منتديات التصفية و التربية السلفية  
     

Left Nav الرئيسية التعليمـــات قائمة الأعضاء التقويم البحث مشاركات اليوم اجعل كافة الأقسام مقروءة Right Nav

Left Container Right Container
 
  #1  
قديم 30 Jun 2010, 01:23 PM
عبد الرحمن الجزائري عبد الرحمن الجزائري غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Jan 2010
المشاركات: 16
افتراضي البيوع المنهي عنها لفضيلة الشيخ صالح الفوزان ـ حفظه الله ـ

بسم الله الرحمن الرحيم


الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين .
فهذه رسالة موجزة في موضوع البيوع المنهي عنها من أجل أن يتجنبها المسلم في تجارته حتى يكون كسبه حلالًا ينفعه الله به عاجلًا آجلا وهي في الأصل محاضرة ألقاها الشيخ في مسجد سمو الولي العهد الأمير عبد الله بن عبد العزيز آل سعود في الرياض في شهر جمادى الأولى عام 1411 وهذا نصها :
أيها الإخوة لا شك أنّ البيع والتجارة أمران مطلوبان فقد أمر الله تعالى بطلب الرزق بالطرق المشروعة عامة وفي البيع خاصة قال الله تعالى :{وأَحلَّ اللهُ البَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا } (1) وقال تعالى:{يَاأَيُّهَا الَّذِين آمَنُوا ِإذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ الله وَذَرُوا البَيْعَ } إلى قوله {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاَةُ فَانْتَشِرُوا فِي الأَرْضِ وابْتَغُوامِنْ فَضْلِ اللهِ وَاذْكُرُوا اللهَ كَثِيرًا لِّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ } (2 )
وقال مادحاً عباده الذين يجمعون بين طلب الرزق بالبيع وبين العبادة { فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِحُ لَهُ فِيهَا بِالغُدُوِ وَ الآصَال (36) رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وُإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ } (3) ففي هذه الأية ذكر أنَّ من صفات المسلمين أنَّهم يبيعون ويشترون ولكن إذا جاء وقت الصَّلاة ووقت العبادة تركوا البيع والشراء و أقبلوا على الصَّلاة { لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَابَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللهِ } (4) وأمر الله بابتغاء الرزق مع عبادته قال تعالى : { فَابْتَغُوا عِنْدَ اللهِ الرِزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ } (5)
والاتجار بالبيع والشراء وغير ذالك من وجوه الكسب المباح أمر مطلوب شرعًا لأنَّه يترتب عليه فوائد عظيمة للإنسان والمجتمع . والبيع والشراء في حد ذاتهما محمودان ومطلوبان ما لم يترتب عليهما إضرار بالعبادة أو تأخُّر عن أداءِ الصَّلاة مع الجماعة في المساجد .
والنَّبي صلى الله عليه وسلم يقول { التاجر الصدوق الأمين مع النَّبيين والصِّديقين والشهداء والصالحين }أي التاجر الذي يبيع ويشتري ويصدق يكون مع هؤلاء يوم القيامة وهذه مرتبة عظيمة تدل على شرف هذه المهنة . وسئل صلى الله عليه وسلم أي الكسب أطيب قال: {بيع مبرور وعمل الرجل بيده } (6)
وقال صلى الله عليه وسلم : {البيعان بالخيار مالم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما , وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما . }
فالبيع مع الصدق والبر من أفضل المكاسب أما البيع مع الكذب والغش والتدليس والاحتيال فهو من أخبث
المكاسب .
ومرَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين وهم يتبايعون ويشترون في سوق المدينة فقال عليه الصلاة والسلام : {يا معشر التجار } فرفعوا إليه رؤوسهم ينتظرون ماذا يقول صلى الله عليه وسلم قال لهم {إنَّ التجار يبعثون فجارًا إلامن اتقى الله وبرَّ وصدق . } (7)
والنَّبي صلى الله عليه وسلم تعاطى التجارة في أوَّل حياته عليه الصلاة والسلام حيث ذهب بمالٍ لخديجة قبل البعثة وباع واشترى وربح .
وكذالك أصحاب رسول الله كانوا يبيعون ويشترون ويتاجرون وكان منهم الأثرياء الذين نفعوابثروتهم في الجهاد في سبيل الله كعثمان بن عفان الذي جهز جيش العسرة وعبد الرحمن بن عوف الذي كان يسعف المسلمين بالأموال في وقت الحاجة ووقت الجهاد.
وكأبي بكر الصديق رضي الله عنه فإنَّه كان يبيع ويشتري وكان يبذل ماله في نصرة الإسلام والمسلمين منذ أن كان في مكة قبل الهجرة وبعد الهجرة وكان يقدم الكثير منه في سبيل الله عز وجل .
فطلب الرزق من الوجوه المباحة وأعظمها البيع والشراء فيه خير كثير .

