منتديات التصفية و التربية السلفية  
     

Left Nav الرئيسية التعليمـــات قائمة الأعضاء التقويم مشاركات اليوم Right Nav

Left Container Right Container
 

العودة   منتديات التصفية و التربية السلفية » القــــــــسم العــــــــام » الــمــــنــــــــتـــــــدى الـــــــــعــــــــام

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 05 Apr 2011, 10:14 AM
مصطفى قالية
زائر
 
المشاركات: n/a
افتراضي إِرْشَادُ العَابِدِ السَّاجِدِ إِلَى بَعْضِ أَحْكَامِ وَآدَابِ المَسَاجِدِ/ الحَلْقَةُ السَّادِسَةُ

إِرْشَادُ العَابِدِ السَّاجِدِ إِلَى بَعْضِ أَحْكَامِ وَآدَابِ المَسَاجِدِ
الحَلْقَةُ السَّادِسَةُ





بِسْمِ اللهِ وَالصَّلَاةُ والسَّلَامُ عَلَى رسولِ اللهِ وعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ وَالاهُ:
أمَّا بعدُ:

فلقد ذكرنا في الأعداد السابقة أنَّ المخالفاتِ التي يرتكبها روادُ المساجد مختلفة ومتنوعة، وقد أشرنا في العدد الأخير إلى أعظمها وأشدِّها، وهذا أوانُ بسط الكلام فيها، وسيكون كلامُنا في هذا العدد عن فعل شنيع وعمل فظيع ألا وهو:

[البصاق داخل المسجد]

قال النَّووي-رحمه الله-: (قال أهل اللغة: "البُصاقُ" و"البزاق" و"البساق"، و"بصق" و"بزق" و"بسق" ثلاث لغات بمعنى واحد، ولغة السين قليلة، وقد أنكرها بعض أهل اللغة، وإنكارها باطل فقد نقلها الثقات، وثبتت في الحديث الصحيح) [المجموع(4/100)].
أولاً لا بُدَّ أن يُعلم بأنَّ لهذا الفعل عدةَ صور: كأنْ يكونَ البصاقُ لجهة القبلة أو لغيرها، وكأنْ يصدرَ من مصلٍّ أو من غيره، وكأن يكونَ في المسجدِ أو في غيرِه، ولكلِّ صورةٍ أحكامٌ تخصُّها، فنذكر-بتوفيق الله- كلَّ صورةٍ مع أحكامِها.

الصورة الأولى: بُصاقُ المُصلِّي للقبلةِ سواءٌ أكان في المسجد أم في غيره.

