منتديات التصفية و التربية السلفية  
     

Left Nav الرئيسية التعليمـــات قائمة الأعضاء التقويم مشاركات اليوم Right Nav

Left Container Right Container
 

العودة   منتديات التصفية و التربية السلفية » القــــــــسم العــــــــام » الــمــــنــــــــتـــــــدى الـــــــــعــــــــام

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 19 Jan 2013, 09:56 PM
أبوعبد المعز بدرالدين بنينال أبوعبد المعز بدرالدين بنينال غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Dec 2012
المشاركات: 21
افتراضي في ضابط الحرج وحالات الجمع بين الصلاتين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
أرجو من الإخوة أعضاء المنتدى ,خاصة طلاب العلم الشرعي منهم ,أن يثروا هذا الموضوع .
فقد أصبح يحتاج إلى إجابات متعلقة بصلبه ومنها خاصة (ضابط الحرج الذي يجمع بين الصلاتين لأجله).
وهذه فتو ى: الشيخ فركوس




السـؤال:

ما هو ضابطُ الحرجِ في الجمعِ بين الصّلاتين في الشّتاءِ؟ وإذا حاك في صدرِ المرءِ حرجٌ من جمعِ الإمامِ، فهل له أن ينويَ معه العشاءَ نافلةً ثمّ يصلّيها في بيتِه عند دخولِ وقتِها ؟ وبارك اللهُ فيكم.

الجـواب:

الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمّا بعد:

فالحَرَجُ في الجُمْلَةِ هو كُلُّ ما يُوجِبُ التّضييقَ على البَدَنِ أو النَّفْسِ أو المالِ في الدّنيا والآخرةِ وفي الحالِ أو المآلِ، قال تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [الحجّ: 78]، أي: ما كَلَّفكم ما لا تُطيقون وما ألزمكم بشيءٍ يَشقُّ عليكم إلاّ جعل اللهُ لكم فَرَجًا ومخرجًا.

ومن الحالاتِ التي تُسبِّبُ الحرجَ ويُرخَّص فيها الجمعُ عند وجودِه: السّفرُ، والمطرُ، والمرضُ، والحاجةُ العارضةُ وغيرُها.

أمّا الحالاتُ التي يجوز فيها الجمعُ بين الصّلاتين في الحضرِ في فصلِ الشّتاءِ غالبًا فمنها: المطرُ، والبَرْدُ الشّديدُ، والرّيحُ العاصفُ، والوَحَلُ الكثيرُ، والثّلجُ ونحوُها، أمّا المطرُ فيجوز فيه الجمعُ سواءً كان نازلاً أو متوقَّعَ النُّزولِ، أمّا البردُ والثّلجُ والوَحَلُ فيجوز فيها الجمعُ وإن لم يكنِ المطرُ نازلاً لحصولِ الضّيقِ والحرجِ على المكلَّفين، و«المشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ»، ولا يخفى أنّ الصّلاةَ في المسجدِ جمعًا أولى من الصّلاةِ في البيوتِ مفرَّقةً، ولأنّ ما انعقد عليه الإجماعُ أولويّةُ إقامِ الصّلاةِ المفروضةِ في المسجدِ جماعةً على إقامتِها في البيوتِ قولاً واحدًا.

أمّا إن جمع الإمامُ مع انتفاءِ الحرجِ كليًّا فللمقتدي أن ينوِيَ به فضْلَ الجماعةِ نفلاً ثمّ يقيمُها فرضًا بعد دخولِ وقتِها في المسجدِ مع المتخلِّفين عن الصّلاةِ أو في البيتِ مع جماعةٍ إن أمكنه ذلك؛ لقولِه صلّى اللهُ عليه وآلِه وسَلّم في قصّةِ الرّجلين: «إذَا صَلَّيْتُمَا فِي رِحَالِكُمَا ثُمّ أَتَيْتُمَا مَسْجِدَ جَمَاعَةٍ فَصَلِّيا مَعَهُمْ، فَإِنَّهَا لَكُمَا نَافِلَةٌ»(١).

