منتديات التصفية و التربية السلفية  
     

Left Nav الرئيسية التعليمـــات قائمة الأعضاء التقويم مشاركات اليوم Right Nav

Left Container Right Container
 

العودة   منتديات التصفية و التربية السلفية » القــــــــسم العــــــــام » الــمــــنــــــــتـــــــدى الـــــــــعــــــــام

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 30 May 2013, 11:10 PM
مصطفى قالية
زائر
 
المشاركات: n/a
افتراضي إِرْشَادُ العَابِدِ السَّاجِدِ إِلَى بَعْضِ أَحْكَامِ وَآدَابِ المَسَاجِدِ / الحلقة (10)

إِرْشَادُ العَابِدِ السَّاجِدِ إِلَى بَعْضِ أَحْكَامِ وَآدَابِ المَسَاجِدِ



الحَلْقَةُ العاشرة




دخولُ المسجدِ برائحةِ البصلِ أو الثُّومِ وما أشبهِهما


من الرَّوائحِ المستقذَرة




ممَّا ينبغي على المسلم أن يحرصَ عليه هو نظافةُ بدنِه وثيابِه وطيبُ رائحتِه، وذلك في كلِّ وقت وحين، ويتأكَّد ذلك عند إرادتِه الذَّهابَ لبيوتِ الله وفي مجامع النَّاس.

