منتديات التصفية و التربية السلفية  
     

Left Nav الرئيسية التعليمـــات قائمة الأعضاء التقويم البحث مشاركات اليوم اجعل كافة الأقسام مقروءة Right Nav

Left Container Right Container
 
  #1  
قديم 15 Jul 2011, 05:08 PM
جلال بن أودينة جلال بن أودينة غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Dec 2010
المشاركات: 30
افتراضي أبو بكر العويسي ورسالة المسناوي المالكي (ت: 1132هـ) في القبض !!

أبو بكر العويسي
ورسالة المسناوي المالكي (ت: 1132هـ)
في القبض!!

"نصرة القبض والرد على من أنكر مشروعيته في صلاة الفرض"


الحمد لله العليم الخبير القائل في كتابه المبين:" فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الأَمْثَالَ"(الرعد17) والصلاة والسلام على رسوله الأمين القائل:"المُـتـَشَبِّع بما لم يُــعْـطَ كلابس ثوبي زور"([1]).
-قال الفاروق رضي الله عنه كلمة عليها من مشكاة النبوة بهاء وفيها لأمراض القلوب نفع وشفاء: "من تزين بما ليس فيه شانه الله".
يقول العلاّمة القيّم ابن القيم -رحمه الله- شارحا لهذه الحكمة البالغة من الخليفة الملهم المستقاة من منهاج النبوة :"لما كان المتزين بما ليس فيه ضد المخلص ـ فإنه يظهر للناس أمرا وهو في الباطن بخلافه ـ عامله الله بنقيض قصده ، فإن المعاقبة بنقيض القصد ثابتة شرعا وقدرا ،"
"ولما كان من تزين للناس بما ليس فيه من الخشوع والدين والنسك والعلم وغير ذلك قد نصب نفسه للوازم هذه الأشياء ومقتضاها فلا بد أن تطلب منه،فإن لم توجد عنده افتضح ، فيشينه ذلك من حيث ظن أنه يزينه ، وأيضا فإنه أخفى عن الناس ما أظهر لله خلافه ، فأظهر الله من عيوبه للناس ما أخفاه عنهم ، جزءا له من جنس عمله"([2]).
-لذا كان شعار أهل العلم والمنتسبين إليه " من بركة العلم نسبته لقائله",
وكانت إضافة الفوائد إلى أصحابها سنّة ماضية وفضيلة عزيزة غالية, بل من عجيب ما أثر من إخلاصهم, قول الإمام الشافعي رحمه الله: " وددتُ أن الخلْق تعلموا منِّي هذا العلمِ على أن لا ينسب إليَّ حرف منه".
فنسبة الأقوال إلى أصحابها من النصح للدين وعنوان البركة وسبيل العزة والتمكين نرجو من الله التوفيق لذلك.
-قال النووي رحمه الله تعالى في بستان العارفين : " ومن ‏النصيحة‏ أن تضاف الفائدة التي تُستغرب إلى قائلها ؛ فمن فعل ذلك بورك له في علمه وحاله، ومن أنف من ذلك، وأوهم فيما يأخذه من كلام غيره أنه له، فهو جدير أن لا يُنتفع بعلمه، ولا يُبارَك له في حاله‏ .
ولم يزل أهل العلم والفضل على إضافة الفوائد إلى قائلها، نسأل الله تعالى التوفيق لذلك دائمًا " ‏.‏‏
-وفق هذا النهج السديد درج الأئمة من المتقدمين وعلى هذا الفهم الرشيد سار من لتبعهم بإحسان من المتأخرين.
قال العلامة الألباني -رحمه الله- معلّقا على قوله صلى الله عليه وسلّم" المُـتـَشَبِّع بما لم يُــعْـطَ كلابس ثوبي زور":
في هذا الحديث دليل من يسرق كلام غيره و يضعه في كتابه داخل تحت هذا الحديث.
-ومن شرّ وأشهر آفات هذا العصر السرقات العلمية وانتحال الكتب بل فشت وانتشرت مع تطور فن الطباعة و تنافس دور النشر في تحقيق المكاسب المادية, وتنافس من ينتسب للتأليف والمحققين وراء تحصيل الأموال والألقاب العلمية ,سالكين غير سبيل المحسنين في الأمانة والنصح للدين.
لكن مّا يبعث على الأسى أن دبّ هذا الداء إلى أفراد ينتسبون إلى السلفية ويتكلمون باسمها وينتسبون إلى أفاضلها([3])بل ويتجرؤون على التأصيل والتقعيد لها.
-هذا وقد وقفت منذ مدة على نسخة مخطوطة بالمكتبة الأزهرية بعنوان"نصرة القبض والرد على من أنكر مشروعيته في صلاة الفرض"لمحمد بن أحمد المسناوي([4]) المالكي المتوفى1132هـ -رحمه الله-الذي انتصر فيها رحمه الله لسنّة القبض في الصلاة .
-وقد طبعت الرسالة طبعتين :
-أولاهما طبعة حجرية قديمة بفاس.
-والثانية طبعت بتحقيق د-عبد اللطيف بن الإمام البوعزيزي ’ود-طه بن علي بوسريح التونسي –دار ابن حزم الطبعة الأولى سنة 1428هـ.
وقد استشرت شيخنا ومن له فضل علينا في فن تحقيق النصوص الدكتور عبد المجيد جمعة, فأشار -حفظه الباري- بالاشتغال عليها كونها طبعت لكن لم تحقق تحقيقا علميا, فشرعت في نسخ المخطوط والتعليق عليه.
ثم بعد مدة من الزمن وقفت على عنوان مشابه للرسالة السالفة الذكر بالشبكة المباركة –سحاب الخير السلفية- بعنوان:
"القبض والرد على من أنكر مشروعيته في النفل والفرض", لأبي بكر يوسف لعويسي-وفقه الله-,
فلمّا اطلّعت على مقاله حسبته أوّل الأمر قام بقراءة رسالة المسناوي(نصرة القبض) والتعليق عليها,
لكن في نهاية المقال وجدت الرجل يقول:
وكتب: محب العلم والإنصاف على طريقة صالح الأسلاف
أبو بكر يوسف لعويسي
جيجل: المرة الأولى / 1415هـ
والثانية على الحاسوب 29/ رمضان/1428 هـ.
فاتهمت نفسي أوّل الأمر وأعدت النظر فإذا به قد انتحل جلّ فصول الرسالة ونسبها إلى نفسه و لم يشر لا من قريب ولا من بعيد إلى رسالة المسناوي.
فعجبت لصنيعه هذا وجرأته في سرقة جهود الغير ونسبتها إلى نفسه,
-فاستشرت أحد أفاضل أهل العلم فألح علي في نشر الموضوع ليكون رادعا لمنتحل الرسالة وأمثاله من السرقات العلمية فاستجبت لطلبه وامتثلت لرغبته راجيا من الباري عز وجل أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل وأن يستر عيوبنا ويغفر ذنوبنا .
ولو كان نقل الرجل من الرسالة يسيرا لأعرضنا عنه, لكنه سلخها سلخا بل لم يتكلف حتىّ عناء وضع عنوان لمقاله بل اكتفى بتغيير يسير
فرسالة المسناوي بعنوان:
-"نصرة القبض والرد على من أنكر مشروعيته في صلاة الفرض"
صارت بعد حذف النصرة وزيادة النفل بعنوان:
-القبض والرد على من أنكر مشروعيته في النفل والفرض لأبي بكر العويسي .
-فبعد أن انتحل براعة الاستهلال التي صدّر بها المسناوي رسالته قسّم بحثه وفق نسق رسالة المسناوي
ثم واصل بسرقة جهد غيره ونسبته إلى نفسه
-بل إن مقاله هذا في حقيقة الحال لا يعدو أن يكون تعليقات على رسالة المسناوي لا أكثر.
نقل العويسي من رسالة أبي الفضل عبد الله بن محمد بن الصديق المغربي " الحجة المبينة لصحة فهم عبارة المدونة " مع العزو إليه فلماذا أعرض عن العزو إلى المسناوي أو الإشارة إليه أدنى إشارة.
أليس هذا الفعل ممّا يدين صاحبه ويشين مقاله .
ودونك أيها القارئ الموفق البينّة على ما ذكرناه:
قال العويسي-ص1 من مقاله:
فـلـما وقــع في هــذه الأعـصــار التي هـطـلت فيهـا سحـائب الرحمـــة على الـبــوادي والأمـصــار ، وأخـص بالذكـر بــلاد شمــال إفــريقـيـا ، الجــزائـر تونــس والمـغــرب الجــار الـذين اشــتــد إنـكـارهــم على مـن فـعـل سنة الـقـبــض وبُــولـغ في الـتشـنيـــع عـلـيـه حتى نـسـب إلى مـالا يحب أحــد أن ينـسـب إلـيــه فرسمـت في ذلك هــذا الـتقـيـيــد ، والذي يمكن أن يكون عليه المزيد من بعض مشايخنا الفضلاء أهل القول السديد
*وأنظر رعاك الله إلى قول المسناوي-رحمه الله- في رسالته ص29-طبعة ابن حزم-بتحقيق الدكتورين:
الحمد لله الذي جعل العلماء مصابيح الاهتداء وأباح لعباده الائتساء بمن شاءوا منهم و الاقتداء والصلاة والسلام على سيدنا محمد المتبوع الحقيقي في الانتهاء كالابتداء وعلى اله وأصحابه الدين من تمسك بشيء من مذاهبهم القويمة فقد رشد واهتدى وبعد فلما وقع في هده الأعصار التي هطلت فيها سحائب الجهل على البوادي و الأمصار إنكار القبض على من فعله من المالكية في صلاة الفرض و بولغ في التشنيع حتى نسب إلى مالا يحب أحد أن ينسب إليه رسمنا في ذلك هدا التقييد وذكرنا من نصوص الأئمة ما ليس عليه مزيد وضمناه ثلاثة مباحث الأوّلان منها توطئة للثالث ترجمناه برسالة نصرة القبض و الرد على من أنكر مشروعيته في صلاة الفرض و الله ولي الإعانة و الهادي إلى الصواب سبحانه