علماً أنّ الجمعَ لا يختصّ بالسّفرِ، وإنّما يتعلّق بالحرجِ والحاجةِ، بخلافِ القصرِ فإنّه يتعلّق بالسّفرِ، إذِ القصرُ سنّةٌ راتبةٌ واجبةٌ على الرّاجحِ، والجمعُ رخصةٌ عارضةٌ، وعليه فلا يجوز اتّخاذُ الجمعِ عادةً يُترخَّص بها مع تخلّفُ علّتِه المتمثّلةِ في دفعِ الحرجِ والمشقّةِ أو وجودِ الحاجةِ، قال النّوويُّ -رحمه الله-: «وذهب جماعةٌ من الأئمّةِ إلى جوازِ الجمعِ في الحضرِ للحاجةِ لمن لا يتّخذه عادةً، وهو قولُ ابنِ سيرينَ، وأشهبَ من أصحابِ مالكٍ، وحكاه الخطّابيُّ عن القفّالِ الشّاشيِّ الكبيرِ من أصحابِ الشّافعيِّ عن أبي إسحاقَ المروَزيِّ عن جماعةٍ من أصحابِ الحديثِ، واختاره ابنُ المنذرِ، ويؤيّده ظاهرُ قولِ ابنِ عبّاسٍ: «أَرَادَ أَنْ لاَ يُحْرِجَ أُمَّتَهُ»(٢)»(٣).

والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.

الجزائر في: 25 المحرم 1428ﻫ
الموافق ﻟ: 13 فبراير 2007م



١- أخرجه التّرمذيّ في «الصّلاة»: (219). والنّسائيّ في «الإمامة»: (858)، وأحمد (17474) وأخرجه أبو داود في «الصّلاة» (575) بلفظ: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فِي رَحْلِهِ ثُمَّ أَدْرَكَ الإِمَامَ وَلَمْ يُصَلِّ، فَلْيُصَلِّ مَعَهُ فَإِنَّهَا لَهُ نَافِلَةٌ»، من حديث يزيد بن الأسود العامريّ رضي الله عنه. وصحّحه النّوويّ في «الخلاصة» (1/ 271)، وابن الملقّن في «البدر المنير» (4/ 412)، والألبانيّ في «صحيح الجامع» (667).

٢- أخرجه مسلم في «صلاة المسافرين وقصرها» (1/ 319) رقم: (705).

٣- «شرح مسلم» للنّوويّ (5/ 219).
منقول من موقع الشيخ:
http://www.ferkous.com/site/rep/Bd84.php

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 19 Jan 2013, 10:08 PM
أبوعبد المعز بدرالدين بنينال أبوعبد المعز بدرالدين بنينال غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Dec 2012
المشاركات: 21
افتراضي

وهذه فتوى اخرى لسماحة الشيخ الفوزان.



عنوان الفتوى
الجمع بين الصلوات المفروضة في البرد والمطر

رقم الفتوى
24274

تاريخ الفتوى
10/2/1429 هـ -- 2008-02-17

السؤال


فضيلة الشيخ – أثابكم الله و نفعنا بعلومكم -نودُّ سؤالكم عن حكم الجمع بين الصلوات المفروضة في البرد والمطر ؟ .