قال النَّووي-رحمه الله-: (وَاعْلَمْ أَنَّ هَذَا الْمَذْكُورَ مِنْ اسْتِحْبَابِ الْغُسْلِ وَالطِّيبِ وَالتَّنَظُّفِ بِإِزَالَةِ الشُّعُورِ الْمَذْكُورَةِ وَالظُّفْرِ وَالرَّوَائِحِ الْكَرِيهَةِ وَلُبْسِ أَحْسَنِ ثِيَابِهِ لَيْسَ مُخْتَصًّا بِالْجُمُعَةِ بَلْ هُوَ مُسْتَحَبٌّ لِكُلِّ مَنْ أَرَادَ حُضُورَ مَجْمَعٍ مِنْ مَجَامِعِ النَّاسِ نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ وَاتَّفَقَ عَلَيْهِ الْأَصْحَابُ وَغَيْرُهُمْ، قَالَ الشَّافِعِيُّ أُحِبُّ ذَلِكَ كُلَّهُ لِلْجُمُعَةِ وَالْعِيدَيْنِ وَكُلِّ مَجْمَعٍ تَجْتَمِعُ فِيهِ النَّاسُ قَالَ وَأَنَا لِذَلِكَ فِي الْجُمَعِ وَنَحْوِهَا أَشَدُّ اسْتِحْبَابًا قَالَ الشَّافِعِيُّ وَالْأَصْحَابُ وَتُسْتَحَبُّ هَذِهِ الْأُمُورُ لِكُلِّ مَنْ أَرَادَ حُضُورَ الْجُمُعَةِ وَنَحْوِهَا سَوَاءٌ الرِّجَالُ وَالصِّبْيَانُ وَالْعَبِيدُ إلَّا النِّسَاءَ فَيُكْرَهُ لِمَنْ أَرَادَتْ مِنْهُنَّ الْحُضُورَ الطِّيبُ وَالزِّينَةُ وَفَاخِرُ الثِّيَابِ)[ المجموع شرح المهذ ب (4/538)].
وبالمقابل فإنَّ المسلمَ مطالبٌ بأن يجتنبَ الحضور إلى مجامع النَّاس وبالأخصِّ بيوتِ الله وله رائحةٌ كريهةٌ يؤذي به الحاضرين من الملائكة والإنس.
وقد وردت النُّصوص المتظافرة عن نبيِّنا صلَّى الله عليه وسلَّم- في تحذير آكل البصل والثُّوم ونحوهِما من حضور المساجد، وما ذلك إلَّا لأجل الرَّائحة الكريهة المنبعثة حينها، ومن هذه النُّصوص:
1.عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِي-رضي الله عنه- قَالَ: لَمْ نَعْدُ أَنْ فُتِحَتْ خَيْبَرُ فَوَقَعْنَا أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فِي تِلْكَ الْبَقْلَةِ[1] الثُّومِ وَالنَّاسُ جِيَاعٌ، فَأَكَلْنَا مِنْهَا أَكْلًا شَدِيدًا، ثُمَّ رُحْنَا إِلَى الْمَسْجِدِ، فَوَجَدَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- الرِّيحَ فَقَالَ: «مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ الْخَبِيثَةِ شَيْئًا، فَلَا يَقْرَبَنَّا فِي الْمَسْجِدِ». فَقَالَ النَّاسُ: حُرِّمَتْ حُرِّمَتْ، فَبَلَغَ ذَاكَ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَقَالَ: «أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ لَيْسَ بِي تَحْرِيمُ مَا أَحَلَّ اللهُ لِي، وَلَكِنَّهَا شَجَرَةٌ أَكْرَهُ رِيحَهَا»[ مسلم (565)].
2.عن أنس بن مالك-رضي الله عنه- قال: قال النَّبي-صلَّى الله عليه وسلَّم-: ((مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ فَلاَ يَقْرَبَنَّا -أَوْ: لاَ يُصَلِّيَنَّ مَعَنَا-))[ البخاري (856)، ومسلم (562)].
3.عن جابر-رضي الله عنه- قال: قال النَّبي-صلَّى الله عليه وسلَّم-: ((مَنْ أَكَلَ ثُومًا أَوْ بَصَلًا فَلْيَعْتَزِلْنَا، أَوْ لِيَعْتَزِلْ مَسْجِدَنَا، وَلْيَقْعُدْ فِي بَيْتِهِ))[ البخاري (855)، ومسلم (565)].
4.عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ-رضي الله عنه- عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ:((مَنْ أَكَلَ الْبَصَلَ وَالثُّومَ وَالْكُرَّاثَ فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا، فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى مِنْهُ بَنُو آدَمَ))[مسلم (564)].
5.عن أبِي سعيد الخدري-رضي الله عنه- قال: ذُكِرَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- الثُّومُ وَالْبَصَلُ، وَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَأَشَدُّ ذَلِكَ كُلُّهُ الثُّومُ، أَفَتُحَرِّمُهُ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «كُلُوهُ وَمَنْ أَكَلَهُ مِنْكُمْ فَلَا يَقْرَبْ هَذَا الْمَسْجِدَ حَتَّى يَذْهَبَ رِيحُهُ مِنْهُ»[أبو داود (3823)، الصَّحيحة (2032)].
6.عن أنس-رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلَّى الله عليه وسلَّم-: ((إِيَّاكُمْ وَهَاتَيْنِ البَقْلَتَيْنِ الْمُنْتِنَتَيْنِ أَنْ تَأْكُلُوهُمَا وَتَدْخُلُوا مَسَاجِدَنَا، فَإِنْ كُنْتُمْ لاَ بُدَّ آكِلُوهُمَا فَاقْتُلُوهُمَا بِالنَّارِ قَتْلاً))[الطبراني في الأوسط(3655)، صحيح الجامع (2688)].
7.عن عمر بن الخطاب-رضي الله عنه-: أَنَّهُ خَطَبَ النَّاسَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ فِي خُطْبَتِهِ: ((...ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ تَأْكُلُونَ شَجَرَتَيْنِ لَا أَرَاهُمَا إِلَّا خَبِيثَتَيْنِ هَذَا الْبَصَلَ وَالثُّومَ، لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ-صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّم- إِذَا وَجَدَ رِيحَهُمَا مِنْ الرَّجُلِ فِي الْمَسْجِدِ، أَمَرَ بِهِ فَأُخْرِجَ إِلَى الْبَقِيعِ، فَمَنْ أَكَلَهُمَا فَلْيُمِتْهُمَا طَبْخًا))[مسلم (567)].




فوائد وأحكام من الأحاديث السَّابقة
الأولى

[في تسمية الثُّوم والبصل شجرا]



فِي الأحاديث السابقة تَسْمِيَة الثَّوْم والبصل شَجَرًا، والشَّائع أنَّ الشَّجر ما كان له ساق يحمل أغصانه دون غيره، وعند العرب: أنَّ كلَّ ما بقيَ له أصلٌ في الأرض يَخلُفُ ما قُطِع فهو شجر، وما لا أصلَ له فهو نجمٌ، ومنه قوله تعالى: ﴿وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ﴾[الرحمن: 6] على أحد التفسيرين[2].
وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: بَيْنَ الشَّجَرِ وَالنَّجْمِ عُمُومٌ وَخُصُوصٌ، فَكُلُّ نَجْمٍ شَجَرٌ مِنْ غَيْرِ عَكْسٍ، كَالشَّجَرِ وَالنَّخْلِ، فَكُلُّ نَخْلٍ شَجَرٌ مِنْ غَيْرِ عَكْسٍ. [شرح مسلم للنَّووي (5/48)، وفتح الباري لابن رجب(8/9)، وفتح الباري لابن حجر (2/340)].


