منتديات التصفية و التربية السلفية  
     

Left Nav الرئيسية التعليمـــات قائمة الأعضاء التقويم البحث مشاركات اليوم اجعل كافة الأقسام مقروءة Right Nav

Left Container Right Container
 

العودة   منتديات التصفية و التربية السلفية » القــــــــسم العــــــــام » قــســـــــــــم الأخــــــــــــوات

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 10 Mar 2015, 01:12 PM
أم الرميصاء الجزائرية أم الرميصاء الجزائرية غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Apr 2008
المشاركات: 54
افتراضي حكم الصور و التصوير..لم أبح اتخاذ الصورة-والمراد صورة مافيه روح من إنسان أو غيره-للشيخ العثيمين-رحمه الله-

حكم الصور و التصوير

س: ما حكم التصوير الفوتوغرافي؟

ج: الصور الفوتوغرافية الذي نرى فيها، أن هذه الآلة التي تخرج الصورة فوراً، وليس للإنسان في الصورة أي عمل، نرى أن هذا ليس من باب التصوير، وإنما هو من باب نقل صورة صورها الله عز وجل بواسطة هذه الآلة، فهي انطباع لا فعل للعبد فيه من حيث التصوير، والأحاديث الواردة إنما هي في التصوير الذي يكون بفعل العبد ويضاهي به خلق الله، ويتبين لك ذلك جيداً بما لو كتب لك شخص رسالة فصورتها في الآلة الفوتوغرافية، فإن هذه الصورة التي تخرج ليست هي من فعل الذي أدار الآلة وحركها، فإن هذا الذي حرك الآلة بما يكون لا يعرف الكتابة أصلاً، والناس يعرفون أن هذا كتابة الأول، والثاني ليس له أي فعل فيها، ولكن إذا صور هذا التصوير الفوتوغرافي لغرض محرم، فإنه يكن كراماً تحريم الوسائل.




وقال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى:
(مجموع فتاوى و رسائل (2/271))
بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين و أصلي و أسلم على نبينا محمد،و على آله، و صحبه أجمعين، و من تبعه بإحسان إلى يوم الدين.

أما بعد:فقد كثر السؤال حول مانشر في المقابلة التي جرت بيني وبين مندوب جريد"المسلمون" يوم الجمعة 29/11/1410هــ بالعدد 281 حول حكم التصوير الفوتوغرافي و ذكرت في هذه المقابلة أني لا أرى أن التصوير الفوتوغرافي الفوري الذي تخرج فيه الصورة فوراً دون تحميض داخل في التصوير الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم و لعن فاعله.

و ذكرت علة ذلك ثم قلت: و لكن لاينبغي أن يقال: ماالغرض من هذا العمل؟

إذا كان الغرض شيئاً مبحاً بإباحة الغرض المقصود منه، و إذا كان الغرض غير مباح صار هذا العمل حراماً لا لأنه من التصوير، و لكن للأنه قصد به شيء حرام.

وحيث إن الذي يخاطبني رجل صحفي، ذكرت مثالاً من المحرم يتعلق بالصحافة،وهو تصوير النساء على صفحات الجرائد و المجلات، و لم أسترد بذكر الأمثلة اكتفاء بالقاعدة الآنفة الذكر، وهي أنه متى كان الغرض مباحاً كان هذا العمل مباحاً، و متى كان الغرض غير مباح كان هذا العمل حراماً.

و لكن بعض السائلين عن هذه المقابلة رغبوا في ذكر المزيد من الأمثلة للمباح و المحرم، و إجابة لرغبتهم أذكر الآن من الأمثلة المباحة:

أن يقصد بهذا التصوير ما تدعوا الحاجة إلى إثباته كإثبات الشخصية، و الحادثة المرورية و الجنائية، و التنفيذية مثل أن يطلب منه تنفيذ شيء فيقوم بهذا التصوير لإثباته.

و من الأمثلة المحرمة:

1-التصوير للذكرى،كتصوير الأصدقاء، و حفلات الزواج،ونحوها، لأن ذلك يستلزم اقتناء الصور بلا حاجة و هو حرام(1)، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه صورة(2).
ــــــــــــــــــــــــــــ

(1)وقال العلامة ابن عثيمين أيضاً في موضع آخر:"لم أبح اتخاذ الصورة-والمراد صورة مافيه روح من إنسان أو غيره-إلا ما دعت الضرورة أو الحاجة إليه، كالتابعية، و الرخصة، و إثبات الحقائق و نحوها.