-ثم قال العويسي بكل جرأة:

وهذا جزء من رسالتي التي ضمـنـتــها ثـــلاثــة مـبـاحـث ، الأولان مـنـهــا توطــئة للـثــالـث ، وسميتـــها ب (( رســالـة الـقـبـض والـرد على مــن أنــكر مـشــروعـيتــه في الـنـفـل والـفــرض )) واقتصر هنا على إنزال مبحث واحد ، وهو القبض في الصلاة ،
ثم أنظر-رحمك الله- إلى قول المسناوي:
"رسمنا في ذلك هدا التقييد وذكرنا من نصوص الأئمة ما ليس عليه مزيد وضمناه ثلاثة مباحث الأوّلان منها توطئة للثالث ترجمناه برسالة نصرة القبض و الرد على من أنكر مشروعيته في صلاة الفرض و الله ولي الإعانة و الهادي إلى الصواب سبحانه.
-فلم يتعب العويسي نفسه ولم يكلّفها عناء إضافة بعض الكلام كما في مطلع الرسالة بل اكتفى بحذف كلمة"نصرة" وإضافة كلمة النفل ونسبتها إلى نفسه وانظر إلى التطابق التام بين كلامه وكلام المسناوي-رحمه الله فهل هي سرقة علمية أم توافق للأفكار إلى هذا الحد حتى يقول:
- وضمناه ثلاثة مباحث الأوّلان منها توطئة للثالث.
-كما لم يشأ العويسي أن يغير كثيرا في رسالة المسناوي فتابع نفس النسق الذي سار عليه المسناوي في مباحث رسالته وعناوينها فقال(ص3) مجاريا للمسناوي:
الـمـبحــث الأول في حكــــم القـبــض في صــلاتي الـنـفــل والـفـرض.

