منتديات التصفية و التربية السلفية  
     

Left Nav الرئيسية التعليمـــات قائمة الأعضاء التقويم مشاركات اليوم Right Nav

Left Container Right Container
 

العودة   منتديات التصفية و التربية السلفية » القــــــــسم العــــــــام » الــمــــنــــــــتـــــــدى الـــــــــعــــــــام

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 15 Jul 2015, 12:37 AM
أبو عبد السلام جابر البسكري أبو عبد السلام جابر البسكري غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Feb 2014
المشاركات: 1,229
إرسال رسالة عبر Skype إلى أبو عبد السلام جابر البسكري
افتراضي بلبلة صلاة التهجد، وهل قول الجمهور حجة!؟

بسم الله الرحمن الرحيم


بلبلة صلاة التهجد ،و هل قول الجمهور حجة !؟.


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
أمابعد:


كُثرت البلبلة حول صلاة التهجد أو التعقيب ، حتى فرقت الجماعة الثانية بعض الإخوة وكذلك أصبحت فتنة في بعض المساجد ، حتى وصل الأمر إلى الاستهزاء بمن لا يصلها من بعض الأئمة ، حيث قال أحدهم : العوام يصلون التهجد و جماعة بولحية راقدين !؟ ولم يعلم المسكين أن إحياء الليل على أحد وجهين كما قال مشايخنا:
الوجه الأوَّل: أن يصلِّي العشاء في جماعة في المسجد، ثمَّ ينصرف إلى بيته ليصلِّي باللَّيل ليستغرق اللَّيل كلَّه في الصَّلاة إذا وثق من نفسه وقدرته على ذلك، ويستحبُّ له حينذاك أن يصلِّي إحدى عشرة ركعة يطوِّل فيها القراءة والرُّكوع والسُّجود، وإذا قرأ آية رحمةٍ دعا وسأل الله من فضله، أو آية عذابٍ تعوَّذ.
ويستمرُّ على ذلك الحال إلى أن يوتر وقتَ السَّحور فيتسحَّر، ثمَّ يخرج إلى المسجد فيصلِّيَ الصُّبح في جماعة فيكتب له قيام ليلةٍ بصلاته العشاء والصُّبح في جماعة تلك اللَّيلة، فيكون قد حصَّل أجرَ قيام تلك اللَّيلة مرَّتين.
الوجه الثَّاني: أن يصلِّيَ مع الإمام العشاء ثمَّ التَّراويح حتَّى ينصرف إمامه فيكتب له بذلك قيام ليلة، ثمَّ يجتهد فيما بقي من ليلته في قراءة القرآن بتدبُّرٍ، ويجتهد في الدُّعاء في مواضعه على حسب ما تقدَّم إلى وقت السحور، فيتسحَّر ثمَّ يصلِّي الصُّبح في جماعة، فتكتب له قيام ليلة أخرى كونَه صلَّى الصُّبح والعشاء في جماعة، ويبقى قراءته ودعاؤه فضلًا زائدًا على الوجه الأوَّل..
وبعض الإخوة إن قلت له أنا أكتفي بالسنة كما صلها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إحدى عشرة ركعة ، رماك بعدم الفهم وجاءك بقول الجمهور وأن المسألة واسعة ونحن نريد زيادة الخير والأجر ، أولم يعلم بأن الخير كل الخير في هدي محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه ، وإن جئته بالأحاديث والأثار المروية على عدم الزيادة أستدل بقول فلان وفلان وقالت اللجنة كذا و أقوال العلماء المجردة من الدليل ، ويقول لك هل أنت تفهم خير من العالم الفلاني ، ولو قابلناه بنفس طريقته لقلنا له وهل أنت تفهم خير من الشيخ فركوس والألباني لكن نحن لا نقول هذا بل ندور مع الدليل حيث دار.
والعجيب أنه يقول لك لا تبلبل الناس بهذا القول ، وهو نفسه يدعوا الناس إلى هذه الجماعة الثانية التي فرقت شمل الجماعة الواحدة ، وبما أنه يسألني بعض الناس في المسجد أو المكتبة أو حتى في الشارع على هذه المسألة فأبين له الحق فيها وما اقتنعت به من أدلة ولا أزيد على ذلك .
وهناك من قال أني أبدع من صلها أو أنكر عليهم بالقوة فهذا لم يصدر مني البتة ،فأردت أن أبين في هذا البحث المختصر بالعلم والحلم، بأن قول الجمهور ليس نفسه حجة ، بل الحجة في الكتاب والسنة ولو خالف الجمهور ونحن لانقلد الأقوال المجردة فالعلماء يستدل لهم لا بهم وهم مجتهدون لا مشرعون كما تعلمنا من منهج السلف الصالح، ونحن مأمورون بإتباع الدليل الصحيح وإصابة السنة.
