منتديات التصفية و التربية السلفية  
     

Left Nav الرئيسية التعليمـــات قائمة الأعضاء التقويم مشاركات اليوم Right Nav

Left Container Right Container
 

العودة   منتديات التصفية و التربية السلفية » القــــــــسم العــــــــام » الــمــــنــــــــتـــــــدى الـــــــــعــــــــام

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 09 Mar 2014, 09:59 PM
عبد الحميد الهضابي عبد الحميد الهضابي غير متواجد حالياً
موقوف
 
تاريخ التسجيل: Dec 2013
المشاركات: 300
افتراضي استدلال بعض أهل العلم أن مرور المراة والكلب والحمار بين يدي المصلي للنقصان لا البطلان ومناقشتها ..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد :
فهذه الحلقة الثانية في بيان أن المرء إذا كان يصلي ومرّ بين يديه المرأة والكلب والحمار في أن صلاته باطلة ومناقشة أدلة من استدل على أنها للنقصان لا البطلان فأقول مستعينا بالله :
أولا :
أما استدلالهم بحديث عائشة رضي الله عنها وقد ذكر عندها ما يقطع الصلاة فقالت : قد شبهتمونا بالحمير والكلاب ؟!والله لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وإني على السرير بينه وبين القبلة مضطجعة فتبدو لي الحاجة فأكره أن أجلس فأوذي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنسل من عند رجليه.1
وفي رواية "أنها سألت ما يقطع الصلاة ؟ قال فقلنا2 المرأة والحمار فقالت إن المرأة لدابة سوء لقد رأيتني بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم معترضة كاعتراض الجنازة وهو يصلي.3
فالجواب عليه:
1 ـ إن هذا من اجتهادها رضي الله عنها فقول الصحابي حجة بشروط منها أن لا يكون له معارض من الصحابة،كيف وقد عارضها في ذلك جمع من الصحابة منهم ابن عمر وابن عباس وأنس وغيرهم .
2 ـ كذلك من بين شروط حجيّة قول الصحابي أن لا يخالف نصا شرعيا ، كيف وقولها خالف قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو صحيح السند صريح الدلالة في البطلان لا النقصان قال صلى الله عليه وسلم:" تعاد الصلاة من ممر الحمار والمرأة والكلب الأسود، قلت:ما بال الأسود من الأصفر من الأحمر؟ فقال: فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني فقال: الكلب الأسود شيطان.4
3 ـ لفظة "تعاد " أبلغ من القطع المحتمل للإعادة أو النقصان ، كذلك اضطجاعها بين يديه صلى الله عليه وسلم شيء والمرور شيء آخر ،فالمرأة لو جعلت سترة للمصلي لا حرج في ذلك بإلإجماع ، بخلاف لو مرت بين يديه فإنه يلزمه إعادتها على الراجح من أقوال أهل العلم،فالخلاصة أنه لا اجتهاد مع النص فقول النبي صلى الله عليه وسلم مقدم على قول كائن من كان .
وقد رد على ذلك ابن خزيمة رحمه الله بقوله: "باب: ذكر الدليل على أن هذا الخبر -أي: حديث أبي ذر- في ذكر المرأة ليس مضاد خبر عائشة، إذ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم إنما أراد أنَّ مرور الكلب والمرأة والحمار يقطع صلاة المصلي لا ثوى الكلب ولا ربضه ولا ربض الحمار، ولا اضطجاع المرأة يقطع صلاة المصلي وعائشة إنما أخبرت أنها كانت تضطجع بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي لا أنها مرت بين يديه.5