-إلى أن قال العويسي (ص 10):وهذه المسألة ( القبض في الصلاة ) هي من دين الشيعة الروافض الذي يقوم دينهم على محض البدعة والضلالة، ويرون أنه ناقض للصلاة.
-فإن هذا التأصيل ليس من كيس علمه بل مأخوذ كذلك عن المسناوي في نقله عن أبي سالم العياشي صاحب الرحلة, كما في (ص42):
"ولكون السدل في البلاد المشرقية كلها شعار الروافض ولا يفعله من الأئمة الا المالكية و العوام يعتقدون انه لا يفعله الا الرافضة فمن راوه سادلا يديه في الصلاة قالوا انه رافضي أه".
-ثم بعد تعليقات يسيرة رجع إلى سلخ رسالة المسناوي :
قال العويسي (ص11)والمسألة فـيهــا أربعـــة أقــوال في مــذهــب مالك مـذكــورة في مـشـاهـير كـتب أئمــة المـذهــب ، كـمخـتـصــر ابن الـحاجـب ، والـتمـهيــد والاستذكار لحافــظ المـغرب ابن عـبد البــر ، والمدونة الكبرى لابن القاسم ، والمنتقى للباجي، والدخيرة للقرافي وغـيرهـــم، واليك هــذه الأقــوال على سبيل الإجمال ، ونكتفي بالقول الأول وبالله الـتـوفـيـــق .القــول الأول: الاسـتحــاب ، بمعنى السنة.
الـثــاني : الـكـــراهـــة والتفريق بين النفل والفرض .
الــثالـث : الجـــواز بمعنى الإباحة.
والـرابــع : المـنــع .
-*قال المسناوي:
المبحث الأول:
في حكم القبض في صلاتي النفل و الفرض:
اعلم أن قبض اليسرى باليمنى في قيام الصلاة وبدله مختلف فيه في مذهب مالك على أربعة أقوال مذكورة في مشاهير أئمة مذهبه كمختصر ابن الحاجب وابن عرفة وغيرهما الاستحباب و الكراهة و الجواز و المنع ".
*-فما الفرق بين المبحث الأول للمسناوي والمبحث الأول للعويسي سوى أن أقحم ذكر أربع كتب أخرى هي ، والـتمـهيــد والاستذكار لحافــظ المـغرب ابن عـبد البــر ، والمدونة الكبرى لابن القاسم ، والمنتقى للباجي،
-وعند النظر تجدها مستلة من كلام المسناوي كما سيأتي معنا.
-بل ما زاد من شيء عند سرد –بل نقله للأقوال في المسألة أكثر من تفسيره للماء بالماء
-قال العويسي:
القــول الأول: الاسـتحــاب ، بمعنى السنة
الـثــاني : الـكـــراهـــة والتفريق بين النفل والفرض
الــثالـث : الجـــواز بمعنى الإباحة
والـرابــع : المـنــع
*-ثم توسع في السرقة العلمية فنقل بالحرف الواحد فقال (ص12):
ــ الاسـتحــباب أو السنية : اسـتـحـبـاب الـقـبـض في الـفـرض والـنـفـــل وترجـيحـــه فـيهـمـا عـلى الإرسـال أو الســـدل.وهــذا الـقــول نسـبـــوه لمـالك في الواضحـــة ، واخـتاره غـير واحــد مــن المـحــقـقـيــن: كالإمــام أبي الحــسـن اللخمي، والحــافـظ الإمـام الـفـاضل أبي عمــر بن عـبد الـبــر، والـقـاضيين أبي بكــر بن العــربي، وأبي الولـيــد بن رشـد وعـده في مـقــدماتــه مــن سـنــن الـصــلاة ، وتبعــه في ذلك الـقـــاضي عـيــاض في قــواعـــده
وكذا الــقـرافي في كـتاب الـدخيــرة قال فـيـه: بأنــه مــن السنــن المـشـهــورة ثــم ذكــر بعــض ما فـيــه مــن الخــلاف ومــن اصـطـلاحــه فـيــه تقـديــم المـشهـــور على غـيــره ، والمـشهــور هو ما اشـتهــر بيـن الـمحـــدثيــن والـفـقـهـــاء ، والأصــولييــن مــن حديث رســول الله صلى الله عليه وسلم.
وكذلك مـثل ما في الدخيرة ونسـبـه لابن جزي في قـوانينــه ، ونسـبــه القـاضي عياض في الإكمال للجمهـــور ، وهــو أيــضا في الدخيـــرة للقــرافي والمـيـزان للشعـراني أن هــذا الـقــول هــو قول الأئمـــة الثـــلاثــة :الشــافعي ، وأبي حـنيفــة وأحمــد بن حنبـــل ، وزاد ابن عـبــد الــبــر في الاسـتــذكار نسـبتــه لـسـفـيــان الـثــوري وإسحــاق بن راهويه وأبي ثــور وداود بن علي وأبي جعفر الطبري ، وجمـيــع أهــل الحديث ، وغـيرهــم مــن أئمــة الـمـذاهـــب التي ظـهرت في ذلك الوقت .بل عليه الإجماع ولم يعرف عند المتقدمين ذلك في أثر ثابت صحيح ، ولكن القوم لا يقبلون إلا ما كان من رجال المذهب وكتبهم ، فهذه كتبهم تخالف ما أنت عليه.
وانظر أيها الموفق إلى ما سطره المسناوي فلا تجد فرقا سوى بعض التعليقات التي جعلتها بلون مغاير .

