منتديات التصفية و التربية السلفية  
     

Left Nav الرئيسية التعليمـــات قائمة الأعضاء التقويم البحث مشاركات اليوم اجعل كافة الأقسام مقروءة Right Nav

Left Container Right Container
 

العودة   منتديات التصفية و التربية السلفية » القــــــــسم العــــــــام » الــمــــنــــــــتـــــــدى الـــــــــعــــــــام

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 01 Dec 2020, 04:48 PM
أبو بكر يوسف قديري أبو بكر يوسف قديري غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Aug 2018
المشاركات: 286
افتراضي الانتصار لعلمائنا الأخيار في جواز التباعد بين المأمومين خشية ما ذكره الأطباء من أضرار وأخطار

بسم الله الرحمن الرحيم
أما بعد
فقد نزل علينا في عام 1441 من الهجرة وباء عُرف في علم الطب بفيروس كورونا المسمى covid-19، وهو معدٍ جدا وسريع الانتشار.
جاء في توصيات الندوة الطبية الفقهية التابعة لمجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة التعاون الإسلامي:
(مرض الفيروس التاجي 2019 المعروف اختصاراً بكوفيد 19 هو التهاب في الجهاز التنفسي بسبب فيروس تاجي جديد، وقد أعلنت منظمة الصحة العالمية رسمياً أن هذا الوباء جائحة عالمية في 11 مارس 2020م. ويظن أن الفيروس حيواني المنشأ في الأصل، ولكن الحيوان الخازن غير معروف حتى الآن بشكل مؤكد وهناك شبهات حول الخفاش وآكل النمل، وأما انتقاله من إنسان لآخر فقد ثبت أنه واسع الانتشار. وتتراوح العدوى بين حامل الفيروس من دون أعراض إلى أعراض شديدة. تشمل الحمى والسعال وضيق التنفس في الحالات المتوسطة إلى الشديدة؛ قد يتطور المرض خلال أسبوع أو أكثر من معتدل إلى حاد. ونسبة كبيرة من الحالات المرضية تحتاج إلى عناية سريرية مركزة؛ ومعدل الوفيات بين الحالات المشخصة بشكل عام حوالي 2% إلى 3% ولكنها تختلف حسب البلد وشدة الحالة. ولا يوجد لقاح متاح لمنع هذه العدوى. وتبقى تدابير مكافحة العدوى هي الدعامة الأساسية للوقاية أي غسل اليد وكظم السعال، والتباعد الجسدي للذين يعتنون بالمرضى بالإضافة إلى ما يسمى بالتباعد الاجتماعي بين الناس. والمعرفة بهذا المرض غير مكتملة وتتطور مع الوقت؛ علاوة على ذلك، فمن المعروف أن الفيروسات التاجية تتحول وتتجمع في كثير من الأحيان، وهذا يمثل تحد مستمر لفهمنا للمرض وكيفية تدبير الحالات السريرية.)
وقد اتخذت الدول جملة من الإجراءات الاحترازية ضدّ هذا الوباء، وأفتى علماء الشريعة بجملة من التراخيص الشرعية خشية إصابة المسلمين بهذا المرض.
