منتديات التصفية و التربية السلفية  
     

Left Nav الرئيسية التعليمـــات قائمة الأعضاء التقويم مشاركات اليوم Right Nav

Left Container Right Container
 

العودة   منتديات التصفية و التربية السلفية » القــــــــسم العــــــــام » الــمــــنــــــــتـــــــدى الـــــــــعــــــــام

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 25 Oct 2010, 05:34 PM
أبو معاذ فيصل التبسي أبو معاذ فيصل التبسي غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Sep 2010
المشاركات: 12
افتراضي ( فتاوى العُلماء ) في حكم ذبيحة المرأة ؟؟

حكم ذبيحة المرأة



هل يجوز للمرأة أن تذبح وهل يؤكل مما ذبحته المرأة؟




نعم لها أن تذبح إذا كانت مسلمة أو كتابية لها أن تذبح ، وعليها أن تسمي الله كالرجل ، النبي - صلى الله عليه وسلم - أقر ذبيحة المرأة ، لا حرج في ذلك كالرجل ، تذكر الله وتسمي وتذبح ، سواءٌ كانت مسلمة أو كتابية.


http://www.binbaz.org.sa/mat/19826





حـكم ذبيحة المرأة





سئل الإمام العثيمين رحمه الله


السائل:هل تجوز ذبيحة المرأة في حالة غياب الرجال؟


فأجاب: ذبيحة المرأة حلال، سواءٌ كان ذلك بحضرة الرجال أو بغيبة



الرجال،إذا أنهرتْ الدم، وذكرتْ اسم الله؛ لقول النبي صلى الله عليه


وسلم:{ما أنهر الدمَ وذكِـر اسم الله عليه فكلوا} [متفق عليه].


ولا فرق بين أن تكون حائضاً أو على طهر؛ لأن الحائض يجوز لها أن تذكر الله عز وجل


فتاوى نور على الدرب/ شريط: (326)





هل تُنهى المرأة التي تريد أن تضحي عن المشط ؟



الجواب: إذا احـتـاجت المرأة إلى المشطفي هذهالأيام وهي تريد أن تضحيفلا حرج عليها أن تمشط رأسها، ولكن تكده بـرفـق،فإن سقط شيء من الشعر بغير قصد فلا إثم عليها؛ لأنها لم تكد الشعر من أجل أن يتساقط، ولكن من أجل إصلاحه، والتساقط حصل بغير قصد




من فتاوى نور على الدرب/ للإمام العثيمين/ شريط رقم283






ومـاذا عـن المـرأة إذا أرادت أن تضـحـي؟






الجواب: إذا وكّـَل الإنسان شخصاً يذبح عنه الأضحية فإن الحكم يتعلق بصاحب الأضحية؛فإذا وكَّلت المرأة زوجها قالت: يا فلان هذه -مثلاً- مائة ريال أو أكثر أو أقل، ضحي بها عني، فإنه يـحـرم عليها أن تأخذ شيئاًمنشعرها أو ظُفُرها أو بشرتها.
السائل: لكن إذا كان الزوج هو الذي اشترى الضحية !
الشيخ: حتى وإن اشتراها // الشيخ سائلاً: إذا اشتراها لها ؟
السائل: اشتراها لها // الشيخ: لا يجوز.السلام عليكم ورحمة الله وبركاته




من سلسلة لقاء الباب المفتوح/ للإمام العثيمين/ شريط رقم92



و هذا سؤال وجه للشيخ الفوزان حفظه الله تعالى:



السؤال: هل يجوز للمرأة أن تذبح الأضحية عن


الرجل إذا لم يكن موجودا مثلا ؟.


الجواب: لا بأس بذكاة المرأة سواء الأضحية أو غير الأضحية لكن إذا كانت تذكي الأضحية نيابة عن الغير فلا بد من إذنه وتوكيله لها.. لأنه لا تجوز النيابة عن الغير في العبادة إلا بإذنه سواء كان النائب رجلا أو امرأة لأن الأضحية عبادة والعبادة لا بد لها من نية.


مجلة الدعوة 1946


و سئل العلامة الألباني _رحمه الله_


هل يجوز للمرأة أن تذبح بنفسها؟.


32_فأجاب _رحمه الله_ ولما لا وقال عليه السلام (( إنما النساء شقائق الرجال))


منقول

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 25 Oct 2010, 07:39 PM
معبدندير معبدندير غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Oct 2007
الدولة: الجزائر العاصمة الولاية
المشاركات: 2,034
إرسال رسالة عبر MSN إلى معبدندير إرسال رسالة عبر Skype إلى معبدندير
افتراضي

بارك الله فيكم
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


Powered by vBulletin, Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd
Salafi Tasfia & Tarbia Forums 2007-2013