منتديات التصفية و التربية السلفية  
     

Left Nav الرئيسية التعليمـــات قائمة الأعضاء التقويم البحث مشاركات اليوم اجعل كافة الأقسام مقروءة Right Nav

Left Container Right Container
 
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
  #1  
قديم 02 Nov 2007, 05:11 PM
أبو الفضل إقبال أبو الفضل إقبال غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Oct 2007
المشاركات: 18
افتراضي حكم المشي في النعال في مقابر المسلمين

السلام عليكم ورحمة الله وبعد: فهذا بحث وجدته لأحد الإخوة في مسألة المشي في النعال في المقابر لعله يكون نافعا وبالله التوفيق:
إتحاف المتقيـــــــــــــن *
بمذاهب العلماء في حديث
ألق نعليك السبتيَتين *




تأليف أبي عبد الله محمد بن
محمد المصطفى الأنصاري
المدينة النبوية ،
مكتبة المسجد النبوي
قسم البحث والترجمة
1423 هـ





بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله e القائل: ( اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم ) ( ) .

والقائل: ( من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين ) ( ) ، أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في دينه ، وأن يهدينا لما اختلف فيه من الحق بإذنه إنه على كل شيء قدير ، وبعد فإن دخول المقابر من الأمور الحتمية المتكررة كثيراً، ولها أحكام وآداب ومن تلك الأحكام حكم دخولها بالنعال هل يلزم خلع النعال عند دخول المقابر أم لا ؟ وبما أن هذه المسألة كثيرة الوقوع ويستشكلها كثير من الناس، أردت أن أوضح حكمها، ومذاهب العلماء فيها وأدلتهم وتخريج وشرح الأحاديث الواردة في ذلك إن شاء الله تعالى.


مذاهب العلماء: اختلف العلماء في حكم المشي بالنعال في المقبرة على ثلاثة أقوال
القول الأول: يكره المشي في المقبرة بالنعال، وهو مذهب أحمد(1) ومالك(2) وقول للشافعي(3).
القول الثاني: لا يكره المشي بالنعال في المقبرة بل ذلك جائز، وهو قول ابن سيرين والحسن البصري( 4 ) ، وهـو مذهب أبي حنيفة(5) والمشهور عن الشافعي(6) .
القول الثالث: يحرم المشي بين القبور بالنعال السبتيتين فقط، ويجوز غيرها،
وهو مذهب الظاهرية( 7).
استدل أصحاب القول الأول:
بحديث بشير بن نهيك قال:حدثنا بشير بن الخصاصيه وكان اسمه في الجاهليه زحم بن معبد فقال له رسول الله  ما أسمك قال زحم قال أنت بشير فكان اسمه بينما أنا أمشي مع رسول الله  فقال يا بن الخصاصية ما أصبحت تنقم على الله قلت ما أصبحت أنقم على الله شيئاً كل خير فعل الله بي فأتى على قبور المشركين فقال سبق هؤلاء خيراً كثيراً ثلاث مرات ثم أتى على قبور المسلمين فقال لقد أدرك هؤلاء خير كثير ثلاث مرات فبينما هو يمشي إذ حانت منه نظرة فإذا هو برجل يمشي بين القبور وعليه نعلان فناداه (يا صاحب السبتيتين ألق سبتيتيك ( 1) فنظر فلما عرف الرجل رسول الله  خلع نعليه فرمى بهما )(2) قال عبد الرحمن بن مهدى: كنت أكون مع عبد الله بن عثمان في الجنائز فلما بلغ المقابر حدثته بهذا الحديث فقال حديث جيد ورجل ثقة ثم خلع نعليه فمشى بين القبور، قال أبو حاتم: يشبه أن تكون تلك من جلد ميتة لم تدبغ فكره  لبس جلد الميتة وفي قوله  إنه ليسمع خفق نعالهـم إذا ولـوا عنه دليل على إباحة دخــول المقابر بالنعال ( 1)
وجه الدلالة:
دل هذا الحديث على عدم جواز المشي بالنعال بين القبور، لقوله  ألق سبتيتيك قال ابن قدامة : وأقل أحواله الندب ولأن خلع النعلين أقرب إلى الخشوع وزي أهل التواضع واحترام أموات المسلمين ( 2 ) .
قال الشوكاني:
وفي ذلك دليل على أنه لا يجوز المشي بين القبور بالنعلين ولا يختص عدم الجواز بكون النعلين سبتيتين لعدم الفارق بينها وبين غيرها ( 3 )
استدل أصحاب القول الثاني: بما يأتي
الدليل الأول: عن أنس بن مالك  أن النبي  قال: ( إن العبد إذا وضع في قبره إنه ليسمع خفق نعالهم إذا انصرفوا ) ( 4 )



