منتديات التصفية و التربية السلفية  
     

Left Nav الرئيسية التعليمـــات قائمة الأعضاء التقويم البحث مشاركات اليوم اجعل كافة الأقسام مقروءة Right Nav

Left Container Right Container
 
  #1  
قديم 03 Sep 2012, 08:46 AM
أبو همام وليد مقراني أبو همام وليد مقراني غير متواجد حالياً
موقوف
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
الدولة: الجزائر العاصمة
المشاركات: 748
افتراضي هل يشرع للمرأة أن تؤذن أو تقيم في صلانها؟

حكم الأذان والإقامة للمرأة
هل يجوز للمرأة فعل الأذان والإقامة للصلاة أم لا؟


لا يشرع للمرأة أن تؤذن أو تقيم في صلاتها، إنما هذا من شأن الرجال، أما النساء فلا يشرع لهن أذان ولا إقامة، بل يصلين بلا أذان ولا إقامة، وعليهن العناية بالوقت، والخشوع، وعدم العبث في الصلاة، كالرجل، فالمرأة عليها أن تخشع، وأن تضع بصرها نحو موضع سجودها، وأن تبتعد عن العبث، لا بالأيدي ولا بغيرها، هكذا السنة للمؤمن في صلاته، وللمؤمنة كذلك، والله ولي التوفيق.

مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد العاشر


الرابط:
http://www.binbaz.org.sa/mat/2428

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 06 Sep 2012, 10:02 AM
أبو مالك أبو بكر حشمان أبو مالك أبو بكر حشمان غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Sep 2012
الدولة: الجزائر
المشاركات: 225
إرسال رسالة عبر ICQ إلى أبو مالك أبو بكر حشمان
افتراضي

بارك الله في أخي على نقله لهذه الفتوى .
ومايميزنا نحن السلفين أننا نكون تبعا لعلمائنا نستبصر بهم الحق .
لكن هل من دليل يخصص النساء في حكم الأذان والاقامة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم "النساء شقائق الرجال".
أرجو الاستفسار على هذا. وشكرا
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 07 Sep 2012, 03:38 PM
أبو حـــاتم البُلَيْـــدِي
زائر
 