قال المسناوي كما في (ص31):
1-الإستحباب:
-فأما القول باستحبابه في الفرض و النفل وترجيحه فيهما على الإرسال والسدل فهو قول مالك في الواضحة وسماع القرينين أيضا.
و اختاره غير واحد من المحققين كأبي الحسن اللخمي والحافظ أبي عمر بن عبد البر والقاضيين أبي بكر بن العربي
وأبي الوليد بن رشد وعده في مقدماته من فضائل الصلاة.
وتبعه القاضي عياض في قواعده
وكذا القرافي في كتاب الذخيرة صدر بأنه من الفضائل ثم ذكر بعض ما فيه من الخلاف ومن اصطلاحه فيه تقديم المشهور على غيره كما نبه عليه في خطبته,
قال وهو في الصحاح عنه صلى الله عليه و سلم.
ومثل ما للقرافي لابن جزي في قوانينه ونسبه عياض إلى الجمهور وهو أيضا في الذخيرة للقرافي والميزان للشعراني قول الأئمة الثلاثة الشافعي و أبي حنيفة وابن حنبل.
وزاد ابن عبد البر في الاستذكار على نسبته لمن ذكر نسبته لسفيان الثوري وإسحاق بن راهوية وأبي ثور وداود بن علي و أبي جعفر الطبري وغيرهم من أئمة المذاهب.
-ثم قام بتمويه يسير وشيء من التقديم والتأخير.
فقدم كلام ابن عبد البر قال:
قال ابن عبد البر-رحمه الله -: لم يأت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه خلاف ، وهو قول الجمهور من الصحابة ، والتابعين ، وهو الذي ذكره مالك في الموطأ ولم يحك ابن المنذر وغيره عن مالك غيره . قلت(القائل العويسي) : وهذا إجماع([5])
وانظر إلى رسالة المسناوي بتحقيق الدكتورين(ص36):
قال ابن عبد البر لم يأت عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف وهو قول الجمهور من الصحابة و التابعين وهو الذي ذكره مالك في الموطأ ولم يحك ابن المنذر وغيره عن مالك غيره
-فقد انتقل فقط من (ص33) إلى (ص36) ليعود لسلخ رسالة المسناوي:
قال العويسي(ص13):
قـال الـقـبــاب في شــرح قــواعـــد القــاضي عـياض : قـال اللخمــي : إن الـقـبــض مـسـتحب للحديث الثابث عن النبي صلى الله عليه وسلم ، في الـبخـــاري ومـســلم والمـوطأ. قلت : والسنن والمسانيد ،وسيأتي أن شاء الله.
و إذا كان هــذا الحديث ثابث في الـبخــاري ومـسلم والمــوطأ ،وغـيرهــم مـن الصحــاح فـكيف نتــرك الثابث عن الرسول المـبلــغ عــن الله ونعمــل بخــلافــه ولـو كان هذا اجـتهــــاد مــن إمــام عظـيــم مهمــا كانت مكــانتــه في الـعلــم ، وعـلـيــه فإننا لا نسـتــطـيع أن نتــرك سنـــة رســول الله صلى الله عليه وسلم إلى قــول أحـــد من الناس، وصــدق الإمام مالك إذ قال: أو كلمـــا جاء رجــل أجـــدل مــن رجــل تركنا ما جاء بــه جـبــريل لرســول الله صلى الله عليه وسلم إلى جـــدل هــؤلاء .
قال اللخمــي : إنــهــا وقـفــة العـبــد الـذلـيــل لـربـــه.
وحـديث البــخـاري المـشــار إلـيــه هــو مـا رواه في باب وضــع الـيمـنى عـلى الـيـســرى في الصـــلاة عــن عـبـد الله بن مـسـلمــة عـن مـالك عـن أبي حـازم عـن سـهــل بن سـعـــد قـال : كان الـنّاس يؤمــرون أن يضــع الرجــل الـيــد الـيمـنى على ذراعــه الـيســرى في الصــلاة .
قال أبو حازم : لا أعـلمــه إلا ينمي ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم
قـال: وقـولـه كـان الــنّاس يؤمــرون. هــذا حـكمــه الـرفــع لأنــه محمــول على أن الآمــر لهـــم بـذلك هــو النبي
. وأما قـول أبي حـازم : لا أعـلمـــه أي سهــل بن سعـــد إلا يَنمي .. بفـتــح اليــاء وسكــون الـنــون وكسر المـيــم ، وفي روايـة إسمــاعيل بن أبي أوس عـن مالك بالبنــاء للمـفعـــول : < يُـنمـي > والحــديث على هــذا مرســل لأن أبا حازم لم يعـيــن مــن رواه قال أهــل اللغـــة نمـيت الحديث إلى غـيري رفـعـتـــه وأسـنــدتــه إلـيــه .
قـال ابن حجــر رحمــه الله: وفي اصطــلاح أهــل الحـديث إذا قـال الــراوي نمـيت فمــراده يرفــع ذلك الى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقـيـــده .
واعـتــرض بعـضهــم على هــذا الحـديث وقـال : إنــه معــلول لأنــه ظــن أبي حـازم.
قال ابـن حجــر : ورُد بأن أبا حازم لو لـم يقــل لا أعلمــه .. الخ لكــان في حكــم المـرفــوع لأن قــول الصحــابي كنا نؤمــر بكــذا يصــرف بـظــاهـره إلى مــن لـه الأمــر والنــهي وهو النبي صلى الله عليه وسلم ، ولأن الصحــابــي في مـقــام تعـريــف الشــرع فـيحمـــل على مــن صــدر عـنــه الـشـــرع ، ومـثلـه قـول عائشــة رضي الله عـنهــا : كـنا نؤمــر بقـضــاء الصــوم ولا نؤمــر بقضــاء الصــلاة ،فإنــه محمــول على أن الآمــر بذلك هــو النبي صلى الله عليه وسلم وروى البيهقي أنــــه لا خـــلاف في ذلك بــيــن أهــل الــنـقــل .والله أعـلــــــم .
ثــم قال ابن حجــر: فإن قـيـــل لــو كان مــرفــوعا ما احتاج أبو حازم إلى قــولـه لا أعلمــه .. الخ فالجـــواب : أنــه أراد الانتــقـال إلى التـصريـــح فالأول لا يـقال لــه مـرفــوع ، وإنمــا يقــال لــه في حــكم المـرفـــوع ..
وحديث مـســلم هــو ما أخــرجــه في باب وضــع اليمـنى على الـيــســرى في الـصــلاة ، عــن وائل بن حُــجــر رضي الله عنه أنــه : رأى النبي صلى الله عليه وسلم ، وضــع يــده اليمـنى عـلى الـيـســرى .. بعد تكبيرة الإحــرام .
*-كل هذه الصفحات سطى عليها من رسالة المسناوي وسرها دون وجل
قال المسناوي ص (33):
قال القباب في شرح قواعد عياض قال اللخمي أن القبض أحسن للحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه و سلم في البخاري و مسلم ولأنها وقفة العبد الدليل لربه .
وحديث البخاري المشار إليه هو ما رواه في باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة عن عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة, قال أبو حازم لا أعلمه إلا ينمي ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم .
قال الحافظ قوله كان الناس يؤمرون هدا حكمه الرفع لأنه محمول على أنه الآمر لهم بدلك هو النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي, وقوله قال أبو حازم لا أعلمه أي سهل بن سعيد إلاّ ينمي بفتح أوله وسكون النون وكسر الميم وفي رواية إسماعيل بن أبي أويس عن مالك بينما ينمي للمفعول وعليها قالها في اعلمه ضمير ثان والحديث على هدا مرسل لأّن أبا حازم لم يعين من نماه, قال أهل اللغة نميت الحديث إلى غيري رفعته و أسندته قال ابن حجر في اصطلاح أهل الحديث إدا قال الراوي نميت فمراده يرفع ذلك الى النبي صلى الله عليه و سلم و لم يقيد أه .
واعترض بعضهم هذا وقال انه معلول لأنه ظن أبي حازم قال ابن حجر و رد بأن أبا حازم لو لم يقل لا أعلمه النبي لكان في حكم المرفوع لأن قول الصحابي كنا نؤمر بكذا انصرف بظاهره الى من له الأمر و هو النبي صلى الله عليه وسلم لأن الصحابي في مقام تعريف الشرع فيحمل على من صدر منه الشرع //ومثله قول عائشة رضي الله عنها كنا نؤمر بقضاء الصوم فانه محمول على أن الآمر بذلك هو النبي صلى الله عليه وسلم وأطلق البيهقي في أنه لا خلاف في ذلك بين أهل النقل و الله اعلم .
ثم قال ابن حجر فان قيل لو كان مرفوعا ما احتاج أبو حازم لا اعلمه الى اخر الحديث فالجواب انه أراد الانتقال الى التصريح فالأول لا يقال له المرفوع بل يقال له حكم المرفوع أه.
وحديث مسلم هو ما أخرجه في باب وضع اليد على الأخرى في الصلاة عن وائل بن حجر أنه راى النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك فأنظر لفظه فيه ,
*-ثم قام العويسي بنوع من التغيير فقدم ما في الموطأ([6])
فقال في(16ص) من مقاله: وحــديث مالك في المــوطــأ هـو ما أخــرجـه في باب وضـع الـيـديـن إحداهـمـا على الأخــرى في الصــلاة من حديث أبي المـخارق البصــري أنـه قال : مــن كــلام النبـوة : إذا لم تستح فافـعــل ما شئت ، ووضــع الـيــدين إحــداهما على الأخــرى في الصــلاة يضــع اليمـنى على اليسرى ...
قال ابن عــرفــة: يســتحـب أن يقــبض في الـفـريـضـة والـنــافـلــة.
وقال ابـن رشـــد: وهــو الأظـهـــر لأن النّــاس كانــوا يؤمــرون بــه في الــزمـن الأول، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفـعـلــه.أهـ
ونـقــل ابن عــرفــة أيضــا عـن ابن العــربي أنـه قال : كــره مالك وضــع الـيــدين إحداهمـا على الأخــرى في الصــلاة وقـال أنــه ما سمــع بشئ في تفـسـيــر قــولـه تعالى {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ}} (2) سورة الكوثر
قلت : يقـصـد وضــع الـيدين إحداهما على الأخــرى عـنــد النحــر في الصــلاة أو فوق النحر. ونسبه للشافعي.
قـال ابن العـربي : والصحـيــح أن ذلك ــ يعـني الـقـبــض ــ يفـعــل في الـفـريـضـة ومـسـتحــب.
وذكــر في سـنــن المهـتــدين عـن ابن عـبــد البــر أنــه قال : لا وجــه لكــراهـة وضــع اليمـنى على الـيســرى في الصــلاة ، لأن الأشيـــاء أصلهـــأ الإبــاحـة ولم ينــه الله ولا رســوله عــن ذلك فلا مـعـنى لمــن كــره ذلك هــذا لو لم ترو سـنيتــه عن رســول الله صلى الله عليه وسلم ، فـكيف وقـد صــح عـنــه فـعــلـه ، والحــث عـلـيــه والأمـــر بــه.
قال ابن حـجــر : قـال ابن عـبد الـبــر : لم يأت غـيـــر القـبـــض عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ولم تثبت سـنــة ســـواه ، وهـو إجمـــاع الصحــابـة وجمـهــور التابعـيــن وهـو الــذي ذكره مالك في المــوطأ ولم يحــك ابن المـنــذر في إجماعـه وغـيره ممــن لم يحـك غـير الـقـبــض عـن مالك ، يرون أن غيره
لم يصــح عـن مالك ، والله أعلـــم.
-أخذ العويسي تعليق المسناوي الذي ذكره بعد حديث مسلم كما في ص_(35)
وجعله بعد ذكره هو لحديث الموطأ,ثم أخر الكلام على رواية الموطأ.
وانظر-وفقك الله- إلى قول المسناوي(ص35) في تعليقه على حيث مسلم:
وقال المواق ابن عرفة وروى القرينان يستحب أي القبض في الفريضة و النافلة ابن رشد وهو الأظهر لان الناس كانوا يومرون به في الزمن الأول و ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله أه. ونقل المواق أيضا عن ابن العربي أنه قال كره مالك وضع اليد على الأخرى في الصلاة وقال انه ما سمع بشيء في قوله تعالى فصل لربك وأنحر .
ابن العربي قد سمعنا وروينا محاسن و الصحيح أن ذلاك يفعل في الفريضة أه .
وذكر في سنن المهتدين عن ابن عبد البر أنه قال في تمهيده لا وجه لكراهة وضع الصلاة لأن الأشياء أصلها الاباحة و لم ينه الله ولا رسوله عن ذلك فلا معنى لمن كره ذلك هذا لو لم ترو إباحته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف وقد صح عنه فعله والحض عليه,
وقال ابن حجر قال ابن عبد البر لم يأت عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف وهو قول الجمهور من الصحابة و التابعين وهو الذي ذكره مالك في الموطأ ولم يحك ابن المنذر وغيره عن مالك غيره .
*-فلا فرق بين كلام المسناوي وما انتحله العويسي سوى أن ذكره المسناوي بعد ذكره لحديث مسلم وانتحله العويسي ليذكره بعد سوقه لحديث مالك في الموطأ
*-ثم نقل كلام عبد الله ابن الصديق الغماري في تأويل كلام المدونة
فنقل عن الغماري عدة صفحات في مقاله ولماذا أعرض عن ذكر المسناوي والإحالة إليه والنقل عنه أكثر من ابن الصديق
-وعاد للحديث عن نص الموطأ ليكمل ما شرع فيه من السرقة العلمية فقال(ص21)من المقال:
وقـد ذكـرت فـيما سبـق نـص مـالك في الـمـوطـأ، مـن حـديث عبد الكريـم بن أبي الـمخارق الـبصـري، وهو وإن كان ضعـيـفـا حتى قيل أنـه أضعـف رجال المـوطـأ فقد توبـع على هذا في الـمـوطأ أيـضا،والحـديث لـه شـواهد أخرى، ذكــرها مالك في المـوطأ وغـيره كحديث وائل ابن حجر عند مسـلم، ـوأبو حازم في البخاري والموطأ، وحديث وهـلب الـطـائي عنـد الـتـرمـذي فـقد قال: كـان رســول الله صلى الله عليه وسلم يؤمـنــا فيأخـذ شمـالـه بيـمـيـنــه.