وجه الدلالة:
دل هذا الحديث على جواز المشي بين المقابر بالنعال لقــوله  إنه يسمع خفق نعالهم ( 1 )، قال الحافظ ابن حجر: واستدل به على جواز المشي بين القبور بالنعال ولا دلالة فيه (2) ،
الدليل الثاني: قال الشوكاني: قال الخطابي إن النهي عــن السبتية لما فيها من الخيلاء ( 1 )، وقال بعض العلماء النهي عن السبتيتين في المقابر: لأنها من لباس المترفهين أو أنها كانت فيهما نجاسة، ( 2 )
الدليل الثالث: قياس المشي بالنعال بين القبور على الصلاة في النعال ، قال الطحاوي: يحمل نهي الرجل المذكور على أنه كان في نعليه قذر فقد كان النبي  يصلي في نعليه ما لم ير فيهما أذى، وقد جاءت الآثار متواترة عن رسول الله  بما قد ذكرنا عنه من صلاته في نعليه ومن خلعه إياهما في وقت ما خلعهما للنجاسة التي كانت فيهما ومن إباحة الناس الصلاة في النعال( 3 ) ،
استدل أصحاب القول الثالث: بما استدل به أصحاب القول الأول والثاني وذلك بحمل حديث الأمر بخلع السبتيتين على التحريم، وأن ذلك خاص بالنعال السبتية دون غيرها من النعال، وبحمل حديث إنه ليسمع خفق نعالهم على جواز لبس النعال غير السبتية في القبور وكأنهم أرادوا بذلك الجمع بين الحديثين.
قال ابن حزم:
مسألة ولا يحل لأحد أن يمشي بين القبور بنعلين سبتيتين لا شعر فيهما فإن كان فيهما شعر جاز ذلك فإن كانت إحداهما بشعر والأخرى بلا شعر جاز المشي فيهما حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب أنا محمد بن عبد الله بن المبارك ثنا وكيع عن الأسود بن شعبان وكان ثقة عن خالد بن سمير عن بشير بن نهيك عن بشير رسول الله  وهو ابن الخصاصية قال كنت أمشي مع رسول الله  فرأى رجلا يمشي بين القبور في نعليه فقال يا صاحب السبتيتين ألقهما وحدثناه حمام ثنا عباس بن أصبغ ثنا محمد بن عبد الملك بن أيمن ثنا محمد بن سليمان البصري ثنا سليمان بن حرب ثنا الأسود بن شيبان حدثني خالد بن سمير أخبرني بشير بن نهيك أخبرني بشير بن الخصاصية وكان اسمه في الجاهلية زحم فسماه رسول الله  بشيرا قال بينا أنا أمشي بين المقابر وعلي نعلان إذ ناداني رسول الله  ( ياصاحب السبتيتين يا صاحب السبتيتين ) إذا كنت في مثل هذا المكان فاخلع نعليك قال فخلعتهما قال أبو محمد: فإن قيل فهلا منعتم من كل نعل لعموم قوله عليه الصلاة والسلام فاخلع نعليك قلنا منع من ذلك وجهان أحدهما أنه عليه الصلاة والسلام إنما دعا صاحب سبتيتين بنص كلامه ثم أمره بخلع نعليه، والثاني ما حدثناه عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب ثنا إبراهيم بن يعقوب بن إسحاق الجوزجاني ثنا يونس بن محمد ثنا شيبان عن قتادة ثنا أنس بن مالك قال قال نبي الله  إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه ليسمع قرع نعالهم وذكر الحديث قال أبو محمد فهذا إخبار منه عليه السلام بما يكون بعده وأن الناس من المسلمين سيلبسون النعال في مدافن الموتى إلى يوم القيامة على عموم إنذاره عليه الصلاة والسلام بذلك ولم ينه عنه والأخبار لا تنسخ أصلاً فصح إباحة لباس النعال في المقابر ووجب استثناء السبتية منها لنصه عليه الصلاة والسلام عليها قال أبو محمد: وقال بعض من لا يبالي بما أطلق به لسانه فقال لعل تلك النعلين كان فيهما قذراً قال أبو محمد: من قطع بهذا فقد كذب على رسول الله  إذ قوله ما لم يقل ومن لم يقطع بذلك فقد حكم بالظن وقفا ما لا علم له به وكلاهما خطتا خسف نعوذ بالله منهما ( 1 )،

