منتديات التصفية و التربية السلفية  
     

Left Nav الرئيسية التعليمـــات قائمة الأعضاء التقويم البحث مشاركات اليوم اجعل كافة الأقسام مقروءة Right Nav

Left Container Right Container
 
  #1  
قديم 13 Jan 2015, 03:53 PM
عبد الله سنيقرة عبد الله سنيقرة غير متواجد حالياً
عفا الله عنه
 
تاريخ التسجيل: Oct 2012
المشاركات: 268
افتراضي نوع طهارة الرجلين في الوضوء و تحقيق قول الإمام الطبري في المسألة



نوع طهارة الرجلين في الوضوء
وتحقيق قول الإمام الطبري في المسألة




الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد :
فقد فرض الله على عباده إقامة الصلاة ووضع لها شروطا وواجبات ومن الشروط التي لا تتم الصلاة إلا به رفع الحدث وهو الوضوء المعروف ووضع لهذا الوضوء شروطا وفرائض كذلك والفرائض جاءت منصوصة في قول ربنا {ياأيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين} فمن فرائض الوضوء غسل الرجلين أو طهارة الرجلين كما نصت عليه الآية لكن المذاهب اختلفوا في صفة طهارتهما ولعلنا نلخص مذاهبهم في المسألة بشيء من الاختصار من كتب الفقه الإسلامي على أن ننتقل إلى الجزء الثاني من العنوان الذي هو الغرض من هذا البحث:
تحرير محل النزاع في المسألة :
اتفق العلماء على أن الرجلين من أعضاء الوضوء، واختلفوا في نوع طهارتهما ؟
وسبب اختلافهم: القراءتان المشهورتان في آية الوضوء: أعني قراءة من قرأ
{وأرجلَكم} بالنصب عطفا على المغسول، وقراءة من قرأ: {وأرجلِكم} بالخفض عطفا على الممسوح، وذلك أن قراءة النصب ظاهرة في الغسل، وقراءة الخفض ظاهرة في المسح كظهور تلك في الغسل وقد ذهب العلماء في هاتين القراءتين إما إلى الجمع أو إلى الترجيح (وقد يقال أن الجمع أولى من الترجيح والجواب: أن المسح تأباه السنة الصحيحة الصريحة الناطقة بخلافه وبتوعد مرتكبه بالويل من النار فقد تواترت الأخبار أنه كان يغسلهما وهو المبين للمراد في الآية )
* الجمهور (وحكى فيه النووي وابن العربي الإجماع ): طهارتهما الغسل
وأدلتهم:
ـ ترجيح قراءة النصب ووجه ظهورها: أن (أرجلكم ) تكون معطوفة على المغسولات
وأولوا قراءة الخفض بتأويلات :
1 ـ أجودها أن ذلك عطف على اللفظ لا على المعنى إذ كان ذلك موجودا في كلام العرب مثل قول الشاعر (لعب الزمان بها وغيّرها بعدي سوافيَ المُور والقَطْر) . بالخفض ، ولو عطف على المعنى لرفع " القطر "
2 ـ أن الخفض من باب المجاورة مع أن الأرجل منصوبة
3 ـ ان قراءة الخفض يراد بها المسح مع الغسل أي الدلك باليد
4 ـ أن قراءة الخفض تحمل على المسح بحائل كالخف ونحوه
5 ـ أن قراءة الخفض لا تمنع غسل القدمين لأن المسح في كلام العرب يطلق على الغسل الخفيف لذا يقال للرجل إذا توضأ فغسل أعضاءه (قد تمسح) وقال القرطبي أنه لفظ مشترك وسئل مالك عن قراءة الخفض فقال: هي الغسل
ـ على التسليم بأن كل قراءة تدل على الظاهر منها فتكون الآية مجملة وقد بينت السنة المراد منها
ـ وقد رجح الجمهور قراءتهم هذه بالثابت عنه - عليه الصلاة والسلام - إذ قال في قوم لم يستوفوا غسل أقدامهم في الوضوء : " ويل للأعقاب من النار" قالوا : فهذا يدل على أن الغسل هو الفرض ; لأن الواجب هو الذي يتعلق بتركه العقاب