و أما إتخاذ الصورة للتعليم، أو الذكرى، أو للتمتع بالنظر إليها، أو التلذذ بها فإني لا أبيح ذلك، سواء كان تمثالاً أو رقماً، وسواء كان مرقوماً باليد أو بالآلةلعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم:" لاتدخل الملائكة بيتاً فيه صورة"، و مازلت أفتي بذلك، وآمر من عنده صور للذكرى بإتلافها، و أشدد كثيراً إذا كانت الصورة صورة ميت، و أما تصوير ذوات الأرواح من إنسان أو غيره فلا ريب في تحريمه، و إنه من كبائر الذنوب، لثبوت لعن فاعله على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ظاهر فيما إذا كان تمثالاً-أي مجسماً-أو كان باليد، أما إذا كان بالآلة الفورية التي تلتقط الصورة ولايكون فيها عمل من الملتقط من تخطيط الوجه و تفصيل الجسم و نحوه، فإن التقطت الصورة لأجل الذكرى و نحوها من الأغراض التي لا تبيح اتخاذ الصورة فإن التقاطها بالآلة محرم تحريم الوسائل، و إن التقطت الصورة للضرورة أو الحاجة فلا بأس بذلك"(مجموع فتاوى ورسائل: (2/287))
2-رواه البخاري(رقم:3224)ومسلم(رقم:5636).

و من ذلك أن يحتفظ بصورة ميت حبيب إليه كأبيه و أخيه يطالعها بين الحين والآخر لأن ذلك يجدد الأحزان عليه، و يوجب تعلق قلبيه بالميت.

2-التصوير للتمتع النفسي أو التلذذ الجنسي برؤية الصورة، لأن ذلك يجر إلى الفاحشة.

و الواجب على من من عنده شيء من هذه الصور لهذه الأغراض، أن يقوم بإتلافها لئلا يلحقه الإثم باقتنائها.

هذه أمثلة للقاعدة الآنفة الذكر، ليست على سبيل الحصر، و لكن من أعطاه الله فهماً فسوف يتمكن من تطبيق بقية الصور على هذه القاعدة

هذا وأسأل الله للجميع الهداية و التوفيق لما يحب ويرضى.

ـــــ۞۞۞ـــــ



س:عن حكم التصوير و خاصة النساء لقصد الذكريات؟



(ابن عثيمين:مجموع فتاوى(12/351))

ج:التصوير للنساء و لغير النساء للذكرى و لغيرها حرام ولايجوز، وذلك لأنه لغرض محرم، وماكان لغرض محرم كان له حكم ذلك الغرض، ولأن اقتناء الصور محرم لما ورد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الملائكة لاتدخل بيتاً فيه صورة(2).


إلا أن جمهور العلماء قالوا:إذا كانت الصور ممتهنة مثل أن تكون في الفرش، أو الوسائد، أو المخاد فإن ذلك لابأس به، على أن الاحتياط ألا يقتني ذلك ولو في حال الامتهان، و الله الموفق.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2-متفق عليه:ينظر ما قبله.



نقلاً من كتاب قَطْفُ الأَزْهارِ المُتَنَاثِرةِ مِنْ فتَاوى المرأةِ المسلمةِ

أكثر من1500 فتوى منها ماينشر لأول مرة



دار المحسن (صفحة 786-788).



أم الرميصاء الجزائرية


التعديل الأخير تم بواسطة أم الرميصاء الجزائرية ; 10 Mar 2015 الساعة 03:24 PM
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 10 Mar 2015, 05:22 PM
أم الرميصاء الجزائرية أم الرميصاء الجزائرية غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Apr 2008
المشاركات: 54
افتراضي

عند الافتاء بحرمة التصوير قد يقول البعض بفتوى ابن العثيمين التي أجاز فيها التصوير للضرورة مثل جواز السفر والبطاقة وغيره وليس اطلاقا, لكن البعض يأبى الا الى اتباع أهوائه :

( لقد كَثُرَ عرضُ الصُّوَرِ الكبيرةِ والصغيرةِ في المحلاتِ التجاريةِ وهيَ صُوَرٌ إمَّا لِمُمَثِّلينَ عالَميينَ أو أُناسٍ
مَشهورينَ، وذلكَ للتعريفِ بنوعٍ أو أصنافٍ من البضائعِ، وعندَ إنكارِ هذا الْمُنكرِ يُجيبُ أصحابُ المحلاَّتِ بأنَّ هذه الصُّوَرَ
غيرُ مُجسَّمةٍ، وهذا يَعني أنها لَيست مُحرَّمةً، وهي ليست تقليداً لخلقِ اللهِ باعتبارِها بدونِ ظِلٍّ، ويقولونَ: إنهم قد اطَّلَعُوا
على فتوى لفضيلتكم بجريدةِ المسلمونَ مَفادُها: أنَّ التصويرَ الْمُجسَّمَ هو الْمُحرَّمُ وغيرُ ذلكَ فلا ، فنرجو من فضيلتكم توضيحَ ذلكَ ؟.