الثَّانية

[هل النَّهي خاصٌّ بالمسجد النَّبوي أو يعمُّ كلَّ المساجد؟]



قال النَّووي في شرحه(5/48): (هَذَا تَصْرِيح يَنْهَى مَنْ أَكَلَ الثّوم وَنَحْوَه عَنْ دُخُول كُلّ مَسْجِد، وَهَذَا مَذْهَب الْعُلَمَاء كَافَّة إِلَّا مَا حَكَاهُ الْقَاضِي عِيَاض عَنْ بَعْض الْعُلَمَاء: أَنَّ النَّهْي خَاصّ فِي مَسْجِد النَّبِيّ-صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، لِقَوْلِهِ-صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فِي بَعْضِ رِوَايَاتِ مُسْلِمٍ: ((فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدنَا))، وَحُجَّة الْجُمْهُور: ((فَلَا يَقْرَبَنَّ الْمَسَاجِد))اهـ.
بل إنَّ في الحديث خيرُ دليل على العموم، قال ابن رجب-رحمه الله-: (وهذا صريحٌ بعموم المساجد، والسِّياق يدلُّ عليه؛ فإنَّه لم يكن بخيبر مسجدٌ بُنِيَ للنَّبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، إنَّما كان يصلِّي بالنَّاس في موضع نزوله منها؛ وقد رُوي: (أنَّه اتَّخذ بها مسجداً)، والظَّاهر: أنَّه نصب أحجاراً في مكان، فكان يصلي بالنَّاس فيه)[فتح الباري (8/5)].


الثَّالثة

[هل يسمح لآكلهما من دخول المسجد إذا كان فارغا؟]


فِي هَذَا الْحَدِيث دَلِيل عَلَى مَنْع آكِل الثّوم وَنَحْوه مِنْ دُخُول الْمَسْجِد- وَإِنْ كَانَ خَالِيًا- لِأَنَّهُ مَحَلّ الْمَلَائِكَة، وهي تتأذَّى من ذلك، وَيؤيِّد هذا عُمُومِ الْأَحَادِيث[شرح مسلم(5/49)].


الرَّابعة


[هل إزالة رائحة البصل والثُّوم مشروط بطبخه أو بأيّ طريقة حصل؟]



قوله: ((فَلْيُمِتْهُمَا طَبْخًا)) أي: فلْيُبَالِغْ في طَبْخِهما لتَذْهَبَ حِدّتُهما ورائحَتُهما.
قال النَّووي-رحمه الله-: (مَعْنَاهُ مَنْ أَرَادَ أَكْلَهُمَا فَلْيُمِتْ رَائِحَتَهُمَا بِالطَّبْخِ، وَإِمَاتَةُ كُلِّ شَيْءٍ: كَسْرُ قُوَّتِهِ وَحِدَّتِهِ، وَمِنْهُ قَوْلُهُمْ: قَتَلْتُ الْخَمْرَ إِذَا مَزَجَهَا بِالْمَاءِ وَكَسَرَ حِدَّتَهَا)[شرح مسلم (5/54)].
قال ملَّا علي القاري-رحمه الله-: (وَفِي مَعْنَاهُ إِمَاتَتُهُ وَإِزَالَتُهُ بِغَيْرِ الطَّبْخِ، وَإِنَّمَا خَرَجَ مَخْرَجَ الْغَالِبِ)[ مرقاة المفاتيح(2/617)].
وممَّا تزال به رائحة البصل والثُّوم أو تخفِّفها أكل بعض النَّباتات كالنّعناع ونحوه. [سلسلة الهدى والنّور/ الشّريط: 409].
قال ابنُ القيّم رحمه الله-: (وَيُذْهِبُ رَائِحَتَهُ مَضْغُ وَرَقِ السَّذَابِ عَلَيْهِ)[زاد المعاد(4/267)].
و(السَّذاب): نبات عشبي يعرف كذلك باسم الفَيْجَن. [تهذيب اللغة للأزهري (11/78)].


الخامسة


[هل النَّهي خاصٌّ بالمساجد أو يشمل مجامع النَّاس كذلك؟]



