منتديات التصفية و التربية السلفية  
     

Left Nav الرئيسية التعليمـــات قائمة الأعضاء التقويم البحث مشاركات اليوم اجعل كافة الأقسام مقروءة Right Nav

Left Container Right Container
 
  #1  
قديم 02 Aug 2014, 07:09 PM
عامر مداني عامر مداني غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Aug 2012
المشاركات: 110
افتراضي فتاوى العلماء في حكم التبرع بالكلية و الأعضاء

فتاوى العلماء في حكم التبرع بالكلية و الأعضاء

مصدر :: الموقع الرسمي لسماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز (http://www.binbaz.org.sa)
التبرع بأعضاء الإنسان ومسائل عالقة
نعلم جميعاً مدى ما وصل إليه الطب البشري الآن من تقدم إلى درجة زراعة القلب أو نقله من شخص إلى آخر، أو أي عضو آخر كالعين مثلاً، فما الحكم الشرعي في حالة نقل قلب غير المسلم إلى شخص مسلم، أو عينه أو كليته، أو أي عضوٍ من أعضاء الجسم؟ وبالنسبة للقلب فالحكم مطلوب مع النظر إلى معنى الحديث الذي يفيد "أن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله".

أما النقل ففيه خلاف بين العلماء: منهم من يجيز ذلك، ويجيز التبرع بذلك، ومنهم من لا هذا لأن المؤمن والمسلم والإنسان ليس له تصرف في نفسه بما يضره، فهو ملك لله -عز وجل-، فذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه إذا تبرع بذلك على وجه لا خوف عليه فيه ولا خطر عليه فيه، أو أخذ منه عند موته على وجه ينفع غيره، منهم من أجاز هذا، ومنهم من لم يجيز هذا، وقالوا: ليس للإنسان أن يتبرع بشيء من أعضاه، لأنها غير مملوكة له، بل هي ملك لله، فليس له أن يتبرع بها لا كليه ولا قلب ولا غير ذلك. وقال آخرون من أهل العلم: إذا تبرع بشيء لا يضره كإحدى كليته و القرنية وأشباه ذلك فلا حرج لأنه شيء ينفع غيره ولا يضره، أما شيء يضره فلا، ليس له أن يتبرع بشيء يضره، أو يسبب موته. وعلى كل تقدير لو فرضنا أن انتقلت كلية كافر إلى مسلم صار له حكم المسلم، وصارت تبع المسلم إذا مات على الإسلام لا تعذب، لأنها انتقلت من ذلك الجسد الخبيث إلى جسد طيب وصار لها حكم الإنسان الطيب بالانتقال، كما أن الخمرة إذا تخللت من غير أن يخللها أحد صارت طيبة، وكما أن الماء النجس الكثير إذا زال عنه أسباب النجاسة: فزال اللون والريح والطعم وصار طيباً واستحال إلى الطيب طهر، فهكذا ما نقل من كافر: من كلية أو غيرها أو قلب أو غيره فإنه يتبع المسلم، فيكون طيباً تبع المسلم، إذا طاب المسلم طاب قلبه، ولو كان منقولاً، فإن الشرايين والأشياء المتعلقة بهذا القلب وتمده بالدم كلها من المسلم، فيكون الطيب جديداً له بعدما كان خبيثاً جاءه الطيب بإمداد المسلم له، وبقاءه فيه، يعبد الله، يعظم الله، ويخشاه ويراقبه -سبحانه وتعالى-، فإن هذا على فرض وجوده وعلى فرض صحة النقل وأنه يعيش مثل المحل الثاني فإنه مثل الكلية إذا نقلت ومثل القرنية ومثل غير ذلك يكون له حكم من انتقل إليه، فإذا نقل من الكافر إلى المسلم صار طيباً وله حكم المسلم, وإذا نقل من المسلم إلى الكافر صار له حكم الكافر، وحشر معه يوم القيامة، وصار تابعاً له؛ لأن الأعضاء تتبع الإنسان، فهي أعضاه وأجزاؤه: قلب وغيره، فإذا عمر بالطاعات صار طيباً، وإذا عمر بالشرك والكفر وبغض الله ورسوله انتقل من حال الطيب إلى حال الخبث، مثل المسلم لو ارتد عن دينه بينما هو طيب مسلم إذا ارتد عن دينه وصار منافقاً أو كافراً معلناً صار له الخبث، انتقل له الخبث، وزال عنه الطيب بكفره وردته، فهكذا إذا انتقل عضو المسلم إلى الكافر صار له الخبث، وإذا انتقل عضو الكافر إلى المسلم صار له الطيب بالانتقال، وهذا شيء لا أعلم فيه إشكالاً ولا نزاعاً لو وقع. بالنسبة لبعض الناس حينما ييأس من شفاءه من مرض ما ويكون إلى الموت أقرب فقد يتبرع بشيء من أعضاءه كالعينين مثلاً، أو ربما يبيعها بيعاً فما الحكم في هذا؟ أنا وحتى الآن لم يتضح لي الجواز، وبعض الإخوة ........ قد أجاز ذلك، يتبرع به الإنسان إذا كان لا يضره أو بعد موته إذا لم يترتب عليه نزاع بين الورثة ولا فتنة. أما أنا فالذي يظهر لي عدم الجواز؛ لأن هذه أمور أعطاها الله العبد، وليس له التصرف فيها، بل يجب عليه أن يقف عند حده، ولا يتصرف في أعضاءه، ولأن المثلة محرمة في الحياة، وهذا نوع من المثلة، والذي يسمح أن يمثل به فيؤخذ قلبه أو تؤخذ كليته أو ما أشبه ذلك أخشى أن يكون داخلاً في النهي عن المثلة، وأخشى أن يكون عليه في هذا حرج، فأنا عندي التوقف في هذا، وأنا إلى المنع أميل. أما بعض إخواننا العلماء فإنهم يجيزون بعض هذا، نعم، المذيع/ حتى البيع؟ البيع ما أعلم له مجيزاً، أو ما أذكر أحداً من إخواني أجازوا البيع. المذيع/ إنما الخلاف هذا بالنسبة للتبرع؟ الخلاف للتبرع نعم.




