منتديات التصفية و التربية السلفية  
     

Left Nav الرئيسية التعليمـــات قائمة الأعضاء التقويم البحث مشاركات اليوم اجعل كافة الأقسام مقروءة Right Nav

Left Container Right Container
 
  #1  
قديم 13 Jul 2014, 07:33 PM
أبو صهيب منير الجزائري أبو صهيب منير الجزائري غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Jul 2014
المشاركات: 208
افتراضي حكم التّعامل بالرّبا في دار الكفر

بسم الله الرَّحمن الرَّحيم


حكم التَّعامل بالرِّبا في دار الكفر

نرى أحيانا في وسائل الإعلام بعض المسلمين المقيمين في بلاد الكفر يتعاملون بالرّبا، وكذلك ببعض المعاملات المالية الفاسدة، بل تجد بعضهم ظاهرهم السّنة من لحية وقميص، ويتعاملون بطرق ملتوية عن طريق بطاقات الائتمان وغيرها من الاختلاسات حسب اعتقادهم غنيمة، ويجوِّز كل معاملة مع الكفار، فهل هذا الأمر سليم؟ وهل نقلوا مذهبًا على الصّورة الصحيحة؟
أحاول في هذا البحث إظهار أقوال الائمَّة في المسألة، مع بيان الأدلة ومناقشتها مع التّرجيح قدر الإمكان.
وقبل ذكر الأقوال والخلاف الواقع في المسألة، يمكن التّذكير بالمسألة وصورتها؛ فهي المسلم الذي يدخل دار الكفر بأمان؛ يعني أمن على نفسه وماله، من الكفار الحربيين، هل يجوز له التّعامل بالرّبا معهم أم لا؟
اختلف الفقهاء على قولين في المسألة، بين مانع و مبيح.
المطلب الأول:
الفرع الأول: الأقوال.
الفقرة الأولى: المانعون.
وهم جمهور أهل العلم من فقهاء المالكية والشافعية والحنابلة في الصَّحيح من المذهب، والظاهرية، وأبو يوسف من الحنفية، وهو مروي عن أبي ثور وإسحاق والأوزاعي.
قالوا: يحرم على المسلم التعامل بالربا وغيره من العقود الفاسدة في أي مكان، حتى في دار الحرب، فلا يجوز له أن يتعامل بالربا مع الحربي وغيره في دار الحرب سواء كان المسلم مستأمناً أو غير مستأمن، فالربا محرم عليه في دار الحرب كما هو محرم عليه في دار الإسلام.
قال النووي: "ولا فرق في تحريمه، بين دار الإسلام، ودار الحرب، فما كان حراما في دار الإسلام، كان حراما في دار الحرب، سواء جرى بين مسلمين، أو مسلم وحربي، وسواء دخلها المسلم بأمان أم بغيره".
ويقول المرداوي في بيانه للصحيح مذهب الحنابلة: "والصحيح من المذهب أن الربا محرم بين الحربي والمسلم مطلقا".

الفقرة الثانية:المجيزون.
وهو قول الحنفية وإبراهيم النخعي والثوري، وهو رواية للحنابلة في غير المشهور من المذهب إذا لم يكن المسلم مستأمنا. وبعضهم أخذها على ظاهرها مستأمنا كان أو غير مستأمن، وقال بهذا ابن الماجشون من المالكية.
قالوا: يجوز للمسلم مستأمنا كان أو غير مستأمن أن يتعامل بالربا مع الحربيين في دار الحرب، بل يجوز له التعامل بجميع العقود الفاسدة فيها، فلو باعهم ميتة وقامرهم وأخذ منهم مالاً بالقمار فذلك جائز، ويملك ما أخذه من مال بهذا التَّعامل، والذمي كالمسلم في هذا.
يقول الكساني رحمه الله تعالى موضِّحا مذهب الحنفية: "فمنْهَا أَن يَكُون الْبدَلَان مَعْصُومَيْنِ، فَإِنْ كان أَحَدُهُمَا غير مَعْصُوم لَا يَتَحَقَّق الرِّبا عِندَنا، وَعِنْدَ أبي يُوسُفَ: هذا ليس بِشَرْطٍ وَيَتَحَقَّق الرِّبَا، وَعَلَى هذا الْأَصْلِ يَخْرُج ما إذَا دخل مُسْلِمٌ دَار الْحَرْبِ تَاجِرًا فَبَاعَ حَرْبِيّا دِرْهَما بِدِرْهَمَينِ أو غير ذلك من سَائِرِ الْبُيُوعِ الْفَاسِدَةِ في حُكْمِ الْإِسْلَام أَنَّهُ يَجُوز عِنْد أبي حَنِيفة ومحمَّد، وعند أبي يوسف لا يجوز".
و يقول السرخسي رحمه الله تعالى : "جواز بيع المسلم الدرهم بالدرهمين من الحربي في دار الحرب، وعند أبي يوسف والشافعي رحمهما الله لا يجوز، وكذلك لو باعهم ميتة أو قامرهم وأخذ منهم مالا بالقمار فذلك المال طيب له عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله".

الفرع الثَّاني: تحرير محل النّزاع ومنشأ الخلاف.
الفقرة الأولى: تحرير محل النّزاع.
_ اتفق أهل العلم على جريان الربا بين المسلمين الذي دخلوا دار الكفر، كما اتفقوا على عدم جواز التَّعامل بالربا والبيوع الفاسدة، بين المسلم والكافر على غير تراض، إذا كان المسلم مستأمنا في دار الكفر.
_ و اختلفوا في ما عدا ذلك، أي إذا كان تعامل المسلم المستأمن بالربا بالتراضي مع الكافر، وكذلك تعامل المسلم غير المستأمن مع الكافر في دار الحرب، كما ذكرنا سابقا في الصور الرّبوية الحاصلة في التعاملات الربوية بين المسلم والكافر في دار الكفر.
الفقرة الثانية: منشأ الخلاف.
الذي يظهر لي ـ والله اعلم ـ أنَّ منشأ الخلاف في المسألة راجع إلى الأسباب التّالية:
1- مدى تأثير اختلاف الدارين في حكم الرّبا.
2- الاختلاف في فهم بعض النصوص الثّابتة عند الفريقين.
3- نقل بعض الأحكام الخاصة بأحكام الجهاد والحرب في الفقه الإسلامي إلى التعاملات المالية.
4- الاختلاف في إثبات الدَّليل المخصِّص لعموم أدلَّة المنع.
5- الاختلاف في تصحيح وتضعيف الأدلة المستدل به في المسألة بين الفريقين.