ولكن لابد أن يكون البيع والشراء مضبوطا بظوابط شرعية بأن يتجنَّب المسلم المعاملات المحرَّمة والمكاسب الخبيثة فقد نهى صلى الله عليه وسلم عن أنواع من البيوع لما فيها من خبث المكاسب ومافيها من الأضرار بالناس وأكل أموالهم بالباطل وهذه البيوع منها :
1ـ إذا كان البيع والشراء يزاحمان العبادة : أي يأخذان وقت العبادة بأن يشتغل التاجر بالبيع والشراء ويتأخر عن الصلاة مع الجماعة في المسجد بحيث تفوته الصلاة أو يفوته بعضها فإنَّ هذا منهيٌ عنه .
قال تعالى : { يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ِإذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللهِ وَذَرُوا البَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (9) فِإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللهِ وَاذْكُرُوا اللهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ }(8)
وقال تعالى في الأية الأخرى : {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَاأَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُلَئِكَ هُمُ الخَاسِرُونَ } (9)
فتنبهوا لقوله تعالى : { فَأُولَئِكَ هُمُ الخَاسِرُونَ } حكم عليهم بالخسارة ولو كانوا أثرياء قد جمعوا المال العظيم ولو كان لهم أولاد كثيرون فإنَّ أموالهم وأولادهم لا تعوض عمَّا فاتهم من ذكر الله فهم وإن ربحوا تجارة وكسبًا في الدنيا إلَّا إنَّهم خاسرون كل الخسارة .
إنَّما يكونون رابحين حقيقة لو جمعوا بين الحسنين لو جمعوا بين طلب الرزق والعبادة فباعوا واشتروا في وقت البيع والشراء وحضروا إلى الصلاة في وقت الصلاة فيكونون قد جمعوا بين خيري الدنيا والآخرة ويكونون قد امتثلوا قول الله تعالى : { فِإذَا قُضِيَتِ الصَّلاَةُ فَانْتَشِرُوا فِي الأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ الله } (10)
فالتجارة تجارتان تجارة دنيوية وتجارة أخروية, تجارة دنيوية بالأموال والكسب والتجارة الأخروية بالأعمال الصالحة قال تعالى : {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ (10) تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ ِفي سَبِيلِ اللهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (11) يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ ذَلِكَ الفَوْزُ العَظِيمُ (12) وَأُخْرَى تُحِبُونَهَا نَصْرٌ مِنَ اللهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ المُؤْمِنِينَ } (11)
هذه هي التجارة العظيمة المربحة فإذا أضيف إليها تجارة الدنيا المباحة كانا خيرًا على خير , أما إذا اقتصر الإنسان على تجارة وترك تجارة الآخرة فهذا خاسر كما قال تعالى : {فَأُولَئِكَ هُمُ الخَاسِرُونَ } فلوأنَّ الإنسان أقبل على العبادة والصلاة وذكر الله سبحانه تعالى وأدى ما أوجب الله عليه لفتح الله له باب الرزق . فالصلاة سبب للرزق قال تعالى : { وَأمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَانَسْئَلُكَ رِزْقَا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى }(12)
فالصلاة التي يزعم بعض الناس أنَّها تشغله عن طلب الرزق وعن البيع والشراء هي على العكس تفتح له باب الرزق والتيسير والبركة لأنَّ الرزق بيد الله فإذا أقبلت على ذكره وعبادته يسر لك وفتح لك باب الرزق {وَاللهُ خَيْرُ الرَازِقِينَ } وقال تعالى واصفا عباده المؤمنين { فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالغُدُوِّ وَالآصَالْ (36) رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَابَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَإِقَامِ الصَلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ القُلُوبُ وَالأَبْصَارُ } (13)