جاء في التوصيات الآنفة الذكر (ومن المعلوم أن الشريعة الإسلامية وأحكامها تمتاز بصفات عديدة من أهمهما: رفع الحرج والسماحة والتيسير ودفع المشقة وقلة التكاليف، وإذا وجد ما يصعب فعله ووصل الأمر إلى درجة الضرورة، فقد شرع الله تعالى رخصاً تبيح للمكلفين ما حرم عليهم، وتسقط عنهم ما وجب عليهم فعله حتى تزول الضرورة، وذلك رحمة من الله بعباده وتفضلاً وكرماً، ففي الفقه الإسلامي قواعد فقهية مهمة حاكمة لأوقات الأزمات، من أهمها: قاعدة رفع الحرج والسماحة، وقاعدة المشقة تجلب التيسير، وإذا ضاق الأمر اتسع، وقاعدة الأخذ بالرخص أولى من العزيمة حفظاً للنفوس، وقاعدة لا ضرر ولا ضرار، وقاعدة التصرف على الرعية منوط بالمصلحة، وقاعدة للإمام تقييد المباح في حدود اختصاصه مراعاة للمصلحة العامة.
لذلك كان هنالك ضرورة لحماية النفس وصحة الإنسان فيجب على المسلمين أن يحافظوا على أنفسهم بقدر المستطاع من الأمراض، وقد أوجبت الشريعة الإسلامية إنقاذ الأرواح والأنفس من الهلاك، وجعلت إنقاذ النفس حقا لكل فرد، بالوقاية من الأمراض والأسقام قبل حدوثها وبالتداوي بعد حدوثها ...)
وفي تلك التوصيات أيضا:
(- يرفض الإسلام ما يسمى بمناعة القطيع أو الجمهور، والذي يدعو لترك انتشار المرض أولاً والذي سيهلك به الذين يستحقون الهلاك من كبار سن ومن الذين تعددت أمراضهم، لأن في ذلك تقاعس عن المعالجة المطلوبة شرعاً.
- يجوز للدول والحكومات فرض التقييدات على الحرية الفردية بما يحقق المصلحة سواء من حيث منع الدخول إلى المدن والخروج منها، وحظر التجوّل أو الحجر على أحياء محددة، أو المنع من السفر، أو المنع من التعامل بالنقود الورقية والمعدنية وفرض الإجراءات اللازمة للتعامل بها، وتعليق الأعمال والدراسة وإغلاق الأسواق، كما إنه يجب الالتزام بقرارات الدول والحكومات بما يسمى بالتباعد الاجتماعي ونحو ذلك مما من شأنه المساعدة على تطويق الفيروس ومنع انتشاره لأن تصرّفات الإمام منوطة بالمصلحة، عملاً بالقاعدة الشرعية التي تنص على أن تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة)
وبمثل ذلك خرجت قرارات هيئة كبار العلماء في السعودية وغيرهم من علماء الأمة
ومِن تلكم القرارات أن علماءنا أجازوا التباعد بين المصلين في الجمع والجماعات جمعا بين جلب المصالح المتمثلة في إقامة الجماعات، ودرء المفاسد لكي لا ينتشر هذا الخطر بين المصلين.
قال شيخنا عزالدين رمضاني: (ولا تغترّوا بتلك الأقوال التي يُزهَّد فيها الناس عن أدائها ويَصُدونهم عن شُهودِها على الوجه الذي تُؤدى به اليوم بسبب الجائحة التي يعيشها العالم، فقد أفتى العلماء الكبار الذين لا يُشق لهم غُبار في العلم والفتوى والتقوى ونُصح الخلق والحِرص على سلامة العبادة وصِحتها على جواز أدائها وسائر الصلوات الأخرى بالهيئة المعروفة لديكم وهي التباعد الجسدي للضرورة المُلحة حفاظا على الصِحة وتجنبا للضرر ووقاية من الداء). خطبة الجمعة 20 ربيع الاول 1442
وقد خالفهم الدكتور فركوس -كعادته-، وأصرّ على الاعتراض على فتاوى علمائنا، واحتج له أتباعه -كعادتهم- ببعض الأمور التي بيّن علماؤنا خطأها.
وفي هذه المقالة إجابة عن معظم هذه الأمور.

