منتديات التصفية و التربية السلفية  
     

Left Nav الرئيسية التعليمـــات قائمة الأعضاء التقويم البحث مشاركات اليوم اجعل كافة الأقسام مقروءة Right Nav

Left Container Right Container
 
  #1  
قديم 23 Mar 2008, 02:48 PM
أبو معاذ حمزة الباتني
زائر
 
المشاركات: n/a
افتراضي من فتاوى الإمام بن باديس

بسم الله الرحمن الرحيم
مجموعة أسئلة منوعة أجاب عليها الإمام السلفي الشيخ العلامة المجدّد
عبد الحميد بن باديس
رحمه الله تعالى

أعدّها للنشر على الشبكة:
أبو عبد الله غريب بن عبد الله الأثري القسنطيني
كان الله له

(المجموعة الأولى)



1) هل يجوز كراء الأسواق العامّة، وأخذ ثمن الدخول على أرباب المواشي والسلع؟ (سائل من ميلة)
الجواب:

المعروف أنّ هذه الأسواق هي ملك للبلدية وإذا قلنا هي ملك للبلدية فهي ملك للعامّة التي تنوب عنها البلدية فللبلدية أن تبيع منفعتها بثمن معلوم إلى أجل معلوم فيجوز اكتراؤها منها كذلك.
ويجوز للمكتري أن يكري الإنتفاع بها كذلك فيجوز له أن يأخذ على كل داخل لماشيته أو سلعته أجرا في مقابلة انتفاع ذلك الداخل بالمكان الذي يحل فيه والذي هو مملوك المنفعة لصاحب السوق.
ونظيره من اكترى إصطبلا ثمّ يأخذ على أرباب المواشي أجرة بقاء مواشيهم في إصطبله مدّة محدودة.



2) إمام جمعة يسكن بقرية بعيدة عن قرية الجمعة بنحو خمسة وثلاثين كيلومتر، هل تصح إمامته بالقرية التي يؤم بها للجمعة وهو ليس من سكانها؟ (سائل من فج مزالة)

الجواب:

المسافر هاته المسافة لا يقصر الصلاة فإذا حلّ بقرية جمعة فالجمعة عليه واجبة فتصح إمامته بها.
والمسافر الذي لا تصح إمامته للجمعة هو الذي يكون مسافرا مسافة القصر لأنّ الجمعة حينئذ لا تجب عليه، فإمامته بها تصير صلاة أهل القرية خلفه كصلاة مفترض خلف متنفل وذلك لا يصّح، ولهذا إذا نوى المسافر إقامة أربعة أيام صحاح وجبت عليه الجمعة وصحّت منه الإمامة.


الشهاب: ج 1، م 6، ص 58، غرة رمضان 1348 هـ فيفري 1930 م.


تنبيه: وقع لنا في السؤال الثاني في الجزء الماضي خطأ،وصوابه أن من كان خارجا عن فرسخ من قرية الجمعة لا تصح إمامته إلا إذا نوى إقامة أربعة أيام صحاح سواءا كان بعيدا على مسافة القصر أو دونها.

الشهاب: ج 2، م 6، ص 128-129، غرة شوال 1348 هـ مارس 1930 م.


3) هل يجوز تولي خطة الكتابة عند القائد وأخذ الأجة عليها، وهل يجوز كذلك ما في معناها من رتبة الدائرة والعساس أم لا يجوز؟ (سائل من القرارم)

الجواب:


كل خطة من مثل ما ذكر في السؤال إذا لم يكن فيها ظلم ولا إعانة ظالم فجائز توليها وأخذ الأجرة في مقابلة القيام بها.


4) إذا ضرب إنسان دجاجة أو شاة بحجر أو عمود فأصابها فبقيت تتخبط من ذلك الضرب فبادر إليها الضارب أو غيره فذبحها فهل تؤكل أم لا؟


الجواب:

إذا أدركها غير منفوذة المقاتل فإنّه يذكيها ويأكلها اتفاقا. وإذا كانت منفوذة المقاتل فالذكاة لا تفيد فيها في مشهور مذهب مالك وتفيد فيها في مذهب الشافعي وجماعة من المالكية وهي فسحة ينبغي اعتمادها.