قال ابـن حـجــر- رحمــه الله-( الفتح (ج2/ 262-263 ): قـال الـعـلمـــاء : الحكمــة في هــذه الهـيئــة أنــه يحــصــل بـهــا عـــدم اشـتغــال الـيـدين وهــو أقــرب الى الـخـشـــوع وأمـنــع مــن العـبــث وهــذا ما نقـلـــه الـنــووي رحمـه أيـضا ، وكأن البــخــاري لاحــظ ذلك فـعـقـبــه بالخـشــوع ، ومــن اللـطـائف قـول بعضهــم القـلب موضـــع النيــة ، والعــادة أن مــن أحـترز على شـيء جــعـل يـديـه عـليــه يعـني عـلى الـقـلـب.
وقال القـاضي عـياض -رحمــه الله - في الإكمــال : ذهـب جمهــور الـعـلمــاء مــن أئمــة الفـتــوى إلى أخــذ الـشمــال باليمـيــن في الـصــلاة ، وأنــه مــن سـننــهـا وتمــام خـشوعهــا وضـبطـهــا عن الحــركــة والعـبـث ، ورأت طائفـة إرســال الـيـديـن في الصــلاة مـنـهم الليث وهــو الـقـول الآخـر لمـالك في الـمـدونــة، ثم قـال : والآثـار بـفـعــل النبي صلى الله عليه وسلم والحـث عـليــه صحـيـحـة. ثم قال : والاتـفــاق حاصــل على أنــه لـيــس بواجـب.
وعـن عـلي رضي الله عنه أنـه قال في قولـه تعالى: }{ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ}} (2) سورة الكوثر { . مـعـنــاه وضـع اليمـنـى عـلى الـيـســرى في الـصــلاة على الـصــدر عـنـــد الـنـحـــر.
ثم علق بقوله:
وهـنـا تتقــرر لدينــا قـاعــدة هـامـة مـن قـواعــد الخــلاف بيــن الأئمــة آلا وهي : عــدم بلــوغ الحـديـث أو الـسـنــة أو الآثار لجمـيــع الأئمــــة ، فـمـنهــم مـن بلـغــه فـعـمــل بـه ومـنـهـم مـن لم يبلــغـه فـإما اجـتــهـد رأيـه أو قـاس عـلى عمــوم مـن العمــومـات أو بلغــه لكـنــه توقـف فـيـه ،
ليكمل من رسالة المسناوي:
وقـيل : في مـعـنـى النحــر غـيـر هــذا مـن نحـر الأضحيـة وصــلاة الـعـيـد ، وقـيـل نحــر البـُـدن بمـنى وصــلاة الصـبــح بجمــع . انـتهى كلامــه رحمه الله .
ويرجــح الـقـبــض على الـســدل أيـضا نــص الأئمــة كما في الــمـواق لابـن عرفــة على أن ما اختـلـف في مـشـروعـيتــه هــو أرفـع درجـة مـن المـباح.
قال عـزالـديـن بن عـبـد الـســلام رحمــه الله في قـواعــده : إن كان الـخــلاف في الـمـشروعـية فالـفـعــل أفـضــل ممــا كرهــه أحــد الأئمــة ورآه غـيــره ، فـفـعـلــه أفـضــل كرفــع الـيــدين في التـكـبيـرات ، قال : وإنما قـلنـا هـذا لأن الـشــرع يحـتاط لـفـعــل المـنــدوبات كما يحـتــاط لفـعــل الـواجـبــات.وهــذا مـقـتضى قــول مالك وغـيــره ، فإن مالك نــص في الـمـوطـأ على أن نـذر المـباح لا يوفي بـه ، وذهـب فـيمــا كـرهــه هــو واسـتحـبـه غـيـره أنــه يلزم الـوفاء بـه ، وألا تــراه كــره هــدي المـعـيـب ونــذره والإجــارة على الحــج مـع قــولـه يلزم نـذره ، وتنفـيــذ الوصـيـة بالحــج ترجـيــحا للمخـتــلف في مـشـروعـيتــه على المـبــاح.
ومـقـتضى هــذا كما قال الشـيــخ عـلي الأجهــوري : مـوافـقــة قـول مالك لما ذكــره عـز الديــن بن عبد الـســـلام ، كما أن مـقـتضــاه أيـضا أن فـعــل الـقـبـــض أفـضــل مـن تركـه لانــدراجــه في هــذه الـقـاعـــدة الأصـولـيــة.
وانظر لرسالة المسناوي تجد التطابق التام سوى بعض تعليقاته التي جعلتها بلون مغاير, كتعليقه القيّم على قول الأجهوري: "لانــدراجــه في هــذه الـقـاعـــدة",فعلّق العويسي بقوله الأصـولـيــة فجزاه الله خيرا على هذا الجهد المضني في توضيح الواضحات.
قال المسناوي ما في (ص36,وما بعها من طبعة الدكتورين):
ونص ما في موطأ مالك عن عبد الكريم بن أبي المخارق البصري أنه قال من كلام النبوة اذا لم تستحي فافعل ما شئت ووضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة تضع اليمنى على اليسرى و تعجيل الفطر و الاستينا بالسحور أه .
وعبد الكريم هذا وان كان ضعيفا حتى قيل أنه أضعف رجال الموطأ قد توبع على هذا في الموطأ أيضا عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي انه قال كان الناس يؤمرون ان يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة قال أبو حازم لا أعلمه الا انه ينمي ذلك أه وقد رواه البخاري كما تقدم بعض الكلام عليه وقال ابن حجر أيضا قال العلماء الحكمة في هذه الهيئة انه يحصل بها اشتغال اليدين وهو أمنع من العبث و أقرب إلى الخشوع وكان البخاري لاحظ ذلك فتعقبه بباب الخشوع ومن اللطائف قول بعضهم القلب موضع النية والعادة ان من احترز على شيء جعل يديه عليه.
وقال عياض في الإكمال ذهب جمهور العلماء من أئمة الفتوى الى أخذ الشمال باليمين في الصلاة وأنه من سننها وتمام خشوعها وضبطها عن الحركة و العبث وهو أحد القولين لمالك في الفرض و النفل و رأت طائفة إرسال اليدين في الصلاة منهم الليث وهو القول الأخر لمالك ثم قال و الآثار بفعل النبي صلى الله عليه وسلم صحيحة والاتفاق على انه ليس بواجب.
وعن علي رضي الله عنه في قوله تعالى فصل لربك وانحر أن معناه وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة يعني على الصدر عند النحروقيل في معنى ذلك غير هذا من نحر الأضحية وصلاة العيد وقيل نحر البدن بمنى وصلاة الصبح بجمع أه.
من بلفظه يرجح القبض أيضا نص الأئمة كما في المواق على أن ما اختلف في مشروعيته هو أرفع درجة من المباح .قال العز بن عبد السلام في قواعده ان كان الخلاف في المشروعية فالفعل أفضل فما كرهه أحد الأئمة رأه غيره ففعله أفضل كرفع اليدين في التكبيرات قال و انما قلنا هذا لان الشرع يحتاط لفعل المندوبات كما يحتاط لفعل الواجبات أه
مقتضى مذهب مالك أيضا فانه نص في الموطأ على نذر المباح على لا توفي به وذهب فيما كرهه واستحبه غيره الى أنه يلزم الوفا به ألاتراه قد كره نذر المعيب وهديه والاجارة على الحج مع قوله يلزم نذره وتنفيد الوصية بالحج ترجيحا على ما اختلف في مشروعيته على المباح ومقتضى هذا كما قال الشيخ علي الأجهوري موافقة مذهب مالك لما ذكره عز الدين كما أن مقتضاه أيضا ان فعل القبض أفضل من تركه لاندراجه في هذه القاعدة .
وفي الختام نعود بك أيها القارئ إلى وعد بالسرقة وعد به الرجل
قال العويسي(ص3) مقاله:
وأما المبحث الثاني والثالث وهما : التقليد وحكم التمذهب بمذهب واحد ، ومناقشة ما اشتملت عـليــه حجـج القوم الواهـيــة مــن الإخــلال والإهمال لفقه الدليل فهذا طويل وأرجيه إلى وقت لاحق - إن شاء الله تعالى - لعل الله أن يمد في العمر وأنزله إتماما للفائدة واللــه ولي الإعـــانـة، والـمــوفــق للـصــواب والإبــانــــــة، وحـــده سـبــحـانــه.

