14 Jun 2012, 01:58 PM
|
موقوف
|
|
تاريخ التسجيل: Jan 2010
الدولة: الجزائر العاصمة
المشاركات: 270
|
|
بارك الله فيك ، ولشيخنا الوالد أبي عبد المعز ـ حفظه الله ـ فتوى في حكم الانتفاع بالكسب المحرم ، جاء فيها :
السؤال: رجل كان يعمل في مجال الغناء جاهلا حكمه واشترى بالمال المكتسب منه قطعة أرض فهل يجوز له ولأبنائه الانتفاع بها؟
الجواب: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين أمّا بعد:
فالجاهل الذي لم يتمكن من تحصيل العلم بالحكم، أو استفتى فأفتي بجواز التكسب بالغناء والموسيقى.فإن هذا النوع من الجهل يعذر صاحبه، ويعفى عن المال الذي اكتسبه من مصدر محرم قبل معرفته للحكم الصحيح لقوله تعالى: ﴿فَمَن جَاءهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىَ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللّهِ﴾ [البقرة : 275] فالآية -وإن نزلت في شأن من يتبايع بالربا من المسلمين- فالعبرة فيها بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وإذا كان الله تعالى قد عفا للمسلم عن المال المكتسب بالربا قبل نزول التحريم فيلحق به سائر المكاسب المحرمة قبل العلم بها، وعليه فهي له حلال ولأبنائه فلا يحكم عليها بالرد والتخلص والبطلان. أمّا من قدر على التعلم ومعرفة الحكم أو تمكن من العلم بالحكم وتركه تكاسلا أو فعله رغبة في المال أو استفتى فحصل له العلم بالتحريم بالفتوى فإنّ هذا الكسب لا يجوز والواجب التوبة ومن شروطها التخلص من الكسب الحرام، فإذا افتقر إذا تخلص منه جميعا جاز أن يأخذ منه قدر حاجته وينفق ما بقي على مصالح المسلمين ومنافعهم وإن تعذر فعلى الفقراء والمساكين.
والعلم عند الله وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلم تسليما.
http://www.ferkous.com/rep/Bi45.php
|