منتديات التصفية و التربية السلفية  
     

Left Nav الرئيسية التعليمـــات قائمة الأعضاء التقويم مشاركات اليوم Right Nav

Left Container Right Container
 

العودة   منتديات التصفية و التربية السلفية » القــــــــسم العــــــــام » الــمــــنــــــــتـــــــدى الـــــــــعــــــــام

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 01 Aug 2017, 02:24 PM
أبو عبد الله بلال يونسي أبو عبد الله بلال يونسي غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Nov 2010
المشاركات: 283
افتراضي تأييد وتنديد عنوانه: حملة (وقفة اعتبار لتصحيح المسار) ليس عليها غبار ولا اعتراها عوار

تأييد وتنديد عنوانه:
حملة (وقفة اعتبار لتصحيح المسار) ليس عليها غبار ولا اعتراها عوار والثلب ليس في الأخ مرابط بل في من أرهقهم الحصار .

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه الطاهرين الطيبين .
أما بعد:
فقد كثرت الجلبة واشتد الصخب وزاد عن حده واحتلب وفي أي شيء ! قالوا فيما نادى به مرابط واحتبى وأصر على القول وللرجوع أبى .
فقلت : ليهنأك الله أبا معاذ فكذاك عرفناك أيها الفاضل الوقور فالزم .
وذلك أن أخي مرابط نبه على أمور جملتها :

* ترك التعالم ولزوم غرز الكبار من علمائنا الأبرار وعدم التقدم بين أيديهم وبخاصة ما تعلق بالأعيان والأشخاص والأحوال كفلان في محدد الزمان أو علان في خاصة الأوطان وغير ذلك من مقاصد يخبرها أهل العرفان .

* عدم الكلام باسم عالم دون إذنه ومن باب أولى قبح الكلام باسم السلفية وأهلها الأخيار والكلام في مسائل يتردد فيها الكبار.

* ترك الفتيا لأهل الفتيا والاجتهاد وعدم الافتئات عليهم وتكثير سواد الجهال والزجر عن تنزيل الفتاوي دون مراعاة أحوال السائلين مع الجهل الصارخ بمناط الأحكام وتنزيلاته الفقهية والذي هو صنعة أهل الفقه والاجتهاد وليس صنعة الخباز والحداد .

ولكنني أقتصر هنا على نقطة لم يهتد لفهمها العوام وغابت عن كهولهم ومن دون الاحتلام عساها تؤيد ما ظهر وتبدي ما عور على ضعيفي النظر .

وهذه المسألة هي أم تلك المسائل ومغيضة كل مكابر ومماحل ، والتي عنونها أهل صنعة العلم ب:
(المقلد لا يفتي ونقل الفتوى فتوى) .
ويستثنى منها نسبة الفتوى إلى المفتي فإنها لا تسمى فتوى حينذاك

وهذا لأن فقهاء الإسلام لم يجيزوا نقل الفتوى لكل أحد وشرطوا لذلك شروطا في الناقل والنقل والمنقول إليه وما لابس كل ذلك من أحوال وقرائن وعلامات .

وأهم شرط فيها شرط الاجتهاد أوقل شرط العلم الموصل إلى الاجتهاد فهو ليس ككل علم بل علم خاص يحمله خواص وبعبارة مختصرة أن الاجتهاد لا يكون إلا من عالم بصير ومتمرس خطير وحاذق خبير .

فقسموا المجتهدين (العلماء ومن في حكمهم من طلاب العلم ممن سماهم شيخ الإسلام وغيره بالمجتهدين الجزئيين) .

فكان التقسيم كمايلي ليعلم القاريء أن غير من سيذكر هنا لا يعد عالما ولا فقيها وليس له أي نصيب من الاجتهاد ولو في نفسه إلا بشروط عرفها المجتهدون وحددها الشاطبي وابن القيم وغيرهما فليراجعها المستزيد .

إذا فالمجتهدون أو العلماء ومن في حكمهم خمسة أقسام على الإجمال:

*) المجتهد المطلق:

*) المجتهد المقيد:

*) مجتهد الترجيح:

*) مجتهد التخريج:

*) مجتهد الفتوى:
(وهذا القسم هو محل الشاهد )
فمجتهد الفتوى هو من يجتهد في نقل فتاوي العلماء وينزلها على حال السائلين ووقائع المسائل .