قال بعض السلف في تفسير هذه الآية كانوا يبيعون ويشترون فإذا سمع أحدهم المؤذن والميزان بيده خفض الميزان وأقبل على الصلاة
.فالمقصود كما سبق أنَّ البيع والشراء إذا شغلاعن الصلاة فالبيع منهيٌ عنه وباطل والكسبُ حرام خبيث
2ـ ومن البيوع المنهي عنها :بيع السلعة المحرمة : لأنَّ الله سبحانه وتعالى إذا حرَّم شيئًا حرَّم ثمنه وذلك بأن يبيع شيئا منهيا عن بيعه فقد نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع الميتة والخمر والخنزير والأصنام فمن باع الميتة أي اللحوم التي لم تذكى ذكاة شرعية فإنَّه يكون قد باع الميتة واستفاد ثمنًا حرامًا .
وكذالك بيع الخمر والمراد بالخمر كل المسكرات لقول النَّبي صلى الله عليه وسلم : {كل مسكرٍ خمر وكل خمر حرام } ولقد لعن في الخمر عشرة كما في الحديث الصحيح : { إنَّ الله لعن الخمر وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومبتاعها وشاربها وآكل ثمنها وحاملها والمحولة إليه وساقيها } (14)
و الخمر كل مسكر سواء سمِّيت خمرا أو سمِّيت شرابًا روحيًا أو عرقًا أو نبيذا أو وسكيا أو سمِّيت بأي اسم آخر فالاسم لا يغير الحقيقة فقد جاء في الحديث أن قومًا يسمون الخمر بغير اسمها في آخر الزمان ويشربونها
وكذلك من باب أولى وأشد بيع المخدرات من الحشيش و الأفيون وغير ذلك من المخدرات التي انبعثت على النَّاس في هذا الزمان فالذي يبيعها ويروجها مجرم في حق المسلمين وفي حق العالم كلِّه لأنَّ المخدرات قضاء على البشرية فهي سلاح هدام , فالذي يبيع المخدرات أو يروجها أو يساعد المروجين لها كلهم يدخلون في لعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وثمنها من أخبث المحرمات ومن أقبح السحت .ومروجُها يستحق القتل لأنه من المفسدين في الأرض .
وكذلك بيع الدخان والقات فالدخان خبيث وممرض وكل صفات الخبث تجتمع في الدخان ولافائدة فيه بأي وجه من الوجوه وأضراره كثيرةٌ جدًا وأكره النَّاس رائحة وأقبح النَّاس منظرًا وأثقل النَّاس مجلسا المدخن إن جلس إلى جانبك أو ركب إلى جوارك في السيارة أو الطائرة ضَيَّق عليك برائحته ونتنه وخبث رائحة فمه ونفسه إذا تنفس في وجهك فكيف إذا تناول الدخان بحضرتك وأطار الدخان في وجهك فالأمر أشد .
فالدخان خبيث من جميع الوجوه وليس فيه أي فائدة فهو محرم بلا شك ولا ريب , محرم من عدة وجوه وليس من وجه واحد فيه , إضاعةٌ للمال وذهاب للأوقات وجناية على الصحة يشوه الوجوه ويسود الشفاة ويوسخ الأسنان وأما الأمراض التي يسببها فهي كثيرة .
وقد ابتلي به كثير من النَّاس وتساهلوا في شأنه حتى إنَّ بعضهم وإن لم يشرب الدخان ويكرهه إلا إنَّه يبيعه للنَّاس لأنَّه يحب حصول المال بأي طريقة , ولايدري هؤلاء أنَّ هذا البيع يفسد عليهم جميع مكاسبهم فإنَّ بعضهم يخلط ثمنه مع تجارته فيفسدها لأنَّه سحت ومعصية والرزق لا يطلب من الله بمعصية وإنَّما يطلب من الله بطاعته سبحانه وتعالى وأنَّ ماكتبه الله لك من الرزق سيأتي إذاطلبته وإذا أطعت الله يسر لك وبارك لك في مالك .
3ـ ومن البيوع المنهي عنها : بيع آلات اللهو والطرب باختلاف أنواعها مثل المعازف والعود وأجهزة الموسيقى وجميع آلات اللهو والطرب التي تستخدم لذلك وإن سميت بأسماء أخرى كأدوات الفن فهذه الآلات و الأجهزة حرام على المسلم أن يبيعها لأنَّه يجب إتلافها وأن لا تبقى في بلاد المسلمين فكيف تباع وكيف يأكل ثمنها هذا من المحرمات .
4ـ ومن البيوع المنهي عنها بيع الصور : فالنَّبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الأصنام , و الأصنام المراد بها الصور لأنَّ الأصنام في الأصل ما كانت على صور تماثيل سواء كانت تماثيل خيول أوطيور أو بهائم أو آدميين وكل ما له روح فَبيْعُ صورته حرام وثمنه حرام فقد لعن صلى الله عليه وسلم المصورين وأخبر أنَّهم أشد النَّاس عذابًا يوم القيَّامة وكذالك المجلات المصورة لا يجوز بيعها خصوصا إذا كانت هذه المجلات تحتوي على صورخليعة فإنَّه مع كونه صورًا محرمة فإنَّ فيها فتنة وإغراء بالفساد لأنَّ الإنسان إذا نظر إلى صورة الفتاة الجميلة التي تكون قد أظهرت بعض مفاتنها او عرت بعض جسمها فإنَّه غالبا تثورشهوته وقد تدفعه هذه الشهوة إلى الفاحشة والجريمة , وهذا ما يريده شياطين الإنس والجن من ترويج هذه الصور وبيعها وكذلك من باب أولى بيع الأفلام الخليعة وخاصة أفلام الفيديو التي غزت مجتمعات المسلمين في وسط بيوتهم هذه الأفلام التي يعرض فيها صور النِّساء العاريات وصور للجرائم الخلقية والفاحشة .هذه الصور التي تفتن النَّساء والشباب وتنشؤهم على حبِّ الفاحشة فمثل هذه الأفلام الخليعة لايجوز بيعها بل يجب على المسلمين منعها وإتلافها وإبعادها عن أوساط المسلمين , فالذي يفتح محلًا لبيع أفلام الفيديو الخليعة يكون فتح محلًا لمعصية الله واكتسب مالًا حرامًا وسحتا إن أكله أو أنفقه على أهله , بل يكون قد فتح محلا للفتنة ومعقلا للشيطان .
5ـ ومن البيوع المنهي عنها : الأشرطة التي سجلت فيها الأغاني الخليعة بأصوات المطربين والمطربات : وتصاحبها الموسيقى والتي تشتمل على ذكر العشق والغرام والتشبب بالنساء فهذه الأغاني حرام استماعها وتسجيلها وبيعها وثمنها من الكسب الحرام والسحت الذي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه أشد النهي لأنَّها تنشر الفساد والرذيلة وتفسد الأخلاق وتوصل الشر إلى بيوت المسلمين .
6ـ ومن البيوع المنهي عنها : بيع ما يستغله المشتري في محرم فإذاعلم البائع أنَّ المشتري يستغل المبيع في محرم فهذا البيع حرام وباطل لأنه من التعاون على الإثم والعدوان والله يقول : { وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان } (15)
فمثلا إذا كان يشتري العنب من أجل أن يصنع منه الخمر أو السلاح من أجل أن يقتل به المسلمين أو بيع السلاح لقطاع الطرق أو البغاة والمفسدين وهكذا كل من يستعين بالسلعة على ما حرم الله أو يستعملها في ما حرم الله فإنَّه لا يجوز بيعها عليه إذا علم فيه ذلك أو غلب على الظن .
7ـ ومن البيع المنهي عنها :أن يبيع الإنسان ماليس عنده فمثلا يأتي المشتري إلى التاجر ويطلب منه سلعة معينة وهذه السلعة غير موجودة عند هذا التاجر ويتفقان على العقد ومقدار الثمن عاجلا أو مؤجلا والسلعة لا تزال ليست ملكا للتاجر أو البائع ثم يذهب التاجر ويشتري هذه السلعة ويسلمها للمشتري بعد أن يتفقا على الثمن ويعقدان ويحددان القيمة عاجلا أومؤجلا فمثل هذا البيع حرام لماذا ؟ لأنه باع ماليس عنده وباع شيئا قبل أن يملكه إذا كانت السلعة معينة أو باع دينا بدين إذا كانت السلعة غير معينة وثمنها مؤجل , وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك حينما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم حكيم بن حزام فقال يا رسول الله الرجل يأتيني ويطلب مني البيع وليس عندي ثم أذهب إلى السوق وأشتريه له فقال :{ لا تبع ما ليس عندك }
فهذا نهي قاطع فلا يجوز للإنسان أن يبيع شيئا معينا إلا وهو يملكه قبل العقد سواء باعه حاضرا أو مؤجلا