قلت: لا تتعب نفسك ونكفيكمؤنة النقل عن المسناوي –رحمه الله- وإتمام الفائدة.
قال المسناوي(ص45):
المبحث الثاني
في حكم التقليد وما ورد في الانتقال من مدهب الى اخر من تخفيف و تشديد
اعلم أن حكم التقليد في الفروع مختلف فيه و الذي عليه الجمهور أنه يجب على من ليس له فيه اهلية الاجتهاد ان يقلد أحد الأئمة المجتهدين لقوله تعالى فاسئلوا أهل الذكر ان كنتم لا تعلمون.
-فليت الرجل علّق على الرسالة ولم ينتحلها.
ولا يسعني في هذا الموطن إلا أن أقول رحم الله الألباني فقد سئل عن حكم نقل كلام أهل العلم دون عزو فقال
-"نعم هو سرقة ، ولا يجوز شرعاً ؛ لأنه تشبّع بما لم يعط ، وفيه تدليس وإيهام أن هذا الكلام أو التحقيق من كيس علمه"
وقد وقع العويسي في هذا التلبيس المشين في مقاله ,موهما القارئ أن ما في الرسالة من كيس علمه وأنه واسع الباع كثير الاطلاع على كتب مذهب مالك التي يحيل إليها ويعزو.
وقد وددت أن الشيخ العويسي –وفقه الباري –ما سلك هذا المسلك الذي انتهجه كثير من الكتاب ممّن يلهث وراء الألقاب العلمية وحطام الدنيا, كحال من صارت السرقة العلمية لهم خلقا وعادة , كالمحقق الشهير وأبو فلان الأثري وقدّم له فضيلة الشيخ وغيرها من مخازي القوم ,فحريّ به تجنب هذا السبيل بل نوّد أن يتمثل قول الفاروق-رضي الله عنه- "رحم الله امرئ أهدى إليّ عيوبي" وأن ينسب الفوائد إلى قائليها وليعلم أنّ الرجوع إلى الحق فضيلة وشرف.
قال الذهبي:" العلم ليس هو بكثرة الرواية، ولكنه نور يقذفه الله في القلب، وشرطه الإتباع، والفرار من الهوى والابتداع".