بُصاقُ المصلِّي للقبلة حرام، بل ومن كبائر الأعمال، لأنَّ الله يكون قِبَلَ وجهه، وقد ثبت في السنة ما يدل على هذا الحكم في عدة أحاديث كان مغزاها كالآتي:
1- الذي يبزق للقبلة-وهو يصلي- كأنما يبزق أَمامَ الله-سبحانه وتعالى-:
ليس من الأدب أن تبصُق بين يديك، والله تعالى قِبَلَ وجهك، ولو أنك فعلت هذا أمام عامَّة النَّاس-فضلا عن خاصتهم- لعُدَّ هذا من سوء الأدب، فكيف بين ملك الملوك -عَزَّ وجلَّ-؟!
فَعَنْ ابْنِ عُمَرَ-رضي الله عنهما- أَنَّهُ قَالَ: رَأَى النَّبِيُّ -صلَّى الله عليه وسلَّم- نُخَامَةً[1] فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ وَهُوَ يُصَلِّي بَيْنَ يَدَيْ النَّاسِ فَحَتَّهَا ثُمَّ قَالَ حِينَ انْصَرَفَ: ((إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا كَانَ فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّ اللَّهَ قِبَلَ وَجْهِهِ فَلَا يَتَنَخَّمَنَّ أَحَدٌ قِبَلَ وَجْهِهِ فِي الصَّلَاةِ)). [البخاري(753)-واللفظ له-، ومسلم(550)].
و في رواية مسلم(550): (أنَّه رَأَى نُخَامَةً فِي قِبْلَةِ المَسْجِدِ، فَأَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ، فَقَالَ: ((مَا بَالُ أَحَدِكُمْ يَقُومُ مُسْتَقْبِلَ رَبِّهِ فَيَتَنَخَّعُ أَمَامَهُ؟! أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يُسْتَقْبَلَ فَيُتَنَخَّعَ فِي وَجْهِهِ؟ فَإِذَا تَنَخَّعَ أَحَدُكُمْ، فَلْيَتَنَخَّعْ عَنْ يَسَارِهِ، أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ[2]، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَقُلْ هَكَذَا وَوَصَفَ القَاسِمُ فَتَفَلَ فِي ثَوْبِهِ ثُمَّ مَسَحَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ)).
وفي رواية لأبي داود(479): ((فَدَعَا بِزَعْفَرَانٍ[3] فَلَطَّخَهُ بِهِ وَقَالَ:...)).
فوائد من الأحاديث:
الأولى:قد يقول قائل في هذه الأحاديث إشكال، وهو كون الله قِبَلَ وَجْهِ المُصلِّي، كيف يكون ذلك، ونحن نؤمن، ونعلم بأن الله تعالى فوق عرشه؟ فالجواب على ذلك من وجوه:
الوجه الأول: أنه يجب على الإنسان التَّسليم، وعدم الإتيان بـ«لِمَ» أو «كيف» في صفات الله أبداً، قل: آمنت وصَدَّقت، آمنت بأن الله على عرشه فوق سماواته، وبأنه قِبَلَ وجه المصلِّي، وليس عندي سوى ذلك، هكذا جاءنا عن رسول الله-صلَّى الله عليه وسلَّم-، وهذه الطريق تزيل إشكالات كثيرة، وتَسْلَم بها من تقديرات يقدِّرها الشيطان، أو جنوده في ذهنك.
الوجه الثاني: أنَّ الله عَزَّ وجَلَّ لا يُقاس بخلقه، فهبْ أنَّ هذا الأمر ممتنعٌ بالنسبة للمخلوق- أي: ممتنع أن يكون المخلوق على المنارة، وأنت في الأرض، وهو قِبَلَ وجهِكَ- لكن ليس ممتنعاً بالنسبة للخالق، لأن الله ليس كمثله شيء حتى يُقاس بخلقه.
الوجه الثالث: أنه لا مُنافاة بين العلوِّ وقِبَلَ الوجه، حتى في المخلوق، ألم ترَ إلى الشمس عند غروبها أو شروقها؟ تكون قِبَلَ وَجْهِ مستقبلها وهي في السماء، فإذا كان هذا غير ممتنع في حَقِّ المخلوق فما بالك في حَقِّ الخالق؟
ذكر هذه الأجوبة كلها الشيخُ ابنُ عثيمين-رحمه الله- ثم قال: (وأهمُّ هذه الأجوبة عندي، وأعظمُها، وأشدُّها قدراً:الجواب الأول، أن نقِفَ في باب الصِّفات موقفَ المُسَلِّم لا المعترض، فنؤمن بأن الله فوق كُلِّ شيء، وبأنه قِبَلَ وَجْهِ المُصلِّي، ولا نقول: «كيف»، ولا «لِمَ»، وهذا يريح المُسلم من كُلِّ ما يورده الشيطان وجنوده على القلب مِن الإشكالات) [الشرح الممتع(3/369-371)].
الثانية: في قوله-صلَّى الله عليه وسلَّم-: ((فليتنخع)): رد على الشافعية الذين قالوا بأن التَّنخم إن كان بحرفين أو أكثر أبطل الصلاة، وذلك من عدم تبيين النَّبي-صلَّى الله عليه وسلَّم- هذا الحكم والتفصيل فيه، وتأخير البيان لا يجوز، كما أن التنخم أو التنحنح ليس بكلام لا في الشرع ولا في العرف، وإن سماه بعضهم كلاما في اللغة، فإن الحقيقة الشرعية مقدمة على العرفية، وهذه مقدمة على اللغوية[4].
الثالثة:في مسح النبي-صلَّى الله عليه وسلَّم- النخاعة بثوبه دليل على طهارة البزاق والنخاعة وما شابههما، فلا علاقة بين الاستقذار وبين النجاسة، قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: (وَلَا أَعْلَمُ كَلَامًا فِي طَهَارَةِ الْبُصَاقِ إِلَّا شَيْئًا رُوِيَ عَنْ سَلْمَانَ، الْجُمْهُورُ عَلَى خِلَافِهِ، وَالسُّنَنُ الثَّابِتَةُ وَرَدَتْ بِرَدِّهِ)اهـ، وحكى الخطابيُّ الخلافَ في طهارة البصاق عَنْ النَّخَعِيّ أَيْضًا. قلت: وقد شكك النَّووي-رحمه الله- في صحة نسبة هذا القول إليه. والله أعلم
[الاستذكار(7/182)، ومعالم السنن(1/144)، وشرح مسلم(5/40)].
2- بصقُ المصلِّي للقبلة سببٌ لإعراض الله عنه:
فعن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: أَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ -صلَّى الله عليه وسلَّم- في مَسْجِدِنَا هَذَا، وَفِى يَدِهِ عُرْجُونُ ابْنِ طَابٍ، فَرَأَى فِى قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ نُخَامَةً فَحَكَّهَا بِالْعُرْجُونِ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا فَقَالَ: ((أَيُّكُمْ يُحِبُّ أَنْ يُعْرِضَ اللَّهُ عَنْهُ؟)).
قَالَ: فَخَشَعْنَا، ثُمَّ قَالَ: ((أَيُّكُمْ يُحِبُّ أَنْ يُعْرِضَ اللَّهُ عَنْهُ؟)). قَالَ: فَخَشَعْنَا، ثُمَّ قَالَ: ((أَيُّكُمْ يُحِبُّ أَنْ يُعْرِضَ اللَّهُ عَنْهُ؟)). قَالَ: قُلْنَا: لاَ أَيُّنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: ((فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ يُصَلِّى فَإِنَّ اللَّهَ تبارك وتعالى قِبَلَ وَجْهِهِ فَلاَ يَبْصُقَنَّ قِبَلَ وَجْهِهِ وَلاَ عَنْ يَمِينِهِ، وَلْيَبْصُقْ عن يساره تَحْتَ رِجْلِهِ الْيُسْرَى فَإِنْ عَجِلَتْ بِهِ بَادِرَةٌ فَلْيَقُلْ هَكَذَا بِثَوْبِهِ[5])). ثُمَّ طَوَى ثَوْبَهُ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ: ((أَرُونِى عَبِيرًا[6])). فَقَامَ فَتًى مِنَ الحَيِّ يَشْتَدُّ إِلَى أَهْلِهِ فَجَاءَ بِخَلُوقٍ فِي رَاحَتِهِ، فَأَخَذَهُ رَسُولُ اللَّهِ -صلَّى الله عليه وسلَّم- فَجَعَلَهُ في رَأْسِ الْعُرْجُونِ، ثُمَّ لَطَخَ بِهِ عَلَى أَثَرِ النُّخَامَةِ. قَالَ جَابِرٌ: فَمِنْ هُنَاكَ جَعَلْتُمُ الْخَلُوقَ فِي مَسَاجِدِكُمْ))[مسلم(3008)].
3- تفلُ المصلِّي للقبلة إذايةٌ للهِ ولملائكتِه ولرسولِه:
فعَنْ أَبِي سَهْلَةَ السَّائِبِ بْنِ خَلَّادٍ-رضي الله عنه-: أَنَّ رَجُلًا أَمَّ قَوْمًا فَبَصَقَ فِي الْقِبْلَةِ، وَرَسُولُ اللَّهِ-صلَّى الله عليه وسلَّم- يَنْظُرُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ-صلَّى الله عليه وسلَّم- حِينَ فَرَغَ: ((لَا يُصَلِّي لَكُمْ هَذَا))،فَأَرَادَ بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ يُصَلِّيَ لَهُمْ، فَمَنَعُوهُ، وَأَخْبَرُوهُ بِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ-صلَّى الله عليه وسلَّم- فَذَكَرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ-صلَّى الله عليه وسلَّم- فَقَالَ:((نَعَمْ))،-وَحَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ:-((إِنَّكَ آذَيْتَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ)).[أبو داود (481)، وهو في صحيح الترغيب(288)].