ويقول لك بعض الإخوة: (لا إنكار في مسائل الخلاف): فنرد عليهم كما بين الشيخ محمد بازمول في عبارات مهومة أن هذه القاعدة غير صحيحة على إطلاقها، والصحيح أنه لا إنكار في مسائل الاجتهاد، ومسائل الاجتهاد هي التي ليس فيها نص صريح بلا معارض؛ لأنه قد يكون هناك نص يعارضه نص في موضع آخر، أو هناك نص لكنه منسوخ، أو هناك نص مخصص، أو اختلفوا في طريقة الجمع بين النصين.
وبعض الإخوة جاء بدليل مضحك يستدل به قال: ان أئمة الحرمين يصلون التهجد وأن السعودية بلدة التوحيد يصلونها منذ زمن بعيد. فقلت له هذا هو عين التقليد ، نحن مطالبون بالدليل لا بفعل فلان وفلان سواء القريب أو البعيد.
وبعضهم يقول لك قال أحمد قال الشافعي قال مالك ، يعزز بهذه الاقوال المجردة ما أقتنع به في هذه المسألة ، و لكن كما يقال إذا جاء قال الله قال رسوله بطل كل قول ، وليس لأحد أن يعارض سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول أحد من الناس
كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
فثبت أن النبى اعتمر مع الحج عمرة تمتع هو قران كما تقدم ،ولأن من يحصل له عمرة مفردة وعمرة مع حجه أفضل من لم يحصل له إلا عمرة وحجة، وعمرة تمتع أفضل من عمرة بمكة عقيب الحج الى الحج وإن جوزوه، فكان عبد الله بن عمر إذا بين لهم معنى كلام عمر ينازعونه فى ذلك فيقول لهم: فقدروا أن عمر نهى عن ذلك ، امر رسول الله أحق أن تتبعوه ام عمر ،وكذلك كان عبد الله بن عباس إذا بين لهم سنة النبى فى تمتعه يعارضونه بما توهموه على أبى بكر وعمر، فيقول لهم يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر، يبين لهم أنه ليس لأحد أن يعارض سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول أحد من الناس ، مع أن أولئك المعارضين كانوا يخطئون على أبى بكر وعمر وهم سواء كانوا علموا حال أبى بكر وعمر أم أخطأوا عليهما، ليس لأحد أن يدفع المعلوم من سنة. [مجموع الفتاوى (26/281):]
وهناك من يخلط بين قضية الزيادة على إحدى عشر وبين صلاة التعقيب المحدثة ،الصلاة ثم النوم والرجوع إلى الصلاة جماعة ثانية لم يفعله السلف بل كانو يصلون قياما واحدا حتى ينصرفوا.
فكل عالم يقول بعدم الزيادة عن إحدى عشرة ركعة فهو من باب أولى ينكر الجماعة الثانية وهذا التقسيم المحدث فهو من الزيادة.
وبما ان بعضهم يدندن حول كلمة الجمهور ويستدل بأقوالهم في هذه المسألة وغيرها أردت أن أبين بإختصار هل الجمهور كلامهم حجة بلا دليل مع وجود من يخالفهم ويحمل الدليل .
أولا تعريف الجمهور:
ا لجُمْهور لغة : الجُمْهور من كلِّ شيء : معظمه . و الجُمْهور من الرمْل ونحوه . ما تَرَاكم وارتَفَع .
و الجُمْهور من النَّاس : جُلُّهم . والجمع : جماهِيرُ . وجَمَاهير النَّاس : أشْرَافهم . [المعجم: المعجم الوسيط].قال الزمخشري : جمهور الناس معظمهم ، وجَمْعُه : جماهير .
وفي الاصطلاح الفقهي : يُراد به ثلاثة من الأئمة الأربعة مُقابل واحد ، وقد يُطلَق ويُراد به الأئمة الأربعة .
لكنن ننبه انه لا يلزم أن يكون قول الجمهور هو الصواب على الدوام، وليس موقف الجمهور حجة، فقد خالف عمر الجمهور في مسألة أسارى بدر، فكان الصواب معه. وخالف أبو بكر الجمهور في مسألة قتال أهل الردة، وكان الصواب معه، فلم
يجعل الله تعالى الكثرة وغلبة العدد دليلاً على الحق والصواب في أمر الدين.
وسئل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عن معنى إجماع العلماء ; وهل يسوغ للمجتهد خلافهم ؟ وما معناه ؟ وهل قول الصحابي حجة ؟ .