المشاركات: n/a
افتراضي

حديث: (( ليس على النساء أذان و لا إقامة و لا جمعة و لا اغتسال جمعة و لا تقدمهن امرأة و لكن تقوم في وسطهن )).
قال العلامة الألباني في “ السلسلة الضعيفة و الموضوعة “ ( 2 / 269 ) : " موضوع " . رواه ابن عدي في “الكامل “ ( 65 / 1 ) و ابن عساكر ( 16 / 159 / 2 ) عن الحكم عن القاسم عن - أسماء - ( يعني بنت يزيد ) , مرفوعا . و قال ابن عدي بعد أن ساق أحاديث أخرى للحكم هذا و هو ابن عبد الله بن سعد الأيلي : " أحاديثه كلها موضوعة , و ما هو منها معروف المتن فهو باطل بهذا الإسناد , و ما أمليت للحكم عن القاسم بن محمد و الزهري و غيرهم كلها مما لا يتابعه الثقات عليه , و ضعفه بين على حديثه " . و قال أحمد : " أحاديثه كلها موضوعة " . و قال السعدي و أبو حاتم : " كذاب ". و قال النسائي و الدارقطني و جماعة : " متروك الحديث " .كما في “ الميزان “ ثم ساق له أحاديث هذا منها . و الحديث رواه البيهقي في “السنن الكبرى “ ( 1 / 408 ) من طريق ابن عدي , ثم قال عقبه : " هكذا رواه الحكم بن عبد الله الأيلي , و هو ضعيف ,و رويناه في الأذان و الإقامة عن أنس بن مالك موقوفا و مرفوعا , و رفعه ضعيف, و هو قول الحسن و ابن المسيب و ابن سيرين و النخعي " .
( تنبيه ) : أخطأ في هذا الحديث عالمان جليلان : أحدهما أبو الفرج ابن الجوزي فإنه قال في “ التحقيق “ ( 79 / 1 ) : " و قد حكى أصحابنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (( ليس على النساء أذان و لا إقامة )). و هذا لا نعرفه مرفوعا , إنما رواه سعيد بن منصور عن الحسن و إبراهيم و الشعبي و سليمان بن يسار , و حكى عن عطاء أنه قال : يقمن “ . قلت : فلم يعرفه ابن الجوزي مرفوعا , و قد روي كذلك كما سبق . و الآخر الشيخ سليمان بن عبد الله حفيد الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله تعالى فقال الشيخ سليمان في حاشيته على “ المقنع “ ( 1 / 96 ) : "رواه البخاري عن أسماء بنت يزيد "! و هذا خطأ فاحش لا أدري منشأه , و هو الذي حملني على تحقيق القول في هذا الحديث و نشره على الناس , و خاصة إخواننا النجديين , خشية أن يغتروا بهذا القول ثقة منهم بالشيخ رحمه الله تعالى, و العصمة لله وحده.
ثم تبين أن البخاري محرف من “ النجاد “ فقد عزاه إليه بعض الحنابلة كما حدثني أحد أساتذة الجامعة الإسلامية في المدينة في ( 17 / 9 / 1381 ) . و “النجاد “ هذا أحد محدثي فقهاء الحنابلة و حفاظهم , و اسمه أحمد بن سلمان بن الحسن أبو بكر الفقيه , ولد سنة 253 , و توفي سنة 348 . ثم إن الحديث أخرج الشطر الأول منه عبد الرزاق في “ المصنف “ ( 5022 ) و البيهقي من طريق عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه قال : فذكره موقوفا . و هذا سند ضعيف مع وقفه , فإن عبد الله بن عمر هذا هو العمري المكبر و هو ضعيف . و أما قول الشوكاني في “النيل “ ( 2 / 27 ) : " إسناد صحيح " فليس بصحيح . و لعله توهم أن العمري هذا هو المصغر , فإنه ثقة و ليس به ,فإن اسمه عبيد الله , على أنه أوهم أن الحديث مرفوع عن ابن عمر , و ليس كذلك كما عرفت . و قد روي عن ابن عمر خلافه , فقال أبو داود في “ مسائله “ ( 29 ) : " سمعت أحمد سئل عن المرأة تؤذن و تقيم ؟ قال : سئل ابن عمر عن المرأة تؤذن و تقيم ؟ قال : أنا أنهى عن ذكر الله عز وجل ؟! أنا أنهى عن ذكر الله عز وجل ؟! استفهام". وهذا أولى من الذي قبله و إن كنت لم أقف على إسناده , و غالب الظن أنه لو لم يكن ثابتا عند أحمد لما احتج به . ثم صدق ظني , فقد وجدت الأثر المذكور أخرجه ابن أبي شيبة في “مصنفه “ ( 1 / 223 ) بسند جيد عن ابن عمر , و يؤيده , ما عند البيهقي عن ليث عن عطاء عن عائشة أنها كانت تؤذن و تقيم , و تؤم النساء و تقوم وسطهن . و رواه عبد الرزاق و ابن أبي شيبة مختصرا . و ليث هو ابن أبي سليم , و هو ضعيف . ثم روى البيهقي عن عمرو بن أبي سلمة قال : سألت ابن ثوبان : هل على النساء إقامة ؟ فحدثني أن أباه حدثه قال : سألت مكحولا ؟ فقال : إذا أذن فأقمن فذلك أفضل , و إن لم يزدن على الإقامة أجزأت عنهن , قال ابن ثوبان : و إن لم يقمن فإن الزهري حدث عن عروة عن عائشة قالت : (( كنا نصلي بغير إقامة )) . قلت : و ابن ثوبان هو عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان العنسي الدمشقي و ليس هو محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان كما ذكر المعلق على “سنن البيهقي “ , و هو العامري المدني , فإن هذا العامري متقدم على العنسي هذا من التابعين , و العنسي من أتباع التابعين , و هو حسن الحديث ,و بقية الرجال ثقات , فالسند حسن , و قد جمع البيهقي بين هذا و بين رواية ليث المقدمة بقوله : “ و هذا إن صح مع الأول , فلا يتنافيان , لجواز أنها فعلت ذلك مرة , و تركته أخرى لبيان الجواز , و الله أعلم .
و يذكر عن جابر بن عبد الله أنه قيل له : أتقيم المرأة ؟ قال : نعم “ . و الحق في هذه المسألة ما قاله أبو الطيب صديق خان في “الروضة الندية “ ( 1 / 79 ) : " ثم الظاهر أن النساء كالرجال لأنهن شقائقهن , و الأمر لهم أمر لهن ,و لم يرد ما ينتهض للحجة في عدم الوجوب عليهن , فإن الوارد في ذلك في أسانيده متروكون لا يحل الاحتجاج بهم , فإن ورد دليل يصلح لإخراجهن فذاك , و إلا فهن كالرجال ".
رد مع اقتباس
  #4  
قديم 09 Sep 2012, 11:45 AM
أبو مالك أبو بكر حشمان أبو مالك أبو بكر حشمان غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Sep 2012
الدولة: الجزائر
المشاركات: 225
إرسال رسالة عبر ICQ إلى أبو مالك أبو بكر حشمان
افتراضي