إن بحث الدكتور فركوس أدّاه إلى مخالفة كبار العلماء الذين أفتوْا بجوازها دفعًا لمفسدة العدوى.
قال ابن عثيمين في شرح السفارينية شريط 29: (واعرفوا هذه القاعدة، أنك إذا رأيت الجمهور على قول فلا تخرج عنه إلا بعد التأني والتريث والنظر في الأدلة والتدبر فيها. لماذا؟ لأن قول الجمهور لا يستهان به. قول الجمهور أقرب إلى الحق من قول الواحد. فلا تفرح أن تجد قولا غريبا تخرج به أمام الناس ليصدق قول الناس عليك: خالف تعرف. وبعض الناس يقول: خالف تذكر. لا، كن مع الجماعة، لكن إذا بان أن الحق في خلاف قول الجمهور فالواجب عليك اتباع الحق.)
فإذا كان هذا في مخالفة الجمهور فكيف بمخالفة كل العلماء المعاصرين الموثوقين؟
حتى إنه أخفى بحثه ولم يظهره إلى الساعة، ولولا عمل أتباعه بقوله ما بلغ أحدًا من العالمين.
وقد روى مسلم 2553 عن النواس بن سمعان الأنصاري قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم، فقال : " البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك، وكرهتَ أن يطلع عليه الناس ".
وقد أخطأ الدكتور تطبيقا كما أخطأ تأصيلا،
حيث إنه من المتقرر شرعا أن مصلحة الجماعة تقدّم على غيرها من المستحبات كتأخير صلاة العشاء إلى آخر الوقت، بل تقدم على واجبات أخرى كترك قراءة الفاتحة من أجل إدراك الركوع مع الإمام، وترك القيام في الفرض إذا صلى الإمام قاعدا، فكيف لا تقدم على تراصّ الصفوف الذي هو فضيلة خارجة عن ماهية الصلاة أصلا؟
وأيضا يُشرع من أجل الجماعة ما لم يكن مشروعا مثل إعادة الصلاة مرة ثانية ومثل فتح المصلّي على إمامه، فكيف يؤثر عليها تباعد بين المأمومين؟
وقد اتفقت المذاهب الأربعة على أن تسوية الصفوف سنة مؤكدة غير واجبة كما في الموسوعة الفقهية الكويتية 11\354
فلو صلّوْا متباعدين من غير عذر لصحّت صلاتهم،
بل قال الإمام النووي: (لو وقف واحد عن يمين الامام على ثلاثمائة ذراع وآخر عن يساره كذلك وآخر وراءه كذلك ثم وراء كل واحد أو عن جنبه آخر أو صفّ على هذه المسافة ثم آخر ثم آخر وكثروا صحّت صلاة الجميع إذا علموا صلاة الإمام.) المجموع 4\305
وللعلم فإن كلام الشافعية الذي نقله النووي هنا إنما هو في الصلاة في الفضاء وأما في المسجد فيغتفر التباعد مطلقا ولو كان أكثر من ثلاثمائة ذراع. ووافقهم باقي المذاهب الأربعة في جواز التباعد مع اختلاف في بعض التفاصيل تنظر في كتب الفقه.
فكيف يقال بأن الصلاة مع التباعد بدعة وقد اتفقت المذاهب الأربعة على جوازها؟ فهذه شبهة متهافتة.
نعم، ذهب إلى وجوب التسوية البخاري وابن حزم واختاره ابن تيمية وابن عثيمين وبه أفتت اللجنة الدائمة للأمر المؤكد الذي ورد في الأحاديث،
ولكن رغم ذلك قال ابن حجر: (ومع القول بأن التسوية واجبة فصلاة من خالف ولم يسوّ صحيحة لاختلاف الجهتين ويؤيد ذلك أن أنسا مع إنكاره عليهم لم يأمرهم بإعادة الصلاة) فتح الباري 2\210
فإذا صحت الصلاة بلا عذر فأن تصحّ مع العذر أولى، قال ابن تيمية وهو ممن يرجّح وجوب التسوية:
(فإن الواجبات تسقط للحاجة وأمرُه بأن يصافّ غيره من الواجبات فإذا تعذّر ذلك سقط للحاجة؛ كما سقط غير ذلك من فرائض الصلاة للحاجة في مثل صلاة الخوف محافظة على الجماعة.... وفي الجملة: فليست المصافّة أوجب من غيرها فإذا سقط غيرها للعذر في الجماعة فهي أولى بالسقوط.) كما في المجموع 20\559
بل هذا ابن حزم الذي قال عنه ابن حجر (وأفرط ابن حزم فجزم بالبطلان ونازع من ادعى الإجماع على عدم الوجوب) ابن حزم نفسه قال في المحلى 2\372 عن المنفرد خلف الصف (ولا يصلّ وحده خلف الصف إلا أن يكون ممنوعا فيصلّي وتجزئه)