( فأجاب : الحمد لله . معنى الإجماع : أن تجتمع علماء المسلمين على حكم من الأحكام . وإذا ثبت إجماع الأمة على حكم من الأحكام لم يكن لأحد أن يخرج عن إجماعهم ; فإن الأمة لا تجتمع على ضلالة ولكن كثير من المسائل يظن بعض الناس فيها إجماعا ولا يكون الأمر كذلك بل يكون القول الآخر أرجح في الكتاب والسنة . ..
إلى أن قال رحمه الله تعالى : فإذا تنازع المسلمون في مسألة وجب رد ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول فأي القولين دل عليه الكتاب والسنة وجب اتباعه... [ مجموع الفتاوى لابن تيمية الجزء 20 ص 10].
وقال رحمه الله تعالى لمن يتعصب لبعض أقوال المذاهب والأئمة : وأما أقوال بعض الأئمة كالفقهاء الأربعة وغيرهم ; فليس حجة لازمة ولا إجماعا باتفاق المسلمين بل قد ثبت عنهم - رضي الله عنهم - أنهم نهوا الناس عن تقليدهم ; وأمروا إذا رأوا قولا في الكتاب والسنة أقوى من قولهم : أن يأخذوا بما دل عليه الكتاب والسنة ويدعوا أقوالهم . ولهذا كان الأكابر من أتباع الأئمة الأربعة لا يزالون إذا ظهر لهم دلالة الكتاب أو السنة على ما يخالف قول متبوعهم اتبعوا ذلك مثل مسافة القصر ; فإن تحديدها بثلاثة أيام أو ستة عشر فرسخا لما كان قولا ضعيفا كان طائفة من العلماء من أصحاب أحمد وغيرهم ترى قصر الصلاة في السفر الذي هو دون ذلك كالسفر من مكة إلى عرفة ; فإنه قد ثبت أن أهل مكة قصروا مع النبي صلى الله عليه وسلم بمنى وعرفة .
وسئل شيخ الإسلام رحمه الله عن رجل تفقه في مذهب من المذاهب الأربعة وتبصر فيه واشتغل بعده بالحديث فرأى أحاديث صحيحة لا يعلم لها ناسخا ولا مخصصا ولا معارضا وذلك المذهب مخالف لها : فهل يجوز له العمل بذلك المذهب ؟ أو يجب عليه الرجوع إلى العمل بالأحاديث ويخالف مذهبه ؟
فأجاب : الحمد لله . قد ثبت بالكتاب والسنة والإجماع أن الله سبحانه وتعالى فرض على الخلق طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم ولم يوجب على هذه الأمة طاعة أحد بعينه في كل ما يأمر به وينهى عنه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان صديق الأمة وأفضلها بعد نبيها يقول : أطيعوني ما أطعت الله فإذا عصيت الله فلا طاعة لي عليكم .
واتفقوا كلهم على أنه ليس أحد معصوما في كل ما يأمر به وينهى عنه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا قال غير واحد من الأئمة : كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم .
وهؤلاء الأئمة الأربعة رضي الله عنهم قد نهوا الناس عن تقليدهم في كل ما يقولونه وذلك هو الواجب عليهم ; فقال أبو حنيفة : هذا رأيي وهذا أحسن ما رأيت ; فمن جاء برأي خير منه قبلناه ولهذا لما اجتمع أفضل أصحابه أبو يوسف بمالك فسأله عن مسألة الصاع ; وصدقة الخضراوات ; ومسألة الأجناس ; فأخبره مالك بما تدل عليه السنة في ذلك فقال : رجعت إلى قولك يا أبا عبد الله ولو رأى صاحبي ما رأيت لرجع إلى قولك كما رجعت .
ومالك كان يقول : إنما أنا بشر أصيب وأخطئ فاعرضوا قولي على الكتاب والسنة أو كلاما هذا معناه .
والشافعي كان يقول : إذا صح الحديث فاضربوا بقولي الحائط وإذا رأيت الحجة موضوعة على الطريق فهي قولي . وفي مختصر المزني لما ذكر أنه اختصره من مذهب الشافعي لمن أراد معرفة مذهبه قال : مع إعلامه نهيه عن تقليده وتقليد غيره من العلماء .
والإمام أحمد كان يقول : لا تقلدوني ولا تقلدوا مالكا ولا الشافعي: ولا الثوري وتعلموا كما تعلمنا . وكان يقول : من قلة علم الرجل أن يقلد دينه الرجال وقال : لا تقلد دينك الرجال فإنهم لن يسلموا من أن يغلطوا . [ مجموع الفتاوى لابن تيمية الجزء 20 ص 210 ].
وقول الجمهور ليس دائما هو الصواب وقد يخالفهم أحد ويكون الحق معه والصواب حليفه ، فلا تجعلوا قول الجمهور كأنه هو الحجة والدليل الذي لا يخطأ ، فالحق والجماعة ماكان صوابا ولو كنت وحدك.