الإجابة


الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه
أما بعد:
فقد قام إجماع أهل العمل استناداً للنصوص المتواترة على أنه يجب على كل مسلم أن يؤدي الصلوات الخمس في أوقاتها التي حددها الله تعالى في كتابه الكريم، وبينها رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته القولية والفعلية.
قال تعالى: (( إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً )) [النساء:103] أي: فرضاً مؤقتاً بوقت محدد، فلا يجوز تقديمها عليه ولا تأخيرها عنه.
وروى ابن جرير بسنده عن ابن مسعود رضي الله عنه ، قال: (إن للصلاة وقتاً كوقت الحج).
وقال تعالى: (( أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهوداً )) [الإسراء:78] ودلوك الشمس: زوالها وميلها عن وسط السماء إلى جهة المغرب. وغسق الليل: اشتداد ظلمته، وفي هذا بيان وقت الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وأوقاتها متصل بعضها ببعض، ثم قال تعالى: (( وقرآن الفجر )) أي: وأقم قرآن الفجر، أي: صلاة الفجر، وفصلها عما قبلها لعدم اتصال وقتها بما قبلها وما بعدها من الصلوات، وعبر عن هذه الصلاة بالقرآن لمزيد العناية به فيها وإطالته، وهي صلاة مشهودة تشهدها ملائكة الليل وملائكة النهار.
وفي حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((... صل الصلاة لوقتها..)) رواه مسلم بتمامه (648)، وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ((... صلوا الصلاة لميقاتها...)) رواه مسلم بتمامه (534).
ودخول الوقت من أهم شروط الصلاة، لأنه سبب لوجوب الصلاة، وشرط لأدائها، فمن صلى قبل الوقت أو بعده لغير عذر فصلاته غير صحيحة، سواء أكان عالماً أم جاهلاً، فإن كان عالماً أثم، وإن كان جاهلاً أو ناسياً لم يأثم، مع وجوب أداء الصلاة عليهم إذا دخل وقتها، لأن فعل الصلاة في غير وقتها من تعدي حدود الله تعالى، قال تعالى: (( تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون )) [البقرة:229].
وصح عن عمر رضي الله عنه أنه قال: (من الكبائر جمع الصلاتين بغير عذر) .
وقد حصل في زماننا هذا التساهل في الجمع أيام الشتاء، فصار من الأئمة من يجمع بين المغرب والعشاء جمع تقديم إما لمطر خفيف ليس فيه مشقة، أو لوجود مطر سابق لم ينتج عنه وحل في الطريق، أو للبرد كذلك.
ويستدلون على هذا بما رواه سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: (جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في المدينة من غير خوف ولا مطر، قلت لابن عباس: لم فعل هذا؟ قال: كي لا يحرج أمته) رواه مسلم (705).
وهذا الحديث نص واضح على أن ما حصل من هذا الجمع هو لرفع الحرج عن الأمة، والأحاديث لم تحدد لذلك ضابطاً معيناً يرجع إليه، ولهذا حصل الخلاف بين أهل العلم في معنى الحديث وتأويله .
يقول الشيخ عبد العزيز بن باز : (والصواب حمل الحديث المذكور على أنه صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلوات المذكورة لمشقة عارضة ذلك اليوم من مرض عام أو برد شديد أو وحل أو نحو ذلك، ويدل على ذلك قول ابن عباس لما سئل عن علة الجمع؟ قال: (( لئلا يحرج أمته)) وهذا جوابٌ عظيمٌ سديدٌ شافٍ، والله أعلم) . تعليقه على "فتح الباري" (2/24).