المناقشة والترجيح
بعد النظر في أدله هذه الأقوال الثلاثة تبين لي ما يأتي:
الأول: أن ما اشتدل به أصحاب القول الأول صريح وهو نص في محل النزاع، قال ابن قدامة : وأخبار النبي بأن الميت يسمع قرع نعالهم لا ينفي الكراهة فإنه يدل على وقوع هذا منهم ولا نزاع في وقوعه وفعلهم إياه مع كراهيته ( 2)
الثاني: أن ما استدل به أصحاب القول الثاني لا ينتهض للاحتجاج وقد أجاب عنه أصحاب القول الأول: قال الحافظ ابن حجر: واستدل به على جواز المشي بين القبور بالنعال ولا دلالة فيه،قال بن الجوزي: ليس في الحديث سوى الحكاية عمن يدخل المقابر وذلك لا يقتضى إباحةً ولا تحريماً، قال: وإنما استدل به من استدل على الإباحة أخذاً من كونه  قاله وأقره فلو كان مكروها لبينه لكن يعكر عليه احتمال أن يكون المراد سماعه إياها بعد أن يجاوز المقبرة(3).
الثالث : أجاب أصحاب القول الثاني: عن ما استدل به أصحاب القول الأول بما يأتي:
الأول: قال أبو جعفر الطحاوي ذهب قوم إلى هذا الحديث فكرهوا المشي بالنعال بين القبور وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا قد يجوز أن يكون النبي  أمر ذلك الرجل بخلع النعلين لا لأنه كره المشي بين القبور بالنعال لكن لمعنى آخر من قذر رآه فيها يقذر القبور وقد رأينا رسول الله  صلى وعليه نعلاه ثم أمر بخلعهما فخلعهما وهو يصلى فلم يكن ذلك على كراهة الصلاة في النعلين ولكنه للقذر الذي كان فيهما ، ونجعل الحديثين صحيحين فنجعل النهى الذي كان في حديث بشير للنجاسة التي كانت في النعلين لئلا ينجس القبوركما قد نهى أن يتغوط عليها أو يبال وحديث أبى هريرة رضي الله عنه يدل على إباحة المشي بالنعال التي لا قذر فيها بين القبور فهذا وجه هذا الباب من طريق تصحيح معاني الآثار ، وقد جاءت الآثار متواترة عن رسول
الله  بما قد ذكرنا عنه من صلاته في نعليه ومن خلعه إياهما في وقت ما خلعهما للنجاسة التي كانت فيهما ومن إباحة الناس الصلاة في النعال، ( 1).
التعقيب : على ما استدل به الطحاوي رحمه الله ،
قلت : لا شك أن قياس المشي بالنعال في القبور على الصلاة في النعال لا يصح لأنه : قياس في مقابل النص وهو فاسد الاعتبار ، لأنه : جاء النص بالأمر بخلع النعال في القبور ، وجاء النص بالأمر بالصلاة في النعال ، فلا يصح قياس المنهي عنه على المأمور به ، والنصوص لا يقاس بعضها على بعض وإنما يقاس الفرع على الأصل .
الثاني: قال الخطابي: يشبه أن يكون النهي عنهما لما فيهما من الخيلاء، وتعقبه الحافظ ابن حجر بقوله: فإنه متعقب بأن ابن عمر كان يلبس النعال السبتية ويقول أن النبي  كان يلبسها وفيه الأسوة الحسنة ( 1)
الثالث: أجاب الحافظ ابن حجر عن ما استدل به أصحاب القول الثالث بقوله: وأغرب بن حزم فقال: يحرم المشي بين القبور بالنعال السبتية دون غيرها وهو جمود شديد (2).
الرابع : قال أبو الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي : أمره  بالخلع احتراماً للمقابر عن المشي بينها بهما أو لقذر بهما أو لاختياله في مشيه قيل : وفي الحديث كراهة المشي بالنعال بين القبور ولا يتم ذلك إلا على بعض