5) هل نصاب الزيت معتبر بالحب أو بالزيت وما هو مقدار نصابه والقدر الذي يخرج منه حبه أو زيته؟

الجواب:

النصاب معتبر بالحب وهو خمسة أوسق وفي الوسق ستون صاعا وفي الصاع أربعة أمداد والمد ملء اليدين المتوسطتين لا مقبوضتين ولا مبسوطتين وهذا تقريب فيه تسهيل على الناس في هذا الأمر العام، ليس فيه تشديد بالنقير والقطمير والحبة والقمحة فلا تكن من المتنطعين.

والاخراج يكون من زيته إلا أن يكون باعه حبا فيخرج من ثمنه أو أهداه أو أكله حبا فيخرج من قيمته والقدر المخرج هو العشر إلا إذا كان سقاه بآلة فنصف العشر.



6) هل يجوز للمرأة أن تستعمل دواء يمنعها من الحمل لأنّها ضعيفة بالمرض؟

الجواب:


أصل هذه المسألة هو العزل أي عدم إنزال الرجل المني في الفرج وهذا كرهه البعض، والمشهور في المذهب جوازه بإذن المرأة الحرّة لحقها في الوطء والإنزال من تمام لذتها وفي العزل منع للولادة فيقاس عليه شرب الدواء لمنع الولادة فيجوز ما لا يلحق ضررا بالجسم إذا كان بإذن الزوج لأنّ له حقا في الولد وإذا كانت ضعيفة عن الولادة فلا تتوقف على إذنه.



7) هل يجوز للمرأة الحامل المطلقة أن تتزوج في عدّتها قبل وضع حملها إذا لم تجد من ينفق عليها؟ (سائل من جبل عياض)


الجواب:

إنّ المواعدة في العدّة حرام وكذلك النفقة عليها لأنّها في حكم صريح المواعدة فكيف بالتزوج فهو حرام بلا خلاف لنص الآية.


8) سؤال عن حديث: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني.

الجواب:


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

وبعد فالمراد من الحديث تأكيد حقوق العباد على العباد بأنها من حقوق الله وأن الله آمر بها ومجاز عليها ووجه التأكيد هو جعل ما يكون منهم من الطلب كأنّه منه وأنّه حاضر عند الإحسان وذلك بحضور جزائه وسرعته والله أعلم.



قاله وكتبه خادم العلم وأهله:
عبد الحميد بن باديس



9) وسأل سائل عن جواز لباس الرجال مثل لباس النساء، وظهورهم في زيّهنّ على خشبة المسرح، فكان الجواب من رئيس الجمعية كما يلي:

الجواب:

عن أبي هريرة رضي الله عنه أنّ النبي صلى الله عليه وسلم لعن الرجل يلبس لبس المرأة، والمرأة تلبس لبس الرجل، رواه أبو داود وغيره بسند رجال الصحاح، وروى أصحاب السنن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء، وبهذه الأحاديث النبوية علم أنّ تزيي الرجل بزيّ المرأة الواضح من السؤال حرام لأنّ اللعن لا يكون إلا على محرّم.


10) وسأل آخر: هل اتصال البنيان في القرية شرط في صحة الجمعة؟

الجواب:

ليس في اشتراط اتصال بنيان القرية حديث إنّما مرجع المسألة للنظر، وقد أفتى بعض الفقهاء باشتراط الاتصال ولكن الإمام الآبي تلميذ ابن عرفة بعد ما ذكر هذه الفتوى في شرحه على صحيح مسلم قال: والأظهر أنّهم إن كانوا من القرب بحيث يرتفق بعضهم ببعض في ضرورياتهم والدفع عن أنفسهم جمعوا. لأنهم –وهم كذلك- بحكم القرية المتصلة البنيان. وما قاله الآبي نقله الحطاب وسلمه وزاده تأييدا بما نقله من جزم صاحب الطراز بعدم اشتراط الاتصال واستدلاله بأن بعض بيوت القرية قد يخرب فيحصل الانفصال ومع ذلك لا يضر ما لم يبعد ما بين البيوت، ولما كان المقصود من القرية هو الترافق والتعاون فإذا حصلا فأهل تلك البيوت قرية وإن انفصلت بيوتها فهي في حكم الاتصال، فالقرية الواقعة في السؤال إذا كانت بيوتها على هذا الوجه فإنّها تجمّع ولا يضر الانفصال.


11) وسأل أحد أهالي بلدة (ميشلي) عن أبناء المتجنسين بالجنسية الفرنسوية هل يجوز دفنهم في مقابر المسلمين؟

الجواب:


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

وبعد فابن (المطورني) إذا كان مكلفا ولم يعلم منه إنكار ما صنع أبوه والبراءة منه فهو مثل أبيه لا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، وإن كان صغيرا فهو مسلم على فطرة الإسلام يدفن معنا ونصلي عليه.