* وروي عن بعض الصحابة (كعلي وابن عباس وأنس وثبت رجوعهم ) والتابعين كعكرمة والحسن والشعبين وهو مذهب الرافضة الشيعة : أن فرضهما المسح ،
ـ ترجيح قراءة الخفض ووجه ظهورها : أن تكون معطوفة على الممسوح
أما قراءة النصب فتأولوها على أنها عطف على الموضع كما قال الشاعر: فلسنا بالجبال ولا الحديدا
* بعض أهل الظاهر : طهارتهما تكون بالمسح والغسل معا ( الجمع بينهما وهذا بعيد لاتفاق الجميع على خلافه )
* الطبري وداود: أن طهارتهما تجوز بالنوعين : الغسل والمسح ، وإن ذلك راجع إلى اختيار المكلف
ـ اعتقدوا أن دلالة كل واحدة من القراءتين على ظاهرها على السواء ، وأنه ليست إحداهما على ظاهرها أدل من الثانية على ظاهرها أيضا جعل ذلك من الواجب
المخير ككفارة اليمين وغير ذلك
[ انظر : بداية المجتهد (1/51) / المغني (1/187) / فتح الباري (1/266) / أضواء اللبيان 2(/7) الاستذكار (2/49)
وبعد هذا العرض للمسألة التي َنسبتُ فيها القول بالتخيير لابن جرير الطبري بناء على نقولات أهل العلم والتي سنحاول التحقق من صحة نسبتها لابن جرير رحمه الله من كلامه هو في تفسيره ومن كلام بعض أهل العلم و وإليك بعضا منها :
قال البغوي رحمه الله في تفسيره
[(2/16)]: (وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ جَرِيرٍ الطَّبَرِيُّ يَتَخَيَّرُ الْمُتَوَضِّئُ بَيْنَ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَبَيْنَ غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ.)
و قال في
[شرح السنة (1/440)]:(وَيُحْكَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَرِيرٍ، أَنَّهُ قَالَ: يُتَخَيَّرُ بَيْنَ الْمَسْحِ وَالْغَسْلِ، لِقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: {وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ} [الْمَائِدَة: 6] فَاللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَطَفَ الرِّجْلَ عَلَى الرَّأْسِ، وَالرَّأْسُ مَمْسُوحٌ، فَكَذَلِكَ الرِّجْلُ.)
وقال القرطبي في
[ تفسيره (6/91)] ( قَالَ ابْنُ الْعَرَبِيِّ: اتَّفَقَتِ الْعُلَمَاءُ عَلَى وُجُوبِ غَسْلِهِمَا، وَمَا عَلِمْتُ مَنْ رَدَّ ذَلِكَ سِوَى الطَّبَرِيِّ مِنْ فُقَهَاءِ الْمُسْلِمِينَ، وَالرَّافِضَةِ مِنْ غَيْرِهِمْ، وَتَعَلَّقَ الطَّبَرِيُّ بِقِرَاءَةِ الْخَفْضِ.)
وقال النووي في
[ المجموع (1/ 417) ]: (وَهَذِهِ مَسْأَلَةٌ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِيهَا عَلَى مَذَاهِبَ فَذَهَبَ جَمْعٌ مِنَ الْفُقَهَاءِ مِنْ أَهْلِ الْفَتْوَى فِي الْأَعْصَارِ وَالْأَمْصَارِ إِلَى أَنَّ الْوَاجِبَ غَسْلُ الْقَدَمَيْنِ مَعَ الْكَعْبَيْنِ وَلَا يُجْزِئُ مَسْحُهُمَا وَلَا يَجِبُ الْمَسْحُ مَعَ الْغَسْلِ وَلَمْ يَثْبُتْ خِلَافُ هَذَا عَنْ أَحَدٍ يُعْتَدُّ بِهِ فِي الْإِجْمَاعِ وَقَالَتِ الشِّيعَةُ الْوَاجِبُ مَسْحُهُمَا وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ جَرِيرٍ وَالْجُبَّائِيُّ رَأْسُ الْمُعْتَزِلَةِ يَتَخَيَّرُ بَيْنَ الْمَسْحِ وَالْغَسْلِ)