المطلب الثَّاني: أدلَّة كل فريق.
بعد عرض المذاهب في المسألة، وأقوال الأئمة سأشرع في ذكر أدلة كل فريق وبعدها أذكر مناقشةً لكل فريق.
الفرع الأول: أدلة المانعين (جمهور العلماء الذين قالوا بتحريم التعامل بالربا في دار الكفر، كتحريمه في دار الإسلام، بين المسلم والكافر مطلقا).
استدل الجمهور بالكتاب والسنة والمعقول والقياس.
الفقرة الأولى: دليلهم من الكتاب:
استدلوا بعموم الآيات المانعة للربا.
أولا_ قال الله تعالى: "وأحل الله البيع وحرم الربا".
ثانيا_ وقوله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا".
ثالثا_ وقوله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة".
رابعا_ وقوله تعالى: "الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس".
وجه الاستدلال من الآيات:
قالوا: عموم الآيات يدل على تحريم الربا في دار الإسلام، وفي دار الكفر بين المسلم والمسلم، والمسلم والكافر لا فرق، ولم يرد ما يخصص هذا العموم.
يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: "واحتج أصحابنا بعموم القرآن والسنة في تحريم الربا من غير فرق ولان ما كان ربا في دار الإسلام كان ربا محرما في دار الحرب كما لو تبايعه مسلمان مهاجران وكما لو تبايعه مسلم وحربي في دار الإسلام ولان ما حرم في دار الإسلام حرم هناك".
ويقول ابن قدامة: "عموم الأخبار يقتضي تحريم التفاضل...".

الفقرة الثّانية: دليلهم من السنة:
وأما استدلالهم بالسنة، فهو كذلك تبعا لعموم الأحاديث المانعة من التعامل بالرّبا، فهي دالة على تحريم الرّبا مطلقا وليس هناك ما يخصصها.
أولا_ حديث جابر رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع:"وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع ربانا ربا العباس بن عبد المطلب، فإنه موضوع كله".
وجه الاستدلال من الحديث:
أن النبي صلى الله عليه وسلم أبطل ربا الجاهلية، وأوله ربا العباس وكان مسلما وكانت مكة آنذاك دار حرب، فلم يبح له النبي صلى الله عليه وسلم التعامل بالربا في دار الحرب، و ألزم النبي صلى الله عليه وسلم كل من تعامل بالربا، أن يضع الزّيادة ولا يأخذها، وبدأ بتعاملات ابن عباس، فدل على أنها غير جائزة في دار الحرب، بين المسلم والكافر.
ثانيا _ وكذلك ما رواه جابر رضي الله عنه قال: "لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وشاهديه وقال هم سواء".
وجه الاستدلال: فالحديث بعمومه يدل على تحريم التعامل بالربا بين المسلمين والمشركين في دار الإسلام أو في دار الحرب ولم يرد ما يخصص هذا العموم.
ثالثا_ حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه: "أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهي عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، إلا سواء بسواء، عينا بعين، فمن زاد أو ازداد فقد أربى".
وجه الاستدلال من الحديث: فوجه الاستدلال كسابقيه وهو عام في كل معاملة ربوية سواء بين المسلم والمسلم، أو الكافر والمسلم المستأمن وغير المستأمن في دار الإسلام أو دار الكفر.