قاله وكتبه خادم العلم وأهله:

عبد الحميد بن باديس

الجزائر 25 جمادى الأولى 1354 هـ

البصائر: السنة الثانية العدد 79، جمادى الثانية 1356 هـ 20 أوت 1937 م.



12) التجنس والتوبة منه:
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله،

التجنيس بجنسية غير إسلامية يقتضي رفض أحكام الشريعة. ومن رفض حكما واحدا من أحكام الإسلام عدّ مرتدا عن الإسلام بالإجماع، فالمتجنس مرتد بالإجماع.

والمتجنس –بحكم القانون الفرنسي- يجري تجنسه على نسله، فيكون قد جنى عليهم بإخراجهم من حضيرة الإسلام، وتلك الجناية منم شر الظلم وأقبحه، وإثمها متجدد عليه ما بقي له نسل في الدنيا خارجا عن شريعة الإسلام بسبب جنايته.

فإذا أراد المتجنس أن يتوب فلابد لتوبته من إقلاع، كما هو الشرط اللازم بالإجماع، في كل توبة، وإقلاعه لا يكون إلا برجوعه للشريعة الإسلامية ورفضه لغيرها.

ولما كان القانون الفرنسي يبقى جاريا عليه رغم ما يقول هو في رجوعه، فإقلاعه لا يتحقق عندنا في ظاهر حاله، وهو الذي تجري عليه الأحكام بحبسه. إلا إذا فارق البلاد التي يأخذ فيها ذلك القانون إلى بلاد تجري عليه فيها الشريعة الإسلامية.

قد يكون صادقا في ندمه فيما بينه وبين الله، ولكننا نحن في الظاهر الذي أمرنا باعتباره في إجراء الأحكام، لا يمكننا أن نصدّقه وهو ما يزال ملابسا لما ارتد من أجله، ولهذا لا تقبل توبته ولا تجري عليه أحكام المسلمين.

والذي يقع عليه القضاء بحكم يتحقق أنّه حكم الشريعة الإسلامية فيسعى في نقضه بحكم من غيرها، هو برفضه لذلك الحكم وطلبه لغيره مرتدّ عن الإسلام.

وتوبة هذا بإقلاعه عن طلب الحكم الآخر أو بتنفيذه لحكم الإسلام إن كان غيره قد وقع.

ومن جعل (التيسطاما) (1) وهي قسمة ماله بين من يشاء بعد موته على غير القسم الإسلامي رافضا للحكم الإسلامي... فهو مرتد عن الإسلام وتوبته بإبطال تلك (التيسطاما) ورجوعه إلى حكم الإسلام.ومن تزوج بامرأة من جنسية غير إسلامية فقد ورط نسله في الخروج من حظيرة الشريعة الإسلامية، فإن كان راضيا لهم ذلك ومختارا له على بقائهم في حظيرة الشريعة الإسلامية فهو مرتد عن الإسلام، جان عليهم، ظالم لهم، وإن كان غير راض لهم بذلك ولا مختارا لهم ذلك على شريعة الإسلام، وإنّما غلبته شهوته على ذلك الزواج، فهو آثم بجنايته عليهم وظلمه لهم، لا يخلصه من إثمه العظيم إلا إنقاذهم مما أوقعهم فيه بهجرته بهم.

(توضيح) :

ما أكثر ما سئلنا عن هذه المسألة العظيمة وطلب منا الجواب عنها على صفحات جريدة البصائر، ومنهم حضرة رئيس المتجنسين بتونس الأستاذ التركي، وكاتبنا مرتين بكتابين مطولين، فأدينا الواجب الديني بهذه الكتابة ونحن مع ذلك نحترم كل ذي رأي في رأيه وكل ذي جنس في جنسه، ونقدّر لكل ذي قيمة قيمته، ونعلم أنّ أبناء الجزائر مما رفضوا جنسيتها ولم يقتصروا في خدمتها نادمين على ما فرّطوا، وما كنا لهم ناسين.

والعلم عند الله.

قاله خادم العلم وأهله:

عبد الحميد بن باديس.
البصائر : العدد 95، السنة 3، يناير 1938م.

___________________

المصدرhttp://www.albaidha.net/vb/showthread.php?t=5453

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
أسئلةوأجوبة, ابن باديس, فقه

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


Powered by vBulletin, Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd
Salafi Tasfia & Tarbia Forums 2007-2013