وكذلك ابن القيم رحمه الله حيث قال:فإن لم يكن سترة فإنه صح عنه صلى الله عليه وسلم أنَّه يقطع صلاته المرأة والحمار والكلب الأسود، وثبت ذلك عنه مِن رواية أبي ذر وأبي هريرة وابن عباس وعبد الله بن المغفل ومعارض هذه الأحاديث قسمان: صحيح غير صريح، وصريح غير صحيح فلا يترك لمعارض هذا شأنه، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وعائشةرضي الله عنها نائمة في قبلته، وكان ذلك ليس كالمار، فإن الرجل محرم عليه المرور بين يدي المصلي ولا يكره له أن يكون لابثا بين يديه، وهكذا المرأة يقطع مرورها الصلاة دون لبثها .6
قال الشيخ ابن باز رحمه الله : وأما قول عائشة فهو من رأيها واجتهادها ، قالت : بئس ما شبهتمونا بالحمير والكلاب ، وذكرت أنها كانت تعترض بين يدي رسول الله وهو يصلى ، وهذا ليس بمرور ؛ لأن الاعتراض لا يسمى مرورا ، وقد خفيت عليهارضي الله عنها السنة في ذلك ومن حفظ حجة على من لم يحفظ ، فلو صلى إنسان إلى إنسان قدامه جالس أو مضطجع لم يضره ذلك ، وإنما الذي يقطع هو المرور بين يدي المصلي من جانب إلى جانب ، إذا كان المار واحدا من الثلاثة المذكورة بين يديه أو بينه وبين السترة . وإذا كانت المرأة صغيرة لم تبلغ أو الكلب ليس بأسود ، أو مر شيء آخر كالبعير والشاة ونحوها فهذه كلها لا تقطع لكن يشرع للمصلى ألا يدع شيئا يمر بين يديه وإن كان لا يقطع الصلاة ؛ لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. متفق على صحته.وكان عليه الصلاة والسلام إذا أرادت البهيمة أن تمر بين يديه تقدم حتى تمر من خلفه ،والخلاصة أن على المصلي أن يدفع المار حسب طاقته ، ولكن لا يقطع الصلاة إلا هذه الثلاثة المتقدمة وهي المرأة البالغة والحمار والكلب الأسود.... فالحاصل أن كلام عائشةرضي الله عنها لا يعارض السنة ، بل السنة مقدمة على رأي عائشة وعلى غير عائشة ، وهذه قاعدة معلومة عند أئمة الأصول ومصطلح الحديث ، والله يقول سبحانه :{ فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر7 }8
ثانيا :
وأما استدلالهم بحديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: جئت أنا والفضل ونحن على أتَانٍ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بعرفة، فمررنا على بعض الصف، فنزلنا عنها وتركناها ترتع ودخلنا في الصف، فلم يقُل لي رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئاً.9
فالجواب عليه :
مافنّده الحافظ أبو زرعة العراقي رحمه الله بقوله: حديث ابن عباس ليس صريحا في مخالفة حديث أبي ذر وأبي هريرة لأن ابن عباس قال: فمررت بين يدي بعض الصف،ولا يلزم منه أنَّه مرَّ بين يدي النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم ، ولا الأتان التي كان عليها. والإمام سترة للمأمومين وإن لم يكن بين يديه سترة على أن البخاري قد بوَّب عليه "باب: سترة الإمام سترة من خلفه" فيقتضي أنه كان بين يديه سترة، ولا يلزم من قوله فيه (إِلى غير جدار) أن لا يكون ثم سترة -وإن كان الشافعي قد فسر قوله (إلى غير جدار) أنَّ المراد -إلى غير سترة- كما تقدم.10
قال العلامة السندي رحمه الله : ولا دلالة في الحديث على أن مرور الحمار لا يقطع لما تقرر أن سترة الامام سترة القوم فلا يتحقق المرور المضر في حق الامام والقوم الا إذا مرت بين يدي الامام ما بينه وبين السترة ولا دلالة لحديث بن عباس على ذلك.11
وقال الشيخ ابن باز رحمه الله : وحديث ابن عباس في ترك أتانه ترتع بين يدي بعض الصف ، ليس بحجة في عدم قطع الصلاة بالحمار ؛ لأنها مرت بين يدي بعض الصف والمأموم تبع الإمام لا يقطع صلاته مرور المرأة ولا غيرها ، لأنه تابع للإمام فلا يقطع صلاته إلا ما يقطع صلاة الإمام ، فلو مرت بين يدي الإمام أو المنفرد قطعت.12