وعن عبد الله بن عمرو-رضي الله عنهما- قال: أَمَرَ رَسُولُ اللهِ-صلَّى الله عليه وسلَّم- رَجُلاً يُصَلِّي بِالنَّاسِ الظُّهْرَ فَتَفَلَ فِي القِبْلَةِ وَهُوَ يُصَلِّي لِلنَّاسِ، فَلَمَّا كَانَتْ صَلاَةُ العَصْرِ أَرْسَلَ إِلَى آخَرَ، فَأَشْفَقَ الرَّجُلُ الأَوَّلُ، فَجَاءَ إِلَى النَّبِيِّ-صلَّى الله عليه وسلَّم- فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ: (أَأُنْزِلَ فِيَّ شَيْءٌ؟) قَالَ: ((لاَ، وَلَكِنَّكَ تَفَلْتَ بَيْنَ يَدَيْكَ وَأَنْتَ قَائِمٌ تَؤُمُّ النَّاسَ فَآذَيْتَ اللهَ وَالْمَلاَئِكَةَ))
[الطبراني في الكبير(13/80)(14688)، وهو في الصحيحة(3376)].
فائدتان من الحديث:
الأولى: في هذا الحديث إثبات أذية العبد لله، وفي هذا الصدد يقول الشيخ ابن عثيمين-رحمه الله-: (قوله: "يؤذيني ابن آدم" أي: يلحق بي الأذى، فالأذية لله ثابتة ويجب علينا إثباتها، لأن الله أثبتها لنفسه، فلسنا أعلم من الله بالله، ولكنها ليست كأذية المخلوق، بدليل قوله تعالى: {ليس كمثله شيء وهو السميع البصير}[ الشورى: 11]...)[ مجموع الفتاوى والرسائل(10/827)].
الثانية:الأذى هو الإضرار الخفيف وأكثر ما يطلق على الضر بالقول والدسائس ومنه قوله تعالَى: {لَنْ يَضُرُّوكُمْ إِلاَّ أَذًى}[ آل عمران: 111]، قال شيخ الإسلام ابن تيمية-رحمه الله-: (و مما ينبغي أن يتفطن له أن لفظ الأذى فِي اللَّغة هو لِما خف أمره و ضعف أثره من الشر و المكروه، ذكره الخطابِي و غيره-وهو كما قالوا- و استقراءُ موارده يدل على ذلك مثل قوله تعالَى: {لَنْ يَضُرُّوكُمْ إِلاَّ أَذًى}[ آل عمران:111]، وقوله: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ}[ البقرة: 222]...و لهذا قال: {إِنَّ الذِينَ يُؤْذُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ}[الأَحزاب: 57]، وقال سبحانه فيما يروي عنه رسوله: ((يُؤْذِينِي ابنُ آدَمَ: يَسُبُّ الدَّهْرَ...))، وَقَال النَّبِي-صلَّى الله عليه و سلَّم-: ((مَنْ لِكَعْبِ بْنِ الأَشْرَفِ فَإِنَّهُ قَدْ آذَى اللهَ وَرَسُولَه))، وقال: ((مَا أَحَدٌ أَصْبَرَ عَلَى أَذًى يَسْمَعُهُ مِنَ اللهِ يَجْعَلُونَ لَهُ وَلَدًا وَشَرِيكًا وَهُوَ يُعَافِيهِمْ وَيَرْزُقُهُمْ))، وقد قال سبحانه فيما يروي عنه رسوله: ((يَا عِبَادِي إِنَّكُمْ لَنْ تَبْلُغُوا ضَرِّي فَتَضُرُّونِي وَلَنْ تَبْلُغُوا نَفْعِي فَتَنْفَعُونِي...)) وَقَال سبحانه فِي كتابه: {وَلاَ يَحْزُنْكَ الذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الكُفْرِ إِنَّهُمْ لَنْ يَضُرُّوا اللهَ شَيْئًا}[ آل عمران: 176]فبين أن الخلق لا يضرونه سبحانه بكفرهم، ولكن يؤذونه تبارك وتعالَى إذا سبُّوا مقلب الأمور، وجعلوا له سبحانه ولدا أو شريكا، وآذوا رسله و عباده المؤمنين، ثُمَّ إنَّ الأذى لا يضر الْمؤذَى إذا تعلق بحق الرسول فقد رأيتَ عِظم موقعه، و بيانُه أن صاحبه من أعظم الناس كفرا و أشدهم عقوبة، فتبين بذلك أنَّ قليل ما يؤذيه يكفر به صاحبه و يحل دمه، و لا يرد على هذا قوله تعالى: {لاَ تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ- إلَى قوله- إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِ مِنْكُمْ}[الأحزاب: 53 ] فإنَّ الْمؤذي له هنا إطالتهم الجلوس فِي الْمنْزل واستئناسهم للحديث، لا أنَّهم آذوا النبِي-صلَّى الله عليه وسلَّم- والفعل إذا آذى النَّبِي من غير أن يعلم صاحبه أنه يؤذيه، ولم يقصد صاحبه أذاه فإنه ينهى عنه ويكون معصية، كرفع الصوت فوق صوته، فأمَّا إذا قصد أذاه و كان مما يؤذيه وصاحبه يعلم أنه يؤذيه و أقدم عليه مع استحضار هذا العلم فهذا الذي يوجب الكفر وحبوط العمل. و الله سبحانه أعلم)[ الصارم المسلول(2/118-120)].
4- التَّفل للقبلة من كبائر الأعمال:
فعَنْ حُذَيْفَةَ-رضي الله عنه- قال: قال رَسُولِ اللَّهِ-صلَّى الله عليه وسلَّم- قَالَ: ((مَنْ تَفَلَ تُجَاهَ الْقِبْلَةِ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَفْلُهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ...))
[أبو داود(3826)، وهو في الصحيحة(222)].
وعن ابن عمر-رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله-صلَّى الله عليه وسلَّم-: ((يُبْعَثُ صَاحِبُ النُّخَامَةِ فِي القِبْلَةِ يَوْمَ القِيَامَةِ، وَهِي فِي وَجْهِهِ))
[ابن حبان(1638)، ابن خزيمة(1313)، وهو في الصحيحة(223)].
فوائد من الحديثين:
الأولى: "التفل": نفخ معه أدنى ريق، وهو أكثر من "النفث"، لأنه لا ريق فيه، وأدنى من "البزاق"، وقيل غير هذا.[الصحاح(4/330)، ولسان العرب(11/77)].
الثانية: وردت هذه الرواياتُ مطلقةً من غير تقييد البصاق بالصلاة أو بالمسجد وقد ورد في بعض الروايات ما يقيد ذلك:
فقد جاء حديث حذيفة عند ابن أبي شيبة في المصنف(7534) مقيدا بالصلاة ولفظه: ((مَنْ صَلَّى فَبَزَقَ تُجَاهَ الْقِبْلَةِ جَاءَتْ بَزْقَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي وَجْهِهِ)).
وهذه الرواية موقوفةٌ من كلام حذيفةَ.
وأما حديث ابن عمر فقد أورده ابن خزيمة في صحيحه(1312) مقيدا بالمسجد كذلك، ولفظه: ((من تنخَّم في قبلة المسجد بُعِثَ وهي في وجهه)).
وهذه الرواية أوردها ابن خزيمة مبينا الخلاف في رفعها ووقفها، فقد أورد الحديث بسنده عن مروان بن معاوية الفزاري وابن نمير ويعلى بن عبيد الطنافسي ثلاثتهم عن (محمد بن سوقة)، وهؤلاء الثلاثة جعلوا الحديث من لفظ ابن عمر ولم يرفعوه.
وأورده كذلك بسنده عن عاصم بن محمد عن (محمد بن سوقة)، وعاصم خالفهم ورفع الحديث.
وقد اختلف أهل العلم في النهي عن البصاق للقبلة: هل هو خاص بالمصلي سواء كان في المسجد أو في غيره، أو غيرُ خاص بالمصلي ولا بالمسجد، وسبب اختلافهم هذا راجع لسببين-والله أعلم-:
السبب الأول: هو الخلاف الوارد في الروايات السابقة، فمن حمل المطلق على المقيد جعله عاما، ومن لا فلا.
والسبب الثاني: مراعاة العلة الواردة في الحديث، فمن جعل العلة هي كون الله قبل وجه المصلي جعله خاصا بحال الصلاة، ومن جعل العلة هي تعظيم شأن القبلة وصيانتها عمَّم ذلك.
وحتى نتصور المسألة جيدا يمكن القول بأنَّ عندنا أربعَ صور للبصاق تجاه القبلة:
الأولى: أن يكون الفاعل يصلي داخل المسجد.
الثانية: أن يكون الفاعل في غير الصلاة داخل المسجد
الثالثة: أن يكون الفاعل يصلي في غير المسجد.
الرابعة: أن يكون الفاعل في غير الصلاة وفي غير المسجد.
أما الصورة الأولى فهي الصورة التي لا خلاف بأن الأحاديث وردت بشأنها.
وأما الصورة الثانية وإن كان فيها خلاف من جهة أن الفاعل في غير الصلاة، إلا أن هناك أحاديث أخرى صرحت بمنع البصاق داخل المسجد وأنه خطيئة فعلى هذا تكون هذه الصورة داخلة فيها.
وأما الصورة الثالثة: ففيها خلاف لكن رجح كثير من المحققين دخولها في النهي، لأن الله قبل العبد حال صلاته مطلقا.
وأما الصورة الرابعة: ففيها خلاف قوي ورجَّح كلَّ قول جمعٌ من المحققين، ولا شك بأن الأسلم والأحوط ترك ذلك مطلقا، واجتنابه سواء في داخل المسجد أو خارجه من مصل أو من غيره.
وسأذكر من أقوال أهل العلم ما يدل على ما ذكرت، وأبدأ بأقوال من عمَّم النَّهي، ثم بأقوال من قيد ذلك بحال الصلاة، سواء كان في المسجد أو في خارجه.