قال ابن قدامة
[المغني (1/184)]: (وَلَمْ نَعْلَمْ مِنْ فُقَهَاءِ الْمُسْلِمِينَ مَنْ يَقُولُ بِالْمَسْحِ عَلَى الرِّجْلَيْنِ غَيْرَ مَنْ ذَكَرْنَا، إلَّا مَا حُكِيَ عَنْ ابْنِ جَرِيرٍ أَنَّهُ قَالَ: هُوَ مُخَيَّرٌ بَيْنَ الْمَسْحِ وَالْغَسْلِ، وَاحْتَجَّ بِظَاهِرِ الْآيَةِ، وَبِمَا رَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ، قَالَ: «تَوَضَّأَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَدْخَلَ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ، فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ مَرَّةً وَاحِدَةً، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ، فَصَبَّ عَلَى وَجْهِهِ مَرَّةً وَاحِدَةً، وَصَبَّ عَلَى يَدَيْهِ مَرَّةً وَاحِدَةً، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَأُذُنَيْهِ مَرَّةً وَاحِدَةً، ثُمَّ أَخَذَ مِلْءَ كَفٍّ مِنْ مَاءٍ فَرَشَّ عَلَى قَدَمَيْهِ وَهُوَ مُنْتَعِلٌ.» رَوَاهُ سَعِيدٌ. وَقَالَ أَيْضًا: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا يَعْلَى بْنُ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَوْسُ بْنُ أَبِي أَوْسٍ الثَّقَفِيُّ، أَنَّهُ رَأَى «النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَتَى كِظَامَةَ قَوْمٍ بِالطَّائِفِ، فَتَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى قَدَمَيْهِ. قَالَ هُشَيْمٌ: كَانَ هَذَا فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ.)
ونقل مثل هذا والعيني والخطابي والباجي الشوكاني وغيرهم
فهذا الأقوال كما ترى متوافقة في نسبة هذا القول إلى الطبري وهو قول قريب إلى قول الشيعة الإمامية الذين يرون أن الواجب في طهارة الرجلين هو المسح وإن كان بينهما فرق ولهذا اتُهم الإمام ابن جرير ورُمي بالتشيع بناء على هذه المسألة وبعض المسائل الأخرى ولهذا مال بعض المحققين من أهل العلم أن ما نُسب للإمام الطبري في هذه المسألة غير صحيح كما جزم بذلك الحافظ ابن كثير قال رحمه الله في تفسيره قائلا
[(5/110)]: ( مَنْ نَقَلَ عَنْ أَبِي جَعْفَرِ بْنِ جَرِيرٍ أَنَّهُ أَوْجَبَ غَسْلَهُمَا لِلْأَحَادِيثِ، وَأَوْجَبَ مَسْحَهُمَا لِلْآيَةِ، فَلَمْ يُحَقِّقْ مَذْهَبَهُ فِي ذَلِكَ، فَإِنَّ كَلَامَهُ فِي تَفْسِيرِهِ إِنَّمَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ أَرَادَ أَنَّهُ يَجِبُ دَلْك الرِّجْلَيْنِ مِنْ دُونِ سَائِرِ أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ؛ لِأَنَّهُمَا يَلِيَانِ الْأَرْضَ وَالطِّينَ وَغَيْرَ ذَلِكَ، فَأَوْجَبَ دَلْكَهما لِيَذْهَبَ مَا عَلَيْهِمَا، وَلَكِنَّهُ عَبَّر عَنِ الدَّلْكِ بِالْمَسْحِ، فَاعْتَقَدَ مَنْ لَمْ يَتَأَمَّلْ كَلَامَهُ أَنَّهُ أَرَادَ وُجُوبَ الْجَمْعِ بَيْنَ غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ وَمَسْحِهِمَا، فَحَكَاهُ مَنْ حَكَاهُ كَذَلِكَ؛ وَلِهَذَا يَسْتَشْكِلُهُ كَثِيرٌ مِنَ الْفُقَهَاءِ وَهُوَ مَعْذُورٌ فَإِنَّهُ لَا مَعْنَى