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : إن ابن عباس لم يقل: إنه مر بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم ، بل بين يدي بعض الصَّفِّ، ونحن نقول بموجب ذلك، أي: أن المأموم لا يقطع صلاته شيء؛ لا الكلب ولا غيره؛ لأن سترة الإِمام سترة له.13
ثالثا :
وأما استدلالهم بحديث أبي جحيفة رضي الله عنه :أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم بالبطحاء، وبين يديه عنزة الظهر والعصر ركعتين تمر بين يديه المرأة والحمار.14
فالجواب عليه ما يلي :
إن الحديث إذا لم تجمع ألفاظ طرقه لا يفهم معناه على الوجه المطلوب15 ، ومن ثمّة يحصل الوهم في استنباط الحكم شرعي الدال عليه، قال الإمام أحمد رحمه الله:الحديث إذا لم تجمع طرقه لم تفهمه،والحديث يفسر بعضه بعضا.16 وقال الحافظ أبو زرعة العراقي رحمه الله :الحديث إذا جمعت طرقه تبين المراد منه ، وليس لنا أن نتمسك برواية ونترك بقية الروايات. ،ومن هنا وقع الخلل في فهم حديث أبي جحيفة رضي الله عنه لبعض أهل العلم ، فهموا منه من هذه الرواية أن المرور قد حصل من أمام السترة وليس من ورائها، مما جعلهم يستدلون بهذا الحديث على أن مرور المرأة والحمار من أمام المصلي لا يبطل الصلاة، والصحيح هو أن مرور المرأة والحمار في هذا الحديث حصل من وراء السترة وليس من أمامها، فقوله صلى الله عليه وسلم:يمر بين يديه المرأة والحمار. لا يعني ما فهموه منه، لدلالة رواية أخرى من طريق أبي جحيفة نفسه عند ابن حبان والنَّسائي وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج في حلة حمراء فركزت عنزة، فصلى إليها يمّر من ورائها الكلب والمرأة والحمار"18 .
ولرواية من طريقه أيضا عند مسلم وغيره ،خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة إلى البطحاء، فتوضأ فصلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين وبين يديه عنزة، وكان يمر من ورائها المرأة والحمار 19.
فقد صرحت هاتان الروايتان بأن المرور كان يحصل من وراء السترة وليس من أمامها فتبصر.
رابعا :
وأما استدلالهم بدعوى النسخ: ما قاله بعضهم بعدم قطع المرأة والحمار والكلب الصلاة بأنَّ حديث : يقطع الصلاة…، منسوخ بحديث :لا يقطع الصلاة شيءٌ.!!20
فالجواب عليه :
1 ـ وهو أن الحديث لم يثبت أصلا ، فكيف تكون دعوى النسخ مع حديث ضعيف ،وقد ذكر ابن عبد الهادي الحنبلي رحمه الله حديث :لا يقطع الصلاة شيء،من طرق متعددة بذكر أسانيدها، ثم قال : (هذه الأحاديث كلها ضعاف) ثم بين وجه ضعف كل واحد منها بقوله :
أما الأول : ففيه إبراهيم بن يزيد الخوزي ، قال أحمد بن حنبل 21 والنسائي22 : هو متروك . وقال يحيى : ليس بشيء23 .
وأما الثاني : ففيه ابن أبي فروة ، قال أحمد : لا تحل عندي الرواية عنه24 . وقال يحيى : كذاب 25 . وقال الفلاس26 والدارقطني 27 : متروك الحديث .
وأما الثالث : ففيه مجالد ،وقد ضعفه يحيى28 والنسائي29 والدارقطني30 .وقال أحمد:ليس بشيء31
. وقال ابن حبان : لا يجوز الاحتجاج به32 .
وأما الرابع : ففيه عفير ، قال أحمد : ضعيف ، منكر الحديث33 .وقال يحيى : ليس بثقة 34 . وقال أبو حاتم الرازي : ليس بشيء35 .
وأما الخامس : ففيه صخر بن عبد الله ، قال ابن عدي : يحدث عن الثقات بالأباطيل ، عامة ما يرويه منكر أو من موضوعاته36 . وقال ابن حبان : لا تحل الرواية عنه37 .
قلت :وقد ضعفه كذلك ابن حزم38 ، و ابن الجوزي39 ، و النَّووي 40 ، و ابن قدامة41 ، و ابن تيمية42 ، وابن حجر43 ، والشوكاني44 ، والألباني45 .وغيرهم