الوجوه المذكورة قاله السندي، وفي النيل وفي ذلك دليل على أنه لا يجوز المشي بين القبور بالنعلين ولا يختص عدم الجواز بكون النعلين سبتيتين لعدم الفارق بينها وبين غيرها وقال ابن حزم : يجوز وطأ القبور بالنعال التي ليست سبتية لحديث إن الميت يسمع خفق نعالهم وخص المنع بالسبتية وجعل هذا جمعا بين الحديثين، وهو وهم لأن : سماع الميت لخفق النعال لا يستلزم أن يكون المشي على قبر أو بين القبور فلا معارضة، وقال الخطابي: إن النهي عن السبتية لما فيها من الخيلاء ورد بأن النبي  كان يلبسها انتهى . قال العيني: إنما اعترض عليه بالخلع احتراما للمقابر وقيل لاختياله في مشيه ( 1) .
الخامس : قال ابن قدامة: قال أبو الخطاب يشبه أن يكون النبي  إنما كره للرجل المشي في نعليه لما فيهما من الخيلاء فإن نعال السبت من لباس أهل النعيم ، قال عنترة : يحذي نعال السبت ليس بتوأم، ولنا أمر النبي  في الخبر الذي تقدم وأقل أحواله الندب ولأن خلع النعلين أقرب إلى الخشوع وزي أهل التواضع واحترام أموات المسلمين وأخبار النبي  بأن الميت يسمع قرع نعالهم لا ينفي الكراهة فإنه يدل على وقوع هذا منهم ولا نزاع في وقوعه وفعلهم إياه مع كراهيته فأما إن كان للماشي عذر يمنعه من خلع نعليه مثل الشوك يخافه على قدميه أو نجاسة تمسهما لم يكره المشي في النعلين، قال أحمد في الرجل يدخل المقابر وفيها شوك: يخلع نعليه هذا يضيق على الناس حتى يمشي الرجل في الشوك وإن فعله فحسن هو أحوط وإن لم يفعله رجل يعني لا بأس، وذلك لأن العذر يمنع الوجوب في بعض الأحوال والاستحباب أولى ولا يدخل في الاستحباب نزع الخفاف لأن نزعها يشق، وقد روي عن أحمد أنه كان إذا أراد أن يخرج إلى الجنازة لبس خفيه مع أمره بخلع النعال، وذكر القاضي أن الكراهة لا تتعدى النعال إلى الشمشكات ولا غيرها لأن النهي غير معلل فلا يتعدى محله ( 2) ،
قلت : وتعليل النهي عن النعال في المقابر بالنجاسة ، أو القذر ، أو الخيلاء ، يحتاج إلى دليل ، ونفس التعليل فيه نظر لأن : النجاسة التي علقت بالنعال من المشي بها في التراب تطهر بإزالة عينها بالتراب التي بعدها وكذلك القذر يزيله المشي بها في التراب ( 1 ) فلا يصح تعليل الأمر بخلع النعال في القبور بها ، وأما قياس المشي بالنعال في القبور على الصلاة في النعال فهو قياس في مقابل النص وهو فاسد الاعتبار كما تقدم ، لأنه : جاء النص بالأمر بخلع النعال في القبور ، وجاء النص بالأمر بالصلاة في النعال ، فلا يصح قياس المنهي عنه على المأمور به ، والنصوص لا يقاس بعضها على بعض وإنما يقاس الفرع على الأصل ، وأما حصر النهي على النعال السبتية دون غيرها فهو جمود على اللفظ لأنه :لا فرق بين النعال السبتية وغير السبتية في الحكم ، وأما الاستدلال بحديث إنه ليسمع خفق نعالهم على جواز المشي بالنعال بين القبور فقد تقدم الجواب عنه من أنه لا يدل على ذلك ، وقد يكون يَسمع خفق نعالهم وهم خارج المقبرة ، لأن سماع من في المقبرة خارق للعادة قد يُسمعه الله من قرب ومن بعد كما يُسمعه سلام من يُسلم عليه وهو غير مشاهد له كما جاءت بذلك النصوص الصحيحة عن النبي  والواجب علينا هو الإيمان بها والتسليم لها والعمل بها .