ومن الشبه التي قرأتها لأحد المتسترين الجهلة، يدافع بها عن شيخه وكأنه ميت لا يمكنه أن يتكلم، أنّ حكم التباعد في الصف هو حكم الانفراد خلف الصف! وأن ذكر كلمة "خلف" في الأحاديث طردي لا أثر له في الحكم!، وهذا فهم سقيم ناتج عن تعصب ذميم.
والجواب عن هذه الشبهة العقيمة: أن الذين يذهبون إلى بطلان الصلاة خلف الصف، وهم الحنابلة، لا يبطلون الصلاة مع انقطاع الصف الواحد بل يجعلون ذلك مكروها فحسب. ففرّقوا بين المسألتين.
قال المرداوي في الإنصاف 2\289: (قوله "وإن صلى ركعة فذا لم تصح" هذا المذهب مطلقا بلا ريب، وعليه جماهير الأصحاب.)
وقال في الإنصاف2\299: (قوله "ويكره للمأمومين الوقوف بين السواري إذا قطعت صفوفهم". وهذا المذهب وعليه الأصحاب ... فإن كان ثمّ حاجة لم يكره الوقوف بينهما.)
فيؤخذ من هذين النقلين من شيخ المذهب تفريقهم بين المسألتين.
وقال الرحيباني مطالب أولي النهى 1\695 (ولا تبطل الصلاة بقطع صفّ مطلقا، سواء كان وراء الإمام أو عن يمينه، إلا أن يكون قطع الصف عن يساره إذا بَعُد المنقطِع بقدر مقام ثلاثة رجال؛ فتبطل صلاته.
ثم قال: قد تقدم أنه لا بأس بقطع الصف خلف الإمام وعن يمينه وهو يشمل الواحد والجماعة.)
وهذا هو المتقرّر عند الحنابلة رغم أنهم يقولون ببطلان صلاة المنفرد خلف الصف، ومذهبهم أشدّ المذاهب في هذا. والله أعلم
تنبيه: هذه المسألة كانت حجة للشيخ العلامة عبد المحسن العباد لما أفتى ببطلان الصلاة مع التباعد، ثم تواتر عنه تراجعه عنها ولم يترك الصلاة في المساجد منذ إعادة فتحها. والحمد لله.