قال النووي رحمه الله :وهذا غير مرضي ؛ لأن النسخ لا يصار إليه إلا إذا تعذر الجمع بين الأحاديث وتأويلها، وعلمنا التاريخ وليس هنا تاريخ ولا تعذر الجمع والتأويل.46
2ـ وعلى تقدير ثبوت قول النبي صلى الله عليه وسلم : لا يقطع الصلاة شيء ،لا يعارض به حديث أبي ذر وأبي هريرة وابن المغفل ، لأنها خاصة ، فيجب تقديمها على العام.47
قال الشوكاني رحمه الله :وأما الاستدلال بحديث:لا يقطع الصلاة شيء،فلا يتم ، لعدم انتهاضه للاحتجاج به ، ولو سلم انتهاضه ،فهو عام مخصص بهذه الأحاديث .48
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: و على هذا فيكون القول الراجح فى هذه المسألة : أن الصلاة تبطل بمرور المرأة و الحمار و الكلب الأسود , و لا مقاوم لهذا الحديث يعارضه حتى نقول : إنه منسوخ أو مخصص , بل تبطل , و يجب أن يستأنف , و لا يجوز أن يستمر حتى لو كانت الصلاة نفلا , لأنه لو استمر لأستمر فى عبادة فاسدة و الإستمرار فى العبادات الفاسدة محرم , ونوع من الإستهزاء بالله عزوجل, إذ كيف نتقرب إلى الله بما لا يرضاه الله ؟!.49
خامسا :
وأما استدلالهم بدعوى الجمع والتأويل:كما قال بعضهم: أنه يمكن أنْ يحمل حديث القطع المثبت على نقص الصلاة لشغل القلب بهذه الثلاثة، والقطع المنفي بقوله: (لا يقطع الصلاة…) هو الحقيقي الذي بمعنى الإبطال.!!
فالجواب عليه من وجوه:
1 - أنه ثبت في طرق حديث أبي ذر رضي الله عنه (تعاد الصلاة من ممر…) وهذا لا يمكن تأويله ودفعه،وهو يفسرالروايات الأخرى المطلقة .
ويؤيده أثر ابن عمر أنه أعاد ركعة الصلاة مِن جرو مر بين يديه في الصلاة.
2 - أن كل ما يمر أمام المصلي فهو يشغله في صلاته، فلم خصت هذه بالذكر؟!
3 - أن هذا الجمع ليس له مستند من أثر ولا نظر، وإذا فرضنا صحةَ الحديث -جدلا- فإنه يقال في الجمع والتأويل ما قاله الشيخ الألباني رحمه الله بقوله: ولو أن تلك الأحاديث صحت- أي: (لا يقطع الصلاة شيء..)- لأمكن التوفيق بينها وبين هذا الحديث-أي: حديث أبي ذر- الصحيح بصورة لا يبقى معها وجهٌ للتعارض، أو دعوى النسخ، وذلك بأن يقيد عموم تلك الأحاديث بمفهوم هذا فنقول لا يقطع الصلاة شي إذا كان بين يديه سترة، وإلا قطعه المذكورات فيه. بل إنَّ هذا الجمع قد جاء منصوصاً عليه في رواية عن أبي ذر مرفوعاً بلفظ (لا يقطع الصّلاة شيء إذا كان بين يديه كآخرة الرّحل) وقال: (يقطع الصلاة المرأة…) وأخرجه الطحاوي بسند صحيح وبهذا اتفقت الأحاديث ووجب القول بأن الصلاة يقطعها الأشياء المذكورة عند عدم السترة، وهو مذهب إمام السنة أحمد بن حنبل :، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية.50
4 ـ أن الحديث عام في صلاة الفرض والنفل.
قال ابن قدامة رحمه الله :ولا فرق في بطلان الصلاة بين الفرض والتطوع لعموم الحديث في الصلاة، ولأن مبطلات الصلاة يتساوى فيها الفرض والتطوع في غير هذا فكذلك هذه وقد روي عن أحمد كلامٌ يدل على التسهيل في التطوع فالصحيح التسوية.51
5 ـ أن الحديث عام في جميع النساء -المسلمة والكافرة، الشابة والعجوز- لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "المرأة" ولم يخرج منه إلا الصغيرات دون البلوغ فقط.52
6 ـ أن الحديث يشمل الكلب الأسود بعمومه: الذكر والأنثى، والجرو الصغير.53
قال شيخنا محمد علي آدم الأثيوبي ـ حفظه الله ـ:والحاصل أن بطلان الصلاة بمرور الكلب الأسود والمرأة الحائض-أي:البالغ- والحمار ، هو الراجح لصحة دليله ، وما ذكروه من المعارضين ليس مقنعا حتى نترك به النص الصريح .54
وهذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