هذه الأحاديث وإن ورد النَّهي فيها مقيَّدا بالمساجد، فإنَّ أكثرَ أهلَ العلم على إلحاق أماكن اجتماع النَّاس من غير المساجد -كالمصليَّات وحِلق العلم ونحوِها- بها، وإن اختلفوا هل تلحق قياسا أو تلحق تنصيصا؟
قال النَّووي-رحمه الله-: (قَاسَ الْعُلَمَاء عَلَى هَذَا مَجَامِع الصَّلَاة غَيْر الْمَسْجِد، كَمُصَلَّى الْعِيد وَالْجَنَائِز وَنَحْوهَا مِنْ مَجَامِع الْعِبَادَات، وَكَذَا مَجَامِع الْعِلْم وَالذِّكْر وَالْوَلَائِم وَنَحْوهَا)[شرح مسلم(5/48)].
قال الحافظُ ابنُ حجر-رحمه الله-: (قَوْلُهُ: ((فَلَا يَقْرَبَنَّا)) -بِفَتْحِ الرَّاءِ وَالْمُوَحَّدَةِ وَتَشْدِيدِ النُّونِ- وَلَيْسَ فِي هَذَا تَقْيِيدُ النَّهْيِ بِالْمَسْجِدِ، فَيُسْتَدَلُّ بِعُمُومِهِ عَلَى إِلْحَاقِ الْمَجَامِعِ بِالْمَسَاجِدِ كَمُصَلَّى الْعِيدِ وَالْجِنَازَةِ وَمَكَانِ الْوَلِيمَةِ، وَقَدْ أَلْحَقَهَا بَعْضُهُمْ بِالْقِيَاسِ، وَالتَّمَسُّكِ بِهَذَا الْعُمُومِ أَوْلَى، وَنَظِيرُهُ قَوْلُهُ: ((وَلْيَقْعُدْ فِي بَيْتِهِ)) كَمَا تَقَدَّمَ، لَكِنْ قَدْ عُلِّلَ الْمَنْعُ فِي الْحَدِيثِ بِتَرْكِ أَذَى الْمَلَائِكَةِ، وَتَرْكِ أَذَى الْمُسْلِمِينَ، فَإِنْ كَانَ كُلٌّ مِنْهُمَا جُزْءَ عِلَّةٍ اخْتَصَّ النَّهْيُ بِالْمَسَاجِدِ وَمَا فِي مَعْنَاهَا، وَهَذَا هُوَ الْأَظْهَرُ، وَإِلَّا لَعَمَّ النَّهْيُ كُلَّ مَجْمَعٍ كَالْأَسْوَاقِ)[فتح الباري(2/343)].
قال مقيِّده-عفا الله عنه-: ويدلُّ على أنَّ الإلحاقَ تنصيصا وليس قياسا، ما أخرجه ابنُ حبان في صحيحه (1645): عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال: ((مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ فَلَا يُؤْذِيَنَّا في مَجَالِسِنَا)) يعني الثّوم.والله أعلم.


السَّادسة



[الردُّ على من استدلَّ بهذه الأحاديث على عدم فرضيَّة صلاة الجماعة]



قال ابنُ رجب-رحمه الله-: (استدلَّ قومٌ من العلماء بأحاديثِ هذا الباب على أنَّ حضور الجماعة في المساجد ليست فرضاً، لأنَّها لو كانت فرضاً لم يرخِّص في أكل الثوم، ويَنهى من أكلَه عن حضور المسجد، وجعلوا أكل هذهِ البقولِ الّتي لها ريحٌ خبيثةٌ عذراً يبيح ترك الجماعةِ، وردَّ عليهم آخرون.
قال الخطَّابي: "قد توهَّم هذا بعضُ النَّاس، قال: وإنَّما هو- يعني: النَّهي عن دخول المسجد- توبيخٌ له وعقوبةٌ على فعله إذ حرم فضيلة الجماعةَ")اهـ.
وقال ابنُ عثيمين-رحمه الله- لمن ذكر له هذا الإشكال: (هذا اعتراض جيد في ظاهره، لكنَّه في باطنه ليس له أرجل، الآن السَّفر في رمضان جائز، وإذا سافر أفطر، فجاز السَّفر مع أنَّه وسيلة للإفطار المحرَّم، ولهذا لو سافر ليُفطرَ صار حراما، ولو أكل البصل ليُسقط الجماعة صار حراما)[شرح صحيح البخاري/ كتاب الأذان/الشَّريط الرَّابع].


السَّابعة


[حكم أكل البصل والثُّوم ووجه وصفهما بالخبث]


