حكم تأخير إرجاع الصرف / تأجيل التقابض في الصرف، للشيخ الفاضل محمد علي فركوس -حفظه الله-
.:: في حُكم تَأجيل التَّقَابُض في صَرف العُملات ::. للشّيخ الفَاضِل أبي عَبدِ المعِزّ مُحمَّد عَلي فَركُوس - حفظه الله -
السّـؤال:
هل يجوز أن أتعاملَ مع بعضِ الزّبائنِ بصرفِ النّقودِ حيث يُعطونني 1000 دج ولا يُوجَد عندي سوى 750 دج في ذلك الوقت، فيقول لي الزّبونُ: «هاتِ ما عندك مِن مالٍ، والباقي أعود إليه قريبًا أو بعد حينٍ»، فهل تجوز مثلُ هذه المعاملةِ؟
الجـواب: الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمّا بعد: فاستلامُ بعضِ العُملةِ وتأجيلُ البَعضِ الآخَرِ بعد الافتراقِ ولو بزمنٍ يسيرٍ لا يجوز -شرعًا- لانتفاءِ التّقابُضِ في مجلسِ العقدِ، وهو شرطٌ في عمليّةِ الصّرفِ، والإخلالُ به يُصيّر العقدَ ربويًّا مِنْ رِبَا البيوعِ المحرَّمِ بنصِّ قولِه صلّى اللهُ عليه وآلِه وسلّم: «وَلاَ تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ»(١)، وقولِه صلّى اللهُ عليه وآلِه وسلّم: «... مِثْلاً بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ»(٢)، ولقولِه صلّى اللهُ عليه وآلِه وسلّم: «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ رِبًا إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ»(٣)، لذلك لا يجوز للمتصارِفَيْن أن يتفرّقا إلاّ بعد أن يستلمَ كلُّ واحدٍ منهما مبلغَ الصّرفِ كاملاً. والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.
الجزائر في: 15 شوال 1431ﻫ
الموافق ﻟ: 24 سبتمبر 2010م
ـــــــــــــــــ
١- أخرجه البخاريّ في «البيوع» (1/ 517) رقم (2177) باب بيع الفضّة بالفضّة، ومسلم في «المساقاة والمزارعة» (2/ 743) رقم (1584)، من حديث أبي سعيد الخدريّ رضي الله عنه. ٢- أخرجه مسلم في «المساقاة والمزارعة» (2/ 745) رقم (1587)، من حديث عبادة بن الصّامت رضي الله عنه. ٣- أخرجه البخاريّ في «البيوع» (1/ 509) رقم (2134) باب ما يذكر في بيع الطّعام والحكرة، من حديث عمر بن الخطّاب رضي الله عنه. وأخرجه مسلم في «المساقاة والمزارعة» (2/ 744) رقم (1586) بلفظ: «الوَرِقُ بِالذَّهَبِ رِبًا إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ».