( س2 ) -ما منهج السلف في مسالة قبول خبر الثقة ؟
قال الشيخ : منهج السلف والقران والسنةعلى قبول خبر الثقة ووجوب بناء الاحكام عليها اذا كان اثنان يشهدان على أن فلان قتل فلان فعلى الحاكم ان يحكم بالحكم الشرعي وهوالقصاص من القاتل . وتثبت عقود النكاح بشهادة رجلين ثقتين وتثبت عقود المعاملات والديون وغيرها بناء على شهود عدلين ثقتين أو رجل وامراتان. فهؤلاء يخربون قواعد الشريعة ويصادمون نصوص الكتاب والسنة بأقوالهم الضالة المضلة.والمعتزلة هم الذين كانوا يشترطون التعدد في الرواة أما أهل السنة فلا.
يتبع إن شاء الله
|