كتبه : غبد الحميد الهضابي
50 / 12 | 1431

الحواشي :
1 ـ أخرجه البخاري (514)، ومسلم ( 512 )
2 ـ أي عروة ابن الزبير
3 ـ أخرجه مسلم ( 512 )
4 ـ أخرجه ابن خزيمة ( 831 ) وابن حبان ( 2391 )،وصححه الألباني في "الصحيحة" ( 3323 )
5 ـ "صحيح ابن خزيمة"(2/21)
6 ـ "زاد المعاد"(1/306)
7 ـ سورة النساء الآية: 59 .
8 ـ"مجموع فتاوى ابن باز"(29/331)
9 ـ أخرجه مسلم (504) .
10 ـ "طرح التثريب" (2/391)
11 ـ "حاشية السندي على النسائي"(2/64)
12 ـ ـ"مجموع فتاوى ابن باز"(29/331)
13 ـ " الشرح الممتع"(3/285)
14 ـ أخرجه البخاري (495)
15 ـ قال ابن حزم: وهذا غاية المقت في الاحتجاج، إذ ذكروا حديثا ليس فيه شريعة قد ذكرت في حديث آخر، فراموا إسقاطها بذلك، ولا شئ في اسقاط جميع شرائع الاسلام أقوى من هذا العمل، فانه لم تذكر كل شريعة في كل آية ولا في كل حديث.. " المحلى " (3/265)
16 ـ الجامع لأخلاق الراوي (2/270) .
17 ـ "طرح التثريب" (7/181) .
18 ـ أخرجه النسائي (772) ابن حبان (2334)وصححه الألباني في "صحيح سنن النسائي"(772)
19 ـ أخرجه مسلم ( 503 )
20 ـ وممن قال بذلك: ابن عبد البر في" التمهيد" (21/168).
21 ـ " الجرح والتعديل " لابن أبي حاتم : (2/146 - رقم : 480) من رواية ابنه صالح .
22 ـ " الضعفاء والمتروكون " : (ص : 45 - رقم : 14) .
23 ـ" التاريخ " برواية الدوري : (3/139 - رقم : 581) .
24 ـ" الجرح والتعديل " لابن أبي حاتم : (2/227 - رقم : 792) من رواية الجوزجاني .
25 ــ المرجع السابق : (2/228 - رقم : 792) من رواية إسحاق بن منصور وعلي بن الحسن .
26 ـ المرجع السابق ، من رواية محمد بن إبراهيم .
27 ـ " الضعفاء والمتروكون " : (ص : 143 - رقم : 94) وفيه : (متروك) .
28 ـ" الجرح والتعديل " لابن أبي حاتم : (8/361 - 362 - رقم : 1653) من رواية ابن أبي خيثمة .
29 ـ" الضعفاء والمتروكون " : (ص : 213 - رقم : 552) .
30 ـ" الضعفاء " لابن الجوزي : (3/35 - رقم : 2851) ، وانظر : ما تقدم : (1/141) .
31 ـ " الضعفاء الصغير " للبخاري : (ص : 490 - رقم : 368) .
32 ـ " المجروحون " : (3/10) .
33 ـ " الكامل " لابن عدي : (5/380 - رقم : 1544) من رواية أحمد بن أبي يحيى .
43 ـ " التاريخ " برواية الدوري : (4/423 - رقم : 5088) .
35 ـ هذه الكلمة ذكرها ابن أبي حاتم في " الجرح والتعديل " : (7/36 - رقم : 195) من رواية أبي حاتم عن دحيم .
36 ـ " تهذيب الكمال " للمزي : (13/123 - رقم : 2857) .
37 ـ " الكامل " : (4/92 - رقم : 943) .
38 ـ"المحلى" (2/326)
39 ـ"التحقيق" (1/427)
40 ـ"شرح صحيح مسلم (4/227)
41 ـ "المغني" (2/82)
41 ـ "مجموع الفتاوى" (21/16)
42 ـ"فتح الباري" (1/774)
43 ـ"نيل الأوطار" (3/16)
44 ـ"تمام المنَّة" (ص307)
45 ــ "شرح النووي"(4/227)
46 ـ "تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق"(2 /319ـ321)
47 ـ "نيل الأوطار"(3/266)
48 ـ" الشرح الممتع"(3/ 286)
49 ـ "تمام المنة "(307)
50 ـ"المغني "(2/83).
51 ـ ويؤيد ذلك ما رواه عبد الرزاق في"مصنفه"( 2356)، بسند صحيح عن قتادة قال لا تقطع المرأة صلاة المرأة قال وسئل قتادةهل يقطع الصلاة الجارية التي لم تحض قال لا.
52 ـ نقلت بعض هذه الأوجه من كتاب " أحكام السترة في مكة وغيرها"لمحمد بن رزق الطرهوني (ص134-135).
53 ـ "ذخيرة العقبى في شرح المجتبى "(9 /195)


