بعض الفوائد التي قيدتها من محاضرة الشيخ عبدالمجيد جمعة حول : أصول المذهب المالكي خاصة .
بعض الفوائد المبعثرة التي قيدتها من محاضرة الشيخ عبدالمجيد جمعة حول : أصول المذهب المالكي خاصة .
- تعتبر أصول الإمام مالك من أجل الأصول .
- و المراد بالأصول : هي الأدلة التي إستعملها الإمام مالك في إستنيباط الأحكام .
و بعضها مشترك مع باقي المذاهب مثل [القرآن ، السنة ، الإجماع ، القياس ، الإستصحاب ] و بعضها أشتُهِرَ بها لأنه أكثر من الأخذ بها مثل [ كاعتبار العوائد و المصالح المرسلة و سد الذرائع ] لكن ليس بصحيح من قال أنها من أصول مالك الخاصة قال القرافي : " وليس بصحيح " .
و منها ما هي من أصوله الخاصة و هي أصلين [ عمل أهل المدينة و مراعاة الخلاف ]
و الشيخ - للأسف - لم يكفه الوقت للتحدث عن الأصل الثاني و أرجئه إلى فرصة أخرى .
تعريف عمل أهل المدينة : هو ما جرى عليه من عمل الصحابة و التايعين - خاصة - في المدينة النبوية و سماه البعض بإجماع أهل المدينة - كما صرح بذالك خواص أصحابه - .
و أنكر الإمام الشافعي على الإمام مالك إستعمال هذا الأصل و احتج بأن أهل المدينة اختلفوا في مسائل عديدة .
و أنكر بعض المالكية أن يكون الإمام مالك إستعمله كالقاضي عياض .
و الظاهر أنه يعتبر من أصول الإمام مالك و لا يضر مخالفة القلة .
أهمية عمل المدينة :
تتجلى أهمية عمل أهل المدينة في أن للمدينة فضل و منزلة عظيمة و أن طلاب العلم كانوا برحلون إليها للسماع منهم لأن علمائها هم أبناء الصحابة العلماء .
و من أحد المرجحات في علم الحديث إذا تعارض حديثان أحدهما مدني و الأخر كوفي ترجح أحاديث أهل المدينة .
قال اين تيمية : " مذهبهم - أي أهل المدينة - أصح المذاهب لأن عصرهم من خير الأعصار .
الزمن المعتبر في الإحتجاج :
و هذا قيده العلماء بزمن الصحابة و التابعين فقط ، كما أن شيخ الإسلام اين تيمية يقيده بمقتل عثمان رضي الله عنه لأن الخلاف بدأ من موته .
حكم عمل أهل المدينة :
يبين حكم عمل أهل المدينة بتحرير موضع الخلاف فيه :
يفرق في هذا ما بين ما كان طريقه النقل و ما كان طريقه الإجتهاد ، و قال الشيخ إن الإطلاق بوجوب أو عدم وجوب المصير إلى عمل أهل المدينة خطأ و إنما يجب التفصيل على النحو التالي :
1- ما كان طريقه النقل و هذا أنواع :
أ- ما كان نقله إبتداءً من النبي صلى الله عليه و سلم .
- نقل أهل المدينة لقوله صلى الله عليه و سلم .
- نقل أهل المدينة لفعله صلى الله عليه و سلم .
- نقل أهل المدينة لإقراره صلى الله عليه و سلم .
- نقل أهل المدينة لتركه صلى الله عليه و سلم .
و من الفوائد الجميلة جدا قول الشيخ - حفظه الله - " إن السنة التركية أصل عظيم في رد الكثير من البدع " .
و كل النقولات التي مرت حجة بالإتفاق لا خلاف فيها في جميع المذاهب .
ب- ما نقله نقلا مستمرا :
و هو ما ينقله أهل المدينة جمعا عن جمع و كثبر عن كثير إلى النبي صلى الله عليه و سلم مثل كيفية الأذان و الإقامة و هو حجة بالإجماع و هو في حكم الأخبار المتواترة .
و ذكر الشيخ هنا قصة مناضرة الإمام مالك لأبي يوسف و كيف حاجه الإمام مالك و رجع أبو يوسف إلى قول مالك - أي هذا الأصل - .
ج- نقلهم للأعيان و الأماكن :
مثل نقلهم لمكان قبر النبي صلى الله عليه و سلم و معالم تحديد مسجده و موضع حجرته و ما أشيهه و هو حجة أيضا و لم يخالف فيه أحد بالإحتجاج لأنهم أدرى بغيرهم .
- تقديم الإمام مالك لعمل أهل المدينة على خبر الأحاد :
كان الإمام مالك يقدم عمل أهل المدينة على خبر الأحاد و فيه نظر .
لأن من المحال أن نترك سنة الرسول صلى الله عليه و سلم لأحد من الناس .
و أن من غير المعقول أن يخالف الخبر الصحيح لعمل أهل المدينة و مثال ذلك : أن ابن عمر رضي الله عنه و هو من علماء المدينة كان بقول و بعمل بحديث : " البيعان بالخيار ما لم يفترقا " و كان ابن عمر عندما يبيع أو يبتاع شيئا يمشي خطوات و يفارق المجلس لكي لا يطلب من الإقالة " .و لم يكن الإمام مالك يقول به لأنه لم يجد أهل المدينة يعملون به و هذا خطأ و كذا الحال ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه و هو من علماء المدينة في سجود السهو في سورة " الإنشقاق ".
و العبرة بقول النبي المعصوم .
و أهل المدينة لا يمكن أن تثبت لهم العصمة لأنهم طائفة من الأمة التي لا تجتمع على ضلالة .
2- ما كان طريقه الإجتهاد :
و هو موضع الخلاف بين العلماء حتى المالكية أنفسهم كما حكاه و حصره القاضي عبد الوهاب في ثلاث خلافات :
1- أنه ليس حجة أصلا و لا يعتبر مرجحا و أن الحجة بالنقل لا بالإجتهادات و حكاه عن الأبهري و ان المنتاب و أبي الوليد الباجي أنه لم يحفظ عن الإمام مالك و به قال شيخ الإسلام ابن تيمية .
2- أنه مرجح و ليس بحجة .
3- أنه حجة و لا يَحرُمُ خلافه : و هذا قول أهل المغر المقلدين في ذلك و استدلوا على ذلك :
أن المدينة مهبط الوحي .
و أن أهل المدينة لهم الفضل في الصحبة و معاينة التنزيل و مشاهدة القرائن .
و الصحيح أن هذا الضرب ليس بحجة و عملهم كعمل أهل المدائن و الدليل على ذلك :
أن العصمة للأمة جمعاء و ليست لطائفة منها .
أن الصحابة و التابعين أكثرهم تفرقوا في الأمصار .
أن المزية الحاصلة للأهل و ليست للأرض .