فتأمل يارعاك الله عبارة مجتهد الفتوى تعرف مكمن كلام مرابط والذي لم يأت به من عندياته بل هو مما علمه عن المشايخ الأكابر ولا يخفى على طلاب العلم الأصاغر
وكفى بتصحيحه شرفا أن الشيخ الأزهر وإخوانه من العلماء أشرفوا عليه وأكدوه وعزروه ووثقوه فماذا يريد القوم غير التحريش والتشغيب بلا علم ولا تأديب.

فنقل الفتوى إذا ليس لكل أحد وإنما لمن اتصف بالاجتهاد والاجتهاد له شروط لا يفقهها أهل العناد فتنبه أيها القاريء الكريم .

وخلاصة المرصد أن على من سأله العامة عن مسألة ولم يكن من أهل الفتوى أن يوجههم إلى سؤال العلماء ولا يفتح باب النقل للفتاوي دون قيود وبطريقة رعناء .

فإذا علم هذا عرف القارىء المحب سبب التهويش والتشويش وحتى التجييش من بعض الأغمار والمغرر بهم من الأنصار .
فالقوم غضبوا لأنهم لا يحبون الإحالة إلى العلماء ولا يعرفهم العلماء وقولهم لا أدري ذا صعوبة وعناء وهم يحبون التعالم والتكلم باسم العلم والعلماء ثم يأتيهم ناصح فيقول:(يا قوم أحيلوا على العلماء واربطوا العامة بهم قبل طلاب العلم ولا تنقلوا فتاويهم فنقل الفتوى فتوى والفتوى لابد لها من التأهل وإلا كان كلاما على الله بلا علم والعياذ بالله ).

والله أعلى وأعلم وصلى الله وسلم على خير رسل الله وعلى آله وصحبه ومن والاه .

وكتبها على عجل :
بلال يونسي


التعديل الأخير تم بواسطة أبو عبد الله بلال يونسي ; 01 Aug 2017 الساعة 11:00 PM
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 01 Aug 2017, 11:06 PM
أبو عبد الله بلال يونسي أبو عبد الله بلال يونسي غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Nov 2010
المشاركات: 283
افتراضي

تفصيل اللجنة الدائمة للإفتاء حول أقسام المجتهدين والمفتين :

http://www.alifta.net/Fatawa/FatawaC...eNo=1&BookID=1
فتوى الشيخ الفوزان حول نقل الفتاوي :

http://www.alfawzan.af.org.sa/node/13750

وليراجع القاريء الكريم كلا من الفتاوي التالية:
حكم التساهل في الفتوى . ابن باز
ما حكم التساهل في الفتوى . الفوزان
شروط نقل الفتوى . الفوزان
ما حكم الإفتاء إذا علمت فتوى السؤال من شيخ من كبار العلماء . العثيمين

ونقل: بلال يونسي السكيكدي

التعديل الأخير تم بواسطة أبو عبد الله بلال يونسي ; 02 Aug 2017 الساعة 06:07 PM
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 01 Aug 2017, 11:24 PM
أبو عبد الله بلال يونسي أبو عبد الله بلال يونسي غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Nov 2010
المشاركات: 283
افتراضي