وأكبر شبهة لِهذا القول هي إلحاق وباء كورونا بالطاعون من جميع الوجوه
والجواب: أنّ بينهما فروقا؛ فالطاعون وباء إقليمي ورَمي، يفسد له الهواء، ولا يدخل المدينة النبوية.
وأما كورونا فهو وباء عالَمي فيروسي رئوي، ينتقل بالرذاذ، ويدخل المدينة وغيرها، ولا يأخذ حكم الطواعين كالمنع من دخول بلده والخروج منه.
فلا يصحّ أن يقال: حكمهما واحد. لأن العلماء فرقوا بينهما، وعليه فلا يستدل بترك السلف التباعد إن صح عنهم.
ولو فرضنا أن لهما نفس الأحكام ولم يتباعد السلف في حال الطاعون، فإن المستجِدّات الطبية محكّمة، وقد حدث للناس عِلم بشيء يسمّى "حمل الميكروب دون أعراض". وهذا المقتضي لم يكن عند السلف، ولم يكن في علم الأوّلين قط، وإنما أُخذ من الطبّ الحديث.
ومنه يعلم تهافت شبهة أخرى لِهذا القول أيضا أن العدوى بهذا الفيروس متوهمة لا محققة، وهذه الشبهة يغني الواقع عن ردّها.
كما أن المؤذيات أُذن في التحرز منها عند توقّعها وإن لم تقع، قال الشاطبي عن المؤذيات والمؤلمات:
(وفُهم من مجموع الشريعة الإذن في دفعها على الإطلاق رفعا للمشقة اللاحقة، وحفظا على الحظوظ التي أُذن لهم فيها، بل أذن في التحرز منها عند توقّعها وإن لم تقع، تكملةً لمقصود العبد، وتوسعةً عليه، وحفظًا على تكميل الخلوص في التوجه إليه، والقيام بشكر النعم.
فمِن ذلك الإذن في دفع ألم الجوع والعطش، والحر والبرد، وفي التداوي عند وقوع الأمراض، وفي التوقّي من كل مؤذ آدميا كان أو غيره، والتحرّز من المتوقَعات حتى يقدّم العُدّة لها، وهكذا سائر ما يقوم به عيشه في هذه الدار من درء المفاسد وجلب المصالح، ثم رتب له مع ذلك دفع المؤلمات الأخروية، وجلب منافعها بالتزام القوانين الشرعية، كما رتّب له ذلك فيما يتسبب عن أفعاله وكون هذا مأذونًا فيه معلومٌ من الدين ضرورةً.) الموافقات 2\260

هذا كله من حيث التأصيل الذي نصره كبار العلماء في هذه النازلة.

أما التطبيق فإنه من المتقرر شرعا أن الخلاف شر، وقد أتم الصحابيان ابن مسعود وابن عمر الصلاة في السفر خلف عثمان -رضي الله عنهم-
روى مسلم 694 عن نافع قال: كان ابن عمر إذا صلى مع الإمام صلى أربعا، وإذا صلاها وحده صلى ركعتين.
ولمّا قيل لابن مسعود: عبتَ على عثمان ثم صليت أربعا؟ قال: الخلاف شر. كما في سنن أبي داود 196

فإذن ما هو حكم صلاة مَن لا يرى التباعد خلف غيره؟

الجواب: هي جائزة بل واجبة كما قال علماؤنا، ومَن ترك الجماعة لأجل ذلك فيخشى عليه أن يناله وصف "مبتدع ضالّ" كما سيأتي عن شيخ الإسلام ابن تيمية

قال ابن عثيمين: (لو أنَّ رَجُلاً لا يرى أن لَحْمَ الإِبل ناقضٌ للوُضُوءِ، وأنت ترى أنه ناقضٌ، فأكلَ مِن لَحمِ الإِبلِ، ثم صلَّى إماماً لك، فصلاتُكَ خلفَه صحيحةٌ مع أنك تعتقدُ أنَّ صلاتَه باطلةٌ، لكن هذا في اعتقادِك فيما لو فعلتَه أنت، لكن فيما لو فعلَه تعتقد أنَّ صلاتَه صحيحةٌ. ولهذا قال العلماءُ رحمهم الله: تصحُّ الصَّلاةُ خلفَ المخالفِ في الفُروعِ، ولو فَعَلَ ما تعتقدُه حراماً. وهذا مِن نِعمة الله؛ لأننا لو قلنا: إنَّها لا تصحُّ الصَّلاةُ خلفَ المخالفِ في الفروعِ لَلَحِقَ بذلك حَرَجٌ ومشَقَّةٌ.) الشرح الممتع 4\221
قال القرافي: (قال المازريُّ: قد حُكي الإجماعُ في الصَّلاة خلف المخالِف في المذهب) الذخيرة 2/248
وقال شمسُ الدِّين ابن قُدامة: (فأمَّا المخالفون في الفروع كالمذاهب الأربع فالصلاة خلفَهم جائزة صحيحة، غير مكروهة؛ نصَّ عليه؛ لأنَّ الصحابة والتابعين ومَن بعدهم لم يزلْ بعضهم يُصلِّي خلف بعض، مع اختلافهم في الفروع، فكان ذلك إجماعًا) الشرح الكبير.2/27
وقال ابنُ تَيميَّة: (تجوزُ صلاة بعضهم خلفَ بعض كما كان الصَّحابة والتابعون لهم بإحسانٍ ومَن بعدهم من الأئمَّة الأربعة يُصلِّي بعضهم خلف بعض، مع تنازعهم في هذه المسائل المذكورة وغيرها. ولم يقل أحدٌ من السَّلف: إنَّه لا يُصلِّي بعضُهم خلف بعض، ومَن أنكر ذلك فهو مبتدعٌ ضالٌّ مخالف للكتاب والسُّنة وإجماعِ سلف الأمَّة وأئمَّتها) مجموع الفتاوى 23/374
وقال أيضًا: (وأمَّا صلاة الرجل خلفَ مَن يخالف مذهبَه، فهذه تصحُّ باتِّفاق الصحابة والتابعين لهم بإحسان، والأئمَّة الأربعة) مجموع الفتاوى 23/378
وهذه النصوص وإن لم تكن متطابقة مع مسألتنا إلا أنه يؤخذ منها تأكيد الفقهاء للقاعدة العامة التي ذكرها ابن مسعود وهي أن الخلاف شرّ.