أولا
أقوال من عمَّم النَّهي

-قال النووي-رحمه الله–: (فيه نهي المصلي عن البصاق بين يديه وعن يمينه، وهذا عام في المسجد وغيره)[شرح مسلم(5/39)].
-وقال ابن حجر-رحمه الله- حيث قال: (وهذا التعليل يدل على أن البزاق في القبلة حرام سواء كان في المسجد أم لا ولا سيما من المصلي)[فتح الباري(1/508)].
-وقال الصنعاني-رحمه الله- حيث قال: (ومثل البصاق إلى القبلة البصاق عن اليمين فإنه منهي عنه مطلقا أيضا، وأخرج عبد الرزاق عن ابن مسعود: "أنه كره أن يبصق عن يمينه وليس في الصلاة"، وعن معاذ بن جبل: "ما بصقت عن يميني منذ أسلمت"، وعن عمر بن عبد العزيز أنه نهى عنه أيضا)[سبل السلام(1/150)].
-وقال محمد الخطيب الشربيني-رحمه الله-: (ويكره البصاق عن يمينه وأمامه وهو في غير الصلاة أيضا كما قاله المصنف[7]، خلافا لما رجحه الأذرعي تبعا للسبكي من أنه مباح، لكن محل كراهة ذلك أمامه إذا كان متوجها إلى القبلة كما بحثه بعضهم إكراما لها)[ مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج(1/202)].
-وقال الألباني-رحمه الله-: (وفي الحديث دلالة على تحريم البصاق إلى القبلة مطلقا، سواء ذلك في المسجد أو في غيره، وعلى المصلي و غيره، كما قال الصنعاني في "سبل السلام"(1/230). قال: (وقد جزم النووي بالمنع في كل حالة داخل الصلاة و خارجها و في المسجد أو غيره.
قلت-الألباني-: وهو الصواب، والأحاديث الواردة في النهي عن البصق في الصلاة تجاه القبلة كثيرة مشهورة في الصحيحين و غيرها، و إنما آثرت هذا دون غيره، لعزته و قلة من أحاط علمه به. ولأن فيه أدبا رفيعا مع الكعبة المشرفة، طالما غفل عنه كثير من الخاصة، فضلا عن العامة، فكم رأيت في أئمة المساجد من يبصق إلى القبلة من نافذة المسجد!)[السلسلة الصحيحة(1/222)].
-وقال عبد المحسن العباد-حفظه الله–: (هذا يدل على تحريم ومنع التفل إلى القبلة أو باتجاه القبلة، وأن على الإنسان أن يتفل إلى غير تلك الجهة، وهو عام في الصلاة وفي غير الصلاة، وفي المسجد أو في غيره)[شرح سنن أبي داود: الدرس(271)].


ثانيا
أقوالُ من خصَّ ذلك بحال الصلاة سواءٌ أكانَ يصلِّي في المسجد أم في غيره


-قال ابن رجب-رحمه الله-: (وهذا الحديث دالٌ على كراهة أن يبصق المصلي في قبلته التي يصلي إليها، سواء كان في مسجد، أو لا، فإن كان مسجد تأكدت الكراهة بأن البزاق في المسجد خطيئة، كما يأتي الحديث بذلك في بابه، فإن كان في قبلة المسجد كان أشد كراهةً)[فتح الباري(3/106)].
فهنا جعل-رحمه الله- بصاقَ المصلي للقبلة سواء كان في المسجد أو في غيره منهي عنه، وله كلام بعد كلامه هذا بسطور يصرح فيه بإباحة البصاق للقبلة لغير المصلي في غير المسجد حيث قال: (وإنما يكره البصاق إلى القبلة في الصلاة أو المسجد، فأما من بصق إلى القبلة في غير مسجد فلا يكره له ذلك)[فتح الباري(3/109)].
و لا تعارض بين القولين كما هو واضح، ومن لم يراقب كلام الحافظ جيدا نسب إليه القول بالجواز خارج المسجد مطلقا، ولو من مصلٍّ، وليس كذلك.
-قال العراقي-رحمه الله-: (هَذَا النَّهْيُ فِي الْبُصَاقِ أَمَامَهُ أَوْ عَنْ يَمِينِهِ هَلْ هُوَ يُفِيدُ كَوْنَهُ فِي الْمَسْجِدِ أَوْ عَامٌّ فِي الْمُصَلِّينَ فِي أَيِّ مَوْضِعٍ كَانُوا؟ الظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ الْعُمُومُ لِأَنَّ الْمُصَلِّيَ مُنَاجٍ لِلَّهِ فِي أَيِّ مَوْضِعٍ صَلَّى وَالْمَلَكُ الَّذِي عَنْ يَمِينِهِ مَعَهُ أَيَّ مَوْضِعٍ صَلَّى)[طرح التثريب(2/340)].
-قال عبد الكريم الخضير-حفظه الله-: (فيه دليل على تحريم البصاق في القبلة إذا كان يصلي، وهذا يشمل المسجد وخارج المسجد، لكنه خاص بجهة القبلة، وسيأتي النهي عن البصاق في المسجد، وما بين النصوص من عمومٍ وخصوص، فالحديث دليلٌ على تحريم البصاق في القبلة سواءٌ كان في المسجد أم لا إذا كان يصلي، هذا خاص فيما إذا كان داخل الصلاة، لكنه عامٌ في كونه في المسجد أو غير المسجد، وسيأتي النهي، أقول: ورد النهي عن البصاق في المسجد وأنه خطيئة في أي جهة كانت في داخل الصلاة وخارجها) [شرح الموطأ: الدرس (36)].
-وقال -رحمه الله– أيضا: (مفهومه أنه إذا لم يكن في الصلاة فليبزق، لكن دلَّ الدَّليل على أنه لا يجوز أن يبصق في المسجد ولو كان خارج الصلاة، فلا يبصق في حال الصلاة ولو خارج المسجد، ولا يبصق في المسجد ولو كان خارج الصلاة، وهنا ((إذا كان أحدكم في الصلاة فإنه يناجي ربه -عز وجل-)) سواءً كان في المسجد أو خارج المسجد، بل إن بعضهم طرد هذا في الصلاة وخارج الصلاة في المسجد وخارج المسجد كالنووي مثلاً، فلا يبصق بين يديه يعني تلقاء وجهه، ولا عن يمينه يعني لا إلى جهة القبلة ولا عن يمينه في الصلاة وخارج الصلاة في المسجد وخارج المسجد)[شرح المحرر في الحديث: الدرس (23)].


