منتديات التصفية و التربية السلفية  
     

Left Nav الرئيسية التعليمـــات قائمة الأعضاء التقويم البحث مشاركات اليوم اجعل كافة الأقسام مقروءة Right Nav

Left Container Right Container
 
  #1  
قديم 04 Jun 2016, 03:32 PM
عبد الحميد الهضابي عبد الحميد الهضابي غير متواجد حالياً
موقوف
 
تاريخ التسجيل: Dec 2013
المشاركات: 300
افتراضي المعتبر شرعا في إثبات الشهر القمري هو رؤية الهلال لا حساب الفلكي

الحمدوالصلاةوالسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ،أما بعد:
لا يجوز العمل بالحساب الفلكي في إثبات دخول شهر رمضان أو خروجه ،والواجب هو العمل برؤية الهلال لأن النبي صلى الله عليه وسلم حصر الصوم والإفطار برؤية الهلال ، فدل على أنه لا اعتبار شرعا بغير رؤية الهلال ،وقد حكى الإجماع على عدم اعتباره –أي:الحساب الفلكي- ابن المنذر ، وأبو الوليد الباجي ،والقرطبي ،وشيخ الإسلام ، وابن رشد ، وابن عابدين ، وغيرهم.[1]
قال الله تعالى : {فمن شهد منكم الشهر فليصمه}
عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:إذا رأيتموه فصوموا ,واذا رأيتموه فافطروا ,فإن غم عليكم فاقدروا له.[2]
وعن ابن عمر رضي الله عنهما أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فضرب بيديه فقال : الشهر هكذا وهكذا وهكذا -ثم عقد إبهامه في الثالثة - فصوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن أغمي عليكم فاقدروا له ثلاثين.[3]
وعنه رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : إذا رأيتموه فصوموا ، و إذا رأيتموه فأفطروا ، فإن غبى عليكم فاقدروا له.[4]
وعن ابن عباس رضي الله عنهماأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : صوموا لرؤيته و أفطروا لرؤيته ، فإن غم عليكم فأكملوا العدة ، و لا تستقبلوا الشهر استقبالاً.[5]
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :صوموا لرؤيته،وأفطروا لرؤيته،فإن غبى عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين.[6]
وعن عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحفظ من شعبان ما لا يتحفظ من غيره ، ثم يصوم لرؤيته رمضان ، فإذا غم عليه عدّ ثلاثين يوماً ثم صام .[7]
وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إنا أمة أمية ، لا نكتب ولا نحسب ، الشهر هكذا ، و هكذا ، و هكذا ، و عقد الإبهام في الثالثة ، و الشهر هكذا و هكذا ، يعني تمام الثلاثين.[8]
فهذه نصوص صحيحة صريحة في عدم الاعتماد على الحساب وأن النبي صلى الله عليه وسلم علّق ثبوت دخول الشهر و خروجه بالرؤية فقط ، فإن غم فإكمال العدة ، و لم يعوّل على الحساب مطلقاً .
قال الإمام القرطبي رحمه الله في "تفسيره" : روى ابن نافع عن مالك : في الامام لا يصوم لرؤية الهلال ولا يفطر لرؤيته ، وإنما يصوم ويفطر على الحساب ؛ إنه لا يقتدى به ولا يتّبع.[9]
وقال ابن تيمية رحمه الله : فإنا نعلم بالاضطرار من دين الإسلام أن العمل في رؤية هلال الصوم أو الحج أو العدة أو الإيلاء أو غير ذلك من الأحكام المعلقة بالهلال بخبر الحاسب أنه يُرَى أو لا يُرَى لا يجوز ، والنصوص المستفيضة عن النبي بذلك كثيرة ، وقد أجمع المسلمون عليه ، ولا يُعرف فيه خلافٌ قديمٌ أصلاً ، ولا خلافٌ حديثٌ إلا أن بعض المتأخرين من المتفقهة الحادثين بعد المائة الثالثة زعم أنه إذا غُمًّ الهلالُ جاز للحاسب أن يعمل في حق نفسه بالحساب ، فإن كان الحساب دل على الرؤية صام وإلا فلا.[10]
ثم سرد رحمه الله أحاديث كثيرة وقال: فهذه الأحاديث المستفيضة المتلقاة بالقبول دلت على أمور: أحدها أن قوله صلى الله عليه وسلم :إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب. هو خبر تضمن نهيا فإنه أخبر أن الأمة التي اتبعته هي الأمة الوسط أمة لا تكتب ولا تحسب فمن كتب أو حسب لم يكن من هذه الأمة في هذا الحكم بل يكون قد اتبع غير سبيل المؤمنين الذين هم هذه الأمة فيكون قد فعل ما ليس من دينها والخروج عنها محرم منهي عنه فيكون الكتاب والحساب المذكوران منهيا عنهما.[11]
وقال رحمه الله : فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنا أيتها الأمة الأمية لا نكتب هذا الكتاب ولا نحسب هذا الحساب فعاد كلامه إلى نفي الحساب والكتاب فيما يتعلق بأيام الشهر الذي يستدل به على استسرار الهلال أو طلوعه ثم قال: لا نحتاج في أمر الهلال إلى كتاب ولا حساب إذ هو تارة كذلك وتارة كذلك -يعني تسعة وعشرين وثلاثين- والفارق بينهما الرؤية فقط ليس بينهما فرق آخر من كتاب ولا حساب كما سنبينه فإن أرباب الكتاب والحساب لا يقدرون على أن يضبطوا الرؤية بضبط مستمر وإنما يقربون ذلك فيصيبون تارة ويخطئون أخرى . وظهر بذلك أن الأمية المذكورة صفة مدح وكمال من وجوه: فمن جهة الاستغناء عن الكتاب والحساب بما هو أبين منه وأظهر وهو الهلال ومن جهة أن الكتاب والحساب هنا يدخلهما الغلط ، وبعد كلام حول الحساب والجداول والتقويم والتعديل قال: ولهذا ما زال العلماء يعدون من خرج إلى ذلك قد أدخل في دين الإسلام ما ليس منه ،فيقابلون هذه الأقوال بالإنكار الذي يقابل به أهل البدع.[12]