والظاهر أن معناه واضح وأن علة الجمع -كما يقول ابن تيمية- هي الحاجة ووقوع الناس في الحرج، وهذه اللفظة بحروفها الثلاثة ترجع إلى معنى: تجمع الشيء وضيقه .
فالحرج بمعنى: الضيق، وهو كل ما أدى إلى مشقة زائدة في البدن أو النفس أو المال حالاً أو مآلا .
وبهذا يتبين أن المسلم إذا لحقه حرج في أداء كل صلاة في وقتها جاز له الجمع أو سُنَّ له ذلك، وإن لم يكن عليه حرج وجب عليه أن يصلي كل صلاة في وقته. ولا بد لإمام المسجد من تحقق الحرج، ومجرد البرد ليس عذراً في الجمع، ولا مشقة في إتيان الناس إلى المساجد في هذا الزمان، لما يلي:
1 - تقارب المساجد وكثرتها في الأحياء السكنية فالمشي إليها لا مشقة فيه لو مع وجود البرد، أضف إلى ذلك وجود وسائل التدفئة في المساجد.
2 - أن الله تعالى قد أنعم على كثير من الناس في هذا الزمان بالوسائل التي يحتمون بها من البرد من الملابس الداخلية والخارجية ، أما من يتأذى بخروجه إلى المسجد ، لعدم وجود ما يكفيه لتدفئة بدنه من الملابس أو وسائل التدفئة فهذا له الجمع ، لوجود المشقة في حقه.
3 - أن الناس لو جمعوا لأجل البرد فإنهم لن يلزموا بيوتهم إلى صلاة الفجر بل الغالب منهم يخرجون لقضاء حوائجهم، وفتح محلاتهم، بل منهم من يذهب إلى المستراحات وأماكن الاجتماعات والزيارات إلى ساعة متأخرة من الليل، وإذا كان البرد لن يكون مانعاً عن مثل هذه التصرفات فكيف يكون مانعاً من الخروج لأداء صلاة العشاء؟!
وانظر إلى حركة السير وانتشار الناس في الأسواق حتى مع شدة البرد، ولو جئت إلى بيوت الحي بعد صلاة المغرب التي جمعت إليها العشاء لشدة البرد ما وجدت فيها من الرجال والشباب إلا القليل.
إن الجمع لأجل البرد قد يكون حاجة في زمن مضى عندما كان الناس يلزمون مساكنهم، إضافة إلى ما هم عليه من قلة الحال، أما اليوم فقد اختلف الأمر.
والحاصل أن البرد ليس من الأعذار التي تبيح الجمع لأن البرد يمكن أن يتوقاه الإنسان بالثياب التي تدفئه. ومن شق عليه حضور المسجد للجماعة فلا حرج عليه أن يصلي في بيته، إلا إذا كان البرد مصحوباً بريح شديدة يتأذى بها الناس عند خروجهم إلى المساجد، وعلامة تأذي الناس أن يلزم غالبهم بيوتهم وأسباب التدفئة ولا يخرجوا إلا لصلاة الفجر، وأما خروجهم من منازلهم وكون هذا الليلة التي حصل فيه الجمع كغيرها من الليالي، فهذا يدل على أنهم لم يتأذوا ولم يقعوا في الحرج.
وأما الجمع لأجل المطر فقد بين أهل العلم ضابط المطر الذي يباح له الجمع، ويحصل بتركه مشقة، وهو المطر الذي يبل الثياب، ويلحق الناس بخروجهم لصلاة العشاء مشقة، لأن المطر الذي يبل الثياب فيه مشقة من جهة البلل ومن جهة البرد إذا كان في أيام الشتاء، أما الطل والمطر الخفيف الذي لا يبل الثياب فلا يبيح الجمع، لأن الجمع شرع للحاجة، ولا حاجة إذا لم يتأذَّ الناس.
وكذا لا يجوز الجمع من أجل مطر سابق لم ينتج عنه وحل، لأن هذا قد يُهَوِّنُ عند الناس أمر الدين، ولاسيما الصلاة بحيث يعتادون الجمع لأدنى سبب، بخلاف ما إذا لزموا الأصل، وهو فعل الصلاة في وقتها إلا لعذر واضح لا شبهة فيه.
وأما الجمع لأجل الوحل -وهو الطين يكون في الشوارع- فهو موضع خلاف بين أهل العلم، فمنهم من لا يرى الجمع لأجل الوحل وهو المشهور من مذهب الشافعية ، والصحيح أنه عذر إذا كان وحلاً شديداً وهو ما فيه مشقة، بحيث يؤذي الناس، كما في بعض الأحياء التي قد تتجمع المياه في شوارعها، أما الأحياء العالية أو التي لا تتجمع المياه في شوارعها، لكونها مرصوفة بالقار، فلا معنى للجمع لأهلها. والوحل كان موجوداً في زمن مضى بصورة واضحة عندما كانت الشوارع ضيقة ومظلمة ومملوءة من الطين الذي يختلط بالماء إذا سقطت الأمطار، فيستقر فيها عدة أيام، فإن مشى الإنسان في وسطها تلوث بدنه وثيابه ونعاله، وإن سار على جوانبها فهو مظنة الزلق والسقوط، وهذا أعظم من البلل بالمطر وأما اليوم فالشوارع بخلاف ذلك.
ومن فقه الإمام ووعيه أن يُنَزِّلَ رخصة الجمع للمطر على الواقع الذي يعيشه هو وجماعة مسجده، وهذا ليس له ضابط معين، ولا تتساوى فيه المساجد لاتساع المدن، ولاختلاف شدة المطر من مكان لآخر، واختلاف أحوال الأحياء، كما تقدم.
وعلى الإمام أن يعلم أن المشقة من الأوصاف المضطربة التي تختلف اختلافاً بيناً باختلاف الأحوال والأزمان والأمكنة، ومراتبها متعددة، وأحكامها مختلفة، وقد تولى أهل العلم بيانها، ومفاد ذلك أنه ليس كل مشقة تستدعي الترخيص، بل لابد من معرفة نوع المشقة وما يناسبها من الترخيص وعدمه، وقد يتصور وجود مشقة توهمية مجردة -كما يقول الشاطبي- وذلك إذا لم يوجد السبب المرخَّص لأجله ولا وجدت حكمته، وهي المشقة.
وعلى الإمام إذا شك في مطر، هل هو يبيح الجمع أولا؟ ألا يجمع، لأن الأصل أداء الصلاة في وقتها، ولا يعدل عن هذا الأصل إلا بيقين، وهو العذر الواضح البين.
وينبغي لإمام المسجد في مثل هذه الأحوال أن يبين للناس أحكام الجمع، ويعلمهم ما دلت عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك من فعله وتقريره، لأن بعض الأئمة قد يكون من جماعة مسجده من يطلبون منه الجمع وهم قد لا يفقهون أن ما هم فيه لا يبيح الجمع.