لِلْجَمْعِ بَيْنَ الْمَسْحِ وَالْغَسْلِ، سَوَاءٌ تَقَدَّمَهُ أَوْ تَأَخَّرَ عَلَيْهِ؛ لِانْدِرَاجِهِ فِيهِ، وَإِنَّمَا أَرَادَ الرجلُ مَا ذكرتهُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. ثُمَّ تَأَمَّلْتُ كَلَامَهُ أَيْضًا فَإِذَا هُوَ يُحَاوِلُ الْجَمْعَ بَيْنَ الْقِرَاءَتَيْنِ، فِي قَوْلِهِ: {وَأَرْجُلَكُمْ} خَفْضًا عَلَى الْمَسْحِ وَهُوَ الدَّلْكُ وَنَصْبًا عَلَى الْغَسْلِ، فَأَوْجَبَهُمَا أَخْذًا بِالْجَمْعِ بَيْنَ هَذِهِ وَهَذِهِ.)
ودونك كلام الإمام الطبري رحمه الله في تفسيره بشيء من الاختصار ـ بعد أن ذكر آ راء الذين قالوا بغسل الرجلين بناء على قراءة النصب وآراء الذين قالوا بالمسح بناء على قراءة الخفض ـ قال كما في
[ تفسيره (188ـ193/8)]: (والصواب من القول عندنا في ذلك أن الله عزّ ذكره أمر بعموم مسح الرجلين بالماء في الوضوء، كما أمر بعموم مسح الوجه بالتراب في التيمم. وإذا فعل ذلك بهما المتوضئ، كان مستحقًّا اسم "ماسحٍ غاسلٍ"، لأن "غسلهما" إمرار الماء عليهما أو إصابتهما بالماء. و"مسحهما"، إمرار اليد أو ما قام مقام اليد عليهما. فإذا فعل ذلك بهما فاعل فهو "غاسل ماسح". ولذلك من احتمال "المسح" المعنيين اللذين وصفتُ من العموم والخصوص اللذين. أحدهما مسح ببعض والآخر مسح بالجميع
اختلفت قراءة القرأة في قوله: "وأرجلكم" فنصبها بعضهم ( توجيها منه ذلك إلى أن الفرض فيهما الغسل وإنكارًا منه المسح عليهما، مع تظاهر الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعموم مسحهما بالماء. ) وخفضها بعضهم( توجيها منه ذلك إلى أن الفرض فيهما المسح.)
ولما قلنا في تأويل ذلك= إنه معنّي به عموم مسح الرجلين بالماء= كره من كره للمتوضئ الاجتزاءَ بإدخال رجليه في الماء دون مسحهما بيده، أو بما قام مقام اليد، توجيها منه قوله :"وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين" إلى مسح جميعهما عامًّا باليد، أو بما قام مقام اليد، دون بعضهما مع غسلهما بالماء، كما
وأجاز ذلك من أجاز، توجيهًا منه إلى أنه معنيٌّ به الغسل
فإذا كان "المسحَ" المعنيان اللذان وصفنا: من عموم الرجلين بالماء، وخصوص بعضهما به= وكان صحيحًا بالأدلّة الدالة التي سنذكرها بعدُ، أنّ مراد الله من مسحهما العموم، وكان لعمومهما بذلك معنى "الغسل" و"المسح"= فبيِّنٌ صواب قرأة القراءتين جميعًا ( أعني النصب في"الأرجل" والخفض). لأن في عموم الرجلين بمَسحهما بالماء غسلُهما، وفي إمرار اليد وما قام مقام اليد عليهما مسحهما.فوجه صواب قراءة من قرأ ذلك نصبا لما في ذلك من معنى عمومها بإمرار الماء عليهما. ووجهُ صواب قراءة من قرأه خفضا، لما في ذلك من إمرار اليد عليهما، أو ما قام مقام اليد، مسحا بهما.
غير أنّ ذلك وإن كان كذلك، وكانت القراءتان كلتاهما حسنًا صوابًا، فأعجب القراءتين إليّ أن أقرأها، قراءة من قرأ ذلك خفضًا، لما وصفت من جمع "المسح" المعنيين اللذين وصفت، ولأنه بعد قوله :"وامسحوا برءوسكم" فالعطف به على "الرءوس" مع قربه منه، أولى من العطف به على "الأيدي"، وقد حيل بينه وبينها بقوله :"وامسحوا برءوسكم".)اهــ


