منتديات التصفية و التربية السلفية  
     

Left Nav الرئيسية التعليمـــات قائمة الأعضاء التقويم مشاركات اليوم Right Nav

Left Container Right Container
 

العودة   منتديات التصفية و التربية السلفية » القــــــــسم العــــــــام » الــمــــنــــــــتـــــــدى الـــــــــعــــــــام

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 14 Mar 2018, 09:43 AM
أبو عبد الرحمن عبد القادر أبو عبد الرحمن عبد القادر غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Nov 2014
الدولة: الجزائر
المشاركات: 46
إرسال رسالة عبر Skype إلى أبو عبد الرحمن عبد القادر
افتراضي

بارك الله فيك شيخنا على النقل القيم للإمام القيم، و بارك الله في أخانا الفاضل في طرح المسألة للفائدة و التدارس.
و بمناسبة ذكر مثل هذه المسائل، أود التذكير بكلام أهل العلم فيمن يفتي الناس في الأمور الكبار كالطلاق و غيرها.

قال بقية السلف الشيخ العلامة الفوزان حفظه الله :

"...كذلك الأمور الكبار وهذا أمر مهم الأمور الكبار كمسائل الطلاق ومسائل النكاح الأمور الكبار هذه تحال على الجهات المختصة على القضاة في المحاكم على رئاسة الإفتاء لأنها مكلفة بهذا ولا تدخل فيها أنت لأن فيه من طلبة العلم والصغار من يفتي بالطلاق، فالطلاق خطير جداً فهذه أمور ما هي لكل أحد هذه تحال إلى الجهات المختصة من المحاكم الشرعية أو من الإفتاء هم الذين يتولونها، فهناك إجراءات لمثل هذه الأمور الكبار إجراءات في المحاكم إجراءات في الإفتاء تسجل هذه الأسئلة وتراجع وتدخل في وقتنا الحاضر في الكمبيوتر تضبط الأمور، ما هي بس سؤال وجواب وراح، لا تراجع عند الحاجة لأن بعض الناس يحتاج يجيب اليوم بسؤال وتجيبه،ثم من الغد يقلب السؤال يغير السؤال لأجل يتغير الجواب على حسب رغبته، إذا حصل هذا ما يتمكن لأنه مسجل كلامه ومسجل جوابه، ولا حصل إنه يتحيل، لذلك المسائل الكبار كأمور النكاح وأمور الطلاق وأمور الرضاع والمحرمات في النكاح أمور الربا والعياذ بالله، هذه لازم أنها تحال إلى الجهات المختصة، التي عندها إمكانيات واستعداد وضبط للأمور ومنع للمتلاعبين والمتحيلين، فيجب أن نعلم هذا، وأنت في عافية لا تدخل في أمور صعبة وأنت لست من أهلها أو لم توكل إليك، العلماء الكبار كانوا لا يفتون وفي البلد قاضي يعرضون المسائل للقاضي لا يفتون وفي البلد المفتي الذي عين للفتوى، يحيلونها عليه وإن كان عندهم علم، لكن لا يتدخلون فيما ليس هو من اختصاصهم فتضطرب الأمور تتضارب الأقوال والفتاوى، فلا بد من ضبط هذه الأمور، والفتوى أمرها مهم جداً، عكس من يتساهلون فيها ويدخلون فيها ويظنون أنها كلام يطير وينتهي، لا هذا محفوظ عليك مسجل عليك يوم القيامة لماذا قلت كذا؟ لماذا أفتيت بكذا؟ ستُحاسب عن هذا يوم القيامة، فعلينا أن نقدر هذه الأمور حق قدرها نعظم الفتوى لأنها قول على الله وقول على رسوله صلى الله عليه وسلم، ما هو بكلامك أنت هذا أنت تنسبه إلى الله، تقول إن الله أحل كذا أو حرم كذا، إذا قلت هذا حلال وهذا حرم، من هو الذي يحلل ويحرم؟ الله جل وعلا، فأنت تنسب إلى الله أنه أحل كذا وحرم كذا، وأنت ليس عندك علم ولا تأكد من هذا الأمر، فتُحرج نفسك يوم القيامة، فعلينا أن نخاف من هذه المواقف الصعبة، والذي ليس من اختصاصه شيء يحيله على أهل الاختصاص ويسلم منه..."
المصدر : من موقعه الرسمي : http://www.alfawzan.af.org.sa/ar/node/2030
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 14 Mar 2018, 12:07 PM
أحمد القلي أحمد القلي غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Aug 2017
المشاركات: 135
افتراضي

بارك الله فيكم جميعا على الاضافات والايضاحات
اقتباس:
و بمناسبة ذكر مثل هذه المسائل، أود التذكير بكلام أهل العلم فيمن يفتي الناس في الأمور الكبار كالطلاق و غيرها.