وصلى الله على محمد وآله وصحبه
وكتب ابن أودينة أشرف جلال بمدينة العلم والعلماء






([1])رواه البخاري ( 4921 ) ومسلم ( 2130 ) .
([2])إعلام الموقعين ،2/432.
([3]) كحال البعض ممن ينتسب إلى الإمام الألباني-رحمه الله-ولولاه ما راح أحد منهم ولا جاء.
([4])أبو عبد الله الشّهير بالمسناوي ابن احمد بن محمّد بن أبي بكر الدّلائي فقيه مالكي له عدة رسائل منها رسالة (جهد المقلّ القاصر في نصرة الشيخ عبد القادر) مخطوط يبدو من خلاله أنّه مثبت لصفات الباري عزّ وجلّ ت1132هـ أنظر (شجرة النور ص 333,فهرس الفهارس1/397). .
([5])إن كان يقصد الإجماع الأصولي فالخلاف في المسألة مشهور.
([6])ومن العجب اكتفاءه بالأحاديث التي اعتمد عليها المسناوي من غير زيادة بحث ولا جمع للطرق, فنسأل الله التوفيق والإعانة لجمع أحاديث هذا الباب في جزء.


التعديل الأخير تم بواسطة أبو معاذ محمد مرابط ; 16 Jul 2011 الساعة 06:57 PM
  #2  
قديم 15 Jul 2011, 09:08 PM
أبو معاوية كمال الجزائري أبو معاوية كمال الجزائري غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
الدولة: الجزائر(قادرية- ولاية البويرة)
المشاركات: 513
افتراضي

أخي جلال :
جزاكم الله خيراً على هذا البيان وعلى أسلوبك فيه .

والشكر موصول أيضاً لكل من صدع بالحق في شبكة سحاب السلفية ، فجزى الله الجميع خير الجزاء .

التعديل الأخير تم بواسطة أبو معاوية كمال الجزائري ; 15 Jul 2011 الساعة 09:31 PM
  #3  
قديم 16 Jul 2011, 12:53 PM
أبو معاذ محمد مرابط
زائر
 
المشاركات: n/a
افتراضي

جزاك الله خيرا على البيان أخي العزيز
  #4  
قديم 16 Jul 2011, 01:51 PM
إبراهيم زياني إبراهيم زياني غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Feb 2011
المشاركات: 17
افتراضي

جزاك الله خيرا أخانا جلال على بيانك
  #5  
قديم 16 Jul 2011, 03:04 PM
جلال بن أودينة جلال بن أودينة غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Dec 2010
المشاركات: 30
افتراضي

أحسن الله إليكم أيها الأحبة الأفاضل
أسأل الله عز وجل أن ينفع بكم ويرفع قدركم في الدارين ويزيدكم من فضله.
  #6  
قديم 20 Jul 2011, 02:12 PM
التصفية والتربية السلفية التصفية والتربية السلفية غير متواجد حالياً
إدارة منتدى التصفية و التربية السلفية
 
تاريخ التسجيل: Jan 2007
المشاركات: 444
افتراضي

تم تعديل المقال.
__________________
عنوان البريد الإلكتروني
tasfia@tasfiatarbia.org

  #7  
قديم 21 Jul 2011, 07:25 PM
أبو أيمن حسن الورثلاني أبو أيمن حسن الورثلاني غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Dec 2009
المشاركات: 31
افتراضي

باركَ الله فيك أخي الفاضل جَلال على هذا البيان ..

وفَّقنا الله وإياكم لما يحبّ ويَرضى ...
  #8  
قديم 13 Feb 2012, 08:37 PM
أبو عبد الرحمن حسني السطائفي أبو عبد الرحمن حسني السطائفي غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Dec 2011
الدولة: الجزائر ::.سطيف.::
المشاركات: 75
إرسال رسالة عبر Skype إلى أبو عبد الرحمن حسني السطائفي
افتراضي

جزى الله الأخ الحبيب إلى القلب جلال على هذا المقال الماتع
  #9  
قديم 13 Feb 2012, 10:48 PM
أبو عبد الله يوسف بن الصدّيق أبو عبد الله يوسف بن الصدّيق غير متواجد حالياً
موقوف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2011
الدولة: مدينة تقرت، الجزائر
المشاركات: 320
إرسال رسالة عبر Skype إلى أبو عبد الله يوسف بن الصدّيق
افتراضي

نسأل الله الهداية للجميع والتوفيق للصواب
  #10  
قديم 15 Feb 2012, 10:00 PM
أبو عبد الرحمن حسني السطائفي أبو عبد الرحمن حسني السطائفي غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Dec 2011
الدولة: الجزائر ::.سطيف.::
المشاركات: 75
إرسال رسالة عبر Skype إلى أبو عبد الرحمن حسني السطائفي
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو عبد الله يوسف بن الصدّيق مشاهدة المشاركة
نسأل الله الهداية للجميع والتوفيق للصواب
آمين
  #11  
قديم 16 Jul 2012, 05:37 PM
جلال بن أودينة جلال بن أودينة غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Dec 2010
المشاركات: 30
افتراضي

سئل الإمام الألباني عن حكم نقل لكلام العلماء دون أن يعزو ذلك إليهم، : هل هذه سرقة أم لا ؟

فقال : نعم هو سرقة، ولا يجوز شرعاً، لأنه تشبّع بما لم يعط، وفيه تدليس وإيهام أن هذا الكلام أو التحقيق من كيسه وعلمه .


وأخبر أنّ بعضهم يحتجّ بما وقع فيه بعض العلماء السابقين .

فقال : هل يفخرون بذلك ؟ لا ينبغي لطالب العلم أن يفخر بذلك، واعلم يا أستاذ أن المنقول هو أحد أمرين :

- فمن نقل كلاماً لا يشك أحد رآه أنه ليس من كلامه؛ كمثل ما أقوله أنا وغيري : إن فلاناً ضعيف أو ثقة، فكل من يقرأ هذا يعلم أن هذا ليس كلامي، فهذا يغتفر .

- أما ما فيه بحث وتحقيق فلا يجوز أيًّا كان فاعله .
  #12  
قديم 01 Aug 2012, 12:33 PM
سعيد حجاج سعيد حجاج غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Jul 2011
الدولة: المغرب مدينة الداخلة حرسها الله من اهل البدع
المشاركات: 36
إرسال رسالة عبر Skype إلى سعيد حجاج
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو عبد الرحمن حسني السطائفي مشاهدة المشاركة
آمين
اللهم امين
  #13  
قديم 01 Aug 2012, 12:35 PM
سعيد حجاج سعيد حجاج غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Jul 2011
الدولة: المغرب مدينة الداخلة حرسها الله من اهل البدع
المشاركات: 36
إرسال رسالة عبر Skype إلى سعيد حجاج
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو عبد الله يوسف بن الصدّيق مشاهدة المشاركة
نسأل الله الهداية للجميع والتوفيق للصواب

اللهم امين
موضوع مغلق

الكلمات الدلالية (Tags)
منهج, مميز, أبوبكرالعويسي, السرقةالعلمية, ردود

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


Powered by vBulletin, Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd
Salafi Tasfia & Tarbia Forums 2007-2013