وقال الحافظ ابن رجب رحمه الله :ديننا لا يحتاج إلى حساب ولا كتاب ، كما يفعله أهل الكتاب من ضبط عباداتهم بمسير الشمس وحسباناتها ، وأن ديننا في ميقات الصيام معلق بما يرى بالبصر وهو رؤية الهلال ، فإن غم أكملنا عدة الشهر ولم نحتج إلى حساب.
وإنما علق بالشمس مقدار النهار الذي يجب الصيام فيه ، وهو متعلق بأمر مشاهد بالبصر - أيضا - ، فأوله طلوع الفجر الثاني ، وهو مبدأ ظهور الشمس على وجه الأرض ، وآخره غروب الشمس
كما علق بمسير الشمس أوقات الصلاة ، فصلاة الفجر أول وقتها طلوع هذا الفجر ، وآخره طلوع الشمس ، وأول وقت الظهر زوال الشمس ، وآخره مصير ظل كل شيء مثله ، وهو أول وقت العصر ، وآخره اصفرار الشمس أو غروبها ، وهو أول وقت المغرب ، وآخره غروب الشفق ، وهو أول وقت العشاء ، وآخره نصف الليل أو ثلثه ، ويمتد وقت أهل الأعذار إلى طلوع الفجر ، فهذا كله غير محتاج إلى حساب ولا كتاب.[13]
وقال ابن حجر رحمه الله : فعلق الحكم بالصوم وغيره بالرؤية ، لرفع الحرج عنهم في معاناة حساب التسيير ، واستمر الحكم في الصوم ، ولو حدث بعدهم من يعرف ذلك ، بل ظاهر السياق يشعر بنفي تعليق الحكم بالحساب أصلا ويوضحه قوله في الحديث : فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين ، ولم يقل : ( فسلوا أهل الحساب )
وقد ذهب قوم إلى الرجوع إلى أهل التسيير في ذلك ، وهم الروافض ، ونقل عن بعض الفقهاء موافقتهم ، قال الباجي : وإجماع السلف الصالح حجة عليهم ، وقال ابن بزيزة : وهو مذهب باطل فقد نهت الشريعة عن الخوض في علم النجوم ؛ لأنها حدس وتخمين ، ليس فيها قطع ولا ظن غالب ،مع أنه لو ارتبط الأمر بها لضاق ،إذ لا يعرفها إلا القليل. [14].
ثم نقل عن ابن بطال قوله :في الحديث رفع لمراعاة النجوم بقوانين التعديل ، وإنما المعول رؤية الهلال ، وقد نهينا عن التكلف ولا شك أن مراعاة ما غمض حتى لا يدرك إلا بالظنون غاية التكلف[15].
وقال السندي رحمه الله: إذا كان الشهر مختلفا فالعبرة برؤية الهلال ، ولذلك ما كلفنا الله تعالى بحساب أهل النجوم ، ولا بالشهور الشمسية الخفية ، بل كلفنا بالشهور القمرية الجلية ، لكنها مختلفة ، فالعبرة حينئذ للرؤية.
وقال الشيخ بن باز رحمه الله : أما الحسابون فلا يلتفت إليهم ، ولا يعول على حسابهم ، ولا ينبغي لهم أن ينشروا حسابهم ، وينبغي منعهم من نشر حساباتهم ؛ لأنهم بذلك يشوشون على الناس.[16]
وقال شيخنا صالح اللحيدان ـ حفظه الله ـ : إنني أنصح طلبة العلم بعدم التعجل أو الوقوف بموقف راد السنة وأن يراجعوا كلام علماء الأمة الذين نقلوا الاتفاق والاختلاف وأقوال السلف من الصحابة والتابعين وتابعيهم وبينوا أن الذي عليه أهل الدراية والرؤاية وهم الأئمة في الدين منع الاعتماد على الحساب في دخول الشهر وخروجه .
كما أن أهل الحساب مختلفون في تحديد وقت الرؤية وفي دخول الشهر وهو خلاف قديم وحديث وحكايات إجماعهم لا حجة فيها فإن الحجة في كتاب الله وسنة رسوله ثم إجماع علماء الأمة أما خلاف أهل الحساب في حسابهم فلا يضيرنا كما أن إجماهم لو صح ليس بحجة تقارع به سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يتعسف لرد شهادة من تثبت عدالته بدعوى توهيمه في دعوى رؤية الهلال ، وقد شنع علماء الإسلام على من رد شهادة الشهود لمخالفتها في نظره حساب أهل الحساب وعامة من ينقل عنه العلم لا يرى سوى اعتماد الرؤى ، وقال العيني : إن هذا مذهب جمهور فقهاء الأمصار في الحجاز والعراق والشام والمغرب وعامة أهل الحديث.
من كان في بلد يعتمدون على الحساب الفلكي لا على الرؤية :
من كان في بلد يعتمدون فيه على الحساب الفلكي لا على الرؤية فلا يجوز لهم موافقتهم بل عليهم أن يجتهدوا فيما بينهم في رؤية الهلال وإن تعسّر عليهم فليصوموا على رؤية أقرب بلد منهم أو مع أم القرى -فإنها أم من لا أم له،كما قاله شيخنا صالح اللحيدان حفظه الله-.
لا مانع من استخدام الآلات الحديثة :
قال الشيخ بن باز رحمه الله:أما الآلات فظاهر الأدلة الشرعية عدم تكليف الناس بالتماس الهلال بها ، بل تكفي رؤية العين ، ولكن من طالع الهلال بها ، وجزم بأنه رآه بواسطتها بعد غروب الشمس وهو مسلم عدل فلا أعلم مانعاً من العمل برؤيته الهلال ؛ لأنها من رؤية العين لا من الحساب،وقال :إن استعان به فلا بأس ، ولكن العمدة على رؤية العين.[17]
هذا وصلى الله عليه نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
كتبه : عبد الحميد الهضابي.
مكة المكرمة
10 / 10 / 1435