قال النَّووي-رحمه الله-: (إِنَّ هَذَا النَّهْيَ إِنَّمَا هُوَ عَنْ حُضُورِ الْمَسْجِدِ لَا عَنْ أَكْلِ الثَّوْمِ وَالْبَصَلِ وَنَحْوِهِمَا، فَهَذِهِ الْبُقُولُ حَلَالٌ بِإِجْمَاعِ مَنْ يُعْتَدُّ بِهِ، وَحَكَى الْقَاضِي عِيَاضٌ عَنْ أَهْلِ الظَّاهِرِ تَحْرِيمَهَا لِأَنَّهَا تَمْنَعُ عَنْ حُضُورِ الْجَمَاعَةِ، وَهِيَ عِنْدَهُمْ فَرْضُ عَيْنٍ، وَحُجَّةُ الْجُمْهُورِ قَوْلُهُ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فِي أَحَادِيثِ الْبَابِ: ((كُلْ فَإِنِّي أُنَاجِي مَنْ لَا تُنَاجِي))، وَقَوْلُهُ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ((أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ لَيْسَ لِي تَحْرِيمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لِي)))[شرح مسلم (5/48)].
وإنَّما سَمَّاهَا خَبِيثَة لِقُبْحِ رَائِحَتهَا، وَلَيْسَتَ حَرَامًا، قَالَ أَهْل اللُّغَة: الْخَبِيث فِي كَلَام الْعَرَب الْمَكْرُوه مِنْ قَوْل أَوْ فِعْل أَوْ مَال أَوْ طَعَام أَوْ شَرَاب أَوْ شَخْص؛ والمراد هنا: الرَّديء، فالخبث يطلق على المحرَّم مثل: (مهر البغي خبيث)، ويطلق على الرَّديء مثل: (كسب الحجّام خبيث)، أي: رديء، ومن هذا تسمية البصل والكرَّاث بالشَّجرتين الخبيثتين، أي: الرَّديئتين لخبث رائحتها.[تهذيب اللُّغة للأزهري (7/148)، وشرح مسلم (5/ 50)، ومجموع الفتاوى (30/192)].


الثَّامنة


[هل يلحق بآكلهما من كانت به رائحة كريهة لعلَّة طبيعية، أو لأجل نوعيَّة حرفته؟]


ألحق أصحابُ مالكٍ بآكل هذه المذكورات، كلَّ من له رائحةٌ كريهةٌ يُتأذى بها، كالحرَّاث والحوّات[3]، إلّا أنَّه إلحاق مع الفارق لأنَّ الرَّائحة الكريهة التّي تلحق أصحاب هذه الحرف ونحوهما يمكن إزالتها بالاغتسال والتَّنظيف، وعليه فإن كان يمكن العامل الاغتسال والتَّنظف دون مشقَّة وحرج شديد أُمِر به، كما أَمَر النَّبي- صلَّى الله عليه وسلَّم- من كان يشهد الجمعة من الأنصار الذين كانوا يعملون بالاغتسال، فعَنْ عَائِشَةَ-رضي الله عنها- أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ النَّاسُ يَنْتَابُونَ الْجُمُعَةَ مِنْ مَنَازِلِهِمْ مِنَ الْعَوَالِي، فَيَأْتُونَ فِي الْعَبَاءِ، وَيُصِيبُهُمُ الْغُبَارُ، فَتَخْرُجُ مِنْهُمُ الرِّيحُ، فَأَتَى رَسُولَ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إِنْسَانٌ مِنْهُمْ وَهُوَ عِنْدِي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «لَوْ أَنَّكُمْ تَطَهَّرْتُمْ لِيَوْمِكُمْ هَذَا» [البخاري (903)، ومسلم (847)].
