منتديات التصفية و التربية السلفية  
     

Left Nav الرئيسية التعليمـــات قائمة الأعضاء التقويم البحث مشاركات اليوم اجعل كافة الأقسام مقروءة Right Nav

Left Container Right Container
 
  #1  
قديم 30 Jul 2015, 09:31 PM
أبو أسامة عيسى الشلفي أبو أسامة عيسى الشلفي غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Feb 2014
المشاركات: 92
افتراضي في حكم بيع السمك مزايدة للعلامة الفقيه الأصولي محمد علي فركوس

الفتوى رقم: ١٠٢
الصنف: فتاوى المعاملات المالية - البيوع
بيع السمك مزايدة

السؤال: ما حكم بيع السمك بالمزايدة سرّا، مع العلم أن البائع يطلب الزيادة علانية؟
الجواب: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسـان إلى يوم الدين أمّا بعد:
فإنّ ما عليه جمهور أهل العلم جواز بيع المزايدة خلافا لمن حصرها في الغنائم والمواريث وهو مذهب عطـاء ومجاهد والأوزاعي وإسحاق، وخلافا لمن كرّهها مطلقا وهو مذهب إبراهيم النّخعي.
ويظهر أنّ منشأ الخلاف في هذه المسألة يعود إلى النهي الوارد عن سوم الرجل على سوم أخيه هل يحمل على جميع الأحوال أو على حالة بعد حالة على ما أفاده ابن رشد(١).
وبالنظر إلى أنّ الأحاديث المجيزة لبيع المزايدة والمانعة لها لا تصلحان للاحتجاج من حيث ضعف سندها من جهة وتقابلها المفضي إلى إسقاطها من جهة أخرى فإنّ الرأي المختار هو ما سلكه الجمهور في جواز بيع المزايدة باعتبار أنّ المزايدة لا يتمّ التسليم بأنّها بيع مشمول بالنهي عن سوم على سوم الغير لحصول الفرق بينهما من ناحية أنّ بيع المستام المنهي عنه إنّما يتفرّد بعد التراضي الأوَّلي على الثمن وركون البائع إلى المشتري، أمّا بيع المزايدة فهو دعوة إلى التعاقد وليس ثمّة تراضٍ على الثمن ولا ركون البائع إلى المشتري فافترقا.
ولو سلمنا شمولية النهي عن بيع المستـــام لبيع المزايدة، فإنّ صورة بيع المزايدة تخرج عن عموم النهي للإجماع المنقول عن ابن عبد البر وابن قدامة في المغني حيث يقول:«وهذا أيضا إجماع المسلمين يبيعون في أسواقهم بالمزايدة»(٢)، وقد أخرج ابن أبي شيبة بسنده إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه «أنّه باع إبلا من إبل الصدقة فيمن يزيد»(٣)، ولم ينقل له مخالف ولا منكر من الصّحابة رضي الله عنهم فكان ذلك إجماعا منهم على تسويغه، كما أنّ الحكمة تقتضيه لأنّ في تركه إلحاق ضرر بالباعة، وخاصة للمحتاجين الذين كسدت تجارتهم فلا يملكون وسيلة للوصول إلى تغطية متطلباتهم المعيشية إلاّ بمثل هذه الطرق، فالحاجة داعية وماسة إليه.
هذا، والمزايدة السرية كالعلنية سواء كان السرُّ عن طريق الهمس في الأذن أو عن طريق عرض مكتوب ومغلق في رسائل ومظاريف موجهة إلى البائع لفتحها في يوم محدّد، فإنّ حكمها لا يخرج عن حكم عقد بيع المزايدة وهي لا تتنافى ونصوص الشرع في عمومها، بل الشّريعة تراعي أعراف الناس وتقرّر مبدأ: «المعروف عرفا كالمشروط شرطا».
وجدير بالتنبيه والبيان أنّه يشترط في بيع المزايدة شروط على ما هو جار في سائر العقود، غير أنّه على وجه التأكيد والوضوح يشترط في بيع المزايدة أولا التّعريف بالسلعة المراد بيعها تعريفا تامّا وصادقا للابتعاد عن التغرير والتدليس، كما يشترط خلو البيع من النجش(وهو تواطؤ البائع مع غيره قصد الزيادة في ثمن السلعة لنفع البائع وإضرار المشتري) كما يشترط خلوه من الصورة العكسية للنّجش (وهو تواطؤ المشتري مع المنافسين معه قصد إرساء المزاد على سعر قليل).
وعليه فإنّ الإخلال بمثل هذه الشروط يجعل عقد بيع المزايدة غير جائز شرعا لما فيه من انتفاء حكمة التشريع في دفع المفاسد وجلب المصالح.
والله أعلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلّ اللّهم وسلم على محمّـد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلّم تسليما.
الجزائر في: ٢٣ شوال ١٤١٩ﻫ
الموافق ﻟ:١٠ فيفري ١٩٩٩م
(١) بداية المجتهد لابن رشد :(٢/ ١٦٥).
(٢) المغني لابن قدامة (٤/ ٢٣٦).
(٣) مصنف ابن أبي شيبة(٤/ ٢٩١).

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
معاملات, فركوس, فقه

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


Powered by vBulletin, Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd
Salafi Tasfia & Tarbia Forums 2007-2013