منتديات التصفية و التربية السلفية  
     

Left Nav الرئيسية التعليمـــات قائمة الأعضاء التقويم مشاركات اليوم Right Nav

Left Container Right Container
 

العودة   منتديات التصفية و التربية السلفية » القــــــــسم العــــــــام » الــمــــنــــــــتـــــــدى الـــــــــعــــــــام

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 27 Oct 2015, 09:46 PM
فتحي إدريس
زائر
 
المشاركات: n/a
افتراضي الخلاف في متعلَّقُ الجار والمجرور في حديث: "ناوليني الخمرة من المسجد" والإشارة إلى أثره في الفقه

بسم الله الرَّحمن الرَّحيم
الحمد لله ربِّ العالمين، والصَّلاة والسَّلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، محمَّدٍ وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدِّين.

أمَّا بعد:

فقد أخرج الإمام مسلم([1]) رحمه الله وأصحاب السُّنن([2]) عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ناوليني الخُمرة من المسجد»، قالتْ فقلت: إنِّي حائضٌ، فقال: «إنَّ حيضتك ليست في يدك».

وقد عُهِدَ إليَّ أن أبحث في تعلُّق الجار والمجرور وأَثَرِ ذلك في خلاف الفقهاء –رحمهم الله- في مسألة دخول الحائض المسجد؛ فكان الَّذي تراه.

أما ما يتعلَّق بمسألة تعلق الجار والمجرور، فإنَّ العلماء –رحمهم الله- اختلفوا في متعلَّقه على قولين:

القول الأوَّل:

قول القاضي عياض رحمه الله في "إكمال المعلم"(2 /131) فقد قال: «وقولها: "من المسجد" معناه: أنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال ذلك لها من المسجد ليناولها إيَّاه من خارج، لا أنَّ النَّبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أمرها أن تُخرجها له من المسجد؛ لأنه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إنما كان في المسجد معتكفًا، ولقوله لها: "إن حيضتك ليست في يدك"، فإنما حذرت هي من إدخالها يدها في المسجد لا غير ذلك، ولو كان أمرها بدخول المسجد لم يكن لذكر اليد معنى».

وقد زاد السِّنديُّ رحمه الله قول القاضي عياض رحمه الله تقريبًا أنَّ "من المسجد" متعلِّق بـ"قال" فقال في "حاشيته على سنن ابن ماجه"(1/ 218): «وقال القاضي عياض إنه قال ذلك لها من المسجد لتناوله وأنها من خارج المسجد لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان معتكفا وكانت عائشة في حجرتها.

قلت: فكلمة "من" متعلقة بـ"قال" ولا يخفى بعده».

ثم أشار بعد ذلك إلى الحامل للقاضي عياض رحمه الله على هذا القول فقال: «والحامل له على ذلك أنَّه جاء في حديث أبي هريرة مثل هذه الواقعة وفيه أنه صلى الله عليه وسلم كان في المسجد فحمل القاضي الحديثين على اتحاد الواقعة وهو غير لازم بل التَّعدُّد هو الظَّاهر».

وحديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي أشار إليه السنديُّ رحمه الله هو ما رواه مسلم والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: «بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد إذ قال: يا عائشة ناوليني الثوب» الحديث؛ وقد ذكره الإثيوبي حفظه الله في "ذخيرة العقبى"(4 /606).

القول الثَّاني:

ما يدلُّ عليه صنيع المحدِّثين رحمهم الله في تراجمهم على حديث عائشة رضي الله عنها، ومن ذلك: أبو داود حيث قال: "باب الحائض تناول من المسجد"، والترمذي حيث قال: "باب ما جاء في الحائض تتناول الشيء من المسجد" وابن ماجه، حيث قال: "باب الحائض تتناول الشيء من المسجد"، فدلَّ على أنَّ المراد عندهم أنَّ "من المسجد" متعلِّق بـ"ناوليني" كما قال السندي رحمه الله في "حاشيته على سنن ابن ماجه": «قوله (من المسجد) الظاهر أنه متعلق بـ"ناوليني" وعلى هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم خارج المسجد وأمرها أن تخرجها له من المسجد بأن كانت الخمرة قريبة إلى باب عائشة تصل إليها اليد من الحجرة وهذا هو الموافق لترجمة المصنِّف -أي: ابن ماجه- وأبي داود والترمذي».