قال بقية السلف الشيخ العلامة الفوزان حفظه الله :

"...كذلك الأمور الكبار وهذا أمر مهم الأمور
الكلام السابق ليس فيه فتوى وانما هو نقل للفتوى عن أهلها الذين لهم الحق في الافتاء فيها والحمد لله .

و قد تكلم في الروايات السابقة بدعوى الاضطراب حيث ذكر العتق مكان الرجعة لكن الخلاف في زيادة العتق أو الرجعة فهذا ليس قادحا في الاحتجاج بهذه الروايات لأنها اتفقت كلها على الطلاق والنكاح وهذا هو القدر المشترك بينها كما روى عبد الرزاق وغيره عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ: «مَنْ طَلَّقَ لَاعِبًا أَوْ نَكَحَ لَاعِبًا فَقَدْ جَازَ وكذا روى
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «مَنْ نَكَحَ لَاعِبًا أَوْ طَلَّقَ فَقَدْ جَازَ»، وَقَالَ: «لَا لَعِبَ فِي الطَّلَاقِ وَالنِّكَاحِ» وهذا اسناد في غاية الصحة
ومثله أيضا عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: " ثَلَاثٌ اللَّاعِبُ فِيهِنَّ كَالْجَادِّ: النِّكَاحُ، وَالطَّلَاقُ، وَالْعَتَاقَةُ "
فقد اتفق الصحابة عمر وعلي وابن مسعود وأبو الدرداء ومروان( مع الاختلاف في صحبته )رواه عنه سعيد, و كبار التابعين سعيد والحسن وعطاء وعبيدة (من المخضرمين) والضحاك ولا يعلم لهؤلاء ولا لغيرهم مخالف ولا أحد أعلم بالاجماع والاختلاف من ابن المنذر في زمانه (من طبقة البخاري أو متأخر عنه قليلا) وقد وافقه على دعوى الاجماع الترمذي فلم يذكر الا قولا واحدا عن الصحابة والتابعين ووافقهم من بعدهم الخطابي ثم تبعهم ابن عبد البر الذي لا يلحقه أحد في الاطلاع على مذهب مالك وغيره وتتابع الناس على هذا القول وقبله الباجي وابن رشد الحفيد وغيرهم
وان كان ثمة اختلاف ففي مذهب مالك وقد ذكر الباجي وغيره أن مشهور المذهب هو الوقوع وحكى عن ابن المواز قول مالك في النكاح صريحا وابن العربي نقل الاجماع على الطلاق مع أن كلام مالك المنقول يصرح بوقوع نكاح الهازل وعلى كل حال فهذا يكمل الآخر ومن المستبعد أن مالكا يثبث وقوع أحدهما وينفي الثاني فاما يوقعهما جميعا أو ينفيهما جميعا , و قد أشرت سابقا أن رواية المصريين والمغاربة غالبا ما تخالف صحيح وصريح مذهب مالك الذي ينقله عنه المدنيون من أصحابه والعراقيون كمسألة التأمين خلف الامام فقد نقل عنه ابن القاسم أن المأموم لا يأمن خلاف ما نقل عنه أهل المدينة فقالوا يأمن وفاقا لما أخرجه هو في موطئه وهو مروي في الصحيحين عن أبي هريرة (اذا أمن الامام فأمنوا) والله أعلم

التعديل الأخير تم بواسطة أحمد القلي ; 14 Mar 2018 الساعة 09:56 PM
رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
مميز, الهازل, فقه, طلاق


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


Powered by vBulletin, Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd
Salafi Tasfia & Tarbia Forums 2007-2013