالين}، فقولوا: آمين" حتى يقع تأمينهم وتأمينه معا.
والصلاة الجهرية هي أوليات المغرب والعشاء، وصلاة الفجر، والجمعة، والعيدين، والاستسقاء، والكسوف، والتراويح، والوتر.[كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، 2/200-201].
***
الفائدة23: الإصبع التي تلي الإبهام تسمى "السباحة"؛ للإشارة بها إلى تسبيح الله تعالى، وتنزيه عن الشريك.
وتسمى "السبابة"؛ لأنه يشار بها عند السب إلى الرجل الذي يعاب.[كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، 2/266].
***
الفائدة 24: للإشارة بالسباحة عند ذكر الله تعالى معان كريمة، فهي تشير إلى وحدانية الله تعالى، وتفرده في الإلهية وعبادته.
كما تشير إلى علوه تعالى على خلقه ذاتا وصفة، وقدرا وقهرا؛ فقد روي عن ابن عباس أنه قال في الإشارة: "هو الإخلاص"، فالحكمة في ذلك أن يجمع في توحيده بين القول والفعل والاعتقاد. [كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، 2/266].
***
الفائدة 25: عرض الروايات والجمع بينها:
الإصبع السباحة ورد في حكمها عدة روايات؛ فحديث وائل بن حجر في النسائي (889): "وأشار بالسباحة ثم رفع إصبعه، فرأيته يحركها".
وحديث ابن عمر عند أحمد (5964): "وأشار باصبعه، وقال: لهي أشد على الشيطان من الحديد".
وحديث ابن الزبير عند مسلم (579): "وأشار بالسبابة".
وحديث ابن عمر عند مسلم (580): "وأشار باصبعه السبابة".
وحديث ابن عمر عند البيهقي (2/ 132): "تحريك الإصبع مذعرة للشيطان" وليس بالقوي. قال البيهقي: يحتمل أن يكون المراد بالتحريك
الإشارة بها، لا تكرير تحريكها، فيكون موافقا لرواية ابن الزبير.
قلت: والجمع بين هذه الروايات أن يكون المراد بتحريكها هو: الإشارة بها، وأن تكون الإشارة بلا تكرير للتحريك.
قال في "الروض وحاشيته": لا يوالي حركتين عند الإشارة؛ لأنه يشبه العبث، ولحديث ابن الزبير: "ويشير بسبابته، ولا يحركها".
قال ابن القيم: كان لا ينصبها نصبا ولا يرخيها، بل يحنيها شيئا قليلا. [كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، 2/266-267].
***
الفائدة 26: ما ورد من اختلاف الأئمة في صفة وضع اليدين على الفخذين، والإشارة بالسباحة هي مسائل فرعية، كل واحد من الأئمة قال حسبما وصل إليه اجتهاده من فهم النصوص، والمجتهد له أجران، أو أجر واحد، وهم كلهم -رحمهم الله تعالى- مجمعون على أنها من فضائل الصلاة، إن تركها المصلي أو فعلها، لاتبطل الصلاة، ولا يوجب الاختلاف.
لذا فإني أنصح أبناءنا الشباب الراغبين في الخير، ألا تكون هذه الخلافات الفرعية مثار جدل لهم، وعداوة بينهم، وأن يبحثوها، للوصول إلى الصواب منها، أما أن يخطىء بعضهم بعضا، ويعادي بعضهم بعضا، فهذا مباين للإسلام، والله الهادي إلى سواء السبيل. [كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، 2/267].
***

الفائدة27: اتفق العلماء على مشروعية سجود السهو، لكن عند الشافعي سنة وليس بواجب، وعند أبي حنيفة ومالك واجب في النقصان، وعند أحمد واجب في الزيادة، والنقصان، والشك. [كتاب الصلاة، باب سجود السهو وسجود التلاوة والشكر، 2/331].
***