وبهذا يتبين لي رجحان ما ذهب إليه أصحاب القول الأول من كراهة المشي بالنعال بين القبور من غير ضرورة نحو حر أو برد أو شوك أو أي شيء يؤذي الزائر للقبور ، وأما إن كانت هنالك ضرورة من هذا القبيل ونحوه فالضرورة تقدر بقدرها ، ولا يشق في ذلك على الناس كما تقدم ذلك عن الإمام أحمد ( 1 ) . وكما قال موفق الدين ابن قدامة : العذر يمنع الوجوب في بعض الأحوال ، والاستحباب أولى( 2 ) .والله أعلم أسأل الله عز وجل أن يجعله خالصاً لوجهه الكريم وأن ينفع به من قرأه إنه ولي ذلك والقادر عليه ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً ، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين .
جمعه وأعده أبو عبد الله محمد بن
محمد المصطفى الأنصاري
المدينة النبوية،
مكتبة المسجد النبوي
قسم البحث والترجمة
في 25 / 10 / 1423 هـ
رد مع اقتباس
 

الكلمات الدلالية (Tags)
مسائل, المقابروالمشي منها, فقه

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
دعوة جمعية العلماء المسلمين الجزائريين وأصولها أبو تميم يوسف الخميسي الــمــــنــــــــتـــــــدى الـــــــــعــــــــام 1 03 Jan 2008 05:23 PM
دعوة الكفار ربح..ودعوة المسلمين رأس مال - الشيخ سالم الطويل بشير ابو عبد الرحمن الــمــــنــــــــتـــــــدى الـــــــــعــــــــام 1 30 Dec 2007 08:57 AM
المعتقد الصحيح فيما يجب لولاة الأمر من المسلمين kahled الــمــــنــــــــتـــــــدى الـــــــــعــــــــام 3 16 Dec 2007 05:36 PM
فضل التوحيد و أقسامه ~~~ لعامة المسلمين منير بورابعة الــمــــنــــــــتـــــــدى الـــــــــعــــــــام 2 16 Nov 2007 09:02 PM
منهج جمعية العلماء المسلمين الجزائريين .. عبدالكريم الجزائري الــمــــنــــــــتـــــــدى الـــــــــعــــــــام 5 29 Oct 2007 09:00 PM


Powered by vBulletin, Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd
Salafi Tasfia & Tarbia Forums 2007-2013