وفي هذا يقول ابن حزم :
فإن قيل هو قول الجمهور قلنا فكان ماذا ؟ وكم قصة خالفتم فيها الجمهور نعم وأتيتم بقول لا يعرف أحد قاله قبل من قلدتموه دينكم وهذا الشافعي خالف جمهور العلماء في بطلان الصلاة بترك الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير وفي تحديد القلتين وفي تنجيس الماء بما يموت فيه من الذباب وفي نجاسة الشعر وفي أزيد من مائة قضية وهذا أبو حنيفة خالف في زكاة البقر جمهور العلماء وخالف في قوله إن الخلطة لا تغير الزكاة جمهور العلماء وخالف في وضعه في الذهب أوقاصا جمهور العلماء وفي أزيد من ألف قضية وهذا مالك خالف في إيجاب الزكاة في السائمة جمهور العلماء وفي الحامل والمرضع تفطران وفي أن العمرة تطوع وفي مئتين من القضايا فالآن صار أكثر من روى عنه ولا يبلغون عشرة حجة لا يجوز خلافها وقد خالفهم غيرهم من نظرائهم وكم قصة خالفوا فيها رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم كحديثه لا يجوز لامرأة أمر في مالها ولا عطية إذا ملك زوجها عصمتها وأن الدية على أهل البقر مائتا بقرة وعلى أهل الشاء ألفا شاة وفي إحراق رحل الغال وغير ذلك وهذا لعب وعبث في الدين.[ المحلى ج9/ص231].
وقال أيضاًً: وبه يقول أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وأصحاب هؤلاء القوم إذا اجتمع رأيهم على شيء كان أسهل شيء عليهم دعوى الإجماع فإن لم يمكنهم ذلك لم تكن عليهم مؤنة من دعوى أنه قول الجمهور وأن خلافه شذوذ وإن خصومهم ليرثون لهم من تورطهم في هذه الدعاوى الكاذبة نعوذ بالله من مثلها وأيم الله لا أقدم على أن ينسب إلى أحد قول لم يثبت عنده أن ذلك المرء قاله إلا مستسهل الكذب مقدم عليه ساقط العدالة وأما نحن فإن صح عندنا عن إنسان أنه قال قولا نسبناه إليه وإن رويناه ولم يصح عندنا قلنا روى عن فلان فإن لم يرو لنا عنه قول لم ننسب إليه قولا لم يبلغنا عنه ولا نتكثر بالكذب ولم نذكره لا علينا ولا لنا.
وقال : وليس قول الجمهور حجة لأنه لم يأت بذلك قرآن ولا سنة وما كان هكذا فلا يعتمد عليه في الدين وأما قولهم إنه قول ابن عمر ولا يعرف له مخالف من الصحابة فإنه عن ابن عمر لا يصح لأنه من رواية أشعث بن سوار وهو ضعيف ولم يأمر الله تعالى بالرد عند التنازع إلا إلى كلامه وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام لا إلى كلام صاحب ولا غيره فمن رد عند التنازع إلى غير كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم فقد تعدى حدود الله تعالى ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه.
قال تعالى { فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر } النساء 59 .[المحلى ج9/ص336].
وقال :في " النّبْذَة الكافية " (ص59) :
" وإذا خالف واحد من العلماء جماعة فلا حجة في الكثرة . لأن الله تعالى يقول ـ وقد ذكر أهل الفضل ـ : ( وَقَلِيلٌ مَّاهُمْ ) . وقال تعالى : ( فَإن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيىٍْ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَاْلرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَاْلْيَوْمِ الْأَخِرِ ) . ومنازعة الواحد منازعة توجب الردإلى القرآن والسنة . ولم يأمر الله تعالى قط بالرد إلى الأكثر . والشذوذ هو خلاف الحق ولو أنهم أهل الأرض إلا واحد . برهان ذلك أن الشذوذ مذموم ، والحق محمود ، ولا يجوز أن يكون المذموم محموداً من وجه واحد . ويسأل من خالف هذا : عن خلاف الاثنين للجماعة ثم خلاف الثلاثة لهم ثم الأربعة وهكذا أبداً . فإن حدَّ حداً كان متحكماً بلا دليل . فقد خالف أبو بكر رضي الله عنه جمهور الصحابة رضوان الله عليهم وشذ عن كلهم في حرب الردة وكان هو المصيب ، ومخالفه مخطئاً . برهان ذلك : القرآن الشاهد بقوله ثم رجوع جميعهم إليه " .