الفائدة 28: قال الخطابي: المعتمد عند أهل العلم في السهو هذه الأحاديث الخمسة: حديثا ابن مسعود، وحديث أبي سعيد، وحديث أبي هريرة، وحديث عبد الله بن بحينة. [كتاب الصلاة، باب سجود السهو وسجود التلاوة والشكر، 2/331].
***
الفائدة29: أجمع العلماء على أن الصلاة لا تبطل بعمل القلب ولو طال، نقل الإجماع النووي وغيره؛ وذلك لما في البخاري (6287)، ومسلم (127): "إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به نفسها، ما لم تعمل أو تتكلم".
قال شيخ الإسلام: إذا غلب الوسواس على أكثر الصلاة لا يبطلها. [كتاب الصلاة، باب سجود السهو وسجود التلاوة والشكر، 2/331].
***
الفائدة30: قال شيخ الإسلام: أجمع العلماء على بطلان الصلاة بالقهقهة؛ لأن فيها أصواتا عالية تنافي حال الصلاة، وفيها أيضا من الاستخفاف بالصلاة والتلاعب بها ما يناقض مقصودها، لا لكونه كلاما. وحكى ابن المنذر والوزير الإجماع على بطلان الصلاة بالضحك. [كتاب الصلاة، باب سجود السهو وسجود التلاوة والشكر، 2/331].
***
الفائدة31: الوتر لا تشرع له الجماعة، إلا إذا كان بعد التراويح.[كتاب الصلاة، باب صلاة التطوع، 2/420].
***
الفائدة32: قال شيخ الإسلام: الوتر أفضل من جميع تطوعات النهار، فأفضل الصلاة بعد المكتوبة قيام الليل، وأوكد صلاة بعد الوتر ركعتا الفجر.[كتاب الصلاة، باب صلاة التطوع، 2/420].
***
الفائدة33: أجمع العلماء على أن وقت الوتر لا يدخل إلا بعد صلاة العشاء، ويصح قبل سنة العشاء، لكن خلاف الأولى، ولكن لو جمعت العشاء تقديما مع المغرب فقد خالف أبو حنيفة في دخول وقت الوتر؛ لأنه يرى أن دخوله بعد غيوب الشفق الأحمر.
والجمهور على خلافه؛ فيرون دخول وقت الوتر بعد صلاة العشاء، ولو جمعت تقديما مع المغرب.[كتاب الصلاة، باب صلاة التطوع، 2/420].
***
الفائدة34 : اختلفت الأحاديث عن عائشة في صلاة الضحى، فمروي عنها:
1 - صلاها من غير تحديد عدد: "يصلي الضحى أربع ركعات، ويزيد ما شاء الله". [رواه مسلم (719)].
2 - قالت "دخل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بيتي، وصلى الضحى ثماني ركعات". [روه ابن حبان (3/ 459)].
3 - قالت: "ما كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصلي الضحى، إلا أن يجىء من مغيبه". [أخرجه مسلم (717)].
4 - قالت: "ما رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصلي سبحة الضحى، وإني لأسبحها". [رواه البخاري (1128)، ومسلم (718)].
وقد جمع القاضي عياض بين إثبات الصلاة ونفيها: بأنها في الإثبات نقلت أخبار من رآه من الصحابة، فروت عنه دون أن تنسب إليه، وأما روايات النفي فإنها لم تشاهده يصليها.
وهذا جمع لا بأس به، وإذا أمكن الجمع يصار إليه، والله أعلم.[كتاب الصلاة، باب صلاة التطوع، 2/448].
***
الفائدة35: جاء في صحيح مسلم (432) من حديث ابن مسعود؛ أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "ليلني منكم أولو الأحلام والنهى".
واختلف السلف في تأخير الصبيان السابقين إلى الصف الأول، والأمكنة الفاضلة: فبعضهم قال: يؤخرون ليلوا ذوي الأحلام؛ فإن الأحاديث دلت على تقديم أهل العلم والفضل، فكان عمر إذا رأى غلاما في الصف أخرجه. وكره أحمد أن يقوم مع الناس في المسجد خلاف الإمام؛ لما روى أبو داود (677) من حديث أبي موسى: "أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أقام الصف، فصف الرجال، وصف الغلمان خلفهم، والنساء خلف الغلمان".
وقال بعض الأصحاب: الأفضل تأخير المفضول والصبي، واختاره الشيخ، وقطع به ابن رجب.
وذهب بعضهم إلى: أن من سبق إلى مكان فهو أحق به.
قال في "الفروع": ليس له تأخير الصبيان السابقين، وهو مذهب الشافعية، وصوبه في "الإنصاف"، فإن الصبي إذا عقل القرب، كالبالغ في الجملة، والحديثان: "من سبق إلى مكان، فهو أحق به" [رواه البيهقي (6/ 150)]، "ولا يقيم أحدكم أخاه من مجلسه" [رواه البخاري (5914) ومسلم (2177)]، عامان، ولو كان تأخيرهم أمرا مشهورا لاستمر العمل عليه، ولنقل نقلا لا يحتمل الاختلاف.
وقال الحافظ: إن الصبيان مع الرجال، وإنهم يصفون معهم، ولا يتأخرون عنهم.[كتاب الصلاة، باب صلاة الجماعة والإمامة، 2/497].
***
الفائدة36: ما ذكره المؤلف في الجمع هو عذر السفر، وهناك أعذار أخر تبيح الجمع منها: المطر؛ فقد روى البخاري (543): "أن النبي -صلى الله عليه وسلم- جمع بين المغرب والعشاء، في ليلة مطيرة".
وخص الجمع هنا بين المغرب والعشاء، دون الظهر والعصر، وجوزه جماعة من العلماء.
ومنها: المرض؛ فقد روى مسلم (705): "أن النبي -صلى الله عليه وسلم- جمع بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء، من غير خوف ولا مطر ولا سفر".
وقد ثبت جواز الجمع للمستحاضة، وهو نوع مرض.
وقد جوز الجمع -لهذه الأعذار وأمثالها- مالك وأحمد، وإسحاق، والحسن، وقال به جماعة من الشافعية؛ منهم الخطابي والنووي. [كتاب الصلاة، باب صلاة المسافر والمريض، 2/551].
***
الفائدة37: اختلف العلماء في السفر الذي يباح فيه الجمع:
فمذهب الشافعي وأحمد: يومان قاصدان، يعني: ستة عشر فرسخا، وذلك يقارب (77) كيلو متر.
أما مذهب الظاهرية وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والموفق في "المغني"-: فقد ذهبوا إلى أن كل ما يعد سفرا يباح فيه الجمع، ولا يقدر بمسافة معينة، وأن ما يروى من التحديدات ليس بثابت. [كتاب الصلاة، باب صلاة المسافر والمريض، 2/551].
***
الفائدة38: جمهور العلماء يرون أن ترك الجمع أفضل من الجمع، إلا في جمعي عرفة ومزدلفة؛ لما في ذلك من المصلحة فيهما، بخلاف القصر، فإنه سنة، وفعله أفضل من تركه. [كتاب الصلاة، باب صلاة المسافر والمريض، 2/551].
***
الفائدة39: قال في "الروض وحاشيته": وإن كان المسافر ملاحا ونحوه، وأهله معه، ولا ينوي الإقامة ببلد -لزمه أن يتم أشبه المقيم؛ لأن سفره غير منقطع، والرواية الأخرى: يترخص، اختارها الموفق والشيخ وغيرهما، وقالا: سواء كان معه أهل أو لا؛ لأنه أشق، وهو مذهب الأئمة الثلاثة. [كتاب الصلاة، باب صلاة المسافر والمريض، 2/552].
***
الفائدة40: قال شيخ الإسلام: الجمع رخصة عارضة للحاجة، وفقهاء الحديث -كأحمد وغيره- يستحبون تركه إلا عند الحاجة، وأوسع المذاهب مذهب أحمد؛ فإنه ينص على أنه يجوز للحاجة والشغل. [كتاب الصلاة، باب صلاة المسافر والمريض، 2/552].