وفي الختام أحب أن أذكّر الدكتور والمتعصبين له بكلمة في موقعه قالها في الخوارج الذين شابههم في عملهم، وهي: (تَرْك الصَّلاة مع جماعة المسلمين مِنْ سِمَات الخوارج المارقين.)

والحمد لله رب العالمين

كتبه: يوسف قديري
الثلاثاء 17 ربيع الأول 1442
الموافق 01 ديسمبر 2020

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 01 Dec 2020, 07:49 PM
محسن أبو محصن بن جمال العروم محسن أبو محصن بن جمال العروم غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Nov 2018
المشاركات: 65
افتراضي

جزاك الله خيرا أسئل الله أن ينفعنا بما تكتب وجعل ما تكتبه في ميزان حسناتك
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 02 Dec 2020, 01:41 AM
أبو نافع عز الدين علي حيمود أبو نافع عز الدين علي حيمود غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Oct 2019
المشاركات: 46
افتراضي

بوركت يمينك وجزاك الله خيرا على هذه النقولات المفيدة عن الأئمة الأعلام التي تؤكد صحة صلاة المتباعدين وتبطل جعجعة المشغبين.
رد مع اقتباس
  #4  
قديم 10 Dec 2020, 09:32 AM
أشرف حريز أشرف حريز غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Jan 2019
المشاركات: 115
افتراضي

جزاك الله خيرا أخي أبا بكر على هذا التوضيح و أسأل الله أن ينفع به عموم المسلمين
رد مع اقتباس
  #5  
قديم 11 Dec 2020, 08:33 PM
أبو جميل الرحمن طارق الجزائري أبو جميل الرحمن طارق الجزائري غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Apr 2013
الدولة: الجزائر
المشاركات: 414
افتراضي

بوركت يمينك يا فحل مغنية
أرجوا أن يثقل الله به موازينك
ويبصر به من فارق الجمعه والجماعة
رد مع اقتباس
  #6  
قديم 01 Aug 2021, 09:27 PM
أبو بكر يوسف قديري أبو بكر يوسف قديري غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Aug 2018
المشاركات: 286
افتراضي