الفقرة الثّالثة: دليلهم من المعقول والقياس.
أولا_ ما حرم على المسلم في دار الإسلام فهو حرام في دار الحرب، سواءً بسواء، فالمسلم مخاطب بالشّريعة الإسلامية في كل مكان فلا فرق بينهما كالخمر وسائر المعاصي، فهي محرمة في دار الكفر كدار الإسلام، فالربا كذلك لها نفس الحكم.
ثانيا_ أن الربا من العقود الفاسدة التي لا تجوز في الإسلام كالنكاح الفاسد فلم يصح في دار الحرب كدار الإسلام.
ثالثا_ أن حرمة الربا كما هي ثابتة في حق المسلمين ثابتة في حق الكفار لأنهم مخاطبون بالمحرمات في الصَّحيح من الأقوال،فاشتراطه في البيع يوجب فساده كما إذا تبايع المسلم والحربي المستأمن في دار الإسلام.
رابعا_ أن المسلم إذا دخل دار الحرب بأمان فقد وجب عليه الوفاء بالعهد وحرمت عليه خيانتهم، وتعامله معهم بالربا فيه خيانة لهم وأكل لأموالهم وقد أخذ عليه بأن لا يخون عهدهم، ولا يتعرض لمالهم، ولا لشيء من أمرهم.
خامسا_ المسلم المستأمن في دار الكفر، يقاس على المستأمن الحربي في دارنا.
فالحربي إذا دخل دار الإسلام بأمان وتعامل معه المسلم بالربا لا يجوز باتفاق الفقهاء، فكذلك لا يجوز للمسلم التعامل معه بالربا في دار الحرب.
_ فالحاصل من الأدلة العقلية والقياس، دائر على خمسة أمور ركز عليها الجمهور في استدلالهم:
1_ المسلم مخاطب بالشريعة في كل مكان، لا فرق بين دار الكفر ودار الإسلام.
2_ الربا عقد فاسد كالنكاح الفاسد لا يتغير بتغير الديار.
3_ الكفار مخاطبون بفروع الشريعة على الصحيح.
4_ عدم جواز خيانة الكفار، إذا دخل المسلم بأمان.
وفي هذا يقول ابن العربي المالكي: "..فَأَمَّا إذَا أَعْطَى مِنْ نَفْسِهِ الْأَمَانَ وَدَخَلَ دَارَهُمْ فَقَدْ تَعَيَّنَ عَلَيْهِمْ أَنْ يَفِيَ بِأَلَّا يَخُونَ عَهْدَهُمْ ، وَلَا يَتَعَرَّضَ لِمَالِهِمْ، وَلَا شَيْءَ مِنْ أَمْرِهِمْ..."
5_ قياس المسلم المستأمن في دار الكفر كالكافر المستأمن في دار الإسلام وهذا لا خلاف في عدم جواز التعامل بالربا معه.
الفرع الثّاني: أدلة المجيزين: (الحنفية ومن وافقهم الذين قالوا بجواز التعامل بالربا بين المسلم المستأمن وغيرالمستأمن مع الكفر في دار الحرب).
استدل هذا الفريق: بالسنة والمأثور والقياس.
الفقرة الأولى: دليلهم من السنة:
أولا_ حديث جابر رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع: "وربا الجاهلية موضوع وأول ربا أضع ربانا ربا العباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله".
وجه الاستدلال من الحديث:
أنه كان ابن عباس في مكة وهي دار حرب قبل الفتح، فكان التعامل بالربا جائزا، وبعد فتح مكة وضعه النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يضع إلا ما كان قائما، والفتح كان في العاشر من الهجرة والربا حرمت قبل ذلك فدل على جوازه في دار الحرب، والوضع في الحديث معناه الإسقاط والحط.
يقول الطحاوي رحمه الله: "فَفِي ذلك ما قد دَلَّ أَنَّهُ قد كان لِلْعَبَّاسِ رِبًا إلَى أَنْ كان فَتْحُ مَكَّةَ وقد كان مُسْلِمًا قبل ذلك وفي ذلك ما قد دَلَّ على أَنَّ الرِّبَا قد كان حَلاَلاً بين الْمُسْلِمِينَ وَبَيْنَ الْمُشْرِكِينَ بِمَكَّةَ لَمَّا كانت دَارَ حَرْبٍ وهو حِينَئِذٍ حَرَامٌ بين الْمُسْلِمِينَ في دَارِ الإِسْلاَمِ وفي ذلك ما قد دَلَّ على إبَاحَةِ الرِّبَا بين الْمُسْلِمِينَ وَبَيْنَ أَهْلِ الْحَرْبِ في دَارِ الْحَرْبِ.. ".
وقال الجصاص: "وفيه الدلالة على أن العقود الواقعة في دار الحرب، إذا ظهر عليها الإمام لا يتعرض عليها بالفسخ، وإن كانت معقودة على فساد، لأنه معلوم أنه قد كان بين نزول الآية، وبين خطبة النبي صلى الله عليه وسلم بمكة ووضع الربا الذي لم يكن مقبوضا عقود من عقود الربا بمكة قبل الفتح، ولم يتعقبها بالفسخ ولم يميز ما كان منها قبل نزول الآية، مما كان منها بعد نزولها، فدل ذلك على أن العقود الواقعة في دار الحرب بينهم وبين المسلمين، إذا ظهر عليها الإمام يفسخ منها ما كان مقبوضا".
ويقول السرخسي: "وهذا لأن العباس رضي الله عنه بعد ما أسلم رجع إلى مكة وكان يرابي وكان يخفي فعله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فما لم ينهه عنه دل أن ذلك جائز وإنما جعل الموضوع من ذلك ما لم يقبض حتى جاء الفتح وبه نقول".
ثانيا_ بما روي عن مكحول أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: "لا ربا بين المسلم والحربي في دار الحرب".
وجه الاستدلال من الحديث:
يعتبر هذا الحديث عند الحنفية، أهم ما استدلوا به على جواز التعامل بالربا، بين المسلم والكافر في دار الحرب.
فقد دل الحديث على إباحة التعامل، بنفي النبي صلى الله عليه وسلم جريان الربا بين المسلم والكافر في دار الحرب.
يقول السرخسي: "وهو دليل لأبي حنيفة ومحمد رحمهما الله في جواز بيع المسلم الدرهم بالدرهمين من الحربي في دار الحرب".
وكذلك استدلوا بحديث مصارعة النبي صلى الله عليه وسلم لركانة.
ثالثا_ عن عبد الله بن الحارث قال: صارع النبي صلى الله عليه و سلم أبا ركانة في الجاهلية وكان شديدا فقال شاة بشاة فصرعه رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال أبو ركانة: عاودني فصارعه فصرعه رسول الله صلى الله عليه و سلم أيضا فقال عاودني في أخرى فعاوده فصرعه رسول الله صلى الله عليه وسل أيضا فقال أبو ركانة هذا أقول لأهلي شاة أكلها الذئب وشاة تكسرت فماذا أقول للثالثة فقال النبي صلى الله عليه و سلم: "ما كنا لنجمع عليك أن نصرعك ونغرمك خذ غنمك".
هذه هي الرواية التي استدل بها الحنفية في المسألة، والتي قصدها السرخسي حيث قال: "ولقي رسول الله صلى الله عليه وسلم ركانة بأعلى مكة فقال له ركانة: هل لك أن تصارعني على ثلث غنمى فقال صلوات الله عليه وسلم: "نعم" وصارعه فصرعه الحديث إلى أن أخذ منه جميع غنمه ثم ردها عليه تكرما وهذا دليل على جواز مثله في دار الحرب بين المسلم والحربي..".
وهناك رواية أخرى:
_ عَنْ أَبِى جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِىِّ بْنِ رُكَانَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رُكَانَةَ صَارَعَ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- فَصَرَعَهُ النَّبِىُّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ رُكَانَةُ وَسَمِعْتُ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ «فَرْقُ مَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْمُشْرِكِينَ الْعَمَائِمُ عَلَى الْقَلاَنِسِ».
وجه الاستدلال:
_ أنّ النّبي صلى الله عليه وسلم خاطر على مال في مكة وكانت في ذلك الوقت دار كفر، فجاز التعامل بالرّبا في دار الكفر مع الحربي.
الفقرة الثانية: دليلهم من المأثور
_ ما روي على مخاطرة أبي بكر الصديق مع كفار قريش، وهذا اللفظ الذي سأذكره، مذكور في كتب الحنفية.
أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قبل الهجرة حين أنزل الله تعالى:"غلبت الروم" قال له مشركو قريش يرون أن الروم تغلب فارس فقال نعم فقالوا هل لك أن تخاطرنا على أن نضع بيننا وبينك خطرا فإن غلبت الروم أخذت خطرنا وإن غلبت فارس أخذنا خطرك فخاطرهم أبو بكر رضي الله عنه على ذلك ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره فقال: "اذهب إليهم فزد في الخطر وأبعد في الأجل" ففعل أبو بكر رضي الله عنه وظهرت الروم على فارس فبعث إلى أبي بكر رضي الله عنه أن تعال فخذ خطرك فذهب وأخذه فأتى النبي صلى الله عليه وسلم به فأمره بأكله.
وجه الاستدلال:
قالوا: ما وقع بين أبي بكر رضي الله عنه و كفار قريش هو عين القمار، والقمار حرام و أجازه النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر رضي الله عنه، لكونه خاطر الكفار في دار الكفر لتغير الديار، وهذا دليل على جواز الرّبا والعقود الفاسدة في دار الكفر.
الفقرة الثّالثة: دليلهم من المعقول.
أمّا استدلالهم من المعقول، فراجع عندهم إلى ثلاثة أمور هي:
أولا_ قالوا: الأصل في أموال الكفار الحربيين الحل فهي غير معصومة في دارهم، فيجوز أخذها بأي طريقة، والأمان كان حاجزا، بأخذ أموالهم خيانة وغدرا وبغير رضاهم. فإذا رضوا بذلك جاز أخذ أموالهم عن طريق العقود الفاسدة، ومنها الرّبا.
ثانيا_ أن المسلم إذا دخل بغير أمان يجوز له أخذ مال الحربي بأي أنواع الاعتداء وبغير طيبة نفسه أي بغير رضاه فإذا أخذه على هذا الوجه بطيبة نفسه كان أولى بالجواز.
ثالثا_ أحكام المسلمين لا نجري على الحربيين في دارهم، وعلى هذا يجوز التعامل مع الكافر في داره بالربا والعقود الفاسدة في داره.