بيان أثر الخلاف في المسألة الفقهيَّة

قد أشار الشَّوكاني رحمه الله في "نيل الأوطار"(1 /285) إلى أنَّ الخلاف في دخول الحائض المسجد مترتِّب على القول بتعلق الجار والمجرور، فقال: «والحديث يدل على جواز دخول الحائض المسجد للحاجة ولكنه يتوقف على تعلق الجار والمجرور أعني قوله: (من المسجد) بقوله (ناوليني) وقد قال بذلك طائفة من العلماء، واستدلوا به على جواز دخول الحائض المسجد للحاجة تعرض لها إذا لم يكن على جسدها نجاسة وأنها لا تمنع من المسجد إلا مخافة ما يكون منها.

وعلقته طائفة أخرى بقولها: «قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم من المسجد ناوليني الخمرة» على التقديم والتأخير، وعليه المشهور من مذاهب العلماء أنَّها لا تدخل لا مقيمة ولا عابرة لقوله: صلى الله عليه وسلم: «لا أحل المسجد لحائض ولا جنب»».

ويحسن إيرادُ ما ذكره القرافي رحمه الله في مبحث تعارض مقتضيات الألفاظ أنَّ حمل اللفظ على التَّرتيب أولى من حمله على التَّقديم والتَّأخير، يقول في "شرح تنقيح الفصول"(ص111): «يحمل اللفظ على الحقيقة دون المجاز، والعموم دون التخصيص، والإفراد دون الاشتراك، والاستقلال دون الإضمار، وعلى الإطلاق دون التقييد، وعلى التأصيل دون الزيادة، وعلى الترتيب دون التقديم والتأخير، وعلى التأسيس دون التأكيد، وعلى البقاء دون النسخ، وعلى الشرعي دون العقلي، وعلى العرفي دون اللغوي، إلا أن يدل دليل على خلاف ذلك، لأن جميع ما ادعينا تقديمه ترجح عند العقل احتمال وقوعه على ما يقابله والعمل بالرَّاجح متعين».

وأفاد الشَّيخ خالد حمودة –حفظه الله ووفقه- في "شرحه على المراقي" أنَّ سيدي عبد الله نظم هذه الثَّمانيَّة بقوله:


كذاك ما قابل ذا اعتلال /// من التأصل والاستقلال
ومن تأسس عموم وبقا /// الافراد والإطلاق مما ينتقى
كذاك ترتيب لإيجاب العمل /// بما له الرجحان مما يحتمل
أمَّا غريبُ الحديث:

فـ"الخُمْرَة": بضم الخاء المعجمة وسكون الميم، السَّجادة التي يسجد عليها المصلي ويقال: سميت خمرة لأنها تخمر وجه المصلي عن الأرض أي: تستره؛ كما ذكر الخطَّابي رحمه الله في "معالم السنن"(1 /83).

وأما "حيضتك" فقال النَّووي رحمه الله ذاكرًا الخلاف في ضبطها في "شرحه على صحيح مسلم"(2 /210-211): «هو بفتح الحاء هذا هو المشهور في الرواية وهو الصحيح وقال الإمام أبو سليمان الخطابي المحدثون يقولونها بفتح الحاء وهو خطأ وصوابها بالكسر أي الحالة والهيئة وأنكر القاضي عياض هذا على الخطابي وقال الصواب هنا ما قاله المحدثون من الفتح لأن المراد الدم وهو الحيض بالفتح بلا شك لقوله صلى الله عليه وسلم ليست في يدك معناه أن النجاسة التي يصان المسجد عنها وهي دم الحيض ليست في يدك وهذا بخلاف حديث أم سلمة فأخذت ثياب حيضتي فإن الصواب فيه الكسر هذا كلام القاضي عياض وهذا الذي اختاره من الفتح هو الظاهر هنا ولما قاله الخطابي وجه والله أعلم» اهـ

فالخلاف فيها راجعٌ إلى أنَّ المقصود الهيئة فتكون بالكسر كما قال الخطَّابي رحمه الله، أم المقصود المرَّة فتكون بالفتح، وهذا ما قال فيه ابن مالك رحمه الله في "ألفيته":