المصدر:موقع الشيخ الفوزان
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 20 Jan 2013, 01:16 PM
معبدندير معبدندير غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Oct 2007
الدولة: الجزائر العاصمة الولاية
المشاركات: 2,034
إرسال رسالة عبر MSN إلى معبدندير إرسال رسالة عبر Skype إلى معبدندير
افتراضي

جزاكم الله خيرا
رد مع اقتباس
  #4  
قديم 20 Jan 2013, 09:33 PM
أبو أمامة حمليلي الجزائري أبو أمامة حمليلي الجزائري غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Jun 2011
الدولة: مدينة أبي العباس غرب الجزائر
المشاركات: 409
إرسال رسالة عبر MSN إلى أبو أمامة حمليلي الجزائري إرسال رسالة عبر Skype إلى أبو أمامة حمليلي الجزائري
افتراضي الجمع بين الصلاتين في السفر والحضر

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته .
اليك اخي هذه المحاضرة الماتعة لفضيلة الشيخ محمد سعيد رسلان سوف تجد إن شاء الله ضالتك .
الجمع بين الصلاتين في السفر والحضر

تاريخ إلقاء هذه المحاضرة : الثلاثاء 5 من رجب 1429هـ الموافق 8-7-2008م
حفظ المحاضرة : MP3 RM

رد مع اقتباس
  #5  
قديم 20 Jan 2013, 09:37 PM
أبو أمامة حمليلي الجزائري أبو أمامة حمليلي الجزائري غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Jun 2011
الدولة: مدينة أبي العباس غرب الجزائر
المشاركات: 409
إرسال رسالة عبر MSN إلى أبو أمامة حمليلي الجزائري إرسال رسالة عبر Skype إلى أبو أمامة حمليلي الجزائري
افتراضي

قال فضيلة الشيخ محمد سعيد رسلان حفظه الله :
و الصحيح أنّ الجمع سنة متى وُجِدَ سببه ، و هذا من وجهين :

الوجه الأول : أنه من رخص الله عزّ و جلّ التي تفضل بها على عباده و الله سبحانه يحب أن تؤتى رخصه .

الوجه الثاني : أنه في الجمع اقتداء برسول الله - صلى الله عليه و سلم - فإنه كان يجمع عند وجود السبب المبيح للجمع حتى و لو كان في الحضر ، كما قال ابن العباس - رضي الله عنهما - :{ أراد ألا يحرج أمته } .

و قد يقال : ما الدليل على أنّ الجمع سنة متى وُجِدَ سببه ، أنه رخصة و أنه اقتداء بالرسول - صلى الله عليه و سلم - فقد يدخل هذا أيضا في عموم قوله - صلى الله عليه و سلم – :{ صلوا كما رأيتموني أصلي } و هذا الحديث أخرجه البخاري من رواية مالك بن الحويرث رضي الله عنه عن رسول الله - صلى الله عليه و سلم - .