كلام القرافي في كتاب الفروق:
الفرق الثامن والسبعون
الفرق بين قاعدة من يجوز له أن يفتي،
وبين قاعدة من لا يجوز له أن يفتي
اعلم أن طالب العلم له أحوال:
الحالة الأولى: أن يشتغل بمختصر من مختصرات مذهبه فيه مطلقاتٌ مقيَّدةٌ في غيره، وعموماتٌ مخصوصةٌ في غيره.
ومتى كان الكتاب المعيَّن حفظُه وفهمُه كذلك أو جوِّزَ عليه أن يكون كذلك حرم عليه أن يفتي بما فيه ، وإن أجاده حفظاً وفهماً، إلا في مسألةٍ يقطَعُ فيها أنها مستوعبة التقييد، وأنها لا تحتاج إلى معنى آخر من كتاب آخر، فيجوز له أن ينقلها لمن يحتاجها على وجهها من غير زيادة ولا نقصان، وتكون هي عين الواقعة المسئول عنها لا أنها تشبهها ولا تخرَّج عليها، بل هي هي حرفاً بحرف، لأنه قد يكون هنالك فروق تمنع من الإلحاق أو تخصيص أو تقييد يمنع من الفتيا بالمحفوظ فيجب الوقف.
الحالة الثانية: أن يتسع تحصيله في المذهب بحيث يطَّلع من تفاصيل الشروحات والمطولات على تقييد المطلقات وتخصيص العمومات.
ولكنه مع ذلك لم يضبط مدارك إمامه ومسنداته في فروعه ضبطاً متقناً، بل سمعها من حيث الجملة من أفواه الطلبة والمشايخ، فهذا يجوز له أن يفتي بجميع ما ينقله ويحفظه في مذهبه اتباعاً لمشهور ذلك المذهب بشروط الفتيا، ولكنه إذا وقعت له واقعة ليست في حفظه لا يخرجها على محفوظاته، ولا يقول هذه تشبه المسألة الفلانية؛ لأن ذلك إنما يصح ممن:
1- أحاط بمدارك إمامه وأدلته وأقيسته وعلله التي اعتمد عليها مفصلَّة.
2- ومعرفة رتب تلك العلل ونسبتها إلى المصالح الشرعية، وهل هي من باب المصالح الضرورية أو الحاجية أو التتميمية ؟
3- وهل هي من باب المناسب الذي اعتبر نوعه في نوع الحكم أو جنسه في جنس الحكم ؟
4- وهل هي من باب المصلحة المرسلة التي هي أدنى رتب المصالح أو من قبيل ما شهدت لها أصول الشرع بالاعتبار ؟
5- أو هي من باب قياس الشبه أو المناسب أو قياس الدلالة أو قياس الإحالة أو المناسب القريب ؟
إلى غير ذلك من تفاصيل الأقيسة ورتب العلل في نظر الشرع عند المجتهدين .
وسبب ذلك أنَّ الناظرَ في مذهبه والمخرِّج على أصول إمامه نسبته إلى مذهبه وإمامه كنسبة إمامه إلى صاحب الشرع في اتباع نصوصه والتخريج على مقاصده، فكما أنَّ إمامَه لا يجوز له أن يقيس مع قيام الفارق؛ لأن الفارق مبطل للقياس، والقياس الباطل لا يجوز الاعتماد عليه -فكذلك هو أيضاً لا يجوز له أن يخرج على مقاصد إمامه فرعاً على فرعٍ نصَّ عليه إمامه مع قيام الفارق بينهما، لكن الفروق إنما تنشأ عن رتب العلل وتفاصيل أحوال الأقيسة، فإذا كان إمامُه أفتى في فرعٍ بُنِي على علَّة اعتبر فرعها في نوع الحكم لا يجوز له هو أن يخرِّج على أصل إمامه فرعاً مثل ذلك الفرع، لكون علته من قبيل ما شهد جنسه لجنس الحكم، فإنَّ النوع على النوع مقدَّم على الجنس في النوع ولا يلزم من اعتبار الأقوى اعتبار الأضعف.
وكذلك إذا كان إمامه قد اعتبر مصلحةً سالِمةً عن المعارض لقاعدةٍ أخرى فوقع له هو فرع فيه عين تلك المصلحة، لكنها معارضة بقاعدة أخرى أو بقواعد فيحرم عليه التخريج حينئذ؛ لقيام الفارق، أو تكون مصلحة إمامه التي اعتمد عليها من باب الضروريات فيفتي هو بمثلها ولكنها من باب الحاجات أو التتمات، وهاتان ضعيفتان مرجوحتان بالنسبة إلى الأولى، ولعلَّ إمامَه راعَى خصوص تلك القوية والخصوص فائت هنا، ومتى حَصَلَ التردد في ذلك والشك وجب التوقف كما أنَّ إمامه لو وجد صاحب الشرع قد نصَّ على حكم ومصلحة من باب الضروريات حرم عليه أن يقيس عليه ما هو من باب الحاجات أو التتمات لأجل قيام الفارق.
فكذلك هذا المقلِّد له، لأنَّ نسبتَه إليه في التخريج كنسبة إمامه لصاحب الشرع.
والضَّابطُ له ولإمامه في القياس والتخريج أنهما متى جوَّزَا فارقاً يجوز أن يكون معتبراً حَرُمَ القياس، ولا يجوزُ القياس إلا بعد الفحص المنتهي إلى غاية أنه لا فارق هناك ولا معارض ولا مانع يمنع من القياس.