الصورة الثانية: حكم بصاق المصلي وغيره لليمين.
بصاق المصلي لجهة اليمين لا يجوز لنهي النبي-صلَّى الله عليه وسلَّم- عن ذلك في عدةِ أحاديثَ منها حديثُ جابر السَّابق الذي رواه مسلم وغيره وفيه: ((فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ يُصَلِّى فَإِنَّ اللَّهَ تبارك وتعالى قِبَلَ وَجْهِهِ فَلاَ يَبْصُقَنَّ قِبَلَ وَجْهِهِ وَلاَ عَنْ يَمِينِهِ، وَلْيَبْصُقْ عن يساره تَحْتَ رِجْلِهِ الْيُسْرَى فَإِنْ عَجِلَتْ بِهِ بَادِرَةٌ فَلْيَقُلْ هَكَذَا بِثَوْبِهِ)).
وعن أبي هريرة-رضي الله عنه- عَنْ النَّبِيِّ -صلَّى الله عليه وسلَّم- قَالَ: ((إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَلَا يَبْصُقْ أَمَامَهُ فَإِنَّمَا يُنَاجِي اللَّهَ مَا دَامَ فِي مُصَلَّاهُ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ فَإِنَّ عَنْ يَمِينِهِ مَلَكًا وَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ فَيَدْفِنُهَا))[البخاري(416)].
فوائد من الحديث:
الأولى: قال الحافظُ ابنُ حجر-رحمه الله-: (قَالَ الْقَاضِي عِيَاض: "النَّهْي عَنْ الْبُصَاق عَنْ الْيَمِين فِي الصَّلَاة إِنَّمَا هُوَ مَعَ إِمْكَان غَيْره، فَإِنْ تَعَذَّرَ فَلَهُ ذَلِكَ"اهـ، قلت: لَا يَظْهَر وُجُود التَّعَذُّر مَعَ وُجُود الثَّوْب الَّذِي هُوَ لَابِسه، وَقَدْ أَرْشَدَهُ الشَّارِع إِلَى التَّفْل فِيهِ)[فتح الباري(1/510)].
الثانية: إن قيل إن في قوله: ((إن عن يمينه ملكاً))، إشكالا حيث إنه من المعلوم أن على الشمال أيضا ملكاً، كما قال تعالى :{عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ}[قّ:17]، فهذا مَلَكٌ وهذا مَلَكٌ، فلماذا نهي عن البصاق جهة اليمين وأبيح جهة الشمال؟ ويجاب عن ذلك بأحد الأجوبة الآتية:
1. إن البصاق جهة اليسار مقيد بالصفة الآنفة الذكر، وهي البصاق في الرداء، وهذا غير لازم.
2. إن هذا الملك الذي يكون على اليمين في حال الصلاة، هو غير الملك المعروف كاتب الحسنات والسيئات، وهذا يحتاج إلى دليل صحيح صريح.
3. إن الملك الذي على اليمين هو نفسه كاتب الحسنات، ولكنه أفضل ممن هو على الشمال، ويدل على هذا:
تخصيصه له بالذكر في هذا الحديث، قال الشيخ ابن عثيمين: (فإنْ صَحَّ هذا الأثر فهو واضح، وإنْ لم يصحَّ فلا شكَّ أنَّ مَن كان عن اليمين أعلى مرتبةً ممن كان عن اليسار، وكلُّهم ملائكة كِرام[8] كما قال تعالى: {وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ}[الانفطار: 10-11])[الشرح الممتع(3/373)].
قلت: يشير بقوله: (فإنْ صَحَّ هذا الأثر) إلى ما رواه البيهقي في شعبِ الإيمان (6648)، والطبراني في الكبير(7803) وغيرهما عن أبي أمامة-رضي الله عنه- أن النبي-صلَّى الله عليه وسلَّم- قال: (صاحب اليمين أمير على صاحب الشمال، فإذا عمل العبد الحسنة كتبها له عشر أمثالها، وإذا عمل سيئة قال صاحب اليمين لصاحب الشمال: أمسك، فيمسك عنه سبع ساعات من النهار، فإن استغفر، لم تكتب عليه، وإن لم يستغفر، كتبت سيئة واحدة)[9].
قال الشيخ الألباني-رحمه الله- في سلسلة الأحاديث الضعيفة(5/262) (2237) : (موضوع).
وقال عبد الكريم الخضير-حفظه الله-: (أوردوا عليه أيضاً أن على اليسار ملك، فقالوا: إن التكريم خاص بملك اليمين الذي يكتب الحسنات، والنص دل على أنه يبصق عن يساره، ولو كان فيه ملك الشمال الذي يكتب السيئات، فهذه من خصوصيات ملك اليمين، لكن ملك اليمين وملك الشمال كلاهما من الملائكة الذين لهم المنزلة عند الله -جل وعلا-، ولا يعني كونه يكتب السيئات أن منزلته أقل، لكن أمامنا نص صحيح صريح، ولا بد من البصاق، يعني ليس الإنسان مخير في البصاق وعدمه، هذه حاجة لا بد من دفعها، وعرفنا أن تلقاء وجهه جهة القبلة، وأيضاً عن يمينه ملك، وجهة اليمين مشرفة، وجهة اليسار لا شك أنها أقل من جهة اليمين في الشرف في نصوص، وفي مواضع كثيرة من الأحكام الشرعية، يعني إذا استنجى بشماله نقول: إن ملك الشمال ممتهن في هذه الحالة؟ هذه أمور لا بد منها، وإذا كان الخيار بين جهتين في أمر لا بد منه فليكن التكريم لجهة اليمين دون جهة الشمال)[شرح المحرر في الحديث: الدرس(23)].
تنبيه: أما ما يخص بصاق غير المصلي لجهة اليمين فإنه يجري فيه الخلاف السابق ذكره، وفي النصوص المنقولة عن أهل العلم تصريح بذلك، وممن منع البصاق لجهة اليمين مطلقا ولو خارج الصلاة في غير المسجد ولم نذكره مع من سبق الشيخُ ابنُ عثيمين-رحمه الله- حيث سئل عن ذلك فأجاب بأن النهي عام سواء كان الرجل في صلاة أو في غيرها تعظيما لجهة اليمين.[شرح صحيح مسلم: كتاب المساجد: الشريط(3)]