المطب الثالث: مناقشة أدلة كل فريق مع الترجيح.
الفرع الأول: مناقشة أدلة الجمهور.
الفقرة الأولى: مناقشة عموم النصوص الدالة على تحريم الرّبا، من الكتاب والسّنة.
قالوا: هذا العموم يشمل المال المعصوم، أما المال المباح لا تشمله النّصوص المانعة، كأموال الكفار في دارهم يجوز أخذها بأي طريق غير الغدر.
وقالوا: لا تعارض في تحريم الرّبا في المال المعصوم، وحل مال الكافر برضاه في دار الكفر.
وأجاب الجمهور على هذه المناقشة: عموم النصوص من الكتاب والسنة تبقى على عمومها في تحريم الرّبا في كل مكان، ولم يأتي دليل مخصص إلا حديث مكحول وهو خبر مجهول.
يقول ابن قدامة: "..لا يجوز ترك ما ورد بتحريمه القرآن وتظاهرت به السنة وانعقد الإجماع على تحريمه بخبر مجهول لم يرد في صحيح ولا مسند ولا كتاب موثوق به...".
الفقرة الثّانية: مناقشة قولهم: أن ما كان محرما في دار الإسلام فهو محرم في دار الحرب كالخمر وسائر المعاصي.
يقال لهم: هذا بالنسبة للمسلمين فيما بينهم وبين الحربيين إذا كانوا مستأمنين في دارهم، أما الحربيين في دارهم فتباح أموالهم لعدم التزامهم بأحكام الإسلام، وأموالهم مباحة لا عصمة لها، أما في دار الإسلام فهي معصومة بسبب الأمان.
وأجاب الجمهور:أنّ نصوص الكتاب والسنة لم تفرق بين دار ودار أو مسلم وكافر، وبخاصة إذا دخل المسلم بأمان، لا يجوز غدرهم إلا كانت الحرب قائمة، فيجوز أكل أموالهم عن طريق الاغتنام أو غلة في سرية، والمسلم مخاطب بالشّريعة في دار الإسلام كدار الكفر.
يقول ابن العربي المالكي: "إنَّ مَا يَجُوزُ أَخْذُهُ بِوَجْهٍ جَائِزٍ فِي الشَّرْعِ مِنْ غَلَّةٍ وَسَرِقَةٍ فِي سَرِيَّةٍ ، فَأَمَّا إذَا أَعْطَى مِنْ نَفْسِهِ الْأَمَانَ وَدَخَلَ دَارَهُمْ فَقَدْ تَعَيَّنَ عَلَيْهِمْ أَنْ يَفِيَ بِأَلَّا يَخُونَ عَهْدَهُمْ ، وَلَا يَتَعَرَّضَ لِمَالِهِمْ ،وَلَا شَيْءَ مِنْ أَمْرِهِمْ ; فَإِنْ جَوَّزَ الْقَوْمُ الرِّبَا فَالشَّرْعُ لَا يُجَوِّزُهُ . فَإِنْ قَالَ أَحَدٌ: إنَّهُمْ لَا يُخَاطَبُونَ بِفُرُوعِ الشَّرِيعَةِ فَالْمُسْلِمُ مُخَاطَبٌ بِهَا".
الفقرة الثّالثة:مناقشة دليلهم من القياس: على إلحاق المسلم المستأمن في دار الكفر على الكافر الذي دخل دار الإسلام بأمان، في منع التعامل بالرّبا.
قالوا: قياس مع الفارق، الكافر المستأمن ملتزم بأحكام الإسلام للأمان الذي أعطي له، بخلاف المسلم الذي دخل دار الكفر بأمان، فلأمان منع الغدر ويبقى حل أموالهم بالتّراضي في باقي العقود الفاسدة، كالرّبا وغيرها.
وأجاب الجمهور: أنّ عموم النّصوص لا تدل على هذا التّفريق.