أمَّا إن كان عاجزا عن الاغتسال لضيق الوقت، أو لعدم توفّر الحمّام أو اللِّباس النَّظيف، أو يكون في ذلك مشقَّة ظاهرة عليه، أو ترتَّب الفساد في عمله بذهابه للمسجد، فهذا يكون معذورا شرعا لتحقّق العلّة فيه ووجود الضَّرر بذهابه، ويؤمر بالصَّلاة جماعة مع من كانت حالُه مثلَه، أو يصلِّي منفردا إذا تعذَّر.
وكذا إذا كانت الرَّائحة الصَّادرة من الشَّخص لا يمكن إزالتُها، كمن كان مريضا بتصاعِد الأبخرَة، أو نحوِها أُلحِق صاحبُها بما سبق في الحكم.
قال الرَّملي-رحمه الله-: (وَمِثْلُ ذَلِكَ مَنْ بِثِيَابِهِ أَوْ بَدَنِهِ رِيحٌ كَرِيهَةٌ كَدَمِ فَصْدٍ، وَقَصَّابٍ، وَأَرْبَابِ الْحِرَفِ الْخَبِيثَةِ، وَذِي الْبَخَرِ، وَالصُّنَانِ الْمُسْتَحْكمِ[4]، وَالْجِرَاحَاتِ الْمُنْتِنَةِ، وَالْمَجْذُومِ، وَالْأَبْرَصِ، وَمَنْ دَاوَى جُرْحَهُ بِنَحْوِ ثُومٍ؛ لِأَنَّ التَّأَذِّي بِذَلِكَ أَكْثَرُ مِنْهُ بِأَكْلِ نَحْوِ الثُّومِ، وَمِنْ ثَمَّ نَقَلَ الْقَاضِي عِيَاضٌ عَنْ الْعُلَمَاءِ مَنْعَ الْأَجْذَمِ وَالْأَبْرَصِ[5] مِنْ الْمَسْجِدِ وَمِنْ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ وَمِنْ اخْتِلَاطِهِمَا بِالنَّاسِ)[نهاية المحتاج (2/160)].
وقال ابنُ عثيمين-رحمه الله-: (قال العلماء: من كانَ بِه رائحةُ أسنان، أو بخرٌ في الفم، أو رائحةٌ كريهة، أو ما أشبهَ ذلك، فإنَّه لا يقرُب المسجد حتَّى يُزيلَ هذه الرَّائحة، لأنَّ العلَّةَ قائمةٌ وهي تأذِّي الملائكة بالرَّوائح الكريهة، فإنْ قال قائل لو أنَّ الإنسان استعمل شيئا تذهب به الرَّائحة، فهل يجوز أن يدخل نقول نعم يجوز إذا أكل ما يذهب الرَّائحة إذهابا كاملا، ولا صارَ يخرج من المعدة رائحة فلا بأس، لأنَّ الحكم يدور مع علَّته وجودا وعدما)[شرح رياض الصّالحين (6/448)].
هذا وقد ذهب بعضُ أهل العلم إلى أنَّ ما لم يكن للمرء فيه كسبٌ ولا هُو يملك إِزالتَه كالبخر، فإِنَّه لا يُلحق بآكل البصل والثّوم، ولا يمنع من دخول المسجد أصلًا.
قال الألباني-رحمه الله-: (هذا الإلحاقُ فيه نظَر، لأنَّ البخرَ ونحوَه علَّة سماويَّة لا إرادةَ ولا كسبَ للمرء فيها، ولا هُو يملك إزالتَها، فكيف يلحق بالرَّوائح الكريهة الَّتي هي بإرادتِه وكسبِه، وبإمكانِه الامتناعُ من تعاطي أسبابِها أو القضاءِ عليها؟ والشَّارع الحكيم إنَّما مَنَع آكل الثّوم وغيرِه من حضور المساجد والحصول على فضيلة الجماعة: عقوبةً له على عدم مبالاتِه بإيذاءِ المؤمنين والملائكة المقرَّبين فلا يجوز أن يُحرَم من هذه الفضيلة الأبخرَ ونحوَه لمَا ذكرناه من الفارق).
ولعلَّ الأقربَ أنَّ على كلِّ من كانت له رائحةٌ كريهةٌ تؤذي، ولم يُمكنْه إزالُتها أن يجتنبَ المسجدَ، ومجامعَ النَّاس[6].
وممَّا يَلحَق بالبصل والثُّوم لحوقا لا شكَّ فيه بل هو أشنع: الدّخان الخبيث.


