منتديات التصفية و التربية السلفية  
     

Left Nav الرئيسية التعليمـــات قائمة الأعضاء التقويم البحث مشاركات اليوم اجعل كافة الأقسام مقروءة Right Nav

Left Container Right Container
 
  #1  
قديم 25 Oct 2011, 11:55 AM
نورالدين أبو الوليد المستغانمي نورالدين أبو الوليد المستغانمي غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Jan 2011
المشاركات: 131
افتراضي (في السن المجزئة في أضحية العيد) للشيخ فركوس حفظه الله

الفتوى رقم: 830
الصنف: فتاوى الهدي والأضاحي

في السن المجزئة في أضحية العيد

السـؤال:

ماهو سنُّ الشاة المجزئة في أضحية العيد؟

الجـواب:


الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمّا بعد:
فالأصلُ في الأُضحية أنه لا يجزئ منها إلاَّ بهيمة الأنعام، وهي: الإبل والبقر والضأن والمعز، لقوله تعالى: ﴿لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ﴾ [الحج : 34]، أمّا السنُّ المجزئة فإنها هي الثَّنِيُّ من كُلِّ شيء؛ فالثَّنِيَّةُ من الإبل: ما له خمسُ سنين ودخل في السادسة.
والثنية من البقر: ما له سنتان ودخل في الثالثة.
والثنية من الضأن: ما له سنة ودخل في الثانية.
والثنية من المعز: ما له سنة ودخل في الثانية.
ولا يجزئ في الأضحية دون هذا السنِّ فيهم جميعًا، باستثناء ما إذا تعسَّر الثَّنِيُّ من الضَّأْنِ، فإنه يجزئ الجَذَعُ، وهو: ما له ستة أشهر، لقوله صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «لاَ تَذْبَحُوا إِلاَّ مُسِنَّةً؛ إِلاَّ أَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنَ الضَّأْنِ»(1)، فظاهرُ الحديثِ يقضي بعدم إجزاء الجَذَعِ من الضَّأْنِ إلاَّ عند العَجْزِ عن الـمُسِنَّةِ، أمَّا الأحاديثُ الواردةُ في جواز الجذع من الضأن في الأضحية فإنَّ الصحيحَ منها يُحمَلُ على العجز عن المسنَّة لعدم وجودها في الحال أو لغلاء سِعرها، لحديث عاصم بن كليب عن أبيه، قال: «كُنَّا نُؤَمِّرُ علينا في المغازي أصحابَ مُحمَّدٍ صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم، وكُنَّا بفارس، فغَلَتْ علينا يوم النحر المسان، فكنا نأخذ المسنة بالجذعين والثلاثة، فقام فينا رجل من مزينة فقال: كُنَّا مع رسول الله صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم فأصبنا مثل هذا اليوم فكُنَّا نأخذ المسنَّة بالجذعين والثلاثة، فقال رسول الله صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «إِنَّ الجَذَعَ يُوفِي مِمَّا يُوفِي مِنْهُ الثَّنِيُّ»(2).
والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.

الجزائر في: 14 المحرم 1429ه
الموافق ل: 22/01/2008م

------------------------------------------------------------------------------
1- أخرجه مسلم في «الأضاحي»، باب سن الأضحية: (5082)، وأبو داود في «الضحايا»، باب ما يجوز من السن في الضحايا: (2797)، وابن ماجه في «الأضاحي»، باب ما تجزئ من الأضاحي: (3141)، وأحمد في «مسنده»: (14093)، من حديث جابر رضي الله عنه.
2- أخرجه أبو داود في «الضحايا»، باب ما يجوز من السن في الضحايا:(2799)، والنسائي في «الضحايا»، باب المسنة والجذعة: (4383)، وابن ماجه في «الأضاحي»، باب ما تجزئ من الأضاحي: (3140)، والحاكم في «المستدرك»: (7538)، من حديث مجاشع بن مسعود رضي الله عنه. والحديث صححه الألباني في «الإرواء»: (1146).

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


Powered by vBulletin, Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd
Salafi Tasfia & Tarbia Forums 2007-2013