الفرع الثّاني: مناقشة أدلة الحنفية ومن وافقهم، الذين قالوا بجواز التعامل بالرّبا بين المسلم المستأمن والكافر في دار الكفر.
الفقرة الأولى: مناقشة أدلتهم من السّنة.
أولا: حديث مكحول، يرد على استدلالهم به: من جهة السّند ومن جهة المتن.
_من جهة السند: مرسل لم يثبت
قال الشافعي رحمه الله: "ما احْتَجَّ بِهِ أبو يُوسُفَ لِأَبِي حَنِيفَةَ ليس بِثَابِتٍ فَلَا حُجَّةَ فيه" .
وقال النووي: ".. مرسل ضعيف فلا حجة فيه".
وحتى الحنفية قالوا فيه: مرسل غريب، ليس له أصل مسند.
وقال ابن قدامة: " .. بخبر مجهول لم يرد في صحيح ولا مسند ولا كتاب موثوق به..".
فالحاصل من الأقوال أنّ الحديث مرسل لم يثبت، ولا يصح أن يحتج به.
وأما من جهة المتن: قالوا لو سلمنا بصحته فالحديث محتمل، فالمقصود من لا ربا أي لا يجوز الرّبا بين المسلم والكافر في دار الكفر.
قال النووي: ".. ولو صح لتأولناه على أن معناه لا يباح الربا في دار الحرب جمعا بين الأدلة..".
وقال ابن قدامة: ".. وهو مع ذلك مرسل محتمل ويحتمل أن المراد بقوله (لا ربا) النهي عن الربا".
و قال الجمهور: احتمالنا هو الراجح، أي حمله على نفي الجواز لمعضدة العموم له.
ثانيا: مناقشة استدلالهم بحديث العباس: ناقشهم الجمهور بأن حديث العباس حجة عليهم، لا لهم لان النّبي صلى الله عليه وسلم أبطل من ربا الجاهلية ما أدركه الإسلام، لا أنه أقر فعل العباس، مع كفار قريش.
فيقول النووي جوابا على استدلالهم:" أن العباس كان له ربا في الجاهلية من قبل إسلامه فيكفى حمل اللفظ عليه وليس ثم دليل على أنه بعد إسلامه استمر على الربا ولو اسلم استمراره عليه لأنه قد لا يكون عالما بتحريمه فأراد النبي صلى الله عليه وسلم إنشاء هذه القاعدة وتقريرها من يومئذ".
من هذا القول يظهر الرد من الجمهور من وجهين:
_ حمل لفظ الحديث، على أنّ العباس تعامل بالرّبا قبل إسلامه، أي في الجاهلية، وليس هناك دليل على أنه قبل إسلامه.
_ ولو فرضنا أنّه أسلم، فتعامله بالرّبا راجع لعدم علمه بالتّحريم لا عن علم.
ويمكن إضافة وجهين آخرين من تعامل العباس بالرّبا، ذكرهما بعض المعاصرين كالدكتور عبد العزيز الأحمدي فقال :
" أنه لا يبعد أن يكون تعامل العباس معهم بربا الفضل دون ربا الجاهلية - ربا الدين- وربا الفضل لم يكن معلوم التحريم لجميع الصحابة رضي الله عنهم لأن تحريمه كان يوم خيبر في السنة السابعة من الهجرة وعلى هذا فربما لم يبلغ العباس رضي الله عنه تحريم ربا البيوع فكان يتعامل به لعدم معرفته بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه حتى أعلن عليه الصلاة والسلام حرمته في خطبته بحجة الوداع، ووضع ربا العباس وكل ربا لم يقبض".
_ أن العباس رضي الله عنه كان يأخذ الربا - مطلقا- من المشركين بمكة وهو مسلم، لا لأن أخذ الربا من الحربيين حلال جائز في دار الحرب دون دار الإسلام، ولكن الربا وقتئذ لم يكن تحريمه قد استقر ولم يكن تشريع الإسلام فيه قد اكتمل حتى نزل قوله تعالى: "اليوم أكطملت لكم دينكم" وذلك بعد إسلام ثقيف وصلحهم في رمضان سنة تسع من الهجرة أي قبل حجة الوداع، أما قبل ذلك فلم يكن تحريمه باتا قاطعا، ولهذا كان العباس رضي الله عنه يتعامل به ويأخذه من المشركين، وهو مسلم مقيم بمكة، حتى أتم الله تشريعه، وقضى بحرمته قضاء مبرما عند نزول الآية الكريمة المشار إليها، عندها امتنع رضي الله عنه عن أخذه وتوقف عن التعامل به، وقد جاء قوله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وربا الجاهلية موضوع وأول ربا أضعه ربا العباس بن عبدا لمطلب، تأكيدا لحكم الآية وترسيخا للحرمة وبيانا قاطعا للأمة بنهي الإسلام عنه بعدما كمل الدين وتمت الرسالة.
وبهذا يتضح لنا أنه لا دلالة للحنفية في حديث العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه وإنما هو حجة عليهم".
ثالثا: مناقشة استدلالهم بحديث ركانة:
استدلالهم بحديث ركانة فيناقش من وجهين:
من جهة السّند: فالحديث فيه مقال.
وأما من جهة المتن: فلا دلالة على جواز الرّبا، أكثر ما في الحديث هو المصارعة.
الفقرة الثّانية: مناقشة أدلتهم من المأثور.
_ مخاطرة أبي بكر الصديق رضي الله عنه لكفار قريش:
كذلك هذا الأثر لا حجة لهم فيه، ففي رواية من الرّوايات ذكر التعليل، أنّه وقع القمار قبل تحريمه، فإذن لا يستدل به على جواز العقود الفاسدة.
وفي هذا بعد ذكر الرواية يقول ابن العربي المالكي: ".. فِي هَذَا الْحَدِيثِ جَوَازُ الْمُرَاهَنَةِ: وَقَدْ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ ذَلِكَ عَنْ الْغَرَرِ وَالْقِمَارِ ; وَذَلِكَ نَوْعٌ مِنْهُ، وَلَمْ يَبْقَ لِلرِّهَانِ جَوَازٌ إلَّا فِي الْخَيْلِ، حَسْبَمَا بَيَّنَّا فِي كُتُبِ الْحَدِيثِ وَالْفِقْهِ".
فالحاصل من المناقشة: أنّ القمار وقع قبل تحريم القمار، فإذن لا يستدل بالواقعة على حل الرّبا مع الكفار.
الفقرة الثّالثة: مناقشة أدلتهم من المعقول.
أولا: قولهم أحكام المسلمين لا تجري على الحربيين في دارهم، وعلى هذا يجوز التعامل مع الكافر في داره بالربا والعقود الفاسدة في داره.
يقال لهم: إنّ المسلم مخاطب بالتّشريع، في أيّ بقعة كان، إن كانوا هم غير مخاطبون بالشريعة فالمسلم مخاطب بها.
ثانيا: وقولهم:الأصل في أموال الكفار الحربيين الحل فهي غير معصومة في دارهم، فيجوز أخذها بأي طريقة ما عدا الغدر والخيانة.
يقال لهم: لا يسلّم بهذه الدّعوى إنّ دخلها المسلم بأمان فإن دخلها بغير أمان فالعلة منتقضة كما إذا دخل الحربي دار الإسلام فبايعه المسلم فيها درهما بدرهمين وانه لا يلزم من كون أموالهم تباح بالاغتنام استباحتها بالعقد الفاسد ولهذا أيضا تباح أبضاع نسائهم بالسّبي دون العقد الفاسد.