الصورة الثالثة: حكم بصاق المصلي وغيره لليسار.
البصاق لجهة اليسار-في غير المسجد[10]- جائز للمصلي فضلا عن غيره، ولكن ذلك مشروط بما إذا لم يكن عن يساره أحد، فقد صح عَنْ طَارِقِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُحَارِبِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلَّى الله عليه وسلَّم-: ((إِذَا قَامَ الرَّجُلُ إِلَى الصَّلَاةِ، أَوْ إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلَا يَبْزُقْ أَمَامَهُ، وَلَا عَنْ يَمِينِهِ، وَلَكِنْ عَنْ تِلْقَاءِ يَسَارِهِ إِنْ كَانَ فَارِغًا، أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى ثُمَّ لِيَقُلْ بِهِ))
[أبو داود(478)، والنسائي(726)، وهو في الصحيحة(1223)].وقد مر معنا في الأحاديث ما يدل على هذا الحكم.
تنبيه مهم: يستثنى من هذا كذلك إذا كانت القبلة عن يساره، فيتعين هنالك البصاق على الأرض، أو في الثوب.
الصورة الرابعة: حكم البصاق على أرض المسجد.
اختلف العلماء في حكم البصاق على أرض المسجد، بعد اتفاقهم على أن كفارتها إزالتها، وسبب اختلافهم هو تعارض عموم الأحاديث السابقة مع عموم الأحاديث الآتية[11]:
عن أَنَس-رضي الله عنه- عَنْ النَّبِيِّ-صلَّى الله عليه وسلَّم- قَالَ: ((الْبُصَاقُ فِي الْمَسْجِدِ خَطِيئَةٌ، وَكَفَّارَتُهَا دَفْنُهَا))[البخاري(415)، ومسلم(552)].
وعن أبي أُمَامَةَ-رضي الله عنه- قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ-صلَّى الله عليه وسلَّم-: ((التَّفْلُ فِي الْمَسْجِدِ سَيِّئَةٌ، وَدَفْنُهُ حَسَنَةٌ) [أحمد(22243)، وهو في صحيح الترغيب 287].
فذهب بعض المالكية منهم: أبو الوليد الباجي[12]، والقاضي عياض[13]، وأبو العباس القرطبي[14]، ووَافَقَهم جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ اِبْن مَكِّيّ، وَأبو عبد الله الْقُرْطُبِيّ-صاحبُ التفسير- وَغَيْرُهمَا[15] إلى أن البصاق في المسجد -عند الحاجة طبعا-إِنَّمَا يَكُون خَطِيئَة إِذَا لَمْ يرد دفنه، وَأَمَّا مَنْ أَرَادَ دَفْنه فَلَا.
ورجح هذا كثيرون منهم الحافظ العراقي[16] وتلميذه الحافظ ابن حجر[17]، والصنعاني[18]، وهو ترجيح الشيخ الألباني[19].
قال الحافظ ابن حجر-رحمه الله-: (وَيَشْهَد لَهُمْ مَا رَوَاهُ أَحْمَد[20] بِإِسْنَادٍ حَسَن مِنْ حَدِيث سَعْد بْن أَبِي وَقَّاصٍ مَرْفُوعًا قَالَ: ((مَنْ تَنَخَّمَ فِي الْمَسْجِد فَلْيُغَيِّبْ نُخَامَته أَنْ تُصِيب جِلْد مُؤْمِن أَوْ ثَوْبه فَتُؤْذِيَه))، وَأَوْضَحُ مِنْهُ فِي الْمَقْصُود مَا رَوَاهُ أَحْمَد أَيْضًا وَالطَّبَرَانِيُّ[21] بِإِسْنَادٍ حَسَن مِنْ حَدِيث أَبِي أُمَامَةَ مَرْفُوعًا قَالَ: ((مَنْ تَنَخَّعَ فِي الْمَسْجِد فَلَمْ يَدْفِنهُ فَسَيِّئَةٌ، وَإِنْ دَفَنَهُ فَحَسَنَةٌ))، فَلَمْ يَجْعَلهُ سَيِّئَة إِلَّا بِقَيْدِ عَدَم الدَّفْن. وَنَحْوه حَدِيث أَبِي ذَرٍّ عِنْد مُسْلِم مَرْفُوعًا قَالَ: ((وَوَجَدْت فِي مَسَاوِئِ أَعْمَال أُمَّتِي النُّخَاعَةَ تَكُون فِي الْمَسْجِد لَا تُدْفَن))[22]، قَالَ الْقُرْطُبِيّ: فَلَمْ يُثْبِتْ لَهَا حُكْم السَّيِّئَة لِمُجَرَّدِ إِيقَاعهَا فِي الْمَسْجِد بَلْ بِهِ وَبِتَرْكِهَا غَيْر مَدْفُونَة. اِنْتَهَى. وَرَوَى سَعِيد بْن مَنْصُور عَنْ أَبِي عُبَيْدَة بْن الْجَرَّاح: (أَنَّهُ تَنَخَّمَ فِي الْمَسْجِد لَيْلَة فَنَسِيَ أَنْ يَدْفِنهَا حَتَّى رَجَعَ إِلَى مَنْزِله، فَأَخَذَ شُعْلَة مِنْ نَار ثُمَّ جَاءَ فَطَلَبهَا حَتَّى دَفَنَهَا، ثُمَّ قَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَكْتُب عَلَيَّ خَطِيئَة اللَّيْلَة)[23] فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الْخَطِيئَة تَخْتَصّ بِمَنْ تَرَكَهَا لَا بِمَنْ دَفَنَهَا. وَعِلَّة النَّهْي تُرْشِد إِلَيْهِ، وَهِيَ تَأَذِّي الْمُؤْمِن بِهَا، وَعِنْد أَبِي دَاوُدَ[24] مِنْ حَدِيث عَبْد اللَّه بْن الشِّخِّير: ( أَنَّهُ صَلَّى مَعَ النَّبِيّ-صلَّى الله عليه وسلَّم- فَبَصَقَ تَحْت قَدَمه الْيُسْرَى ثُمَّ دَلَكَهُ بِنَعْلِهِ) إِسْنَاده صَحِيح، وَأَصْله فِي مُسْلِم. وَالظَّاهِر أَنَّ ذَلِكَ كَانَ فِي الْمَسْجِد، فَيُؤَيِّد مَا تَقَدَّمَ)[25].
وقالوا: أيضا يجوز للإنسان أن يتعمد نقض يمينه ثم يكفره.
وذهب النووي[26] -رحمه الله- ومن وافقه إلى القول بعدم جواز ذلك، وحجتهم قوله-صلَّى الله عليه وسلَّم-: ((الْبُصَاقُ فِي الْمَسْجِدِ خَطِيئَةٌ...)). قال والمراد: خطيئة مطلقا سواء قصد توريتها أو لم يقصد، قالوا: فلو كان المراد ما قالوه: لقال النبي-صلَّى الله عليه وسلَّم-: (البصاق كفارته أن يدفن)، دون التنصيص على أنه خطيئة مطلقا.
كما أن تنظيرهم باليمين-وهو حلال- خطأ، فكان الأولى أن يمثلوا بأشياء محرمة في أصلها كالزنى مع نية التكفير، وكذا تعمد الجماع في رمضان، ونحو هذا.
ورجح هذا القول الشيخ ابن عثيمين-رحمه الله- وقال: (ووجه ذلك أن النبي-صلَّى الله عليه وسلَّم-وصفها بأنها خطيئة، ثم ذكر كفارتها، ومن المعلوم أن الإنسان لا يحل له أن يفعل الخطايا ويكفرها[27]، لكن الكفارة تكون إذا وقعت الخطيئة، أما إذا فعلت الخطيئة بنية التكفير فهذا لا يجوز، وهو آثم بذلك، بل أنا في نفسي شك هل يبرأ أو لا يبرأ بهذه الكفارة، لأنه شرع لنفسه ما لم يشرعه الله، فالله لم يجعله مخيرا بين أن يقوم بالواجب وبين أن يكفِّر)
[فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام(2/589)].
وقال عبد الكريم الخضير-حفظه الله-: (الراجح أن البصاق في المسجد خطيئة سواءً كان عن يمينه أو عن شماله أو تحت قدمه، أراد دفنه أو لم يرد هو خطيئة، إذا دفنه كَفَّر، لكن الإقدام على الخطايا ولو كان لها كفارات في الأصل لا يجوز، لكن إذا حصلت فندم صاحبها وكفرها محا أثرها) [شرح الموطأ: الدرس(36)].
ورجح هذا القول كذلك الشيخ صالح الفوزان-حفظه الله-.
[شرح بلوغ المرام: كتاب الصلاة: الشريط(11)].
تنبيهات مهمة:
الأول: قال النووي-رحمه الله-: (والمرادُ بِدَفْنِهَا إذَا كَانَ المَسْجِدُ تُرَاباً أوْ رَمْلاً ونَحْوَهُ، فَيُوَارِيهَا تَحْتَ تُرَابِهِ. قالَ أبُو المحاسِنِ الرُّويَانِي مِنْ أصحابِنا في كِتَابِهِ "البحر" وقِيلَ: المُرَادُ بِدَفْنِهَا إخْراجُهَا مِنَ المَسْجِدِ، أمَّا إِذَا كَانَ المَسْجِدُ مُبَلَّطاً أَوْ مُجَصَّصاً، فَدَلَكَهَا عَلَيْهِ بِمَدَاسِهِ أَوْ بِغَيْرِهِ كَمَا يَفْعَلُهُ كَثيرٌ مِنَ الجُهَّالِ، فَلَيْسَ ذَلِكَ بِدَفْنٍ، بَلْ زِيَادَةٌ فِي الخَطِيئَةِ وَتَكْثِيرٌ لِلقَذَرِ في المَسْجِدِ، وَعَلَى مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ أنْ يَمْسَحَهُ بَعْدَ ذَلِكَ بِثَوْبِهِ أَوْ بِيَدِهِ أَوْ غَيرِهِ أَوْ يَغْسِلَهُ) [رياض الصالحين(474)].
الثاني: يتنبه من يتوضأ داخل بيوت الوضوء التي لم تفصل عن المسجد إلى هذه المسائل، فلا يتنخم لجهة القبلة، وإن احتاج إلى التنخم أو البصاق أتبع ذلك بالماء حتى يغيبه.
الثالث: الحذر من الغفلة عمّا بيّناه سابقا، ألا وهو رحبة المسجد فهي من المسجد، فمن غلبه مخاط أو بُصاق فليمحه كما أمر النبيّ-صلَّى الله عليه وسلَّم-.