يتبع...

وصلى الله وسلم على النبي المصطفى المختار وآله وصحبه الأطهار.


أبو أمامة أسامة بن الساسي لعمارة.
عين الكبيرة . سطيف.

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 04 Apr 2018, 11:14 AM
يوسف عمر يوسف عمر غير متواجد حالياً
موقوف
 
تاريخ التسجيل: Dec 2017
المشاركات: 91
افتراضي

جزاك الله خيرا أخي أسامة وفّقك الله لكلّ خير.
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 04 Apr 2018, 02:55 PM
أسامة لعمارة أسامة لعمارة غير متواجد حالياً
موقوف
 
تاريخ التسجيل: May 2017
الدولة: عين الكبيرة سطيف
المشاركات: 82
افتراضي

جزاك الله خيرا على المرور أخي يوسف.
رد مع اقتباس
  #4  
قديم 05 Apr 2018, 11:35 AM
عبد الله سنيقرة عبد الله سنيقرة غير متواجد حالياً
عفا الله عنه
 
تاريخ التسجيل: Oct 2012
المشاركات: 268
افتراضي

جزاكم الله خيرا أخي أسامة أن شاركتنا معك هذه الفوائد فجزى الله كاتبها خير الجزاء وبارك الله في مستخرجها على حسن الانتقاءو الأداء كما نسأله تعالى أن ينقع بها جميع إخواننا القراء في هذا المنتدى المبارك الأرجاء.
رد مع اقتباس
  #5  
قديم 06 Apr 2018, 05:15 PM
أسامة لعمارة أسامة لعمارة غير متواجد حالياً
موقوف
 
تاريخ التسجيل: May 2017
الدولة: عين الكبيرة سطيف
المشاركات: 82
افتراضي

جزاك الله خيرا أخي عبد الله.
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


Powered by vBulletin, Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd
Salafi Tasfia & Tarbia Forums 2007-2013