رد مع اقتباس
  #6  
قديم 21 Jan 2013, 10:00 AM
أبو همام وليد مقراني أبو همام وليد مقراني غير متواجد حالياً
موقوف
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
الدولة: الجزائر العاصمة
المشاركات: 748
افتراضي

بارك الله فيك أخي أبا عبد المعز
أشكلت علي عبارة الشيخ أمّا المطرُ فيجوز فيه الجمعُ سواءً كان نازلاً أو متوقَّعَ النُّزولِ
هل من توضيح ؟
رد مع اقتباس
  #7  
قديم 21 Jan 2013, 07:34 PM
أبوعبد المعز بدرالدين بنينال أبوعبد المعز بدرالدين بنينال غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Dec 2012
المشاركات: 21
افتراضي

الظاهر من كلام الشيخ -حفظه الله - أنه يبيح الجمع ,أثناء سقوط المطر أو في حالة توقع سقوطه إن كانت هناك مشقة وأرجو من الإخوة الذين يحضرون مجالس الشيخ , أن يستوضحوا منه بارك الله فيهم.
وهذه فتوى أخرى للشيخ العثيمين والشيخ إبن باز -رحمهم الله-.
[URL="http://www.binbaz.org.sa/mat/1285"]فتوى الشيخ إبن باز[/URL]

إذا وجد العذر في المطر جاز أن يجمع بين الصلاتين
ضابط الجمع بين الصلاتين أثناء المطر أو في حال المطر؟

إذا وجد العذر جاز أن يجمع بين الصلاتين الظهر والعصر ، والمغرب والعشاء لعذر وهو المريض ، والمسافر ، وهكذا في المطر الشديد في أصح قولي العلماء ، يجمع بين الظهر والعصر كالمغرب والعشاء ، وبعض أهل العلم يمنع الجمع بين الظهر والعصر في البلد للمطر ونحوه كالدحض الذي تحصل به المشقة ، والصواب جواز ذلك كالجمع بين المغرب والعشاء إذا كان المطر أو الدحض شديدا يحصل به المشقة ، فإذا جمع بين الظهر والعصر جمع تقديم فلا بأس ، كالمغرب والعشاء ، سواء جمع في أول الوقت أو في وسط الوقت ، المهم إذا كان هناك ما يشق عليهم بأن كانوا في المسجد وهي المطر الشديد ، والأسواق يشق عليهم المشي فيها لما فيها من الطين والماء جمعوا ولا بأس ، وإن لم يجمعوا فلهم العذر يصلون في بيوتهم ، بوجود الأمطار في الأسواق ووجود الطين .
[URL="http://www.sahab.net/forums/index.php?showtopic=125666"]فتوى الشيخ العثيمين[/URL]

تاريخ المشاركة 29 December 2011 - 01:28 PM
بسم الله والحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله ...

هذا سؤال عن الجمع بين الصلوات في حال المطر وما هو الضابط في ذلك أجاب عنه الشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله -

السؤال:
عيش هذه الأيام بين أمطار وخيرات, السؤال: متى يجمع؟ وما هي الأوقات التي تجمع فيها الصلوات؟

الجواب
هذا سؤال مهم ...