التعديل الأخير تم بواسطة عبد الحميد الهضابي ; 09 May 2017 الساعة 02:52 PM
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 10 Mar 2014, 05:37 PM
خالد أبو أنس خالد أبو أنس غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Feb 2014
الدولة: الجزائر/بومرداس/أولادموسى
المشاركات: 468
افتراضي

بارك الله فيك أخي عبد الحميد على هذه الفوائد
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 10 Mar 2014, 09:16 PM
أبوخولة سفيان صحراوي أبوخولة سفيان صحراوي غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Oct 2012
الدولة: الجزائر
المشاركات: 229
افتراضي

بارك الله فيك
رد مع اقتباس
  #4  
قديم 10 Mar 2014, 09:55 PM
عبد الحميد الهضابي عبد الحميد الهضابي غير متواجد حالياً
موقوف
 
تاريخ التسجيل: Dec 2013
المشاركات: 300
افتراضي

وفيكما بارك الله وهي عبارة عن نقولات لأهل العلم لعل الله أن ينفع بها

التعديل الأخير تم بواسطة عبد الحميد الهضابي ; 11 Mar 2014 الساعة 12:58 PM
رد مع اقتباس
  #5  
قديم 11 Mar 2014, 04:10 PM
أبو عبد الرحمان حسام الدين موساوي أبو عبد الرحمان حسام الدين موساوي غير متواجد حالياً
أعانه الله
 
تاريخ التسجيل: Feb 2013
الدولة: الجزائر المسيلة
المشاركات: 369
إرسال رسالة عبر ICQ إلى أبو عبد الرحمان حسام الدين موساوي إرسال رسالة عبر MSN إلى أبو عبد الرحمان حسام الدين موساوي إرسال رسالة عبر Skype إلى أبو عبد الرحمان حسام الدين موساوي
افتراضي

أحسن الله إليك عبد الحميد و زادك من فضله
رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
مميز, مرورالمرأةوالحماروالكلب, صلاة, فقه


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


Powered by vBulletin, Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd
Salafi Tasfia & Tarbia Forums 2007-2013