وفَعلة لمرة كجَلسه ... وفِعلة لهيئة كجِلسه
فهذا الخطَّابيُّ رحمه الله صاحب "غريب الحديث" و"إصلاح غلط المحدثين" وهذا القاضي عياض رحمه الله صاحب "مشارق الأنوار على صحاح الآثار" الَّذي اعتمد عليه ابن قرقول الوهراني في كتابه النَّفيس "مطالع الأنوار على صحاح الآثار" فلا يسعني إلا أن أقول –بحقٍّ- ما ذكره الشَّاطبيُّ رحمه الله –تواضعًا- لما سئل كما في "فتاويه"(ص119) عن مراعاة قول ضعيف أو رواية ضعيفة، فقال في جوابه: «مراعاة الدليل أو عدم مراعاته ليس إلينا –معشر المقلدين- فحسبنا فهم أقوال العلماء والفتوى بالمشهور منها، وليتنا ننجو –مع ذلك- رأسا برأس، لا لنا ولا علينا».

هذا ويستفاد مما تقدَّم في البحث، فائدتان: أولاهما عامَّة في كل الفنون العلميَّة والأخرى خاصَّة بما نحن فيه من علمي الفقه والنَّحو أشار لكلٍّ منهما أبو أروى محمود الطناحي رحمه الله في "مقالاته":


أما الفائدة العامَّة: فما تراه من ترابط بين الفنون المتعددة، والكتب المختلفة، في مسألة واحدةٍ من مسائل العلم، فأصل المسألة فرع فقهيٌّ وهو "حكم دخول الحائض المسجد" ولكن ترى في ثنايا الكلام مدخلا للنَّحو واحتياجًا لأصول الفقه وغير ذلك من العلوم، واعتمادًا للكتب المختلفة، فهذا مفيدٌ في أنَّه ينبغي أن ننظر إلى المكتبة العربيَّة نظرتنا إلى الكتاب الواحد، إذ قد تجد الشَّيء في غير مظانِّه[وانظر مثاليه في "مقالات الدكتور الطَّنَاحي"(163-164)] وأكَّد هذا تأكيدًا في مقاله "الهجرة وكتابة التاريخ" تحت عنوان: "كتابٌ واحد"[(ص300)] وذكر أنَّ هذا ما كان عليه شيخه محمود محمد شاكر رحمه الله فكانت المكتبة العربية كلها لديه كتاب واحد[انظر "مقالاته"(480/518/604)].

وأمَّا الخاصَّة: فما تراه من احتياج الفقيه لعلم النَّحو، إذ قد يكون للخلاف في مسألة من مسائل النحو أثر ومدخل يؤدي للاختلاف في المسألة الفقهيَّة، فنستفيد من هذا حاجة الفقيه لعلم النَّحو، وهذا ما أشار إليه الطناحي رحمه الله كذلك لما ذكر قول أبي العباس ثعلب أحد أئمة العربيَّة في القرن الثالث: «لا يصحُّ الشعر ولا الغريب ولا القرآن إلا بالنحو، النحو ميزان هذا كله» "مجالس ثعلب" (ص310).

فقال: وكان ينبغي على أبي العباس ثعلب أن يضيف: "ولا الفقه"، فقد قال أبو بكر الشنتريني من علماء القرن السادس: «ولقد رأيت جماعة من الفقهاء المتقدمين الذين لم يبلغوا درجة المجتهدين قد تكلموا في مسائل من الفقه فأخطأوا فيها، وليس ذلك لقصور أفهامهم، ولا لقلَّة محفوظاتهم، ولكن لضعفهم في هذا العلم -يعني علم النحو- وعدم استقلالهم به» "تنبيه الألباب على فضائل الإِعراب" (ص 63)؛ من "مقالاته"(438).

وقال رحمه الله(439): «ومما ينبغي التنبُّه له أنَّ بعض علماء الفقه كانوا يلجأون إلى بعض علماء النحو ليضبطوا لهم بعض مسائلهم الفقهية، ومن ذلك ما ذكره السرخسي صاحب كتاب "المبسوط"، في أثناء شرحه لكتاب "السير الكبير" لمحمد بن الحسن الشيباني صاحب الإِمام أبي حنيفة، قال : "اعلم بأنَّ أدق مسائل هذا الكتاب وألطفها في أبواب الأمان، فقد جمع بين دقائق علم النحو ودقائق أصول الفقه، وكان -أي محمد بن الحسن- يشاور فيها علي بّن حمزة الكسائي رحمه الله تعالى، فإنَّه كان ابن خالته، وكان مقدما في علم النحو»، "شرح السير الكبير"(1/ 252).

