منتديات التصفية و التربية السلفية  
     

Left Nav الرئيسية التعليمـــات قائمة الأعضاء التقويم مشاركات اليوم Right Nav

Left Container Right Container
 

العودة   منتديات التصفية و التربية السلفية » القــــــــسم العــــــــام » الــمــــنــــــــتـــــــدى الـــــــــعــــــــام

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 02 Jan 2012, 07:58 PM
أبو عائشة مراد بن معطي أبو عائشة مراد بن معطي غير متواجد حالياً
موقوف
 
تاريخ التسجيل: Feb 2011
الدولة: الجزائر-برج الكيفان-
المشاركات: 357
إرسال رسالة عبر Skype إلى أبو عائشة مراد بن معطي
افتراضي حكم لبس العمامة

الشيخ محمد بن صالح العثيمن رحمه الله تعالى

مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب

السؤال:
طيب هل يؤخذ من لبس الرسول صلى الله عليه وسلم للعمامة أن العمامة التي يعملها الطاعنون في السن هذه البيضة التي تتخذ على الشماغ أن هذه من هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم؟

الجواب
الشيخ: هي كونها من هدي الرسول أو ليست من هدية مبنية على هل التعمم عبادة أو عادة والذي يظهر أنه عادة وليس بعبادة وعلى هذا فيلبس الإنسان ما اعتاده الناس في بلده يكون هذا هو السنة أن يلبس الإنسان ما يعتاده الناس في بلده وليست العمامة من العبادة ويدل على هذا أننا لو قلنا إن العمامة من العبادة لقلنا أيضاً الرداء والإزار من العبادة وليدع الناس ثيابهم ويلبسوا أردية وأزراً وإن كان القميص قد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يلبس القميص لكن مع هذا يلبس كثيراً الرداء والإزار ومع هذا لو أن الرجل خرج في غير الإحرام بحج وعمرة بإزار ورداء في بلد لا يعتادون ذلك لعدوا هذا شذوذاً والصواب أن هذا أي لبس الرداء والإزار والعمامة من الأمور العادية إذا إعتادها الناس فالسنة ألا يخرج عما كان عليه الناس وإن كان لا يعتادونه فليلبس ما اعتاده الناس إذا لم يكن محرماً في الشرع

السؤال:
بعد ذلك ننتقل إلى رسالة السائل نجيب أمين من اليمن يقول أسأل عن لبس العمامة هل هي من السنن المؤكدة؟

الجواب:
الشيخ: لبس العمامة ليس من السنن لا المؤكدة ولا غير المؤكدة لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يلبسها اتباعا للعادة التي كان الناس عليها في ذلك الزمن ولهذا لم يأت حرف واحد من السنة يأمر بها فهي من الأمور العادية التي إن اعتادها الناس فليلبسها الإنسان لئلا يخرج عن عادة الناس فيكون لباسه شهرة وإن لم يعتدها الناس فلا يلبسها هذا هو القول الراجح في العمامة.

--------------------------------------------

و هذا كلام الشيخ مقبل رحمه الله من كتابه تحفة المجيب:

السؤال120:
بعض الإخوة ينكر على من يصلي بدون عمامة، فما هو الدليل على المنع، وهل لبس العمامة سنة أم لا؟

الجواب:
العمامة تعتبر من عادات العرب التي أقرها الإسلام، أما أنّها تصل إلى حد السّنيّة فلا تصل إلى حد السنية، فهي تعتبر عادة، لكن إذا نويت الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تثاب على الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
وأما الصلاة بدون عمامة فصحيحة، ولا ينبغي أن ينكر على شخص يصلي بدون عمامة، لا ينكر على أحد إلاّ بدليل من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والذي ننصح به هو لبس العمامة في الصلاة، وفي غير الصلاة، لكن لو خرج شخص وهو كاشف الرأس فلا ننكر عليه، ولا نقول صلاته باطلة.

--------------------------------------------

الشيخ سليمان بن سحمان - رحمه الله -
من كتاب " منهاج أهل الحق و الاتباع ص 33 "

قال - رحمه الله - : (.. اذا فهمت هذا فاعلم أنَه ليس مقصودنا بانكار هذه العمائم لبسها فانَها من المباحات و العادات , و انَما الانكار زعمهم أنَ الرسول صلَى الله عليه و سلم سنَها و شرَعها لأمَته ...)

--------------------------------------------

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 02 Jan 2012, 08:13 PM
عضو
 
تاريخ التسجيل: Oct 2007
الدولة: الجزائر
المشاركات: 42
افتراضي

هل اقوال العلماء عن العمامة فقط ام يشمل حتى التقية او القلنسوة ان صح التعبير افيدونا بارك الله فيكم
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 02 Jan 2012, 10:00 PM
أبو عائشة مراد بن معطي أبو عائشة مراد بن معطي غير متواجد حالياً
موقوف
 
تاريخ التسجيل: Feb 2011
الدولة: الجزائر-برج الكيفان-
المشاركات: 357
إرسال رسالة عبر Skype إلى أبو عائشة مراد بن معطي
افتراضي في ضـابط القَلنسوة

سؤال: ما حكم الطاقية السوداء التي يرتديها -اليوم- بعض الجماعات الحزبية الحركية؟

الجواب: الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمّا بعد:
فالطاقيةُ أو العِمامَةُ أو مُختلفُ أنواعِ القَلَنسوات إذا كانت مغايرةً لِجِنْسِ قُبَّعَات الكفّار ولم تحمِلْ طابِعًا حِزبـيًّا أو نزعةً قوميةً أو لم تكن معبِّرةً عن معنًى عَقَديٍّ؛ فيرغَّبُ في اقتنائها لكونها شعارًا يتميّز المسلم بها عن الكافر.
والعلمُ عند الله تعالى، وآخر دعوانا أنِ الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله على نبيّنا محمّد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلّم تسليمًا.

الجزائر في: 25 من ذي الحجة 1427ه
الموافق ل: 15 يناير 2007م (من موقع الشيخ فركوس)الفتوى رقم: 602
الصنف: فتاوى اللباس
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


Powered by vBulletin, Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd
Salafi Tasfia & Tarbia Forums 2007-2013