منتديات التصفية و التربية السلفية  
     

Left Nav الرئيسية التعليمـــات قائمة الأعضاء التقويم البحث مشاركات اليوم اجعل كافة الأقسام مقروءة Right Nav

Left Container Right Container
 
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
  #1  
قديم 27 Mar 2020, 12:58 PM
مهدي بن صالح البجائي مهدي بن صالح البجائي غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Aug 2013
المشاركات: 591
افتراضي هل أفتى الدُّكتور فركوس بإقامة صلاة الجمعة في البيوت؟

هل أفتى الدُّكتور فركوس بإقامة صلاة الجمعة في البيوت؟

الحمد لله وصلى الله على نبيه محمَّد وعلى آله وصحبه وسلَّم، أمَّا بعدُ:

فليس يخفى ما كان من ذلك البحث المختصر الذي وضعه الدكتور فركوس في موقعه في قسم الفتوى، والضجَّة التي أحدثها، والتي صارت وكانت تصاحب كثيرا من خرجاته، والله أعلم بما وراء ذلك، وقد رأينا من يلمِّح أو يصرِّح أنَّ الدكتور لم يقصد ما فهمه عامَّة أو كلُّ من قرأ الجواب حين صدوره من جواز إقامة الجمعة في البيوت، والذي يظهر أنَّ المقصود من هذا التَّشويش هو تخفيف وطأتها وستر ما ظهر من سوأتها، ولا سيَّما بعد أن أنكر فحوى ذلك الجواب الموافق والمخالف، وهذا لا ريب لون عجيب بل سخيف من ألوان التعصُّب الذَّميم والتَّلاعب، وأعجب منه سكوت الدكتور عن التَّوضيح ورفع اللَّبس مع كلِّ ما يحدث!

وقد أحببت هنا تأكيد ما فهمه عامَّة من قرأ الجواب عند خروجه، وهذا من وجوه متدرِّجة:

الوجه الأوَّل: من جهة عنوانه وهو؛ «في حكم الجمعة في الأبنية حالَ العجز عن أدائها في المسجد الجامع»، وذلك أنَّه لو لم يكن قصد الدُّكتور أداؤها في ذات تلك الأبنية –من بيوت وغيرها- لعبَّر عن المسألة بمثل تعبير الفقهاء عنها أو بقريب من ذلك، وهو حكم أداء الجمعة في القرى دون المدن والأمصار، إذ ليس ذكر الفقهاء للأبنية المتفرقة إلا وصفا من أوصاف بعض القرى، ولهذا ترجم الإمام البخاري لهذه المسألة فقال: «باب الجمعة في القرى والمدن»، قال الحافظ: «في هذه الترجمة إشارة إلى خلاف من خص الجمعة بالمدن دون القرى» [2/ 441]، ويذكر هذا في شروط الجمعة من كتب الفقه، ولهذا فإنَّ المرداوي في الإنصاف –من أين يظهر أن الدكتور استلَّ تلك العبارة وهو من مراجع بحثه- قد ذكر ذلك الوصف =الأبنية المتفرِّقة استطرادا لذكره شرط الاستيطان أين قال: الثَّاني: «أن يكون بقرية يستوطنها أربعون من أهل وجوبها، فلا يجوز إقامتها في غير ذلك» وشرح ذلك ثمَّ قال: «ويجوز إقامتها في الأبنية المتفرّقة...» [2/ 358].

فتبيَّن أن لا معنى لذكر الأبنية المتفرِّقة في العنوان إلَّا أن يقصد به الصَّلاة في ذات تلك الأبنية، وليس لكونها مجرَّد وصف لبعض القرى، وهذا الخلل في التَّعبير إمَّا أن يكون عن قصد وتلبيس لترويج مذهب الصَّلاة في البيوت بعبارة مطروقة في كتب الفقه، أو أن يكون ذلك جهلا بلغة الفقهاء وطرائق كلامهم، وأقلُّ ذلك عدم الوضوح والتحرير في العبارات، ممَّا لا يستغرب مثله من الدُّكتور.