هذا ما يسر الله جمعه وإعداده
والله تعالى أعلى وأعلم
والحمد لله رب العالمين






[1]قِيلَ: هِيَ مَا يَخْرُجُ مِنْ الصَّدْرِ، وَقِيلَ النُّخَاعَةُ بِالْعَيْنِ مِنْ الصَّدْر، وَبِالْمِيمِ مِنْ الرَّأْس. انظر فتح الباري(1/508).
[2] لا خلاف في جواز هذا الفعل خارج المسجد واختلفوا في فعله داخل المسجد، وسيأتي قريبا.
[3]الزَّعْفَران: صِبْغٌ وهو من الطِّيبِ. انظر كتاب العين(1/157).
[4]خلافا للأحناف الذين قدموا الحقيقة اللغوية على العرفية
[5] يقوم مقام الثوب اليوم المناديل الورقية أو غيرها، وفيه دليل على جواز العمل اليسير لأجل إصلاح الصلاة، ومما هو أوجب من هذا في زمننا هذا، الحركة لأجل إطفاء الجوال إذا رنَّ، خاصة بالموسيقى والله المستعان.
[6]قال النووي: (قال أبو عبيد: العبير بفتح العين وكسر الموحدة عند العرب هو الزعفران وحده، وقال الأصمعي: هو أخلاط من الطيب تجمع بالزعفران، قال ابن قتيبة: ولا أرى القول إلا ما قاله الأصمعي، و الخلوق بفتح الخاء هو طيب من أنواع مختلفة يجمع بالزعفران، وهو العبير على تفسير الأصمعي، وهو ظاهر الحديث، فانه أمر بإحضار عبير فأحضر خلوقا فلو لم يكن هو هو لم يكن ممتثلا)[شرح مسلم(18/137-138)].
[7] يقصد صاحب الأصل النووي.
[8] وتفضيل بعض الملائكة على بعض ثابت، ومما يدل عليه قوله تعالى: {اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ}[الحج: 75]، وقوله: {لَن يَستَنكِفَ المَسيحُ أَن يَكونَ عَبداً لِلِه وَلا المَلائِكَة المُقَرَبون}[النساء: 172]، وقوله: {تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا}[القدر: 4]، وكقول عائشة-رضي الله عنها-: ((كَانَ إِذَا قَامَ مِنْ اللَّيْلِ افْتَتَحَ صَلَاتَهُ: اللَّهُمَّ رَبَّ جَبْرَائِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ...))[م(770)]، ولكن أهم شيء عند المفاضلة ألا يشعر السامع القدح في المفضول، ولذلك قال تعالى: {فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آَتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا}[الأنبياء: 79].
[9] وأورده في لوامع الأنوار(1/449-550)، وعزاه للبغوي، وقد أخرج الطبري نحوه في تفسيره عن سفيان(31867)، وإبراهيم التيمي(31860).
[10] سيأتي قريبا بيان حكم البصاق في المسجد.
[11] انظر فتح الباري(1/511).
[12]المنتقى(2/394).
[13]إكمال المعلم(2/270).
[14]المفهم(2/160-161).
[15]انظر فتح الباري(1/512)، والجامع لأحكام القرآن(12/279)، والمفهم(2/160-161).
[16]طرح التثريب(2/341).
[17]فتح الباري(1/512).
[18] سبل السلام(1/157).
[19]الثمر المستطاب(2/720)
[20] المسند(1543). وانظر صحيح الجامع(439).
[21] المعجم الكبير(8018)
[22] هذا الحديث في صحيح الترغيب برقم(2967).
[23] وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه(9144)،عن ابن جريج قال: حدثت أن أبا عبيدة به.
[24](483)، وإسناده صحيح.
[25] انظر فتح الباري(1/512).
[26] شرح مسلم(5/41).
[27]كالجماع في رمضان، وشرب الخمر، ونحوهما.