ولايجوز التساهل في هذا الأمر .فالذي يريد أن يبيع على النَّاس يؤمن السلع في محله أو متجره أو مستودعه أو معرض سيارته أو مكتبته فتكون السلع جاهزة عنده ثم إذا جاء الراغبون في الشراء باع عليهم نقدا أو مؤجلا .
فإن قيل :ألس هذا بيع موصوف في الذمة فيجري مجرى السلم ؟ قلنا : السلم لابد فيه من قبض الثمن في مجلس العقد , وهذه الصورة من البيع فيها الثمن مؤجلا فتكون من بيع الدين بالدين المجمع على تحريمه .
8ـ ومن البيوع المنهي عنها :بيع العينة : وما بيع العينة ؟ هو أن تبيع سلعةعلى شخص بثمن مؤجل ثم تشتريه منه بثمن حال أقل من المؤجل تسلمه له , فإذا حل المؤجل تستوفيه منه , هذاهو بيع العينة سمي عينة لأن عين المبيع رجعت إلى صاحبها وهذا حرام لأنَّه احتيال على الربا كأنَّك بعت دارهم حاله بدارهم مؤجلة أكثر منها وجعلت السلعة مجرد حيلة ووسيلة إلى الربا .
والواجب أنك إذاداينت شخصا بأن بعت عليه سلعة من السلع بثمن مؤجل أن تتركه يبيعها على غيرك أو يتصرف فيها إن شاء أبقاها عنده وإن شاء باعها على غيرك إن أراد ثمنها لحاجته إليه .
قال صلى الله عليه وسلم : { إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم } (16)
9ـ ومن البيوع المنهي عنها النجش : وما معنى النجش ؟ النجش معناه أن تعرض السلعة بالمزاد العلني ثم يأتي شخص ويزيد فيها وهو لايريد شراءها وإنَّما يريد أن يرفع ثمنها على الزبائن ومن أجل أن يغرر بالمشترين سواء اتفق مع البائع على ذلك أو لم يتفق فمن سام السلعة وهو لايريد شراءها وإنَّما يريد أن يرفع قيمتها على الزبائن فهذا هو الناجش الذي خالف نهي الرسول الله صلى الله عليه وسلم وفعله هذا حرام قال صلى الله عليه وسلم : {لا تناجشوا }
فالذي ليس له رغبة في السلعة ولايريدها لايتدخل ولايسوم بل يترك الزبائن الذين لهم رغبة في السلعة يتزايدون فيها .
وربما بعض النَّاس يريد نفع البائع وتأحذه الشفقة على البائع فيزيد بالسلعة من أجل أن ينفع البائع بزعمه أو ربما يتفق البائع مع مجموعة من أصحابه على أن يزيدوا في السلعة لكي يزيد الناس على زيادتهم فهذا هو النجش وهذا حرام لأنَّه فيه تغريرا بالمسلمين وأكلا للمال بالباطل .
وكذلك ذكر الفقهاء أن من النجش أن يقول البائع أنا اشتريت هذه السلعة بكذا وهو كاذب لكي يغتر به المشتري ويشتريها بقيمة مرتفعة .
أو يقول البائع أنا أعطيت أو دفع لي بهذه السلعة مبلغ كذا أويقول سيمت بكذا وهو كاذب يريد أن يغرر بالزبائن حتى يزيدوا على هذا السوم المزعوم المكذوب فهذا من النجش الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو غدر وتغرير بالمسلمين وكذب وخيانة يحاسب عليها أمام الله .
فالواجب على التاجر أن يبين الحقيقة إذا سأله المشتري بكم اشتريتها أخبره بالحقيقة ولايقول أنها سميت بكذا وهو كاذب وكذلك يلحق بهذا لو اتفق أهل السوق أو أصحاب الدكاكين على أن لا يزيد بعضهم على بعض إذا جلبت سلعة لكي يظطر جالبها إلى بيعها رخيصة ويكونون شركاء فيها فهذا حرام وهذا من النجش وأكل أموال الناس بالباطل .
10ـ ومن البيوع المنهي عنها :بيع المسلم على بيع أخيه :قال صلى الله عليه وسلم : { ولا يبع بعضكم على بعض } كيف يكون ذلك ؟ مثلا إذا جاء إنسان يريد سلعة واشتراها من أحد التجار ولكن ترك له الخيار يومين أو ثلاثة أو أكثر فلا يجوز أن يأتي تاجر آخر ويتدخل ويقول للمشتري اترك هذه السلعة وأنا أعطيك مثلها أو أحسن منها بأرخص فهذا حرام لأنه بيع على بيع أخيه .
فما دام أنه باع عليه وأعطاه الخيار دعه يتروى ولا تتدخل فإن شاء أخذ السلعة وإن شاء فسخ العقد من نفسه فلا مانع أن تبيع عليه .
والشراء على شرائه أيضا حرام فلو جاء مسلم واشترى سلعة من أحد التجار بقيمة معينة وترك له الخيار مدة من الزمن فلايجوز لإنسان آخر أن يتدخل ويذهب إلى التاجر أو البائع ويقول له أنا اشتري منك هذه السلعة بثمن أكثر من الذي اشترى به منك فلان فهذا حرام لأن هذه المعاملات فيها إضرار بالمسلمين وتعد على حقوقهم وإغراء لصدورهم لأن المسلم إذا علم أنك تدخلت مع معاملة وأفسدت المعاملة التي بينهما فإنه سيجد عليك في نفسه من البغض والحقد والكراهية أو ربما يدعوا عليك لأنك ظلمته والله يقول : {وَتَعَاوَنُوا عَلَى البِرِّ وَالتَقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالعُدْوَان }
11ـ ومن البيوع المنهي عنها : بيع الغرر أن تغر أخاك المسلم بأن تبيعه سلعة فيها عيوب وأنت تعلم هذه العيوب التي فيها ولا تعلمه بها فهذا البيع لايجوز وهو من التغرير والتدليس والغش .
فالواجب على البائع أن يبين هذه العيوب ويعلم المشتري بها فإذا لم يعلمه فهذا من التغرير والتدليس الذي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله : { البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما } .
فالواجب علينا يا عباد الله أن نكون ناصحين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة قلنا : لمن يارسول الله , قال : لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم } .
فالمسلم يكون ناصحا والناصح من الشيء معناه الخالص , فالنصح معناه الخلوص من الغش تقول لبن ناصح أي خالص من الغش .
وقد مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على بائع طعام في السوق عنده صبرة من طعام أي كوم من طعام فأدخل النبي صلى الله عليه وسلم يده الشريفة في الطعام فوجد بللا في أسفله وقال : { ماهذا ياصاحب الطعام ؟ قال أصابته السماء يارسول الله ـ أي أصابه المطر ـ قال أفلا جعلته ظاهرا حتى يراه الناس من غشنا فليس منا } فهذا الحديث الشريف يُعتبر قاعدة من قواعد المعاملات التجارية بين المسلمين فلا ينبغي للمسلم أن يخفي العيوب فإذا كان هناك عيب فإنه يظهره حتى يراه المشتري ويكون على بصيرة ويأخذ السلعة بالثمن المناسب لهذا العيب لا أن يأخذها بالثمن على أنها سليمة من العيوب فيكون في هذا خديعة وغرر وغدر وخيانة لقوله عليه السلام : { أفلاجعلته ظاهرا حتى يراه الناس من غشنا فليس منا . }
وكم ترون ياعباد الله من الغش اليوم كم ترون من يجعلونه المعيب أسفل الوعاء أو الصندوق ويجعل الطيب في أعلاه سواء كان خضروات أو طعاما .
يتعمدون ويجعلون الشيىء المعيب في أسفل ويجعل الطيب أعلاه وهذه هي الخيانة المتعمدة .
نسأل الله عز وجل لنا ولكم العافية والسلامة وأن يجعل رزقنا حلالا وأن يجعل مكسبنا حلالا وأن يرزقنا من واسع فضله .
اللهم اغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك واغفر لنا وارحمنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على نبينا وآله وصحبه وسلم .
.................................................. .................................................. ............
1ـ [البقرة / 275 ]
2ـ [ الجمعة / 9 ـ 10 ]
3ـ [ التوبة / 36 ـ 37 ]
4ـ [ النور / 37 ]
5ـ [ العنكبوت / 17 ]
6ـ [ رواه أحمد والطبراني ]
7ـ [ رواه الترمذي وقال حسن صحيح ]
8ـ [ الجمعة /9 ـ 10 ]
9ـ [ المنافقون /9 ]
10ـ [ الجمعة / 10 ]
11ـ [ الصف / 10 ـ 13 ]
12 ـ [ طه / 132 ]
13 ـ [ النور / 36 ـ 37 ]
14 ـ [ رواه الترمذي وابن ماجه ]
15 ـ [ المائدة / 2 ]
16 ـ [رواه أبو داود وله شواهد ]