فأجابَ بقوله :


مَن نَسَبَ إلينا أنَّ الْمُحرَّمَ من الصُّوَرِ هو المجسَّمُ وأنَّ غيرَ ذلكَ غيرُ حرامٍ فقد كَذبَ علينا، ونحنُ نرى أنه لا يجوزُ لُبسُ ما
فيه صُورةٌ، سواءٌ كانَ من لباسِ الصِّغَارِ أو مِن لباسِ الكبارِ، وأنه لا يَجوزُ اقتناءُ الصُّوَرِ للذكرى أو غيرها، إلاَّ مَا دَعَتِ
الضَّرورةُ أو الْحَاجةُ إليه مثلُ التابعيةِ والرُّخصةِ، والله الموفِّق )


[مجموع فتاويه رحمه الله ج2/269]


* وقالَ رحمهُ اللهُ :

مِن مُحمدِ الصالحِ العثيمينَ إلى أخيه الْمُكرَّمِ الشيخِ ... حفظه الله تعالى، وجعلَهُ مِن عبادِه الصالحينَ، وأوليائهِ المؤمنينَ الْمُتقينَ، وحِزبهِ المفلحينَ، آمينَ.
وَبعدُ : فقد وَصَلَني كتابُكم الذي تضمَّنَ السلامَ والنصيحةَ، فعليكم السلامُ ورحمةُ اللهِ وبركاته، وجزاكمُ اللهُ عنِّي على
نصيحتكمُ البالغةُ التي أسألُ اللهَ تعالى أن ينفعني بها.

ولا رَيْبَ أنَّ الطريقةَ التي سلكتموها في النصيحةِ هي الطريقةُ الْمُثلى للتناصحِ بينَ الإخوانِ، فإنَّ الإنسانَ مَحلُّ الْخَطأ
والنسيانِ، والمؤمنُ مرآةُ أخيه، ولا يُؤمنُ أحدٌ حتى يُحبَّ لأخيه ما يُحبُّ لنفسهِ.
ولقد بلَغَت نصيحتُكم منِّي مَبلَغاً كبيراً بما تضمَّنته من العباراتِ الواعظةِ والدَّعواتِ الصَّادقةِ، أسألُ الله أن يتقبَّلَها، وأن يكتبَ
لكم مثلَها، وما أشرتم إليه حفظكم اللهُ مِن تكرُّرِ جوابي على إباحةِ الصُّورةِ المأخوذةِ بالآلةِ: فإني أُفيدُ أخي أنني لَمْ أُبحْ
اتخاذَ الصُّورةِ، والْمُرادُ: صُورةُ ما فيه روحٌ من إنسانٍ أو غيرهِ، إلاَّ مَا دَعَت الضرورةُ أو الحاجةُ إليه، كالتابعيةِ
والرُّخصةِ، وإثباتِ الحقائقِ ونحوها.

وأمَّا اتخاذُ الصُّورةِ للتعظيمِ، أو للذكرى، أو للتَّمتعِ بالنظرِ إليها، أو التلذُّذِ بها فإنِّي لا أُبيحُ ذلكَ، سواءٌ كان تمثالاً أو رقماً،
وسواءٌ كانَ مَرقوماً باليدِ أو بالآلةِ، لعمومِ قولِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - : « لا تدخلُ الملائكةُ بيتاً فيه صُورةٌ » .
وما زلتُ أُفتي بذلكَ، وآمرُ مَن عندَهُ صُوَرٌ للذِّكرى بإتلافها، وأُشدِّدُ كثيراً إذا كانت الصُّورةُ صُورةَ ميِّتٍ.
وأمَّا تصويرُ ذواتِ الأرواحِ : مِن إنسانٍ أو غيرهِ فلا رَيْبَ في تحريمهِ، وأنه مِن كبائرِ الذنوبِ، لثبوتِ لَعنِ فاعلهِ على
لسانِ رسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، وهذا ظاهرٌ فيما إذا كانَ تمثالاً، أي: مُجسَّماً، أو كانَ باليدِ.
أمَّا إذا كانَ بالآلةِ الفوريةِ التي تَلْتَقِطُ الصُّورةَ ولا يكونُ فيها أيُّ عَمَلٍ من الْمُلْتَقِطِ مِن تخطيطِ الوجهِ وتفصيلِ الجسمِ
ونحوهِ، فإنْ التُقِطَتِ الصُّورةُ لأجلِ الذكرى ونحوِها مِن الأغراضِ التي لا تُبيحُ اتخاذ الصُّورةَ فإنَّ التقاطَها بالآلةِ مُحرَّمٌ
تحريمَ الوسائلِ، وإن التُقطَتُ الصُّورةُ للضرورةِ أو الحاجةِ فلا بأسَ بذلكَ.

هذا خُلاصةُ رأيي في هذه المسألةِ، فإنْ كانَ صواباً فمن اللهِ وَهُوَ الْمانُّ بهِ، وإنْ كانَ خَطأً فمن قُصُوري أو تقصيري،
وأسألُ اللهَ أنْ يعفوَ عنِّي منه، وأن يهديني إلى الصَّوابِ ، والسلامُ عليكم ورحمة الله .

[مجموع فتاويه ج2/287-288]

منقــــــــول
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 10 Mar 2015, 05:31 PM
أم الرميصاء الجزائرية أم الرميصاء الجزائرية غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Apr 2008
المشاركات: 54
افتراضي

.

التعديل الأخير تم بواسطة أم الرميصاء الجزائرية ; 10 Mar 2015 الساعة 05:43 PM سبب آخر: تكرار الموضوع..
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


Powered by vBulletin, Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd
Salafi Tasfia & Tarbia Forums 2007-2013