الفرع الثالث: التّرجيح.
بعد عرض آراء الفقهاء وأدلتهم ومناقشتها، يتضح لي أن الرأي المختار هو رأي الجمهور؛ اختلاف الدار لا أثر له في فهو محرم في دار الحرب كما هو محرم في دار الإسلام. وذلك للأسباب الآتية:
أولا_ لقوة الأدلة التي استدلوا بها كالعموم الوارد في تحريم الربا وغيره من العقود الفاسدة في دار الحرب ولم يرد نص صحيح في تخصيص هذا العموم.
ثانيا_ ولأن الربا محرم في كل مكان كما دلت النصوص على ذلك فلا يصير حراما في مكان دون آخر وإباحة أموال الحربيين عن طريق الغنيمة يختلف عن أخذها بالعقود الفاسدة كعقد الربا.
وفي هذا يقول ابن العربي: "إن ما يجوز أخذه بوجه جائز في الشرع من غلة وسرقة في سرية، فأما إذا أعطي من نفسه الأمان ودخل دارهم فقد تعين عليه أن يفي بأن لا يخون عهدهم ولا يتعرض لمالهم، فإن جوز القوم الربا فالشرع لا يجوزه، فإن قال أحد منهم لا يخاطبون بفروع الشريعة فالمسلم مخاطب بها".
ثالثا_ ولأن هذا الرّأي هو المتفق مع مقاصد الشريعة الإسلامية، وسمو تعاليمها وسدّها كل الأبواب والطّرق للتّوصل إلى إباحة الربا المحرم وحتى يتأثر الناس بأحكامها في أي بقعة من بقاع الأرض.
رابعا_ ولأننا لو أخذنا بالرأي المخالف لأدى ذلك إلى إباحة التعامل بالربا مع البنوك والمصارف الأجنبية الكافرة، باعتبار أنها مصارف قوم حربيين وهذا ما يحرمه الشرع.
على العكس منه الأخذ برأي الجمهور فإنه يسد الباب لمن تحدثه نفسه بأخذ هذه الفوائد المحرمة باعتبار أنها من قوم حربيين وأنها من المحرمات، التي حرمها الله سبحانه وتعالى، في كتابه وأكد ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته. ولأن الربا لما كان في الإسلام من الأسباب المحظورة للتملك ومن صور أكل مال الغير بالباطل، لم يجز للمسلم أن يأخذ أموال الحربيين في دارهم بعدما وجد الأمان بينه وبينهم فيها، كما أنه لا يحل له بإجماع الفقهاء أن يأخذ به شيئا من أموالهم إذا دخلوا دار الإسلام بأمان.
وكذلك الرّبا لا يجوز أخذها من الحربي إذا دخلها المسلم بغير أمان، لأن النّصوص عامة لم تفرق بين الأخذ والعطاء، ولابد من دليل صحيح صريح يخصص عموم الأدلة التّي تمنع الرّبا في حالة دون حالة أخرى.