الحواشي :
[1] ـ انظر :"مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية" (25\132) ، و "فتح الباري" (4\158) ، و"تفسير القرطبي" (2/293) ، و"حاشية ابن عابدين" (3\408) ، و "بداية المجتهد" لابن رشد (2\ 557).
[2] ـ أخرجه البخاري (1801)
[3] ـ أخرجه مسلم ( 1080 )
[4] ـ أخرجه مسلم ( 1080 )
[5] ـ أخرجه الطيالسى (2671) ، وأحمد (1985) ، والنسائي (2189) . والدارمي (1683)،وصححه الألباني في "الصحيحة" (1917)
[6] ـ أخرجه البخاري (1810)
[7] ـ تقدم تخريجه (ص : )
[8] ـ أخرجه البخاري (1814)،ومسلم (1080).
[9] ـ (2/293-294)
[10] ـ "مجموع الفتاوى "(25 /133)
[11] ـ (25 / 164 ـ 179)
[12] ـ (25 / ـ173 ـ 174
[13] ـ "فتح الباري"لابن لرجب (2/295)
[14] ـ "فتح الباري" (4 /127).
[15] ـ فتح الباري (4 /127) .
[16] ـ "مجموع فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز "(15/135- 136) .
[17] ـ "مجموع فتاوى الشيخ ابن باز" (15\69)


التعديل الأخير تم بواسطة عبد الحميد الهضابي ; 17 May 2018 الساعة 11:19 PM
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 05 Jun 2016, 02:06 PM
خالد أبو أنس خالد أبو أنس غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Feb 2014
الدولة: الجزائر/بومرداس/أولادموسى
المشاركات: 468
افتراضي

أحسن الله إليك أخي عبد الحميد.
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 15 May 2018, 01:03 PM
عبد الحميد الهضابي عبد الحميد الهضابي غير متواجد حالياً
موقوف
 
تاريخ التسجيل: Dec 2013
المشاركات: 300
افتراضي

يرفع للفائدة
رد مع اقتباس
  #4  
قديم 15 May 2018, 04:22 PM
ابومارية عباس البسكري ابومارية عباس البسكري غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Apr 2013
الدولة: الجزائر بسكرة
المشاركات: 703
إرسال رسالة عبر Yahoo إلى ابومارية عباس البسكري
افتراضي

جزاك الله خيرا شيخ عبدالحميد
رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
صيام, فقه

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


Powered by vBulletin, Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd
Salafi Tasfia & Tarbia Forums 2007-2013