الوجه الثَّاني: أنَّ السُّؤال يعمُّ «عامَّةَ المُلتزِمين بالصلاة في المساجد» –كما سمَّوا أنفسهم!!- وهو تعبير على غرابته وكونه وصفا طرديا غير مؤثر في الحكم فهو يشمل أهل القرى وأهل المدن، ولا أثر لوصف الأبنية المتفرقة في المدن والأمصار إلّا أن يراد بها ما تقدَّم من الصَّلاة في ذات الأبنية، وأصرح منه قولهم: «بصدورِ قرارٍ وزاريٍّ بغلقِ كافَّةِ المساجد على مستوى القُطر كإجراءٍ احترازيٍّ خوفًا مِنِ انتقالِ فيروسِ «كورونا»، فما حكمُ الجمعة حالتَئذٍ؟»، فالسؤال يعمُّ كافَّة أهل القطر الجزائري! اللَّهم إلَّا أن يكون جواب الدُّكتور غير مطابق للسُّؤال وهذا بعيد، لا يليق بأتباع الدكتور أن ينسبوه لمثله، كيف وهو عندهم من هو!

الوجه الثَّالث: ما جاء في نصِّ السُّؤال من صريح العبارة: «أم يجوز أَنْ نُقِيمها جمعةً ولو بعددٍ لا يتجاوز خمسةَ أفرادٍ وبدونِ إذنِ وليِّ الأمر في مَنازِلِنا وأبنِيَتِنا؟»، فواضح جليٌّ أنَّ السَّائلين –أو السَّائل!- يسأل عن الصَّلاة في بناء من الأبنية الخاصَّة بأصحابها بما في ذلك منازلهم =بيوتهم.

الوجه الرَّابع: وهو بيت القصيد صريح عبارة الدُّكتور حين قال: «لأنَّ الجمعة لا تختلف عن غيرها مِنْ صلوات الجماعة المكتوبة إلَّا في مشروعيَّة الخُطبة قبلها؛ لذلك تصحُّ كما تصحُّ سائرُ الصلوات في كُلِّ مكانٍ أمكنَ أَنْ يجتمع الناسُ فيه سواءٌ في المُدُن أو في القرى أو في البادية ولو في أبنيةٍ متفرِّقةٍ، وخاصَّةً إذا كان الناسُ عاجزين عن الصلاة في المسجد الجامع لسببٍ أو لآخَرَ، فيَسَعُهم ـ حينَئذٍ ـ أَنْ يصلُّوا في الأبنية المتفرِّقة أو في مكانٍ مخصوصٍ للصلوات الخمس أو لغيرها»، فقَرْنُ الدُّكتور للأبنية المتفرِّقة مع المكان المخصوص للصَّلوات الخمس أو لغيرها –أي مخصوص لغيرها- في هذا السِّياق يدلُّ دلالة بيِّنة أنَّه يريد الصَّلاة في ذات الأبنية –بما فيها البيوت، بل هي من أوَّل ما يدخل في مسمَّاها لغة وعرفا وسياقا-، والعجيب أنَّ الدُّكتور يسوق قبله بكلمات وصف الأبنية المتفرِّقة مرادا به بعض القرى أو البوادي على وجهه الذي استعمله له الفقهاء ثمَّ يقفز من ذلك قفزة غريبة إلى وجه لا يدرى قائل به غيره، أذلك عن قصد أم عن سوء فهم ؟! الله أعلم، لكن المتيقنَّ منه هو أنَّ طريقة الدكتور غير طريقة الفقهاء ونَفَسُه غير نَفَسهم.

وممَّا يشوِّش به القوم كذلك تباكيهم على الإنكار على رئيسهم إذ المسألة فقهيَّة فرعيَّة لا تستدعي كلَّ هذا الإنكار والتَّشنيع، وقد أجاب عن هذا بعض إخواننا وأحسن الجواب، ففي جواب الدُّكتور: الشُّذوذ والبدعة ومخالفة الإجماع، والافتيات على ولاة الأمر مع التَّحريض المبطَّن عليهم كما هي طريقة الخوارج والقطبيين، وإحداث الاضطراب والفرقة في أديان النَّاس لمَّا يختلفون في مثل هذه الشُّذوذات ولا سيَّما في مثل هذه الشَّعائر والعبادات الجليلة.

والحمد لله أوَّلا وآخرا.


كتبه مهدي بن صالح البجائي
غرَّة شعبان 1441
رد مع اقتباس
 

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


Powered by vBulletin, Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd
Salafi Tasfia & Tarbia Forums 2007-2013