في حكم نقل كِلية من صحيح
وزرعها في جسم مريض


السؤال: لي أختٌ شقيقة مريضة طريحة الفراش في المستشفى تحتاج إلى كلية، وقد طلبت مني أن أعطيها إحدى كليتيّ، فهل التبرّع بالكلية جائز شرعًا؟



الجواب: الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمَّا بعد:

فالأصل أنّ أعضاء الآدمي ليست مِلْكًا له، بل هي مِلك لله، ويحتاج إلى إذن، ولم يَرِدْ من النصوص الشرعية ما يدلُّ على أنّ الفعلَ مأذونٌ فيه، بل وردت من الآيات القرآنية ما تأمر العبدَ بالمحافظة على بدنه مطلقًا سواءً لنفسه أو لغيره، منها: قوله سبحانه وتعالى: ﴿وَلاَ تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾ [النساء: 29]، فإنّ الآية تفيد النهيَ عن قتل النفسِ وكذلك بترِ العضوِ منها لغير مصلحة البدن يُعَدُّ قتلاً للعضو، وقوله تعالى: ﴿وَلاَ تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ [البقرة: 195]، الدالة على تحريم الإلقاء بالنفس في مظانّ الخطر كما تفيد وجوب المحافظة على ما ائتمن عليه العبد كوديعة عنده، قال تعالى: ﴿إِنَّا عَرَضْنَا الأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَالجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولاً﴾ [الأحزاب: 72]، لذلك لا يجوز أن يَجْنِيَ على نفسه أو على عضو من أعضائه إلاّ بحق ثابت شرعًا، كما لو وقع في جريمة ارتكبها توجب قصاصًا كالقتل أو حدًّا كالقطع أو الجرح فيقيم الحاكم عليه الحكم بما يستحقه، والله تعالى كرّم بني آدم وذلك يقتضي المحافظة على أبدانهم على نحو ما أمر الشرع.

هذا، والعلماء المعاصرون اختلفوا في نقل جزء ثابت من الإنسان، وزرعه في بدن آخر على وجه الضرورة على أقوال، والأوفق -عندي- المنع من نقل أعضاء إنسان مطلقًا اللهم إلاّ إذا وُجدت الأعضاء مخزنة ومحفوظة في المستشفيات وأُخذت برضا أصحابها أحياءً كانوا أو بعد موتهم بناءً على الفتاوى المجيزة أو المفصّلة، فإنه -والحال هذه- يجوز على وجه الضرورة زرعُها في المريض تلافيًا لهلاكه لعدم جدوى بقاء العضو بدون استعمال.

والعلمُ عند الله تعالى، وآخر دعوانا أنِ الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله على نبيّنا محمّد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلّم تسليمًا.





مكة في 23 رمضان 1427ه
الموافق ل: 16 أكتوبر 2006م
http://www.ferkous.com/rep/Bl12.php

نص السؤال يقول : فضيلة الشيخ - حفظكم الله - هل يجوز للإنسان أن يبيع إحدى كليتيه ؟ وهل يجوز أن يتبرع بهما ؟




وهذا يجرنا لمسألة التبرع بالكلية، هل يجوز أو لا؟ قال بعضهم: يجوز؛ لأن الإنسان قد يحيا على كلية واحدة، وهذا غلط، أولاً: لأنه أزال شيئاً خلقه الله عزّ وجل، وهذا من تغيير خلق الله، وإن كان ليس تغييراً ظاهراً، بل هو في الباطن.

ثانياً: أنه لو قدر مرض هذه الكلية الباقية، أو تلفها، هلك الإنسان، لكن لو كانت الكلية التي تبرع بها موجودة لسلم.

ثالثاً: أن الإقدام على التبرع بها معصية، فإذا ارتكبها الإنسان فقد ارتكب مفسدة محققة، وإذا زرعت في إنسان آخر فقد تنجح وقد لا تنجح، فنكون ارتكبنا مفسدة محققة لمصلحة غير محققة، ولهذا نرى أنه لا يجوز للإنسان أن يتبرع بشيء من أعضائه مطلقاً حتى بعد الموت، وقد نص على هذا فقهاؤنا، ذكر في الإقناع في باب تغسيل الميت: أنه لا يجوز أن يقطع شيء من أعضاء الميت، ولو أوصى به.


http://www.ibnothaim...cle_18127.shtml

المكتبة المقروءة : الفـقه : الشرح الممتع على زاد المستقنع - المجلد الثاني عشر
بَابُ عِشْرَةِ النِّسَاءِ

منقول

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
مسائل, أعضاء, تبرع, فقه

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


Powered by vBulletin, Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd
Salafi Tasfia & Tarbia Forums 2007-2013