منتديات التصفية و التربية السلفية  
     

Left Nav الرئيسية التعليمـــات قائمة الأعضاء التقويم مشاركات اليوم Right Nav

Left Container Right Container
 

العودة   منتديات التصفية و التربية السلفية » القــــــــسم العــــــــام » الــمــــنــــــــتـــــــدى الـــــــــعــــــــام

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 07 Jan 2015, 08:55 PM
أبو صهيب منير الجزائري أبو صهيب منير الجزائري غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Jul 2014
المشاركات: 208
افتراضي مسألة فقهية: هل من أهل العلم من قال بجواز التيمم عند أي جرح ؟

من المسائل التّي تقع للمسلم هي الجروح والكسور المانعة من وصول الماء لمكان الجرح أو العضو المكسور الوضوء، كثير من اخواننا إذا أصابه جرح في عضو من أعضاء الوضوء أو كسر ، ذهب إلى التيمم مباشرة من غير غسل الأعضاء السليمة، السؤال المطروح هل قال بهذا الإطلاق من غير تفصيل، واحد من أهل العلم وإن وجد ما هو دليله سأنقل بعض اقوال أهل العلم في المسألة، وما عثرت عليه من اقوال أهل العلم.
ولا اقصد من هذا البحث المختصر أقوال العلماء في المسح على الجبيرة أو التيمم للجرح أو سقوط ذلك العضو دون الأعضاء السليمة.
وكذلك لا أقصد إذا كان الجرح في أكثر الأعضاء فهذا ثابت عند الحنفية والمالكية.

وجدت قولا يقرب منه : أي اللجوء مباشرة إلى التيمم وهذا عند المالكية ولكنه قول فيه تفصيل ، فهو قول رابع لهم إذا ما كان الجرح في أحد أعضاء الوضوء دون أعضاء التيمم حيث جاء عندهم: وَإِنْ كَانَتِ الْجِرَاحُ فِي غَيْرِ أَعْضَاءِ التَّيَمُّمِ فَفِي الْمَسْأَلَةِ أَرْبَعَةُ أَقْوَالٍ:
أَوَّلُهَا: يَتَيَمَّمُ لِيَأْتِيَ بِطَهَارَةٍ تُرَابِيَّةٍ كَامِلَةٍ. بِخِلاَفِ مَا لَوْ تَوَضَّأَ كَانَتْ طَهَارَتُهُ نَاقِصَةً لِعَدَمِ إِمْكَانِهِ غَسْل الْجُرْحِ.
ثَانِيهَا: يَغْسِل مَا صَحَّ وَيَسْقُطُ مَحَل الْجِرَاحِ لأِنَّ التَّيَمُّمَ إِنَّمَا يَكُونُ عِنْدَ عَدَمِ الْمَاءِ أَوْ عَدَمِ الْقُدْرَةِ عَلَى اسْتِعْمَالِهِ.
ثَالِثُهَا: يَتَيَمَّمُ إِنْ كَانَتِ الْجِرَاحَةُ أَكْثَرَ مِنَ الصَّحِيحِ لأِنَّ الأْقَل تَابِعٌ لِلأْكْثَرِ.
رَابِعُهَا: يَجْمَعُ بَيْنَ الْغَسْل وَالتَّيَمُّمِ فَيَغْسِل الصَّحِيحَ وَيَتَيَمَّمُ لِلْجَرِيحِ، وَيُقَدِّمُ الْغَسْل. انظر حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (1/166) فقه العبادات على المذهب المالكي 1/98.