بارك الله فيك أخي أبو حاتم على هذا الجهد العلمي.
ورغبة في نفع الاخوان نقلت فتوى لشيخنا الوالد أبو عبد المعز من موقعه الرسمي ، وقد نقلت الفتوى كاملة لتعم الفائدة.
أذان المنفرد
السؤال: هل الأذان واجب للوقت أم للصلاة؟ بمعنى هل يجب على المنفرد الأذان للصلاة وعدم الاكتفاء بأذان المسجد؟
الجواب: الحمد لله ربّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمّا بعد:
فالمسألة خلافية مردها إلى تردد الأذان والإقامة بين أن يكون قولا من أقاويل الصلاة المختصة بها أو يكون المقصود به هو الدعاء إلى الاجتماع للصلاة، فمن قال بالثاني اعتبرها سنة مؤكدة في المساجد أو فرضا في المواضع التي تجتمع إليها الجماعة.
والظاهر الأقوى القول بالوجوب على الكفاية ويكفيه من كان في جماعة أذان المؤذن لها وإقامته لجملة من الأحاديث الدالة على وجوب الأذان والإقامة منها حديث أبي الدرداء مرفوعا:"ما من ثلاثة في قرية فلا يؤذن ولا تقام فيهم الصلوات إلاّ استحوذ عليهم الشيطان"(١)، والحديث دال على وجوب الأذان والإقامة، لأنّ الترك الذي هو نوع من استحواذ الشيطان يجب تجنبه، ولحديث مالك بن الحويرث وفيه: "إذا حضرت الصلاة ليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم"(٢)، وصيغة الأمر تدلّ على الوجوب كما هو مقرر في موضعه، فهذه الأحاديث فإنّها بغض النظر عن دلالتها في الجملة على الوجوب فهي تدلّ من جهة أخرى على عدم اختصاصها بالجماعة كما ثبت في حديث البخاري وغيره مرفوعا: "إذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة، فارفع صوتك بالنداء فإنّه لا يسمع مدى صوت المؤذن جنّ ولا إنس ولا شيء إلاّ شهد له يوم القيامة"(٣)، وما ثبت أيضا من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "يعجب ربكم من راعي غنم في رأس شظية بجبل يؤذن بالصلاة ويصلي، فيقول الله عز وجلّ: انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة، يخاف مني فقد غفرت لعبدي وأدخلته الجنّة"(٤)، والحديث دل على استحباب الأذان والإقامة للمنفرد، وقد جاء في بعض طرق حديث المسيء صلاته، فلو صحت هذه الطرق لكان ألصق بالوجوب، وشأن النساء في ذلك كشأن الرجال لكونهنّ شقائق الرجال، وما ورد من أدلة في تخصيصهم لا يصلح به التخصيص من الحكم السابق.
رد مع اقتباس
  #5  
قديم 26 Sep 2012, 08:57 AM
أبو همام وليد مقراني أبو همام وليد مقراني غير متواجد حالياً
موقوف
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
الدولة: الجزائر العاصمة
المشاركات: 748
افتراضي

أخوي أبو حاتم و أبو مالك و فيكما بارك الله
قال الشيخ عبد الخالق ماضي -حفظه الله- (أنقله بالمعنى) اختلف أهل العلم بالنسبة لأذان المرأة فذهب الجمهور على أن المرأة لا تؤذن و حجتهم أنه لا يوجد دليل و ليس أن صوت المرأة عورة و قال بعض أهل العلم تؤذن لأن النساء شقائق الرجال
و نطلب من الإخوة المشرفين أو الطلبة الذين حضروا حلقت الشيخ -حفظه الله- و لهم التسجيل أن يتحفونا به لتعم الفائدة
و بارك الله في الجميع
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


Powered by vBulletin, Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd
Salafi Tasfia & Tarbia Forums 2007-2013