انظر : الإحكام في أصول الأحكام " (2/ 54ـ 55 و 4/ 191ـ 202) .
وفي ختام البحث ليس معنى أننا ننكر كل ما استدل به الجمهور في بعض المسائل الفقهية ، وإنما لا نجعل كلامهم المجرد وإجماعهم حجة ودليل على حساب النص الصحيح الصريح .
من هذا البحث نستخلص:
1 -إن البلبلة الحاصلة من مسألة صلاة التهجد أمر واقع يدفع بالدليل وبالرجوع إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه
2 – لا إنكار في مسائل الخلاف هذه قاعدة غير صحيحة على إطلاقها، والصحيح أنه لا إنكار في مسائل الاجتهاد.
3 – الاستدلال بأئمة الحرمين على صلاة التهجد ليس دليلا كافي بل هو تقليد ، نحن مطالبون بالدليل لا بفعل فلان وفلان.
4 - يخلط بعضهم بين قضية الزيادة على إحدى عشر وبين صلاة التعقيب المحدثة.
5 – الذي يقول بعدم الزيادة على إحدى عشرة ركعة من باب أولى ينكر التقسيم المحدث صلاة جماعتين في ليلة واحدة.
6 - الجمهور: يُراد به ثلاثة من الأئمة الأربعة مُقابل واحد ، وقد يُطلَق ويُراد به الأئمة الأربعة .
7 - لا يلزم أن يكون قول الجمهور هو الصواب على الدوام، وليس موقف الجمهور حجة.
8 - كثير من المسائل يظن بعض الناس فيها إجماعا ولا يكون الأمر كذلك بل يكون القول الآخر أرجح في الكتاب والسنة .
9 - أقوال بعض الأئمة كالفقهاء الأربعة وغيرهم ليس حجة لازمة ولا إجماعا باتفاق المسلمين بل قد ثبت عنهم - رضي الله عنهم - أنهم نهوا الناس عن تقليدهم.
10 - فرض الله على الخلق طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم ولم يوجب على هذه الأمة طاعة أحد بعينه في كل ما يأمر به وينهى عنه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم .
11 - ليس أحد معصوما في كل ما يأمر به وينهى عنه إلا رسول الله صلى الله عليه، وكل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم .
12 – يتمسكون بقول الجمهور ويردون من معه الدليل بحجة أن خلافه شذوذ ولم يسبقه في المسألة أحد.
13 – من كان يعتمد على قول الجمهور في كل مسألة دون حجة فلا يعتمد على قوله.
14 – لا حجة في الكثرة إن كان المخالف دليله أقوى.
15 - الشذوذ هو خلاف الحق .أما من اصاب الحق فلا يسمى شاذا
16 – يجب الرجوع إلى الحق ولو كان القائل به واحد.
17 – الرجوع إلى ما وافق الكتاب والسنة لا إلى ما وافق الهوى والكثرة.

18 - ليس معنى أننا ننكر كل ما استدل به الجمهور في بعض المسائل الفقهية ، وإنما لا نجعل كلامهم المجرد وإجماعهم حجة.

كتبه وجمعه : أبو عبد السلام جابر البسكري
ليلة 28 رمضان 1436 هجري

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 15 Jul 2015, 02:33 AM
أبو عبد الرقيب محمد حافظ أبو عبد الرقيب محمد حافظ غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Jun 2014
الدولة: الجزائر
المشاركات: 118
افتراضي

جزاك الله خيرا أخي أبو عبد السلام
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 15 Jul 2015, 06:54 AM
أبو عبد الرحمن عبد اللطيف أبو عبد الرحمن عبد اللطيف غير متواجد حالياً
موقوف
 
تاريخ التسجيل: Mar 2015
الدولة: الجزائر
المشاركات: 230
افتراضي

جميل
جزاك الله خيرا . رد موفق مسدد .
رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
مميز, تهجد, صلاة, فقه


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


Powered by vBulletin, Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd
Salafi Tasfia & Tarbia Forums 2007-2013