وإتماما للفائدة و الغرض المرجو من نشر هذا المقال أود أنقل لكم صورة أخرى يسوغ فيها الإنكار و التعنيف ذكرها شيخ الإسلام ابن القيم في إعلام الموقعين و عنه نقلها العلامة محمد علي فركوس في رده على بعض المتعالمين في كتابه مجالس تذكرية (1_446) وأمَّا قول السائل: «إنه أصبح يحتجُّ بأنه لا إنكار في مسائل الخلاف، سواءً كان الخلاف معتبرًا أو غير ذلك، وبمقول قوله: لا تنكر على الحنفي الذي يشرب النبيذ، لأنه حنفيٌّ»، اﻫ.
فجوابه: أنَّ القول بأنَّ مسائل الخلاف لا إنكار فيها ليس بصحيحٍ، كما بيَّن ذلك ابن القيِّم في «إعلام الموقِّعين» أتمَّ البيان، فحاصل ذلك أنه يُفرَّق بين المسائل الاجتهادية والمسائل الخلافية، ففي المسائل الخلافية فإنه يجب الإنكار على المخالف في قولٍ يخالف سنَّةً ثابتةً أو إجماعًا شائعًا، وكذلك يجب الإنكار على العمل المخالف للسنَّة أو الإجماع بحسب درجات إنكار المنكر.
أمَّا المسائل الاجتهادية فلا يجوز الإنكار فيها على المخالف إلاَّ بعد بيان الحجَّة وإيضاح المحجَّة، ولا شكَّ أنَّ شرب النبيذ إن كان مسكرًا حرامٌ، لقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ»(ظ،ظ¤)، وقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ»(ظ،ظ¥)، وهذه من المسائل الخلافية غير الاجتهادية، التي يجب الإنكار فيها على العمل المخالف للسنَّة الثابتة بحسب درجات الإنكار(ظ،ظ¦)
|