التَّاسعة


[في إلحاق من كان ضرره وإذايته بغير الرَّائحة بالحكم المذكور]



ألحق بعضُ أهل العلم بهذا الحُكمِ من كانت إذايتُه بغير الرَّائحة، كمن كان أهل المسجد يتأذَّون بشهودِه معهم من لسانِه ويدِه، لسفهِه عليهم وإضرارِه بهم.
قال ابنُ عبد البر-رحمه الله-: (وَإِذَا كَانَتِ الْعِلَّةُ في إخراجه مِنَ الْمَسْجِدِ أَنَّهُ يُتَأَذَّى بِهِ فَفِي الْقِيَاسِ أَنَّ كُلَّ مَا يَتَأَذَّى بِهِ جِيرَانُهُ فِي الْمَسْجِدِ، بِأَنْ يَكُونَ ذَرِبَ اللِّسَانِ سَفِيهًا عَلَيْهِمْ فِي الْمَسْجِدِ مُسْتَطِيلًا، أَوْ كَانَ ذَا رِيحَةٍ قَبِيحَةٍ لَا تَرِيمُهُ[7] لِسُوءِ صناعته، أو عاهة مؤذية كَالْجُذَامِ وَشبهِهِ، وَكُلّ مَا يَتَأَذَّى بِهِ النَّاسُ إِذَا وُجِدَ فِي أَحَدِ جِيرَانِ الْمَسْجِدِ، وَأَرَادُوا إِخْرَاجَهُ عَنِ الْمَسْجِدِ وَإِبْعَادَهُ عَنْهُ، كَانَ ذَلِكَ لَهُمْ مَا كَانَتِ الْعِلَّةُ مَوْجُودَةً فِيهِ حَتَّى تَزُولَ، فَإِذَا زَالَتْ بِإِفَاقَةٍ أَوْ تَوْبَةٍ أَ وْ أَيِّ وَجْهٍ زَالَتْ كَانَ لَهُ مُرَاجَعَةُ الْمَسْجِدِ، وَقَدْ شَاهَدْتُ شَيْخَنَا أَبَا عُمَرَ أَحْمَدَ بْنَ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ هَاشِمٍ -رَحِمَهُ اللَّهُ- أَفْتَى فِي رَجُلٍ شَكَاهُ جِيرَانُهُ، وَأَثْبَتُوا عَلَيْهِ أَنَّهُ يُؤْذِيهِمْ فِي الْمَسْجِدِ بِلِسَانِهِ وَيَدِهِ، فَشُوِّرَ فِيهِ فَأَفْتَى بِإِخْرَاجِهِ عَنِ الْمَسْجِدِ وَإِبْعَادِهِ عَنْهُ، وَأَنْ لَا يُشَاهِد مَعَهُمُ الصَّلَاةَ، إِذْ لَا سَبِيلَ مَعَ جُنُونِهِ وَاسْتِطَالَتِهِ إِلَى السَّلَامَةِ مِنْهُ، فَذَاكَرْتُهُ يَوْمًا أَمْرَهُ وَطَالَبْتُهُ بِالدَّلِيلِ فِيمَا أَفْتَى بِهِ مِنْ ذَلِكَ وَرَاجَعْتُهُ فِيهِ الْقَوْلَ، فَاسْتَدَلَّ بِحَدِيثِ الثُّومِ، وَقَالَ: هُوَ عِنْدِي أَكْثَرُ أَذًى مِنْ آكِلِ الثُّومِ، وَصَاحِبُهُ يُمْنَعُ مِنْ شُهُودِ الْجَمَاعَةِ فِي الْمَسْجِدِ)[التّمهيد (6/423)].
قال ابنُ رجب-رحمه الله-معلِّقا على كلام ابنِ عبد البرّ السَّابق: (وهذا حسنٌ)[فتح الباري (8/18)].


العاشرة


[الحكمة في إبعاد آكلهما إلى البقيع]



في أمر النبي صلَّى الله عليه وسلَّم- بإخراج من دخل المسجد برائحة الثّوم والبصل إلى البقيع تغيير للمنكر باليد لمن كان مستطيعا لذلك، والحكمة في ذلك ما ذكره السِّندي-رحمه الله- حيث قال: (وَلَعَلَّ فِي الْإِخْرَاجِ إِلَى الْبَقِيعِ تَنْبِيهًا عَلَى أَنَّهُ:
1.لَا يَنْبَغِي لَهُ صُحْبَةُ الْأَحْيَاءِ بَلْ يَنْبَغِي لَهُ صُحْبَةُ الْأَمْوَاتِ الَّذِينَ لَا يَتَأَذُّونَ بِمِثْلِهِ.
2.أَوْ هُوَ لِلْإِشَارَةِ إِلَى أَنَّهُ الْتَحَقَ بِالْأَمْوَاتِ الَّذِينَ لَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ وَلَا يُصَلُّونَ، حَيْثُ تَسَبَّبَ لِمَنْعِ نَفْسِهِ مِنَ الْمَسَاجِدِ.
3.وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُمْ وَضَعُوا تِلْكَ الْجِهَةَ لِلتَّعْزِيرِ)[حاشية على سنن ابن ماجه (1/318)].


الحادية عشر


[هل يقيَّد المنع بمدَّة معيَّنة، أو أنَّ الحكم يدورُ مع العلَّة وجودا وعدما؟]



جاء في حديث حذيفة-رضي الله عنه- قال: قال رسول الله-صلَّى الله عليه وسلَّم-: ((مَنْ تَفَلَ تُجَاهَ القِبْلَةِ جَاءَ يَوْمَ القِيَامَةِ تَفْلُهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ، وَمَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ البَقْلَةِ الْخَبِيثَةِ فَلاَ يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا، ثَلاَثاً))[أبو داود (3824)، وابن حبان (1643)، والبيهقي في الكبرى (5055)].
قال الألباني-رحمه الله-: (وقع في حديث حذيفة عند ابن خزيمة: (من أكل من هذه البقلة الخبيثة فلا يقربن مسجدنا ثلاثا)، وبوَّب عليه بوقت النَّهي على إتيان الجماعة لأكل الثّوم، وفيه نظر لاحتمال أن يكون قوله: (ثلاثا) يتعلَّق بالقول أي: (قال ذلك ثلاثا)، بل هذا هو الظَّاهر لأنَّ علَّة المنع وجود الرَّائحة وهي لا تستمرّ هذه المدَّة)[الثَّمر المستطاب (2/665-666)].
وقد جعل ابنُ رجب-رحمه الله- هذا الحديث من أغرب ما رُوي في هذا الباب، وقال: (وهذا مشكوك في رفعه، وقد رواه جماعةٌ من الثِّقات، فوقفوه على حذيفة بغير شكّ، وهو الأظهر، ثم قال: ويحتمل أنَّ في الكلام حذفاً، تقديره: (قالها ثلاثاً)، يعني: أنَّه أعاد هذه الكلمة ثلاث مراتٍ)[فتح الباري لابن رجب(6/125)].
قال مقيِّده-عفا الله عنه- لم أجد لفظ: (ثلاثا) عند ابن خزيمة، والحديث عنده دونها. والله أعلم.