لاحظ أخي الحبيب أنه ليس على إطلاقه وإنما إذا كان الجرح في غير أعضاء التيمم، بخلاف ما يفعله بعضنا من اللجوء إلى التيمم في أي عضو من الأعضاء.
_ بعض الأخوة ينقلون كلام ابن حزم على التيمم ولكنه رحمه الله يذكر سقوط العضو المجبور لا سقوط غسل باقي الأعضاء
قال ابن حزم: [مَسْأَلَةٌ كَانَ عَلَى ذِرَاعَيْهِ أَوْ أَصَابِعِهِ أَوْ رِجْلَيْهِ جَبَائِرُ أَوْ دَوَاءٌ مُلْصَقٌ لِضَرُورَةٍ]
وَمَنْ كَانَ عَلَى ذِرَاعَيْهِ أَوْ أَصَابِعِهِ أَوْ رِجْلَيْهِ جَبَائِرُ أَوْ دَوَاءٌ مُلْصَقٌ لِضَرُورَةٍ فَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يَمْسَحَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ، وَقَدْ سَقَطَ حُكْمُ ذَلِكَ الْمَكَانِ، فَإِنْ سَقَطَ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ بَعْدَ تَمَامِ الْوُضُوءِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ إمْسَاسُ ذَلِكَ الْمَكَانِ بِالْمَاءِ، وَهُوَ عَلَى طَهَارَتِهِ مَا لَمْ يُحْدِثْ.
بُرْهَانُ ذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى: {لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلا وُسْعَهَا} [البقرة: 286] وَقَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «إذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ» فَسَقَطَ بِالْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ كُلُّ مَا عَجَزَ عَنْهُ الْمَرْءُ، وَكَانَ التَّعْوِيضُ مِنْهُ شَرْعًا، وَالشَّرْعُ لَا يُلْزَمْ إلَّا بِقُرْآنٍ أَوْ سُنَّةٍ، وَلَمْ يَأْتِ قُرْآنٌ وَلَا سُنَّةٌ بِتَعْوِيضِ الْمَسْحِ عَلَى الْجَبَائِرِ وَالدَّوَاءِ مِنْ غَسْلِ مَا لَا يَقْدِرُ عَلَى غَسْلِهِ.......(المحلى 1/316)
لاحظ من كلامه سقوط العضو لا الغسل لباقي الأعضاء.
وقال كذلك: وَقَدْ رُوِّينَا مِثْلُ قَوْلِنَا عَنْ بَعْضِ السَّلَفِ، كَمَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيق ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبْجَرَ عَنْ الشَّعْبِيِّ أَنَّهُ قَالَ فِي الْجِرَاحَةِ: اغْسِلْ مَا حَوْلَهَا، فَإِنْ قِيلَ: قَدْ رَوَيْتُمْ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ أَلْقَمَ أُصْبُعَ رِجْلِهِ مَرَارَةً فَكَانَ يَمْسَحُ عَلَيْهَا.
قُلْنَا: هَذَا فِعْلٌ مِنْهُ، وَلَيْسَ إيجَابًا لِلْمَسْحِ عَلَيْهَا.............(المحلى 1/316).
ومن كلام الشعبي كذلك بيان الغسل ما حولها أي : سقوط ذلك العضو
وبعد هذا لنقل سانقل فتاوى أهل العلم في المسألة ولا ذكر للتيمم مباشرة





