منتديات التصفية و التربية السلفية  
     

Left Nav الرئيسية التعليمـــات قائمة الأعضاء التقويم البحث مشاركات اليوم اجعل كافة الأقسام مقروءة Right Nav

Left Container Right Container
 
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
  #1  
قديم 26 May 2016, 11:49 AM
يوسف صفصاف يوسف صفصاف غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Nov 2012
الدولة: اسطاوالي الجزائر العاصمة
المشاركات: 1,199
إرسال رسالة عبر MSN إلى يوسف صفصاف إرسال رسالة عبر Skype إلى يوسف صفصاف
افتراضي بيان محاسن الإسلام من فوائد شرح عمدة الأحكام لابن عثيمين الإمام [الحج]

بيان محاسن الإسلام من فوائد شرح عمدة الأحكام لابن عثيمين الإمام

كتاب الحج

باب المواقيت

207 _ عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، وقال : "هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة".
قال الشيخ رحمه الله (3/123) : "يعبتر [قلت : هذا الحديث] أيضا مثالا ليسر الشلايعة الإسلامية؛ حيث لو يوجد الميقات في مكان واحد يشق على الناس قصده".
ثم قال رحمه الله في الفوائد (3/124) : "يسر الشريعة الإسلامية".
208 _ عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، وأهل الشام من الجحفة، وأهل نجد من قرن"، قال عبد الله : وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "ويهل أهل اليمن من يلملم".
قال الشيخ رحمه الله (3/126) : "يسر الشريعة الإسلامية".
باب ما يلبس المحرم من الثياب
209 _ عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أن رجلاً قال يا رسول الله : "ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال : "لا يلبس القمص، ولا العمائم، ولا السراويلات، ولا البرانس، ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل الكعبين، ولا يلبس من الثياب شيئاً مسه زعفران أو ورس". وللبخاري : "ولا تتنقب المحرمة ولا تلبس القفازين".
قال الشيخ رحمه الله (3/130) : "يسر الشريعة الإسلامية".
قال الشيخ رحمه الله (3/131) : "حكمة التشريع الإسلامي بتخصيص لباس واحد".
210 _ عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : "يخطب بعرفات من لم يجد نعلين فليلبس خفين ومن لم يجد إزاراً فليلبس سراويل".
قال الشيخ رحمه الله (3/133) : "يسر الشريعة الإسلامية".
212 _ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة".
وفي لفظ للبخاري : "لا تسافر يوماً ولا ليلة إلا مع ذي محرم".
قال الشيخ رحمه الله (3/138) : "كمال الشريعة الإسلامية، و حرصها على صون الأعراض، و منع الفساد".
باب الفدية

213 _ عن عبد الله بن معقل قال جلست إلي كعب بن عجرة فسألته عن الفدية فقال : نزلت فيَّ خاصة، وهي لكم عامة، حملت إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي فقال : "ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى، أو ما كنت أرى الجهد بلغ بك ما أرى، أتجد شاة؟" فقلت : لا، قال : "فصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع".
وفي رواية : "فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطعم فرقاً بين ستة مساكين أو يهدي شاة أو يصوم ثلاثة أيام".
قال الشيخ رحمه الله (3/141) : "تيسير الشريعة الإسلامية، بإباحة فعل المحظور في الإحرام للعذر دفعا للحرج".
باب ما يجوز قتله

216 _ عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : "قال خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم : الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور".
ولمسلم : "يقتل خمس فواسق في الحل والحرم".
قال الشيخ رحمه الله (3/161) : "كمال التشريع الإسلامي؛ حيث طلب فيه القضاء على ذوي الفساد".
باب دخول مكة وغيره

218 _ عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة من كداء من الثنية العليا التي بالبطحاء، وخرج من الثنية السفلى.
قال الشيخ رحمه الله (3/166) : "رسول الله صلى الله عليه و سلم خالف دخوله مكة و خروجه منها، فدخل من أعلاها من ثنية يقال لها كداء، و خرج من أسفلها من ثنية يقال لها كدى، و تلك المحالفة من أجل إظهار الشعائر، و تعويد النفوس على التنقل في العبادة".
ثم قال رحمه الله في الفوائد (3/166) : "الحكمة في التشريع الإسلامي".
باب فسخ الحج إلي العمرة
239 _ عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى عليه وسلم وقف في حجة الوداع فجعلوا يسألونه، فقال رجل : لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح، قال : "اذبح ولا حرج"، فجاء آخر فقال : لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي، فقال : "ارم ولا حرج"، فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال : "افعل ولا حرج".
قال الشيخ رحمه الله (3/223) : "هذا فرع من فروع القاعدة الشرعية : قاعدة التسهيل، و التيسير، في هذه الملة الحنيفية السمحة".
ثم قال رحمه الله في الفوائد (3/224) : "سهولة الشريعة الإسلامية".
243 _ عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال : أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض.
قال شيخ رحمه الله (3/232) : "لما كانت الحائض التي أننت مناسكها لا يمكنها انتظار الطهارة بسهولة؛ خفف الشارع عنها، فأسقط عنها طواف الوداع".
و هذه آخر فوائد الشيخ رحمه الله الفريدة جزاه الله خيرا الجزاء و أوفره، فإنه رحمه الله تعالى لم يتم شرح كل الكتاب، و توقف عند هذا الباب.
أسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا، و أن يعلمنا، و ما ينفعنا، و أن يغفر لنا.
و سبحانك اللهم بحمدك أشهد ألا إله إلا أنت أستغفرك و أتوب إليك.
و صلى الله و سلم على نبينا محمد و على آله و صحبه أجمعين.
و الحمد لله رب العالين.
يوسف صفصاف
19 شعبان 1437
23 ماي 2016
الملفات المرفقة
نوع الملف: pdf بيان محاسن الإسلام.pdf‏ (460.4 كيلوبايت, المشاهدات 1052)

التعديل الأخير تم بواسطة يوسف صفصاف ; 26 May 2016 الساعة 12:02 PM
رد مع اقتباس
 

الكلمات الدلالية (Tags)
تزكية, فضائل

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


Powered by vBulletin, Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd
Salafi Tasfia & Tarbia Forums 2007-2013