ـ فالذي يظهر من كلام الإمام الطبري رحمه الله وما سيأتي ذكره ان ما ذهب إليه الحافظ ابن كثير هو الأقرب للصواب لأمور :
1ـ الذي يدل عليه كلام الطبري إنما هو الجمع بين الغسل والمسح باليد فهو لا يرى تعارض بين القراءتين في المعنى . لأنه يرى أن المسح يلزم منه الغسل فتحمل قراءة النصب على تعميم الرجلين بالماء وقراءة الخفض على إمرار اليد عليهما فإذا فعل ذلك المتوضئ فهو غاسل ماسح كما ذكر ذلك ابن جرير اذ قال (.ولِمَا قُلْنَا فِي تَأْوِيلِ ذَلِكَ إِنَّهُ مَعْنِيٌّ بِهِ عُمُومُ مَسْحِ الرِّجْلَيْنِ بِالْمَاءِ كَرِهَ مَنْ كَرِهَ لِلْمُتَوَضِّئِ الاجْتِزَاءَ بِإِدْخَالِ رِجْلَيْهِ فِي الْمَاءِ دُونَ مَسْحِهِمَا بِيَدِهِ , أَوْ بِمَا قَامَ مَقَامَ الْيَدِ ...)
قال القرطبي في
[ تفسيره(91/6)] ( قَالَ ابْنُ عَطِيَّةَ: وَذَهَبَ قَوْمٌ مِمَّنْ يَقْرَأُ بِالْكَسْرِ إِلَى أَنَّ الْمَسْحَ فِي الرِّجْلَيْنِ هُوَ الْغَسْلُ. قُلْتُ: وَهُوَ الصَّحِيحُ، فَإِنَّ لَفْظَ الْمَسْحِ مُشْتَرَكٌ، يُطْلَقُ بِمَعْنَى الْمَسْحِ وَيُطْلَقُ بِمَعْنَى الْغَسْلِ، قَالَ الْهَرَوِيُّ: أَخْبَرَنَا الْأَزْهَرِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدٍ الدَّارِيُّ عَنْ أَبِي حَاتِمٍ عَنْ أَبِي زَيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: الْمَسْحُ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ يَكُونُ غَسْلًا وَيَكُونُ مَسْحًا، وَمِنْهُ يُقَالُ لِلرَّجُلِ إِذَا تَوَضَّأَ فَغَسَلَ أَعْضَاءَهُ: قَدْ تَمَسَّحَ، وَيُقَالُ: مَسَحَ اللَّهُ مَا بِكَ إِذَا غَسَلَكَ وَطَهَّرَكَ مِنَ الذُّنُوبِ، فَإِذَا ثَبَتَ بِالنَّقْلِ عَنِ الْعَرَبِ أَنَّ الْمَسْحَ يَكُونُ بِمَعْنَى الْغَسْلِ فَتَرَجَّحَ قَوْلُ مَنْ قَالَ: إِنَّ الْمُرَادَ بِقِرَاءَةِ الْخَفْضِ الْغَسْلُ، بِقِرَاءَةِ النَّصْبِ الَّتِي لَا احْتِمَالَ فِيهَا) اهــ
وهذا ما ذهب إليه ابن جرير رحمه الله
3 ـ ومما يدل على ذلك أيضا ما ذكره رحمه الله في رده على الشيعة ومن قال بقولهم بالاقتصار على المسح فقط مستدلين بحديث أوس بن أبي أوس وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنَ الْأَخْبَارِ الدَّالَّةِ عَلَى أَنَّ الْمَسْحَ بِبَعْضِ الرِّجْلَيْنِ فِي الْوُضُوءِ مُجْزِئٌ قال ( أَمَّا حَدِيثُ أَوْسِ بْنِ أَبِي أَوْسٍ فَإِنَّهُ لَا دَلَالَةُ فِيهِ عَلَى صِحَّةِ ذَلِكَ , إِذْ لَمْ يَكُنْ فِي الْخَبَرِ الَّذِي رُوِيَ عَنْهُ ذُكِرَ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ بَعْدَ حَدَثٍ يُوجِبُ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ لِصَلَاتِهِ , فَمَسَحَ عَلَى نَعْلَيْهِ , أَوْ عَلَى قَدَمَيْهِ , وَجَائِزٌ أَنْ يَكُونَ مَسْحُهُ عَلَى قَدَمَيْهِ الَّذِي ذَكَرَهُ أَوْسٌ كَانَ فِي وُضُوءٍ تَوَضَّأَهُ مِنْ غَيْرِ حَدَثٍ كَانَ مِنْهُ , وَجَبَ عَلَيْهِ مِنْ أَجْلِهِ تَجْدِيدُ وُضُوئِهِ , لِأَنَّ الرِّوَايَةَ عَنْهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا تَوَضَّأَ لِغَيْرِ حَدَثٍ , كَذَلِكَ يَفْعَلُ. يدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْمُحَارِبِيُّ , قَالَ: ثنا أَبُو مَالِكٍ الْجَنْبِيُّ , عَنْ مُسْلِمٍ , عَنْ حَبَّةَ الْعُرَنِيِّ , قَالَ: رَأَيْتُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ شَرِبَ فِي الرَّحَبَةِ قَائِمًا , ثُمَّ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى نَعْلَيْهِ , وَقَالَ: هَذَا وُضُوءُ مَنْ لَمْ يُحْدِثْ , هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَنَعَ " فَقَدْ أَنْبَأَ هَذَا الْخَبَرُ عَنْ صِحَّةِ مَا قُلْنَا فِي مَعْنَى حَدِيثِ أَوْسٍ. فَإِنْ قَالَ: فَإِنَّ حَدِيثَ أَوْسٍ , وَإِنْ كَانَ مُحْتَمِلًا مِنَ الْمَعْنَى مَا قُلْتَ , فَإِنَّهُ مُحْتَمِلٌ أَيْضًا مَا قَالَهُ مَنْ قَالَ: أَنَّهُ مَعْنِيٌّ بِهِ الْمَسْحُ عَلَى النَّعْلَيْنِ أَوِ الْقَدَمَيْنِ فِي وُضُوءٍ تَوَضَّأَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ حَدَثٍ؟ قِيلَ: أَحْسَنُ حَالَاتِ الْخَبَرِ , مَا احْتَمَلَ مَا قُلْتَ , إِنْ سَلِمَ لَهُ مَا ادَّعَى مِنِ احْتِمَالِهِ [ص:210] مَا ذَكَرَ مِنَ الْمَسْحِ عَلَى الْقَدَمِ أَوِ النَّعْلِ بَعْدَ الْحَدَثِ وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ غَيْرَ مُحْتَمِلِهِ عِنْدَنَا , إِذْ كَانَ غَيْرُ جَائِزٍ أَنْ تَكُونَ فَرَائِضُ اللَّهِ وسُنَنَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَنَافِيَةً مُتَعَارِضَةً , وَقَدْ صَحَّ عَنْهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَمْرُ بِعُمُومِ غُسْلِ الْقَدَمَيْنِ فِي الْوُضُوءِ بِالْمَاءِ بِالنَّقْلِ الْمُسْتَفِيضِ الْقَاطِعِ عُذْرَ مَنِ انْتَهَى إِلَيْهِ وَبَلَغَهُ. وَإِذَا كَانَ ذَلِكَ عَنْهُ صَحِيحًا , فَغَيْرُ جَائِزٍ أَنْ يَكُونَ صَحِيحًا عَنْهُ إِبَاحَةُ تَرْكِ غُسْلِ بَعْضِ مَا قَدْ أَوْجَبَ فَرْضًا غُسْلَهُ فِي حَالٍ وَاحِدَةٍ وَوَقْتٍ وَاحِدٍ , لِأَنَّ ذَلِكَ إِيجَابُ فَرْضٍ وَإِبْطَالُهُ فِي حَالٍ وَاحِدَةٍ , وَذَلِكَ عَنْ أَحْكَامِ اللَّهِ وَأَحْكَامِ رَسُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنْتَفٍ. غَيْرَ أَنَّا إِذَا سَلَّمْنَا لِمَنِ ادَّعَى فِي حَدِيثِ أَوْسٍ مَا ادَّعَى مِنِ احْتِمَالِهِ مَسْحَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى قَدَمِهِ فِي حَالِ وُضُوءٍ مَنْ حَدَثٍ , فَفِيهِ نَبَأٌ بِالْفَلْجِ عَلَيْهِ , فَإِنَّهُ لَا حُجَّةَ لَهُ فِي ذَلِكَ. قلْنَا: فَإِذَا كَانَ مُحْتَمِلًا مَا ادَّعَيْتَ , أَفَمُحْتَمِلٌ هُوَ مَا قُلْنَاهُ إِنَّ ذَلِكَ كَانَ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَالِ وُضُوئِهِ لَا مَنْ حَدَثٍ. فَإِنْ قَالَ: لَا , ثَبَتَتْ مُكَابَرَتُهُ لِأَنَّهُ لَا بَيَانَ فِي خَبَرِ أَوْسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ ذَلِكَ فِي وُضُوءٍ مَنْ حَدَثٍ , وَإِنْ قَالَ: بَلْ هُوَ مُحْتَمِلٌ مَا قُلْتَ وَمُحْتَمِلٌ مَا قُلْنَا؛ قِيلَ لَهُ: فَمَا الْبُرْهَانُ عَلَى أَنَّ تَأْوِيلَكَ الَّذِي ادَّعَيْتَ فِيهِ أَوْلَى بِهِ مِنْ تَأْوِيلِنَا؟ فَلَنْ يَدَّعِي بُرْهَانًا عَلَى صِحَّةِ دَعْوَاهُ فِي ذَلِكَ إِلَّا عُورِضَ بِمِثْلِهِ فِي خِلَافِ دَعْوَاهُ.)
ـ أما حديث حذيفة أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى سُبَاطَةَ قَوْمٍ , فَبَالَ قَائِمًا , ثُمَّ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ " فقد قال عنه ابن جرير (وَلَمْ يَنْقُلْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الْأَعْمَشِ , غَيْرُ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ , وَلَوْ لَمْ يُخَالِفْهُ فِي ذَلِكَ مُخَالِفٌ لَوَجَبَ التَّثَبُّتُ فِيهِ لِشُذُوذِهِ , فَكَيْفَ وَالثِّقَاتُ مِنْ أَصْحَابِ الْأَعْمَشِ يُخَالِفُونَهُ فِي رِوَايَتِهِ مَا رَوَى مِنْ ذَلِكَ؟ وَلَوْ صَحَّ ذَلِكَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ جَائِزًا أَنْ يَكُونَ مَسَحَ عَلَى نَعْلَيْهِ وَهُمَا مَلْبُوسَتَانِ فَوْقَ الْجَوْرَبَيْنِ , وَإِذَا جَازَ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ لِأَحَدٍ صَرْفُ الْخَبَرِ إِلَى أَحَدِ الْمَعَانِي الْمُحْتَمِلُهَا الْخَبَرُ إِلَّا بِحُجَّةٍ يَجِبُ التَّسْلِيمُ لَهَا) أهــ