فتاوى الشيخ ابن باز
حكم عدم غسل القدمين عند الوضوء بسبب المرض
_ س: تقول السائلة: تصاب أصابع قدمي بفطور؛ وذلك من أثر الماء، وقد منعني الطبيب من استعمال الماء، ومن استعمال الجوارب أيضا، كيف تنصحونني وحالتي والصلاة؟
ج: إذا كان يضرك الماء فلا بأس مثل ما قيل لك، إذا كان يضر قدميك فلا بأس، وإذا كانت الجوارب تضرك فلا بأس بتركها، وإذا كانت لا تضر تلبسينها على طهارة، وتمسحين على الجوارب، أما إن كانت الجوارب تضر - كما قيل لك - وهكذا الماء فيكفيك التيمم؛ تغسلين وجهك ويديك، وتمسحين رأسك، ثم تستعملين التراب بعد التنشيف، تضربين التراب مرة واحدة، وتمسحين وجهك وكفيك بالنية عن القدمين، هذا هو المشروع، وهذا هو الواجب، إذا كان هناك ضرر بين في غسل القدمين، ولبس الجوربين عليهما فإنك تتوضئين وضوءك الشرعي، يعني: تتمضمضين وتستنشقين، وتغسلين وجهك ويديك، وتمسحين رأسك وأذنيك، ثم بعد ذلك إذا حصل التنشف بعد ذلك تضربين التراب ضربة واحدة بيديك، وتمسحين بهما وجهك وكفيك بنية عن القدمين؛ لأن العاجز عن استعمال الماء حكمه حكم فاقد الماء، والله سبحانه وتعالى يقول: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} سورة المائد 6.
فالذي يعجز عن استعمال الماء لمرض، أو جراحات حكمه حكم فاقد الماء، يتيمم والحمد لله، وهكذا الجريح وصاحب الجبيرة؛ الجريح إن تيسر المسح على الجرح مسح على الجرح وكفى، وإن كان يضره المسح تيمم إذا كان ليس على جرحه جبيرة، تيمم بعد غسله الأعضاء السليمة، ثم إذا يبست يداه يضرب التراب مرة واحدة، ويمسح بهما وجهه وكفيه بالنية عن الجريح، أما إذا كان عليه جبيرة فإنه يمسح الجبيرة ويكفي عن التيمم، وإذا مسح على الجبيرة عند غسل العضو الذي فيه الجبيرة كفى، إذ كانت الجبيرة في الذراع مسح عليها مع غسل بقية الذراع، وإذا كانت الجبيرة في القدم غسل القدم السليمة وبعض القدم التي عليها الجبيرة، ومسح على الجبيرة والحمد لله، ويكفي عن التيمم، هذا هو الصواب. (فتاوى نور على الدرب الشريط رقم 191)
_ س: أصيب شخص بجرج في إصبعه وقام الطبيب بربط الجرح حتى لا يصل الماء إلى الجرح، فكيف يتوضأ المصاب في هذه الحالة أم أنه يتيمم؟ (1)
ج: يتوضأ ويمسح على الجبيرة، وليس له حد محدود. (فتاوى نور على الدرب شريط 337)
فتوى للجنة الدائمة في مسألة طهارة المريض
_ من به جروح أو قروح أو كسر أو مرض يضره منه استعمال الماء فأجنب - جاز له التيمم، وإن أمكنه غسل الصحيح من جسده وجب عليه ذلك وتيمم للباقي. بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز (24/ 408)
فتوى الشيخ العثيمين رحمه الله:
حكم التيمم لمن به جبيرة
السؤال
فضيلة الشيخ! أنا عندي كسر في يدي، وعلى هذا الكسر جبيرة، وأحياناً تكون عليَّ الجنابة فأخشى من استعمال الماء أن يؤثر على الجبيرة، فأقوم باستعمال التيمم لعدة أيام، فهل عليَّ إثم في ذلك وفقك الله؟
الجواب
نعم. عليك إثم في ذلك؛ لأن الواجب على من في يده جبيرة أن يغسل البدن كله إلا محل الجبيرة، لقول الله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن:16] وقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم) لا بد أن يغسل بقية البدن، أما الجبيرة فلا يلزمه غسلها؛ لقول الله تعالى: {لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا} [البقرة:286] ولكن ماذا يصنع؟ يتيمم بدلاً عن غسلها، فإذا برئت اغتسل. انظر( اللقاء الشهري رقم 23)
فتاوى الشيخ عبد المحسن العباد
حكم المسح على عضو من أعضاء الوضوء عليه رباط أو ضمادة على جرح
السؤال
المريض الذي يضع على ذراعه شيئاً لمرضه بحيث لا يتمكن من غسل هذا الموضع، هل يتوضأ أم يتيمم؟
الجواب
إذا كان الشيء ثابتاً على محل الوضوء مثل الجبيرة، أو كان في نزعه مضرة، فإنه يغسل البارز ويمسح على المكان المغطى، هذا إذا كان المسح ممكناً ولا يترتب عليه ضرر، وإذا كان الجرح مكشوفاً فله أن يتيمم عن هذا الموضع ويتوضأ عما بقي، وإذا كان مغطى والمسح ممكن فإنه يمسح على المغطى ولا يتيمم. ( الشيخ عبد المحسن العباد شرح سنن أبي داود رقم الدرس 466)
حكم المسح مع التيمم لمن كان عليه جبيرة أو جرح
السؤال
إذا كان هناك إنسان عليه جبيرة، وكان هناك جرح غير مغطى، فهل يمسح ويتيمم مع الوضوء؟ وكيف يتم الترتيب بين المسح والتيمم والوضوء بالماء؟
الجواب
الجبيرة كما هو معلوم يمسح عليها، ولا يحتاج إلى تيمم مع المسح عليها، وأما الجرح الذي لا يغسله الإنسان، وإنما يغسل ما حوله، فإنه يتيمم له. ( الشيخ عبد المحسن العباد شرح سنن أبي داود رقم الدرس 549)
هذا الذي وجدته من كلام أهل العلم، فمن له نقل عن اهل العلم في هذه المسالة وهو جواز التيمم مباشرة دون غسل الا‘ضاء السليمة بسبب أي جرح في الفم او الأنف....أو غير ذلك من الأعضاء وبارك الله فيكم