ـــــــــــــــــــــ
انظر: الإمام مالك: المدونة الكبرى رواية الإمام سحنون عن ابن القاسم(3/294-295)،دار الكتب العلمية-بيروت، ط:1(1415ه-1994م). و ابن العربي المالكي: أحكام القران (1/648-649)،الشافعي: الأم (9/248-249)،ت:رفعت عبد المطلب، دار الوفاء للطباعة والنشر- المنصورة، ط: 1(1422ه-2001م). والنووي: المجموع (9/488). والمرداوي: الإنصاف (12/135)، والكساني: بدائع الصنائع (5/192)، ابن قدامة المقدسي: المغني(6/98)، ابن حزم: المحلى (8/514).
النووي: المجموع (9/488).
البهوتي: كشاف القناع (2/546).
الطحاوي أبو جعفر أحمد بن محمد الحجري المصري الحنفي: شرح مشكل الآثار(8/248-248)، ت: شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرّسالة- بيروت- لبنان ط: 1(1415ه-1994م). والسرخسي: المبسوط (14/57) والكساني: بدائع الصنائع (5/192)، والمرداوي الإنصاف (12/135). وابن العربي المالكي: أحكام القران (1/648-649).
الكساني:بدائع الصنائع (5/192).
محمد بن أحمد بن أبي سهل أبو بكر السرخسي تكرر ذكره في الهداية الإمام الكبير شمس الأئمة صاحب المبسوط وغيره أحد الفحول الأئمة الكبار أصحاب الفنون كان إماما علامة حجة متكلما فقيها أصوليا مناظرا، أملى المبسوط نحو خمسة عشر مجلدا وهو في السجن، ت:490هـ، انظر: محي الدين القرشي الحنفي: الجواهر المضية (3/78-82).
السرخسي: المبسوط (14/57).
الكساني: بدائع الصنائع (5/192).
المصدر السابق نفس الجزء والصفحة.
النووي: المجموع (9/488). والمرداوي: الإنصاف (12/135)، الكساني: بدائع الصنائع (5/192).
سورة البقرة أية 275.
سورة البقرة أية 275.
سورة البقرة أية 278.
سورة آل عمران: 130.
انظر: النووي: المجموع (9/488)، ابن قدامة: المغني (6/99)، والشيخ مصطفى السيوطي الرحيباني: مطالب أولى النّهى في شرح غاية المنتهى، وتجريد زوائد الغاية والشّرح للشيخ حسن الشّطي (3/189)، منشورات المكتب الإسلامي- سوريا،ط: 1961م.
النووي: المجموع (9/488).
الشَّيْخُ، الإِمَامُ، القُدْوَةُ، العَلاَّمَةُ، المُجْتَهِدُ، شَيْخُ الإِسْلاَمِ، مُوَفَّقُ الدِّيْنِ ، أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللهِ بنُ أَحْمَدَ بنِ مُحَمَّدِ بنِ قُدَامَةَ بنِ مِقْدَامِ بنِ نَصْرٍ المَقْدِسِيُّ، الجَمَّاعِيْليُّ، ثُمَّ الدِّمَشْقِيُّ، الصَّالِحيُّ، الحَنْبَلِيُّ، صَاحِبُ (المُغْنِي)، له مصنفات كثيرة منها( المغني، الكافي، الروضة..) ت:620ه. انظر: الذهبي: سير أعلام النبلاء( 22/169-170)، الزركلي: الأعلام (4/67).
ابن قدامة: المغني (6/99).
سبق تخريجه ص:
عبد العزيز الأحمدي: اختلاف الدارين( 2/223).
سبق تخريجه ص
النووي: المجموع (9/488)، ابن قدامة: المغني (6/99). الشيخ مصطفى السيوطي الرحيباني: مطالب أولى النّهى( 3/189).
أخرجه مسلم في صحيحه،كتاب المساقاة- باب الصرف رقم 1587.ص( 646).
النووي: المجموع (9/488)، ابن قدامة: المغني (6/99). الشيخ مصطفى السيوطي الرحيباني: مطالب أولى النّهى( 3/189).
الشيخ مصطفى السيوطي الرحيباني: مطالب أولى النّهى(3/189). النووي:المجموع (9/488)، ابن قدامة: المغني (6/99).
النووي:المجموع (9/488).
سورة النساء آية 161.
ابن العربي المالكي: أحكام القران (1/648-649)، الكساني: بدائع الصنائع(5/192).
ابن العربي المالكي: أحكام القران (1/648-649).
النووي:المجموع (9/488). الرد المحتار على الدر المختار:لابن عابدين:(7/423).
الإِمام، العَلاَّمَة، الحَافِظُ، القَاضِي، أَبُو بَكْرٍ مُحَمدُ بنُ عَبْدِ اللهِ بنِ مُحَمد بن عَبْدِ الله، ابن العَرَبِي الأَنْدَلُسِي، الإِشْبِيْلِيّ، المَالِكِيّ، صَاحِبُ التّصانِيْفِ.منها( أحكام القران، أُمَّهَات المَسَائِل، عَارِضَةِ الأَحْوَذِيِّ فِي شَرْحِ جَامِع التِّرْمِذِيِّ..) من أعلم زمانه في الفقه والأصول والتفسير، ت:543ه-1148م. أنظر: الذهبي: سير أعلام النّبلاء (20/197-203 )،الزركلي: الأعلام(6/230).
ابن العربي المالكي: أحكام القران (1/648-649).
سبق تخريجه ص:
الكساني: بدائع الصنائع (5/193)، الطحاوي: شرح مشكل الآثار(8/248).
أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة بن عبد الملك بن سلمة بن سليم بن سليمان ابن حباب كذا نسبه مسلمة بن قاسم الأندلسي في صلة تاريخه الأزدي الحجري المصري أبو جعفر الطحاوي الفقيه الإمام الحافظ، الفقيه الحنفي صاحب (شرح مشكل الآثار، أحكام القرآن، العقيدة الطحاوية)ت: 321 هـ- 933 م.أنظر: محي الدين القرشي الحنفي:الجواهر المضية في طبقات الحنفية( 1/271-273)، الزركلي: الأعلام(1/206).
الطحاوي: شرح مشكل الآثار(8/248)، ت: شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرّسالة- بيروت-لبنان
ط: 1(1415ه-1994م).
الجصاص:أحكام القران (2/191).
سبق ترجمته ص
سورة البقرة أية278.
السرخسي: المبسوط( 14/57).
الزيلعي جمال الدين أبو محمد بن يوسف بن محمد: نصب الراية لأحاديث الهداية مع حاشيته بغية الألمعي في تخريج الزيلعي، كتاب البيوع- باب الربا، رقم:6395(4/44)،ت:محمد عوامة،مؤسسة الريان للطباعة والنشر - بيروت -لبنان/ دار القبلة للثقافة الإسلامية- جدة ،ط:1(1418ه-1997م). أحمد بن علي بن حجر العسقلاني:الدراية تخريج الهداية:كتاب البيوع-باب الربا،رقم 798(2/158)، ت: السيد عبد الله هاشم اليماني المدني، دار المعرفة – بيروت،ط:؟.
وأشار إليه أحمد بن الحسين أبي بكر البيهقي: السنن الصغير، كتاب السّير - باب إقامة الحدود في دار الحرب...رقم: 3633، (3/403): علق عليه: د-عبد المعطي قلعجي، منشورات الدراسات الإسلامية- باكستان،ط:1(1410ه-1989م). والسرخسي:المبسوط(14/56).
السرخسي: المبسوط (14/56).