وهذا قَدرٌ مشترك بين المجتهدين والمقلِّدين للأئمة المجتهدين، فمهما جوَّزَ المقلِّد في معنى ظَفَرَ به في فحصه واجتهاده أن يكون إمامُه قصدَه أو يراعيه حَرُمَ عليه التَّخريج، فلا يجوز التخريج حينئذ إلا لمن هو عالم بتفاصيل أحوال الأقيسة والعلل ورتب المصالح وشروط القواعد وما يصلح أن يكون معارضاً وما لا يصلح، وهذا لا يعرفه إلا من يعرف أصول الفقه معرفة حسنة ، فإذا كان موصوفاً بهذه الصفة وحصل له هذا المقام تعيَّن عليه مقامٌ آخر، وهو النَّظر وبذل الجهد في تصفح تلك القواعد الشرعية وتلك المصالح وأنواع الأقيسة وتفاصيلها، فإذا بَذَلَ جهده فيما يعرفه ووجد ما يجوز أن يعتبره إمامه فارقاً أو مانعاً أو شرطاً، وهو ليس في الحادثة التي يروم تخريجها حَرُمَ عليه التخريج، وإن لم يجد شيئاً بعد بذل الجهد وتمام المعرفة جاز له التخريج حينئذ.
وكذلك القول في إمامه مع صاحب الشرع لا بد أن يكون إمامه موصوفاً بصفات الاجتهاد التي بعضُها ما تقدَّم اشتراطه في حق المقلِّد المخرج.
ثم بعد اتصافه بصفات الاجتهاد ينتقل إلى مقام بَذْلِ الجهد فيما علمه من القواعد وتفاصيل المدارك، فإذا بذل جهده ووجد حينئذ ما يصلح أن يكون فارقاً أو مانعاً أو شرطاً قائماً في الفرع الذي يروم قياسه على كلام صاحب الشرع حرُمَ عليه القياس ووجب التوقف، وإن غلب على ظنِّه عدم جميع ذلك وأن الفرع مساوٍ للصورة التي نصَّ عليها صاحبُ الشرع وجب عليه الإلحاق حينئذ وكذلك مقلده.
وحينئذ بهذا التقرير يتعين على من لا يشتغل بأصول الفقه أن لا يخرج فرعاً أو نازلةً على أصول مذهبه ومنقولاته -وإن كثرت منقولاته جداً-، فلا تفيد كثرة المنقولات مع الجهل بما تقدم، كما أنَّ إمامَه لو كثرت محفوظاته لنصوص الشريعة من الكتاب والسنة وأقضية الصحابة رضي الله عنهم ولم يكن عالماً بأصول الفقه حرُمَ عليه القياس والتخريج على المنصوصات من قبل صاحب الشرع، بل حَرُم عليه الاستنباط من نصوص الشارع؛ لأن الاستنباط فرع معرفة أصول الفقه.
فهذا الباب المجتهدون والمقلدون فيه سواء في امتناع التخريج، بل يفتي كلُّ مقلد وصل إلى هذه الحالة التي هي ضبط مطلقات إمامه بالتقييد وضبط عمومات مذهبه بمنقولات مذهبه خاصة من غير تخريج إذا فاته شرط التخريج، كما أنَّ إمامه لو فاته شرط أصول الفقه وحفظ النصوص واستوعبها يصير محدثاً ناقلاً فقط، لا إماماً مجتهداً، كذلك هذا المقلد.
فتأمل ذلك، فالناس مهملون له إهمالاً شديداً، ويقتحمون على الفتيا في دين الله تعالى والتخريج على قواعد الأئمة من غير شروط التخريج والإحاطة بها، فصار يفتي من لم يحط بالتقييدات ولا بالتخصيصات من منقولات إمامه، وذلك لعب في دين الله تعالى وفسوق ممَّن يتعمده، أو ما علموا أن المفتي مخبر عن الله تعالى ؟! وأنَّ من كذب على الله تعالى أو أخبر عنه مع [عدم] ضبط ذلك الخبر فهو عند الله تعالى بمنـزلة الكاذب على الله ؟! فليتق الله تعالى امرؤ في نفسه ولا يقدم على قول أو فعل بغير شرطه.
تنبيه: كلُّ شيءٍ أفتى فيه المجتهد فخرجت فتياه فيه على خلاف الإجماع أو القواعد أو النص أو القياس الجلي السالم عن المعارض الراجح، لا يجوز لمقلِّدِه أن ينقله للناس ولا يفتي به في دين الله تعالى .
فإنَّ هذا الحكم لو حَكَمَ به حاكمٌ لنقضناه، وما لا نقره شرعاً بعد تقرره بحكم الحاكم أولى أن لا نقره شرعاً إذا لم يتأكد، وهذا لم يتأكد فلا نقره شرعاً.
والفتيا بغير شرع حرامٌ، فالفتيا بهذا الحكم حرام، وإن كان الإمام المجتهد غير عاص به بل مثاباً عليه ؛ لأنَّه بذل جهده على حسب ما أمر به، وقد قال النبي عليه السلام: ((إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر، وإن أصاب فله أجران)).
فعلى هذا يجب على أهل العصر تفقد مذاهبهم، فكلُّ ما وجدوه من هذا النوع يحرم عليهم الفتيا به، ولا يعرى مذهبٌ من المذاهب عنه، لكنَّه قد يَقِلُّ وقد يكثر، غير أنَّه لا يقدر أن يعلم هذا في مذهبه إلا من عرف القواعد والقياس الجلي والنص الصريح وعدم المعارض لذلك، وذلك يعتمد تحصيل أصول الفقه والتبحر في الفقه، فإنَّ القواعد ليست مستوعبة في أصول الفقه، بل للشريعة قواعدُ كثيرةٌ جداً عند أئمة الفتوى والفقهاء لا توجد في كتب أصول الفقه أصلاً، وذلك هو الباعث لي على وضع هذا الكتاب؛ لأضبط تلك القواعد بحسب طاقتي.
ولاعتبار هذا الشرط يحرم على أكثر الناس الفتوى فتأمل ذلك فهو أمر لازم وكذلك كان السلف رضي الله عنهم متوقفين في الفتيا توقفا شديدا وقال مالك لا ينبغي للعالم أن يفتي حتى يراه الناس أهلا لذلك ويرى هو نفسه أهلا لذلك يريد تثبت أهليته عند العلماء .