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 07 Jan 2015, 10:25 PM
عبد المالك البودواوي عبد المالك البودواوي غير متواجد حالياً
موقوف
 
تاريخ التسجيل: Sep 2013
المشاركات: 123
افتراضي

بارك الله فيك على هذه التوضيحات الفقهية الجليلة
الإنسان يبحث دوما عن الدليل ويجتهد في بحثه ولا يتعصب لقول فلان أو علان
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 10 Jan 2015, 10:54 PM
عبد الله بوزنون عبد الله بوزنون غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Dec 2014
المشاركات: 187
افتراضي

في كتاب المجموع (2/287):
"قال أصحابنا إذا كان في بعض أعضاء طهارة المحدث أو الجنب والحائض والنفساء قرح ونحوه وخاف من استعمال الماء الخوف المجوز للتيمم لزمه غسل الصحيح والتيمم عن الجريح هذا هو الصحيح الذي نص عليه الشافعي , وقاله جمهور أصحابنا المتقدمين . وقال أبو إسحق المروزي وأبو علي بن أبي هريرة والقاضي أبو حامد المرودودى فيه قولان كمن وجد بعض ما يكفيه من الماء أحدهما يجب غسل الصحيح والتيمم والثاني يكفيه التيمم والمذهب الأول وأبطل الأصحاب هذا التخريج بما ذكره المصنف"اهـ
أي أن بعض الشافعية خرجه على مسألة واجد بعض الماء فللشافعي فيها قولان , لكن النووي ذكر من أبطل هذا التخريج و الله أعلم .
رد مع اقتباس
  #4  
قديم 11 Jan 2015, 11:50 AM
أبو صهيب منير الجزائري أبو صهيب منير الجزائري غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Jul 2014
المشاركات: 208
افتراضي

بارك الله فيك أخي عبد الله على هذا النقل وكما ذكرت أبطل هذا التخريج عن قليل الماء فهو قول مرجوح عند الشافعية
رد مع اقتباس
  #5  
قديم 11 Jan 2015, 12:41 PM
عبد الله سنيقرة عبد الله سنيقرة غير متواجد حالياً
عفا الله عنه
 
تاريخ التسجيل: Oct 2012
المشاركات: 268
افتراضي

فائدة في الموضوع :
( الْمَرَضِ عِبَارَةٌ عَنْ خُرُوجِ الْبَدَنِ عَنْ حَدِّ الِاعْتِدَالِ وَالِاعْتِيَادِ، إِلَى الِاعْوِجَاجِ وَالشُّذُوذِ. وَهُوَ عَلَى ضَرْبَيْنِ: كَثِيرٍ وَيَسِيرٍ، فَإِذَا كَانَ كَثِيرًا بِحَيْثُ يَخَافُ الْمَوْتَ لِبَرْدِ الْمَاءِ، أَوْ لِلْعِلَّةِ الَّتِي بِهِ، أَوْ يَخَافُ فَوْتَ بَعْضِ الْأَعْضَاءِ، فَهَذَا يَتَيَمَّمُ بِإِجْمَاعٍ، إِلَّا مَا رُوِيَ عَنِ الْحَسَنِ وَعَطَاءٍ أَنَّهُ يَتَطَهَّرُ وَإِنْ مَاتَ. وَهَذَا مَرْدُودٌ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: (وَما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ «4») وَقَوْلُهُ تَعَالَى: (وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ). ..... فَإِنْ كَانَ يَسِيرًا إِلَّا أَنَّهُ يَخَافُ مَعَهُ حُدُوثَ عِلَّةٍ أَوْ زِيَادَتَهَا أَوْ بُطْءَ بُرْءٍ فَهَؤُلَاءِ يَتَيَمَّمُونَ بِإِجْمَاعٍ مِنَ الْمَذْهَبِ وَبِنَحْوِ ذَلِكَ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا يَجُوزُ لَهُ التَّيَمُّمُ مَعَ وُجُودِ الْمَاءِ إِلَّا أَنْ يَخَافَ التَّلَفَ،ونقل عن ابن العربي قوله: ( وَعَجَبًا لِلشَّافِعِيِّ يَقُولُ: لَوْ زَادَ الْمَاءُ عَلَى قَدْرِ قِيمَتِهِ حَبَّةً لَمْ يَلْزَمْهُ شِرَاؤُهُ صِيَانَةً لِلْمَالِ وَيَلْزَمْهُ التَّيَمُّمُ، وَهُوَ يَخَافُ عَلَى بَدَنِهِ الْمَرَضَ! )
تفسير الفرطبي 5/216
رد مع اقتباس
  #6  
قديم 15 Jan 2015, 08:20 PM
أبو صهيب منير الجزائري أبو صهيب منير الجزائري غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Jul 2014
المشاركات: 208
افتراضي

بارك الله فيك أخي الحبيب على هذا النقل ولعل الكلام في سياق الغسل لا الوضوء و المقصود من المسالة المطروحة هو جرح بسيط في الفم أو في اليد هل يشرع له التيمم هذا المقصود أخي والله أعلم
رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
تيمم, فقه, طهارة


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


Powered by vBulletin, Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd
Salafi Tasfia & Tarbia Forums 2007-2013