رواه عبد الرّزاق أبو بكر بن همام الصنعاني: مصنف عبد الرزاق: كتاب الجامع - باب قوة النبي صلى الله عليه وسلم، رقم: 20909، (11/427)، ت: حبيب الله العظمي، المكتب الإسلامي - بيروت، ط:2 (1403ه-1983م). وأحمد بن علي بن حجر العسقلاني: تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرّافعي الكبير: كتاب السبق والرمي - مدخل، رقم:2448، (4/299)، ت: أبو عاصم بن عباس بن قطب، مؤسسة قرطبة- مكة،ط:1(1416ه-1995م). وقال ابن حجر في نفس الكتاب: وكذا أخرجه أبو الشّيخ من طريقه، ويزيد فيه ضعف.
السرخسي: المبسوط (14/57)
رواه أبو داود في سننه: كتاب: اللباس-باب في العمائم،رقم:4078،ص 445.و الترمذي في سننه: كتاب:اللباس- باب العمائم على القلانس،رقم:1784،ص 304،بيت الأفكار الدولية- الرّياض،ط:(1420ه-1999م). قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ وَإِسْنَادُهُ لَيْسَ بِالْقَائِمِ. وَلاَ نَعْرِفُ أَبَا الْحَسَنِ العسقلاني وَلاَ ابْنَ رُكَانَةَ.( نفس المصدر).و قال الألباني:ضعيف، أنظر: الشيخ ناصر الدين الألباني: صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادته (الفتح الكبير) رقم 3959، ص (577)، المكتب الإسلامي، بيروت ط:؟.وفي الإرواء قال: المصارعة: ثابتة. أنظر: الشيخ ناصر الدين الالباني: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السّبيل: رقم:1503، (5/529). إشراف: زهير الشاويش، المكتب الإسلامي: بيروت، ط:1(1399ه-1979م).
سورة الروم أية2.
بهذا اللفظ:(فأمره بأكله) انظر السرخسي: المبسوط(14/57). وبلفظين آخرين رواه الترمذي في سننه، كتاب تفسير القرآن- باب سورة الرّوم رقم:3193و3194.ص508. وقال الترمذي فيهما: حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ.و أحمد بن حنبل الشيباني: مسند الإمام أحمد، رقم 2495 (4/296-297)، ت:شعيب الأرنؤوط ومجموعة من العلماء، مؤسسة الرّسالة- بيروت،ط:1(1416ه-1996م)، و ذكره الطبري في تفسيره( 18/450)،ت:عبد الله التّركي،دار هجر- السعودية،ط:1(1422ه-2001م). قال الألباني: وقلت إسناده حسن... حديث الترجمة صحيح، إلا لفظة (ألا احتطت يا أبا بكر)، أنظر: الشيخ ناصر الدين الألباني: السلسلة الضعيفة رقم: 3354(7/363-366)، مكتبة المعارف- الرّياض، ط:1(1421ه-2000م).
السرخسي: المبسوط(14/57). وابن الهمام الحنفي:شرح فتح القدير (7/38)، علق عليه: الشيخ عبد الرّزاق المهدي، دار الكتب العلمية- بيروت لبنان، ط:1(1424ه-2003م).
ابن الهمام الحنفي:شرح فتح القدير (7/38)، الكساني: بدائع الصنائع(5/192).
النووي: المجموع (10/487).
انظر السرخسي: المبسوط(14/57).
ابن الهمام الحنفي: شرح فتح القدير( 7/38).
المصدر السابق: نفس الجزء والصفحة.
سبق ترجمته ص:
ابن قدامة: المغني (6/99).
السرخسي: المبسوط (14/57-58). ابن العربي المالكي: أحكام القران (1/649).
ابن العربي المالكي: أحكام القرآن(1/648-649).
سبق ترجمته: ص
المصدر السابق: نفس الجزء والصفحة.
ابن الهمام الحنفي: شرح فتح القدير( 7/39). والكساني: بدائع الصّنائع( 5/192). و العيني أبي محمد محمود بن أحمد: البناية في شرح الهداية (7/385) تعليق: المولوي محمد بن عمر الرّامفوري، دار الفكر - بيروت، ط:2(1411ه-1990م).
عبد العزيز الأحمدي: اختلاف الدارين (2/234).
الشّافعي: الأم (9/249).
سبق ترجمته: ص
النووي: المجموع ( 9/488).
الزيلعي: نصب الرّاية (4/44). و ابن الهمام: شرح فتح القدير(7/37).و العيني: البناية شرح الهداية (7/385).
سبق ترجمته: ص
ابن قدامة: المغني (6/99).
سبق ترجمته ص:
النووي: المجموع (9/488).
سبق ترجمته: ص
سورة البقرة: أية 197.
ابن قدامة: المغني (6/99).
النووي: المجموع (10/487). و الماوردي أبو الحسن علي بن محمد البغدادي: الحاوي في فقه الشّافعي ( 5/75)، دار الكتب العلمية - بيروت، ط: 1(1414ه-1994م).
النووي: المجموع (10/488).
عبد العزيز الأحمدي: اختلاف الدارين (2/227)، نقلا عن أحكام التعامل بالرّبا ص 29.
سورة البقرة: أية ٢٧٨.
عبد العزيز الأحمدي: اختلاف الدارين (2/228)، نقلا عن أحكام التعامل بالرّبا ص 29-30.
قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ وَإِسْنَادُهُ لَيْسَ بِالْقَائِمِ. . وَلاَ نَعْرِفُ أَبَا الْحَسَنِ العسقلاني وَلاَ ابْنَ رُكَانَةَ أنظر: سنن التّرمذي: كتاب:اللباس- باب العمائم على القلانس،رقم:1784،ص 304.
عبد العزيز الأحمدي: اختلاف الدارين (2/229).
رواه الترمذي في سننه، كتاب تفسير القرآن- باب سورة الرّوم رقم: 3194.ص508.
سبق ترجمته:ص
ابن العربي المالكي: أحكام القرآن (3/522).
نفس المرجع السابق: (1/649).
النّووي: المجموع(9/449).
عبد العزيز الأحمدي: اختلاف الدّارين (2/234-235-236).


التعديل الأخير تم بواسطة أبو البراء ; 19 Jul 2014 الساعة 11:25 AM
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 13 Jul 2014, 07:40 PM
أبو صهيب منير الجزائري أبو صهيب منير الجزائري غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Jul 2014
المشاركات: 208
افتراضي اعتذار

عذرا إخواني لم أمكن من ربط المتن بالاحالة بشكل جيد ولكنها على التّرتيب، وكذلك الجهاز لا يقرأ مصحف
المدينة
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 20 Jul 2014, 10:07 AM
أبو البراء
زائر
 
المشاركات: n/a
افتراضي

جزاكم الله خيرًا أبا صُهيب على هذا النَّفَس البحثيِّ العزيز.
رد مع اقتباس
  #4  
قديم 30 Jul 2017, 10:47 PM
أبو صهيب منير الجزائري أبو صهيب منير الجزائري غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Jul 2014
المشاركات: 208
افتراضي

وفيكم يبارك شيخ خالد ووفقك الله للخير كله ونفع الله بك.
رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
مميز, الربا, فقه

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


Powered by vBulletin, Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd
Salafi Tasfia & Tarbia Forums 2007-2013