ويكون هو بيقين مطلعا على ما قاله العلماء في حقه من الأهلية لأنه قد يظهر من الإنسان أمر على ضد ما هو عليه فإذا كان مطلعا على ما وصفه به الناس حصل اليقين في ذلك وما أفتى مالك حتى أجازه أربعون محنكا لأن التحنك وهو اللثام بالعمائم تحت الحنك شعار العلماء حتى إن مالكا سئل عن الصلاة بغير تحنك فقال لا بأس بذلك وهو إشارة إلى تأكد التحنيك وهذا هو شأن الفتيا في الزمن القديم وأما اليوم فقد انخرق هذا السياج وسهل على الناس أمر دينهم فتحدثوا فيه بما يصلح وبما لا يصلح وعسر عليهم اعترافهم بجهلهم وأن يقول أحدهم لا يدري فلا جرم آل الحال للناس إلى هذه الغاية بالاقتداء بالجهال .

الحالة الثالثة أن يصير طالب العلم إلى ما ذكرناه من الشروط مع الديانة الوازعة والعدالة المتمكنة فهذا يجوز له أن يفتي في مذهبه نقلا وتخريجا ويعتمد على ما يقوله في جميع ذلك .
(انتهى) .
نقله: بلال يونسي

التعديل الأخير تم بواسطة أبو عبد الله بلال يونسي ; 02 Aug 2017 الساعة 06:28 PM
رد مع اقتباس
  #4  
قديم 02 Aug 2017, 11:33 AM
أبو معاذ محمد مرابط
زائر
 
المشاركات: n/a
افتراضي

جزاك الله خيرا أخي بلال. وبارك الله فيك على إفادتك وتأييدك
رد مع اقتباس
  #5  
قديم 02 Aug 2017, 03:15 PM
إسماعيل جابر إسماعيل جابر غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Mar 2017
الدولة: بومرداس
المشاركات: 142
افتراضي

سلمت يمينك شيخ بلال يونسي
وثبت الله أخانا الكبير الناصح المرابط أبا معاذ محمد مرابط
رد مع اقتباس
  #6  
قديم 02 Aug 2017, 10:09 PM
أبو عبد الله بلال يونسي أبو عبد الله بلال يونسي غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Nov 2010
المشاركات: 283
افتراضي

ولأهمية هذا الموضوع وهو من تجوز له الفنوى ومن لا تجوز ومن هم أهل الفتيا قام الكثيرون بالتنبيه على هذه القضية إما في شروحهم وتعليقاتهم ضمنا وإما تأليفا مفردا مستقلا ابتداءا أو استلالا وهذا ما قام به البعض مع رسالة أسموها بضابط الفتوى وهي في الحقيقة مستلة من حاشية أو مختصر ابن الحسين المكي على كتاب الفروق الشهير للقرافي.