4 ـ ومما يدل على ذلك أيضا استدلاله رحمه الله بالآثار الدالة على وجوب تعميمم غسل القدمين في الوضوء فقال ( وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم الأمرُ بعموم غسل القدمين في الوضوء بالماء، بالنقل المستفيض القاطع عذرَ من انتهى إليه وبلَغه. وإذْ كان ذلك عنه صحيحا، فغير جائز أن يكون صحيحا عنه إباحةُ ترك غسل بعض ما قد أوجبَ فرضًا غَسْلَه في حال واحدة ووقت واحد، لأن ذلك إيجاب فرض وإبطاله في حال واحدة. وذلك عن أحكام الله وأحكام رسوله صلى الله عليه وسلم منتفٍ.)
ذكر الألوسي رحمه الله في تفسيره أحتمالا آخر له وجاهته في أن رواة الشيعة نشرو ا هذا القول ترويجا لأقاويلهم الباطلة وليس هذا بغريب ولا بعيد عن هؤلاء القوم وتاريخهم حافل بهذه الخسائس والعياذ بالله . قال الألوسي (:" فنقل القفال في تفسيره عن ابن عباس وأنس بن مالك وعكرمة والشعبي وأبي جعفر محمد بن علي الباقر رضي الله تعالى عنهم أن الواجب فيها المسح وهو مذهب الإمامية، وقال جمهور الفقهاء والمفسرين: فرضهما الغسل، وقال داود: يجب الجمع بينهما، وهو قول الناصر للحق من الزيدية، وقال الحسن البصري ومحمد بن جرير الطبري: المكلف مخير بين المسح والغسل ........... ونسبة جواز المسح- إلى أبي العالية وعكرمة والشعبي- زور وبهتان أيضا، وكذلك نسبة الجمع بين الغسل والمسح، أو التخيير بينهما إلى الحسن البصري عليه الرحمة، ومثله نسبة التخيير إلى محمد بن جرير الطبري صاحب التاريخ الكبير والتفسير الشهير، وقد نشر رواة الشيعة هذه الأكاذيب المختلفة، ورواها بعض أهل السنة ممن لم يميز الصحيح والسقيم من الأخبار بلا تحقق ولا سند، واتسع الخرق على الراقع .... ) [ تفسير الألوسي (6/73)]
وذكر الألوسي أيضا احتمالا آخر وهو لعل أن يكون القائل بالتخيير هو محمد ابن جرير بن رستم قال (ولعل محمد بن جرير القائل بالتخيير هو محمد بن جرير بن رستم الشيعي صاحب الإيضاح للمترشد في الإمامة لا أبو جعفر محمد بن جرير بن غالب الطبري الشافعي الذي هو من أعلام أهل السنة، والمذكور في تفسير هذا هو الغسل فقط لا المسح ولا الجمع ولا التخيير الذي نسبه الشيعة إليه ) [ تفسير الألوسي (6/73)]
قال الذهبي في السير (: مُحَمَّدُ بنُ جَرِيْرِ بنِ رُسْتُمَ أَبُو جَعْفَرٍ الطَّبَرِيُّ قَالَ عَبْدُ العَزِيْزِ الكتَّانِيّ: هُوَ مِنَ الرَّوَافض، صَنّف كتباً كَثِيْرَة فِي ضلاَلتهِم، لَهُ كِتَاب: (الرُّوَاة عَنْ أَهْلِ البَيْت) ، وَكِتَاب: (الْمُسْتَرْشِد فِي الإِمَامَة) . نقلته مِنْ خطّ الصَّائِن.)
6 ـ وهذا الذي ذهب إليه الحافظ ابن كثير في نسبة القول للإمام الطبري هو ما يتوافق وقول جمهور أهل السنة بل نقل ابن العربي إجماعهم على ذلك خاصة وقد رمي الإمام الطبري بالتشيع بسبب هذه المسألة
قال عنه الخطيب البغدادي: ( كان أحد أئمة العلماء يحكم بقوله , و يرجع إلى رائه لمعرفته و فضـــله و كان قد جمع من العلوم مالم يشاركه فيه أحد من أهل عصره ) تاريخ بغداد (2/163)
وقال مؤرخ الإسلام الحافظ أبو عبد الله الذهبي ) :الإمام الجليل المفسر أبوجعفر صاحب التصانيف الباهرة ......من كبار أئمة الإسلام المعتمدين) ميزان الاعتدال (3/498)
وقال ابن كثير: (...بل كان أحد أئمة الإسلام علماً و عملاً بكتاب الله و سنة رسوله) (البداية و النهاية 11/145،146)
وبعد هذا العرض يتضح لنا وجاهة قول الحافظ ابن كثير واستنباطه من كلام محمد ابن جربر كيف لا وهو من أعرف الناس بكلامه وتفسيره وتبرئة الأمام ابن جرير في نسبة هذا القول إليه وعليه تبرئته بما رمي به من التشيع ووضح لنا كذلك خبث القوم من الرافضة وكذبهم عليهم من الله ما يستحقون
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . والحمد لله رب العالمين