وفي مكتبتنا العربية كتاب حاشد، يدور حول ربط الففه بالنحو، هو كتاب: "الكوكب الدري في تخريج الفروع الفقهية على المسائل النحوية" لجمال الدين الإِسنوي، من علماء القرن الثامن».

وأفادني الشيخ خالد حمودة –حفظه الله ووفقه- وقد أخبرته بالتنبيه الثَّاني أنَّ الكلام عليهِ لن يتمَّ ويحلوَ إلا بمعرفة "فتيا فقيه العرب" وبعد البحث وجدته كتابًا لابن فارس رحمه الله سماه بهذا الاسم، وأنقل لإخواني ما في مقدِّمته ليتبيَّن المقصودُ: «كان أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا واسع الآداب، متبحرًا في اللغة العربية، وكان يناظر في الفقه، وينظر مذهب مالك، ويناظر في الكلام، وينصر مذهب أهل السنة، وطريقته في النحو طريقة الكوفيين؛ وإذا وجد فقيها أو متكلما أو نحويا يأمر أصحابه بسؤالهم إياه ويناظر في مسائل من جنس العلم الذي يتعاطاه، فإن وجده برعا جدلا جره في المجادلة إلى اللغة فيغلبه بها؛ وكان يحث الفقهاء دائما على اللغة ويلقي عليهم مسائل، ذكرها في كتاب سماه "فتيا فقيه العرب" ويخجلهم بذلك ليكون الخجل لهم داعية إلى حفظ اللغة ويقول: «من قصر علمه في اللغة غولط فغلط» وهذا من كلام أبي زرعة روح بن محمد بن أحمد الرَّازي الذي يرويه عن المصنِّف؛ فحقًّا لا يتمُّ الكلام ولا يحلو إلا بالإشارة لهذا الكتاب، ولا شكَّ من مقدِّمته المحرِّكة للنَّظر فيه حلاوةً.

وهذا جهد المقلِّ فيما يسَّر الله جمعه من الكلام على المسألة من النَّاحية اللغويَّة؛ وللكلام على المسألة من الناحيَّة الفقهيَّة تقريرٌ غيرُ هذا التَّقرير إذ المقصودُ هنا إشارةٌ ولحمةٌ عن المسألة كما لا يخفى، ولشيخِنا أبي عبد المعزِّ محمد علي فركوس حفظه الله فتيا محرَّرة في حكم دخول الحائض المسجد؛ وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين وصلى الله وسلم على محمَّد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدِّين.



فتحي إدريس
14/المحرم/1437
==========
[1])) برقم (298).
([2])أبو داود (261) والترمذي (134) وابن ماجه (632) والنسائي (271) و(274).


التعديل الأخير تم بواسطة فتحي إدريس ; 08 Nov 2015 الساعة 11:50 PM
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 28 Oct 2015, 02:27 PM
شعبان معتوق شعبان معتوق غير متواجد حالياً
موقوف
 
تاريخ التسجيل: Aug 2015
الدولة: تيزي وزو / معاتقة.
المشاركات: 331
افتراضي

بحثٌ منسق و مميز، استخرجت فيه هذه الكنوز و الفوائد من أقوال علماءنا رحمهم الله.
جزاك الله خيرًا أخي فتحي، دمت لإخوانك ناصحًا مفيدًا.

التعديل الأخير تم بواسطة مركز دراسات التصفية ; 31 Oct 2015 الساعة 08:10 AM
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 28 Oct 2015, 04:22 PM
أبو عبد الله ياسين بن محمد الساوري أبو عبد الله ياسين بن محمد الساوري غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Nov 2012
المشاركات: 33
افتراضي

بارك الله فيك أخي على ما كتبت.
يظهر و الله أعلم أنه لا يمكن الترجيح بين المتعلَّقين لأن الخلاف الفقهي في هذه المسألة غير مبني أصالة على هذا الحديث و إنما على أحاديث أخرى فأراد كل فريق أن يحمل هذا الحديث على مذهبه فحُمِل المتعلَّق على المذهب و إن كان الأصل ما ذكره القرافي رحمه الله من تقديم الترتيب كما أسلفت.