التعديل الأخير تم بواسطة أبو معاذ محمد مرابط ; 01 Jul 2010 الساعة 11:11 AM
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 30 Jun 2010, 02:44 PM
أبو همام وليد مقراني أبو همام وليد مقراني غير متواجد حالياً
موقوف
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
الدولة: الجزائر العاصمة
المشاركات: 748
افتراضي

بارك الله فيك أخي عبد الرحمان و جعله الله في ميزان حسناتك
ونسأل الله العظيم أن يرزقنا رزقا طيبا و عملا صالحا متقبلا أمين
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 01 Jul 2010, 10:16 AM
عبد الرحمن الجزائري عبد الرحمن الجزائري غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Jan 2010
المشاركات: 16
افتراضي

وفيك بارك الله أخي وليد وجزاك الله خيرا وحفظك
رد مع اقتباس
  #4  
قديم 01 Jul 2010, 11:11 AM
أبو معاذ محمد مرابط
زائر
 
المشاركات: n/a
افتراضي

بارك الله فيك عبد الرحمن على ما أفدت
رد مع اقتباس
  #5  
قديم 02 Jul 2010, 07:44 PM
عبد الرحمن الجزائري عبد الرحمن الجزائري غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Jan 2010
المشاركات: 16
افتراضي

وفيك بارك الله أخي محمد وزادك الله اجتهادا
رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
معاملات, البيوع, الفوزان, فقه

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


Powered by vBulletin, Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd
Salafi Tasfia & Tarbia Forums 2007-2013