كتبه أبو محمود عبدالله لزهر سنيقرة
في (21/ 03/ 1436) بالمدينة النبوية


التعديل الأخير تم بواسطة أبو معاذ محمد مرابط ; 14 Jan 2015 الساعة 08:08 AM
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 13 Jan 2015, 08:16 PM
عبد الله بوزنون عبد الله بوزنون غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Dec 2014
المشاركات: 187
افتراضي

بوركت في بحثك و لعلّ ابن القيم هو من أول من نبّه إلى اللَّبس في النسبة بينهما فقال كما في تهذيب السنن [1/142]:"وَلَكِنْ يُحْكَى عَنْ طَائِفَة لَا أَعْلَم مِنْهُمْ مُعَيَّنًا وَبِالْجُمْلَةِ فَهُوَ خَيْر مِنْ مَسْلَك الشِّيعَة فِي هَذَا الْحَدِيث وَهُوَ الْمَسْلَك السَّابِع أَنَّهُ دَلِيل عَلَى أَنَّ فَرْض الرِّجْلَيْنِ الْمَسْح وَحُكِيَ عَنْ دَاوُدَ الجواري وبن عباس وحكي عن بن جَرِيرٍ أَنَّهُ مُخَيَّر بَيْن الْأَمْرَيْنِ فَأَمَّا حِكَايَته عن بن عباس فقد تقدمت وأما حكايته عن بن جَرِيرٍ فَغَلَط بَيِّن وَهَذِهِ كُتُبه وَتَفْسِيره كُلّه يُكَذِّب هَذَا النَّقْل عَلَيْهِ وَإِنَّمَا دَخَلَتْ الشُّبْهَة لأن بن جَرِيرٍ الْقَائِلَ بِهَذِهِ الْمَقَالَة رَجُل آخَر مِنْ الشِّيعَة يُوَافِقهُ فِي اِسْمه وَاسْم أَبِيهِ وَقَدْ رَأَيْت لَهُ مُؤَلَّفَات فِي أُصُول مَذْهَب الشِّيعَة وَفُرُوعهمْ" اهـ

التعديل الأخير تم بواسطة عبد الله بوزنون ; 13 Jan 2015 الساعة 08:29 PM
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 20 Jan 2015, 03:03 PM
فتحي إدريس
زائر
 
المشاركات: n/a
افتراضي

جزاك الله خيرًا أخي الفاضل عبد الله على بحثك الموفَّق، كتب الله أجرك، ووفقك لمزيد من البحث، ونفع بك.
رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
مميز, فقه, طهارة

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


Powered by vBulletin, Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd
Salafi Tasfia & Tarbia Forums 2007-2013