التعديل الأخير تم بواسطة أبو عبد الله ياسين بن محمد الساوري ; 28 Oct 2015 الساعة 04:29 PM
رد مع اقتباس
  #4  
قديم 28 Oct 2015, 08:26 PM
أبو عمر محمد أبو عمر محمد غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Mar 2015
المشاركات: 176
افتراضي

جزاك الله خيرا أخي فتحي .
رد مع اقتباس
  #5  
قديم 28 Oct 2015, 10:20 PM
فتحي إدريس
زائر
 
المشاركات: n/a
افتراضي

وجزاكم الله خيرًا إخواني على مروركم وتعليقكم ومشاركتم (شعبان، ياسين ومحمد) حفظكم الله وبارك فيكم.
رد مع اقتباس
  #6  
قديم 29 Oct 2015, 07:43 AM
أبو البراء
زائر
 
المشاركات: n/a
افتراضي

بارك الله فيك أخي فتحي على هذه المقالة الوافية والخواطر الزَّاكية الَّتي شاركت بها إخوانك.
جفظك الله مفيدًا ومستفيدًا.
رد مع اقتباس
  #7  
قديم 31 Oct 2015, 01:13 AM
فتحي إدريس
زائر
 
المشاركات: n/a
افتراضي

وحفظك وبارك فيك شيخ خالد، وشكرَ الله لك إفاداتك.

التعديل الأخير تم بواسطة فتحي إدريس ; 31 Oct 2015 الساعة 07:11 PM
رد مع اقتباس
  #8  
قديم 31 Oct 2015, 03:43 PM
محمد أمين جيلي محمد أمين جيلي غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Jul 2012
الدولة: الجزائر
المشاركات: 76
افتراضي

بارك الله فيك أخي فتحي على ما أفدتنا به
ووفقك الله لما يحبه ويرضاه
رد مع اقتباس
  #9  
قديم 31 Oct 2015, 07:12 PM
فتحي إدريس
زائر
 
المشاركات: n/a
افتراضي

وحفظك الله وبارك فيك أخي الحبيب أمين.
رد مع اقتباس
  #10  
قديم 31 Oct 2015, 09:33 PM
أبو معاذ محمد مرابط
زائر
 
المشاركات: n/a
افتراضي

جزاك الله خيرا أخي العزيز فتحي
مقالك مفيد على اختصاره
رد مع اقتباس
  #11  
قديم 31 Oct 2015, 11:56 PM
أبو عبد الرحمن العكرمي أبو عبد الرحمن العكرمي غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Oct 2007
الدولة: ولاية غليزان / الجزائر
المشاركات: 1,352
إرسال رسالة عبر MSN إلى أبو عبد الرحمن العكرمي إرسال رسالة عبر Yahoo إلى أبو عبد الرحمن العكرمي إرسال رسالة عبر Skype إلى أبو عبد الرحمن العكرمي
افتراضي

جزاك الله خيرا و بارك الله فيك على هذه النفائس و ذكرتني إشارتك لتعلق علوم الشريعة بالنحو بما رواه أبو بكر بن شقير في مقدمة الكتاب , عن أبي جعفر الطبري أنه سمع أبا عمر الجرمي يقول: (أنا مذ ثلاثون أفتي الناس من كتاب سيبويه)
قال أبو بكر : فحدثت به محمد بن يزيد على وجه التعجب و الإنكار ,فقال : و أنا سمعت الجرمي يقول هذا -و أومأ بيديه إلى أذنيه- و ذلك أن أبا عمر الجرمي كان صاحبَ حديث , فلما علم كتاب سيبويه تفقّه في الحديث , إذ كان كتاب سيبويه يُتعلم منه النظر و التفتيش.

التعديل الأخير تم بواسطة أبو عبد الرحمن العكرمي ; 31 Oct 2015 الساعة 11:59 PM
رد مع اقتباس
  #12  
قديم 05 Nov 2015, 03:04 PM
فتحي إدريس
زائر
 
المشاركات: n/a
افتراضي

وجزاك الله خيرًا شيخ محمَّد على مرورك العطر، فلكم تسعدني تعليقاتك.
حفظك الله أخي الكريم أبا عبد الرَّحمن، وبارك فيك على نقلك المنصبّْ في محلِّه فشكرًا لك على تتمَّتك.
رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
صلاة, فقه


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


Powered by vBulletin, Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd
Salafi Tasfia & Tarbia Forums 2007-2013