والحمد لله رب العالمين


مصطفى قالية


20 رجب 1434هـ/30 ماي 2013م



[1]قَالَ أَهْل اللُّغَة: الْبَقْل كُلّ نَبَات اِخْضَرَّتْ بِهِ الْأَرْض. انظر شرح مسلم(5/48)

[2] قال ابنُ كثير-رحمه الله- في تفسيره (7/489): (قَالَ ابْنُ جَرِيرٍ: اخْتَلَفَ الْمُفَسِّرُونَ فِي مَعْنَى قَوْلِهِ: ﴿وَالنَّجْمُ﴾ بَعْدَ إِجْمَاعِهِمْ عَلَى أَنَّ الشَّجَرَ مَا قَامَ عَلَى سَاقٍ، فَرَوَى عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: النَّجْمُ مَا انْبَسَطَ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ -يَعْنِي مِنَ النَّبَاتِ. وَكَذَا قَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، وَالسُّدِّيُّ، وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ. وَقَدِ اخْتَارَهُ ابْنُ جَرِيرٍ- رَحِمَهُ اللَّهُ-.
وَقَالَ مُجَاهِدٌ: النَّجْمُ الَّذِي فِي السَّمَاءِ. وَكَذَا قَالَ الْحَسَنُ وقَتَادَةُ. وَهَذَا الْقَوْلُ هُوَ الْأَظْهَرُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الأرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ﴾ الْآيَةَ [الْحَجِّ: 18] ).

[3] انظر مواهب الجليل (2/183)، وفتح الباري لابن رجب(8/17).

[4]الصُّنان: هو رائحة الآباط والأرفاغ المنتنة. انظر: مفاتيح العلوم للخوارزمي (ص 184)، والنهاية لابن الأثير (3/57).

[5] لا وجه لإيراد الأبرص هنا فإنَّه لا يُعدي، بخلاف الجذام الذي ذكر فإنَّه يعدي، ولعلَّهم كانوا يعتبرونه مرضا معديا. والله أعلم.

[6]وهذا ما رجّحه لي شيخنا محمَّد علي فركوس-حفظه الله- لما سألته عن هذه المسألة.

[7]أي: ملازمة له لا تفارقه. انظر: العين للخليل (8/293)، وجمهرة اللغة للأزهري (15/202).



التعديل الأخير تم بواسطة مصطفى قالية ; 30 May 2013 الساعة 11:13 PM
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 30 May 2013, 11:49 PM
فتحي إدريس
زائر
 
المشاركات: n/a
افتراضي

جزاكم الله خيرًا شيخ مصطفى، وبارك فيكم.
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 01 Jun 2013, 12:14 AM
أبو معاذ محمد مرابط
زائر
 
المشاركات: n/a
افتراضي

يسر الله لهذه المقالات الطباعة عاجلا

بارك الله فيك شيخ مصطفى على هذه السلسلة المفيدة
رد مع اقتباس
  #4  
قديم 02 Jun 2013, 10:32 AM
أبو همام وليد مقراني أبو همام وليد مقراني غير متواجد حالياً
موقوف
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
الدولة: الجزائر العاصمة
المشاركات: 748
افتراضي

اقتباس:
يسر الله لهذه المقالات الطباعة عاجلا

بارك الله فيكم
رد مع اقتباس
  #5  
قديم 27 Aug 2015, 10:35 PM
أبو هريرة موسى بختي أبو هريرة موسى بختي غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Dec 2014
الدولة: بلدية سيدي عيسى ولاية (المسيلة) حرسها الله بالتوحيد و السنة
المشاركات: 1,318
افتراضي

رفع الله قدرك
رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
مميز, آداب, مسجد, تزكية, فقه


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


Powered by vBulletin, Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd
Salafi Tasfia & Tarbia Forums 2007-2013