أولاً: يجب أن نعلم أن أوقات الصلوات محددة من قبل الله ورسوله, أما من قبل الله فقد قال الله تعالى: (( إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً ))[النساء:103] محدداً, وقال تعالى: { أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ } [الإسراء:78]، وأما الرسول عليه الصلاة والسلام فقد بين ذلك بياناً واضحاً صريحاً, فوقت الظهر من كذا إلى كذا، ووقت العصر من كذا إلى كذا، ووقت المغرب من كذا إلى كذا، ووقت العشاء من كذا إلى كذا، ووقت الفجر من كذا إلى كذا، مفصلاً ومبيناً غاية البيان, والأصل وجوب الصلاة في وقتها, فمن صلّى قبل الوقت ولو بتكبيرة الإحرام فصلاته نفل إن كان جاهلاً يظن أن الوقت قد دخل, وإن كان متعمداً فهو متلاعب فصلاته باطلة مردودة عليه, ولو صلّى قبل الوقت بتكبيرة الإحرام فقط, كيف لو صلّى كل الصلاة قبل الوقت؟!! فمن صلّى قبل الوقت فإن كان عالماً أنه لم يدخل الوقت فهو متلاعب وصلاته باطلة مردودة, ومن جهل وظن أنه قد دخل فصلاته نافلة وعليه أن يعيدها بعد دخول الوقت, ومن صلّى بعد الوقت فكذلك, إن تعمد فصلاته باطلة ولا تقبل منه, لو صلّى ألف مرة, وإن كان لعذر كالنسيان والنوم والجهل أيضاً بالوقت؛ يظن أنه لم يخرج فصلاته صحيحة, هذا هو الأصل.
ولا يجوز للإنسان أن يجمع جمع تقديم أو جمع تأخير إلا بعذر شرعي, والعذر الشرعي مبين ضابطه ما أشار إليه عبد الله بن عباس رضي الله عنه حين قال: ( جمع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء, من غير خوف ولا مطر, قالوا: ما أراد من ذلك؟ قال: أراد ألا يحرج أمته ) أي: ألا يلحقها الحرج, وعلى هذا فالضابط في الجمع: أن يكون في تركه حرج على الناس, وأن يكون في تفريد الصلاة كل صلاة في وقتها حرج ومشقة, فهذا الضابط، إذا كان هناك حرج ومشقة فإنه يجمع, وإذا لم يكن هناك حرج ولا مشقة فإنه لا يجوز الجمع, ومن جمع تقديماً فعليه إعادة الصلاة التي صلاها قبل الوقت.
وفي بعض البلدان يكون المطر نازلاً بغزارة وفي هذا حرج أن يذهب الناس إلى المسجد, فتبتل ثيابهم, ويتأذون، فهذا حرج, أو يكون المطر واقفاً لكن الأسواق وحلة أي: زلق, أو نقع الماء كثيرة فتؤذي الناس فهذا أيضاً حرج، فيجمع, أما بدون ذلك فلا يجوز, ولهذا نأسف أن بعض الناس الذين يقولون: نتمسك بالسنة يغلطون في هذه المسألة, ويظنون أن الجمع جائز لأدنى سبب, وهذا خطأ, ثم يجب أن نقول: إذا علمنا أنه لا حرج في ترك الجمع صار الجمع حراماً, وإذا علمنا أن في تركه حرجاً صار الجمع جائزاً بل سنة, وإذا شككنا صار الجمع حراماً؛ لأن الأصل وجوب فعل الصلاة في وقتها, فلا نعذر عن هذا الأصل إلا بأمر متيقن.
أما الصلاة التي تجمع فالمشهور من مذهب الإمام أحمد بن حنبل أنه لا جمع بين الظهر والعصر للمطر وشبهه, وإنما يجمع بين المغرب والعشاء, ولكن الصحيح: أنه يجمع بين المغرب والعشاء, وبين الظهر والعصر؛ لأن العلة هي المشقة متى وجدت في الظهر والعصر أو المغرب والعشاء جاز الجمع.
ثم إني أقول لكم يا إخواني: لا تظنوا أن الجمع رخصة عند كل العلماء, حتى الذين يقولون: إنه يجوز، يقولون: تركه أفضل, لكننا نحن نرى أنه إذا وجد السبب ففعله أفضل, وهناك مذهب يمثل ثلاثة أرباع الأمة الإسلامية لما كانت الخلافة في الأتراك وهم على مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله وهو يرى أنه لا جمع مطلقاً إلا في موضعين: في عرفة و مزدلفة ؛ لأجل النسك, وإلا فلا جمع في السفر أو المرض أو المطر ولا غير ذلك, فلا تظن أن المسألة سهلة, المسألة صعبة.
فخلاصة الجواب: إذا تحقق العذر فالجمع أفضل, وإذا علمنا أنه لا عذر فالجمع حرام, وإذا شككنا فالجمع حرام؛ لأن الأصل هو وجوب فعل الصلاة في أوقاتها.
وأما نية الجمع ليس بشرط, فمتى وجد السبب ولو بعد الصلاة الأولى، جَمَعَ.

المصدر:لقاء الباب المفتوح - (113 / 15)
أرجو من الإخوة المساهمة في الموضوع

التعديل الأخير تم بواسطة أبوعبد المعز بدرالدين بنينال ; 22 Jan 2013 الساعة 05:50 PM
رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
مميز, صلاة, ضابط الجمع, فقه


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


Powered by vBulletin, Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd
Salafi Tasfia & Tarbia Forums 2007-2013