وبلا إطالة أترك القارئ الكريم مع بعض ماجاء من كلام ابن الحسين:

قال محمد بن علي بن حسين المكي المالكي في كتابه (تهذيب الفروق والقواعد السنية فى الأسرار الفقهية) وهو يشرح كلام القرافي السابق :

(( وهذا يشير إلى أن له الإفتاء فيما لا يغمض فهمه قال متأخر شافعي وينبغي أن يكون هذا راجعا لمحل الضرورة لا سيما في هذه الأزمان.

وثاني الأقوال فيه المنع مطلقا وثالثها الجواز عند عدم المجتهد وعدم الجواز عند وجود المجتهد وقيل الصواب إن كان السائل يمكنه التوصل إلى عالم يهديه السبيل لم يحل له استفتاء مثل هذا ولا يحل لهذا أن ينصب نفسه للفتوى مع وجود هذا العالم وإن لم يكن في بلده أو ناحيته غيره فلا ريب أن رجوعه إليه أولى من أن يقدم على العمل بلا علم أو يبقى مرتبكا في حيرته مترددا في عماه وجهالته بل هذا هو المستطاع من تقواه المأمور بها وهو حسن إن شاء الله تعالى .

( أما العامي ) إذا عرف حكم حادثة بدليلها فهل له أن يفتي به ويسوغ لغيره تقليده ففيه أوجه للشافعية وغيرهم أحدها لا مطلقا لعدم أهليته للاستدلال وعدم علمه بشروطه وما يعارضه ولعله يظن ما ليس بدليل دليلا وهذا في بحر الزركشي الأصح ثانيها نعم مطلقا لأنه قد حصل له العلم به كما للعالم وتميز العالم عنه لقوة يتمكن بها من تقرير الدليل ودفع المعارض له أمر زائد على معرفة الحق بدليله ثالثها إن كان الدليل كتابا أو سنة جاز وإلا لم يجز لأنهما خطاب لجميع المكلفين فيجب على المكلف العمل بما وصل إليه منهما وإرشاد غيره إليه رابعها إن كان نقليا جاز وإلا فلا قال السبكي ( وأما العامي ) الذي عرف من المجتهد حكم مسألة ولم يدر دليلها كمن حفظ مختصرا من مختصرات الفقه فليس له أن يفتي ورجوع العامي إليه إذا لم يكن سواه أولى من الارتباك في الحيرة .

وكل هذا في من لم ينقل عن غيره أما الناقل فلا يمنع فإذا ذكر العامي أن فلانا المفتي أفتاني بكذا لم يمنع من نقل هذا القدر
لكن ليس للمذكور له العمل به على ما في الزركشي لا يجوز للعامي أن يعمل بفتوى مفت لعامي مثله أفاد جميع هذا أمير الحاج في موضعين من شرحه على التحرير الأصولي .)).
انتهى .
نقله بلال يونسي السكيكدي

والسؤال الذي يطرح نفسه:
هل أصحاب صفحات التواصل الشبكي حققوا هذه الشروط وهل درسوا تلك الضوابط ؟
هل طبق المتقحمون أدنى ضابط أو شرط مثل أن يغلب على ظنه أن فتوى إمامه الذي ينقل عنه لم تخالف الأصول الصحيحة والأدلة الراجحة وهي التي يحصل بسببها تنافر شديد بين إخواننا عند كل مناسبة بل لا يكتفون عند هذا الحد بل الولاء والبراء تراه يعقد والمراء والشحناء والتباغض جراء نقل الفتاوي وترك سؤال أهل الشأن واشتغال هذا العامي بما ينفع؟
ثم هل حصلت لهم تلك الضرورة التي نص عليها الشافعي وإخوانه من الأئمة ؟
وهل قدروا للضرورة قدرها أم القوم فتحوا الباب على مصراعيه للتعالم والصد عن أبواب أهل العلم والذكر ؟