اشتراط الدكتور فركوس التراص في الصف لصحة الصلاة زمن كورونا - مع أن الشارع قصد به تكميل صلاة الجماعة التي هي من شعائر الإسلام المطلوبة - إلغاء منه لشرط التكملة وهو ألا يعود على الأصل بالإبطال.
قال الشاطبي رحمه الله في كتابه العظيم الموافقات (1/ 342) عند كلامه عن (بيان قصد الشارع في وضع الشريعة)
(الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ :
كُلُّ تَكْمِلَةٍ فَلَهَا- مِنْ حَيْثُ هِيَ تَكْمِلَةٌ- شَرْطٌ، وَهُوَ: أَنْ لَا يَعُودَ اعْتِبَارُهَا عَلَى الْأَصْلِ بِالْإِبْطَالِ، وَذَلِكَ أَنَّ كُلَّ تَكْمِلَةٍ يُفْضِي اعْتِبَارُهَا إِلَى رَفْضِ أَصْلِهَا، فَلَا يَصِحُّ اشْتِرَاطُهَا عِنْدَ ذَلِكَ، لِوَجْهَيْنِ:

أَحَدُهُمَا: أَنَّ فِي إِبْطَالِ الْأَصْلِ إِبْطَالَ التَّكْمِلَةِ، لِأَنَّ التَّكْمِلَةَ مَعَ مَا كَمَّلَتْهُ كَالصِّفَةِ مَعَ الْمَوْصُوفِ، فَإِذَا كَانَ اعْتِبَارُ الصِّفَةِ يُؤَدِّي إِلَى ارْتِفَاعِ الْمَوْصُوفِ، لَزِمَ مِنْ ذَلِكَ ارْتِفَاعُ الصِّفَةِ أَيْضًا، فَاعْتِبَارُ هَذِهِ التَّكْمِلَةِ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ مُؤَدٍّ إِلَى عَدَمِ اعْتِبَارِهَا، وَهَذَا مُحَالٌ لَا يُتَصَوَّرُ، وَإِذَا لَمْ يُتَصَوَّرْ، لَمْ تُعْتَبَرِ التَّكْمِلَةُ، وَاعْتُبِرَ الْأَصْلُ مِنْ غَيْرِ مَزِيدٍ.

وَالثَّانِي: أَنَّا لَوْ قَدَّرْنَا تَقْدِيرًا أَنَّ الْمَصْلَحَةَ التَّكْمِيلِيَّةَ تَحْصُلُ مَعَ فَوَاتِ الْمَصْلَحَةِ الْأَصْلِيَّةِ، لَكَانَ حُصُولُ الْأَصْلِيَّةِ أَوْلَى لِمَا بَيْنَهُمَا مِنَ التَّفَاوُتِ.