التعديل الأخير تم بواسطة مصطفى قالية ; 02 May 2011 الساعة 06:59 PM
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 05 Apr 2011, 11:30 AM
أبو الحارث وليد الجزائري أبو الحارث وليد الجزائري غير متواجد حالياً
وفقه الله وغفر له
 
تاريخ التسجيل: Feb 2008
الدولة: الجزائر
المشاركات: 473
إرسال رسالة عبر Skype إلى أبو الحارث وليد الجزائري
افتراضي

اسأل الله أن يبارك فيك ويجزيك خير الجزاء على هذه التنبيهات المليحة والسلسلة الماتعة
رزقك الله العلم النافع ونفع بك

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مصطفى قالية مشاهدة المشاركة
قال النَّووي-رحمه الله-: (قال أهل اللغة: "البُصاقُ" و"البزاق" و"البساق"، و"بصق" و"بزق" و"بسق" ثلاث لغات بمعنى واحد، ولغة السين قليلة، وقد أنكرها بعض أهل اللغة، وإنكارها باطل فقد نقلها الثقات، وثبتت في الحديث الصحيح) [المجموع(4/100)].
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 05 Apr 2011, 05:41 PM
معبدندير معبدندير غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Oct 2007
الدولة: الجزائر العاصمة الولاية
المشاركات: 2,034
إرسال رسالة عبر MSN إلى معبدندير إرسال رسالة عبر Skype إلى معبدندير
افتراضي

بارك الله فيكم
رد مع اقتباس
  #4  
قديم 05 Apr 2011, 09:50 PM
خلفة أسامة الميلي خلفة أسامة الميلي غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Jan 2011
الدولة: فرجيوة_حرسها الله_ شرق الجزائر
المشاركات: 167
إرسال رسالة عبر Yahoo إلى خلفة أسامة الميلي إرسال رسالة عبر Skype إلى خلفة أسامة الميلي
افتراضي

بارك الله فيكم
رد مع اقتباس
  #5  
قديم 06 Apr 2011, 12:23 AM
أبو الحسين عبد الحميد الصفراوي أبو الحسين عبد الحميد الصفراوي غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Sep 2010
المشاركات: 196
افتراضي

أحسن الله إليك و جمعنا و إياك مع المصطفى يا مصطفى .
رد مع اقتباس
  #6  
قديم 06 Apr 2011, 06:52 AM
سفيان الجزائري سفيان الجزائري غير متواجد حالياً
موقوف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2009
الدولة: الجزائر
المشاركات: 436
إرسال رسالة عبر MSN إلى سفيان الجزائري إرسال رسالة عبر Yahoo إلى سفيان الجزائري إرسال رسالة عبر Skype إلى سفيان الجزائري
افتراضي جزاك الله خيراً

بارك الله في شيخ مصطفى على هذه السلسلة المباركة إن شاء الله ، نفع الله بك
الله يحفظكم ويرعاكم ...

التعديل الأخير تم بواسطة سفيان الجزائري ; 06 Apr 2011 الساعة 07:29 AM
رد مع اقتباس
  #7  
قديم 06 Apr 2011, 04:13 PM
أبو معاذ محمد مرابط
زائر
 
المشاركات: n/a
افتراضي

ثبّت الله لك الأجر على هذه الحلقات الماتعة
رد مع اقتباس
  #8  
قديم 06 Apr 2011, 07:07 PM
عبد السلام تواتي عبد السلام تواتي غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Mar 2011
المشاركات: 244
افتراضي

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
بارك الله فيكم و زادك الله حرصا شيحنا الفاضل
رد مع اقتباس
  #9  
قديم 07 Apr 2011, 08:08 PM
أبو عبد الرحمن حمزة أبو عبد الرحمن حمزة غير متواجد حالياً
موقوف
 
تاريخ التسجيل: Oct 2007
الدولة: الجزائر العاصمة
المشاركات: 250
افتراضي

جزاكم الله خيرا
رد مع اقتباس
  #10  
قديم 08 Apr 2011, 09:01 AM
مهدي بن الحسين
زائر
 
المشاركات: n/a
افتراضي

جزاكم الله خيرا على هذا المقال الماتع
رد مع اقتباس
  #11  
قديم 08 Apr 2011, 10:27 AM
محمد رحيل
زائر
 
المشاركات: n/a
افتراضي

بارك الله فيك أخي مصطفى على هذا الجمع المبارك,وجعله في ميزان حسناتك,هنا أمر وهو ما نقلته عن بدر الدين العيني من تفسيره الإذاية بعدم الرضى,وهذا تأويل,ومذهب السلف معلوم لديك,من إجراء النصوص وإمرارها كما جاءت,فلو حذفتم بارك الله فيكم قول بدر الدين العيني واستبدلتموه بتفسير يتماشى مع عقيدة السلف,أو تركتموه ونبهتم على مخالفته والله يحفظكم ويرعاكم .
محبكم محمد رحيل
رد مع اقتباس
  #12  
قديم 08 Apr 2011, 11:28 AM
مصطفى قالية
زائر
 
المشاركات: n/a
افتراضي

بارك الله في الجميع على المرور العطر والكلمات الأخوية الطيبة، ووفقكم الله لكل خير.
وجزاك الله خيرا أخي محمد على التنبيه السديد والتصويب الواجب، و قد تم استبدال النص الموهم بنص آخر سليم. فأحسن الله إليك ووفقك لكل خير.
وإن تجد عيبا فسد الخللا قد جلَّ من لا عيب فيه وعلا

التعديل الأخير تم بواسطة مصطفى قالية ; 08 Apr 2011 الساعة 11:33 AM
رد مع اقتباس
  #13  
قديم 10 Apr 2011, 12:22 PM
حسن بوقليل
زائر
 
المشاركات: n/a
افتراضي

حفظ الله الشيخ أبا عبد الرحمن.
وشكر الله للشيخ أبي العباس تنبيهه المهم.
رد مع اقتباس
  #14  
قديم 09 May 2011, 11:03 PM
أبو عبد الله سمير السكيكدي أبو عبد الله سمير السكيكدي غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
المشاركات: 37
افتراضي

جزاك الله خيرا شيخنا أبا عبد الرحمن
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


Powered by vBulletin, Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd
Salafi Tasfia & Tarbia Forums 2007-2013