فيامن صاح في الحبيب المرابط هلا أجبت على سؤالاتي أو تبت واستغفرت وعرفت قدرك وقدر إخوانك وعلمائك ؟

ثم هل علم المتقحم فداحة ما أقدم عليه ؟

ثم أختم بكلمة قالها القرافي عساها تحجز المتقحم عن رداه ويستحي من كانت فيه ذرات حياء وعسى الله يحيي بها تلك القلوب الميتة والعقول الغافلة فترجع إلى سبيل ربها وتترك عنها بنيات الطريق ومدلهماتها العصية الردية:

(( فتأمل ذلك، فالناس مهملون له إهمالاً شديداً، ويقتحمون على الفتيا في دين الله تعالى والتخريج على قواعد الأئمة من غير شروط التخريج والإحاطة بها، فصار يفتي من لم يحط بالتقييدات ولا بالتخصيصات من منقولات إمامه، وذلك لعب في دين الله تعالى وفسوق ممَّن يتعمده، أو ما علموا أن المفتي مخبر عن الله تعالى ؟! وأنَّ من كذب على الله تعالى أو أخبر عنه مع [عدم] ضبط ذلك الخبر فهو عند الله تعالى بمنـزلة الكاذب على الله ؟! فليتق الله تعالى امرؤ في نفسه ولا يقدم على قول أو فعل بغير شرطه.
تنبيه: كلُّ شيءٍ أفتى فيه المجتهد فخرجت فتياه فيه على خلاف الإجماع أو القواعد أو النص أو القياس الجلي السالم عن المعارض الراجح، لا يجوز لمقلِّدِه أن ينقله للناس ولا يفتي به في دين الله تعالى .
فإنَّ هذا الحكم لو حَكَمَ به حاكمٌ لنقضناه، وما لا نقره شرعاً بعد تقرره بحكم الحاكم أولى أن لا نقره شرعاً إذا لم يتأكد، وهذا لم يتأكد فلا نقره شرعاً.
والفتيا بغير شرع حرامٌ، فالفتيا بهذا الحكم حرام، وإن كان الإمام المجتهد غير عاص به بل مثاباً عليه ؛ لأنَّه بذل جهده على حسب ما أمر به، وقد قال النبي عليه السلام: ((إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر، وإن أصاب فله أجران)).
فعلى هذا يجب على أهل العصر تفقد مذاهبهم، فكلُّ ما وجدوه من هذا النوع يحرم عليهم الفتيا به، ولا يعرى مذهبٌ من المذاهب عنه، لكنَّه قد يَقِلُّ وقد يكثر، غير أنَّه لا يقدر أن يعلم هذا في مذهبه إلا من عرف القواعد والقياس الجلي والنص الصريح وعدم المعارض لذلك، وذلك يعتمد تحصيل أصول الفقه والتبحر في الفقه، فإنَّ القواعد ليست مستوعبة في أصول الفقه، بل للشريعة قواعدُ كثيرةٌ جداً عند أئمة الفتوى والفقهاء لا توجد في كتب أصول الفقه أصلاً، وذلك هو الباعث لي على وضع هذا الكتاب؛ لأضبط تلك القواعد بحسب طاقتي.
ولاعتبار هذا الشرط يحرم على أكثر الناس الفتوى فتأمل ذلك فهو أمر لازم وكذلك كان السلف رضي الله عنهم متوقفين في الفتيا توقفا شديدا وقال مالك لا ينبغي للعالم أن يفتي حتى يراه الناس أهلا لذلك ويرى هو نفسه أهلا لذلك يريد تثبت أهليته عند العلماء . )) .

والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسوله محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين .

وكتب:
بلال يونسي السكيكدي

التعديل الأخير تم بواسطة أبو عبد الله بلال يونسي ; 02 Aug 2017 الساعة 10:52 PM
رد مع اقتباس
  #7  
قديم 02 Aug 2017, 10:32 PM
أبو حفص محمد ختالي السوقي أبو حفص محمد ختالي السوقي غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Apr 2017
الدولة: جنوب الجزائر // المنيعة
المشاركات: 100
افتراضي

جزاك الله خيرا أخي بلال. وبارك الله فيك على إفادتك وتأييدك
رد مع اقتباس
  #8  
قديم 03 Aug 2017, 12:29 PM
أبو صهيب منير الجزائري أبو صهيب منير الجزائري غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Jul 2014
المشاركات: 208
افتراضي