وَبَيَانُ ذَلِكَ:
1-أَنَّ حِفْظَ الْمُهْجَةِ مُهِمٌّ كُلِّيٌّ، وَحِفْظُ الْمُرُوءَاتِ مُسْتَحْسَنٌ، فَحَرُمَتِ النَّجَاسَاتُ حِفْظًا لِلْمُرُوءَاتِ، وَإِجْرَاءً لِأَهْلِهَا عَلَى مَحَاسِنِ الْعَادَاتِ، فَإِنْ دَعَتِ الضَّرُورَةُ إِلَى إِحْيَاءِ الْمُهْجَةِ بِتَنَاوُلِ النَّجِسِ، كَانَ تَنَاوُلُهُ أَوْلَى.
2- وَكَذَلِكَ أَصْلُ الْبَيْعِ ضَرُورِيٌّ، وَمَنْعُ الْغَرَرِ وَالْجَهَالَةِ مُكَمِّلٌ، فَلَوِ اشْتَرَطَ نَفْيَ الْغَرَرِ جُمْلَةً لَانْحَسَمَ بَابُ الْبَيْعِ،
3- وكذلك الإجارة ضرورية أو حاجية، واشترط حُضُورِ الْعِوَضَيْنِ فِي الْمُعَاوَضَاتِ مِنْ بَابِ التَّكْمِيلَاتِ، وَلَمَّا كَانَ ذَلِكَ مُمْكِنًا فِي بَيْعِ الْأَعْيَانِ مِنْ غَيْرِ عُسْرٍ، مُنِعَ مِنْ بَيْعِ الْمَعْدُومِ إِلَّا فِي السَّلَمِ، وَذَلِكَ فِي الْإِجَارَاتِ مُمْتَنِعٌ، فَاشْتِرَاطُ وُجُودِ الْمَنَافِعِ فِيهَا وَحُضُورِهَا يَسُدُّ بَابَ الْمُعَامَلَةِ بِهَا، وَالْإِجَارَةُ مُحْتَاجٌ إِلَيْهَا، فَجَازَتْ وَإِنْ لَمْ يُحْضَرِ الْعِوَضُ أَوْ لَمْ يُوجَدْ، وَمِثْلُهُ جَارٍ فِي الِاطِّلَاعِ عَلَى الْعَوْرَاتِ لِلْمُبَاضَعَةِ وَالْمُدَاوَاةِ وَغَيْرِهِمَا.
4- وَكَذَلِكَ الْجِهَادُ مَعَ وُلَاةِ الْجَوْرِ قَالَ الْعُلَمَاءُ بِجَوَازِهِ، قَالَ مَالِكٌ: "لَوْ تُرِكَ ذَلِكَ كان ضَرَرًا عَلَى الْمُسْلِمِينَ، فَالْجِهَادُ ضَرُورِيٌّ، وَالْوَالِي فِيهِ ضَرُورِيٌّ، وَالْعَدَالَةُ فِيهِ مُكَمِّلَةٌ لِلضَّرُورَةِ، وَالْمُكَمِّلُ إِذَا عَادَ لِلْأَصْلِ بِالْإِبْطَالِ، لَمْ يُعْتَبَرْ، وَلِذَلِكَ جَاءَ الْأَمْرُ بِالْجِهَادِ مَعَ وُلَاةِ الْجَوْرِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
5- وكذلك مَا جَاءَ مِنَ الْأَمْرِ بِالصَّلَاةِ خَلْفَ الْوُلَاةِ السوء فإن في ترك ذلك تَرْكَ سُنَّةِ الْجَمَاعَةِ، وَالْجَمَاعَةُ مِنْ شَعَائِرِ الدِّينِ الْمَطْلُوبَةِ، وَالْعَدَالَةُ مُكَمِّلَةٌ لِذَلِكَ الْمَطْلُوبِ، فلَا يَبْطُلُ الْأَصْلُ بِالتَّكْمِلَةِ.
6- وَمِنْهُ إِتْمَامُ الْأَرْكَانِ فِي الصَّلَاةِ مُكَمِّلٌ لِضَرُورَاتِهَا، فَإِذَا أَدَّى طَلَبُهُ إِلَى أَنْ لَا تُصلَّى -كَالْمَرِيضِ غَيْرِ الْقَادِرِ-، سَقَطَ الْمُكَمِّلُ، أَوْ كَانَ فِي إِتْمَامِهَا حَرَجٌ ارْتَفَعَ الْحَرَجُ عَمَّنْ لَمْ يُكْمِلْ، وَصَلَّى عَلَى حَسَبِ مَا أَوْسَعَتْهُ الرُّخْصَةُ، وَسَتْرُ الْعَوْرَةِ مِنْ بَابِ مَحَاسِنِ الصَّلَاةِ، فَلَوْ طُلِبَ عَلَى الْإِطْلَاقِ، لَتَعَذَّرَ أَدَاؤُهَا على من لَمْ يَجِدْ سَاتِرًا.
إِلَى أَشْيَاءَ مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ فِي الشَّرِيعَةِ تَفُوقُ الْحَصْرَ، كُلُّهَا جَارٍ عَلَى هَذَا الْأُسْلُوبِ، وَانْظُرْ فِيمَا قَالَهُ الْغَزَالِيُّ فِي الْكِتَابِ "الْمُسْتَظْهِرِيِّ" فِي الْإِمَامِ الَّذِي لَمْ يستجمع شروط الإمامة، واحمل عليه نظائره).

كتبه زهير بن صالح معلم
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


Powered by vBulletin, Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd
Salafi Tasfia & Tarbia Forums 2007-2013