اشتقنا إلى فوائدك أستاذ بلال من خلال هذا المنتدى الطيب النافع، وبارك الله فيك وسدد قلمك.
رد مع اقتباس
  #9  
قديم 03 Aug 2017, 02:59 PM
أبو عبد الله بلال يونسي أبو عبد الله بلال يونسي غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Nov 2010
المشاركات: 283
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو معاذ محمد مرابط مشاهدة المشاركة
جزاك الله خيرا أخي بلال. وبارك الله فيك على إفادتك وتأييدك

أستاذنا الكبير أبا معاذ مجرد مرورك وتعليقك على منشور أخيك الضئيل أعده شرفا لي أيها النبيل
بوركت وبوركت مساعيك الكريمة
رد مع اقتباس
  #10  
قديم 03 Aug 2017, 03:00 PM
أبو عبد الله بلال يونسي أبو عبد الله بلال يونسي غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Nov 2010
المشاركات: 283
افتراضي

شكرا على مروركما أيها الفاضلان :
الشاعر النحرير السوقي
دكتورنا وصاحبنا الغالي منير
رد مع اقتباس
  #11  
قديم 03 Aug 2017, 03:03 PM
أبو عبد الله بلال يونسي أبو عبد الله بلال يونسي غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Nov 2010
المشاركات: 283
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة إسماعيل جابر مشاهدة المشاركة
سلمت يمينك شيخ بلال يونسي
وثبت الله أخانا الكبير الناصح المرابط أبا معاذ محمد مرابط
بارك الله فيك أخي الفاضل على مرورك وتحفيزك لأخيك
مع علم الجميع ضحالة ما أنا عليه والشيخ شيخان شيخ العلم وشيخ السن ولم أمسك منهما بطرف ولا بلغت فيهما ما به يعترف أخي الحبيب .
رد مع اقتباس
  #12  
قديم 05 Aug 2017, 07:08 PM
أبو عبد الله بلال يونسي أبو عبد الله بلال يونسي غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Nov 2010
المشاركات: 283
افتراضي متى يجوز للعامي الاجتهاد ومتى يجب عليه .. الشاطبي

ولعل آخر ما أردت التنبيه عليه هو أمران :
الأول: في ذكر الأمور التي يجب على العامي أن يجتهد فيها .
الثاني: في ذكر الأمور التي يجوز للعامي أن يجتهد فيها .

ويمكن جعلها على هذه الصفة :
(مقتطفات من كلام الشاطبي في متى يجوز للعامي الاجتهاد ومتى يجب عليه ذلك) .

ولعل بعض المهتمين من إخواننا من ينشط لجمع جمل من كلام الشاطبي في الموضوع .

وكتب: بلال يونسي السكيكدي
رد مع اقتباس
  #13  
قديم 06 Aug 2017, 08:58 PM
أبو عبد الله حيدوش أبو عبد الله حيدوش غير متواجد حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: Apr 2014
الدولة: الجزائر ( ولاية بومرداس ) حرسها الله
المشاركات: 759
افتراضي

جزاك الله خيرا
رد مع اقتباس
  #14  
قديم 07 Aug 2017, 10:45 AM
نسيم منصري نسيم منصري غير متواجد حالياً
موقوف
 
تاريخ التسجيل: Jul 2016
الدولة: ولاية تيزي وزو حرسها الله
المشاركات: 1,038
افتراضي

جزاك الله خيرا أستاذ بلال و بارك الله فيك على تأيدك لإخوانك و أحسن الله إليك على الفائدة
رد مع اقتباس
  #15  
قديم 07 Aug 2017, 09:16 PM
أبو عبد الله بلال يونسي أبو عبد الله بلال يونسي غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Nov 2010
المشاركات: 283
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو عبد الله حيدوش مشاهدة المشاركة
جزاك الله خيرا
آمين وإياكم أخي أبا عبد الله الفاضل

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نسيم منصري مشاهدة المشاركة
جزاك الله خيرا أستاذ بلال و بارك الله فيك على تأيدك لإخوانك و أحسن الله إليك على الفائدة
آمين وإياك أخي أبا مريم العزيز
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


Powered by vBulletin, Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd
Salafi Tasfia & Tarbia Forums 2007-2013