منتديات التصفية و التربية السلفية  
     

Left Nav الرئيسية التعليمـــات قائمة الأعضاء التقويم البحث مشاركات اليوم اجعل كافة الأقسام مقروءة Right Nav

Left Container Right Container
 

العودة   منتديات التصفية و التربية السلفية » القــــــــسم العــــــــام » الــمــــنــــــــتـــــــدى الـــــــــعــــــــام

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 27 Jan 2016, 03:01 PM
فتحي إدريس
زائر
 
المشاركات: n/a
افتراضي المسائل المفرَّعة على قاعدة «الفضل المتعلق بذات العبادة أولى بالمراعاة من الفضل المتعلق بزمانها أو مكانها» من خلال كتاب «الشَّرح الممتع»»

بسم الله الرَّحمن الرَّحيم
المقدِّمة
الحمد لله ربِّ العالمين، والصَّلاة والسَّلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدِّين.

أمَّا بعد:

فأثناء نظري في كتاب «الشَّرح الممتع» لفضيلة الشَّيخ العلَّامة محمَّد بن صالح العثيمين –رحمه الله- وجدته يستعملُ قاعدةً فقهيَّة ويكثر الإشارة إليها والتنبيه عليها وتوظيفها، فظهر لي أنَّه من الحسن إفراد تلك المواضع الَّتي استعمل فيها الشَّيخ –رحمه الله- القاعدة وطبَّقها على الفروع الفقهيَّة.

وقد ذكر هذه القاعدة السُّيوطي –رحمه الله- في كتابه: «الأشباه والنَّظائر»(ص 147) بقوله: «الفضيلة المتعلقة بنفس العبادة أولى من المتعلِّقة بمكانها» ثم نقل عن شارح المهذَّب قوله: «هذه قاعدة مهمَّة صرح بها جماعة من أصحابنا وهي مفهومة من كلام الباقين» وذكر لها فروعها.

وبيَّن معناها البورنو في «موسوعته»(8/ 52) فقال: «فمفاد القاعدة: أن الثواب المتعلق بهيئة العبادة أي ذاتها ونفسها أكثر من الثواب المتعلق بمكانها أو الموضع الذى تؤدى فيه».

هذا، ومن الملاحظ أنَّ الشَّيخ رحمه الله- في آخر فرع من هذه الفروع استعمل القاعدة في الفضل المتعلِّق بزمن العبادة وكان قبلُ يستعملها في الفضل المتعلِّق بمكان العبادة، ولا إشكال في ذلك لأنَّ العلماء رحمهم الله- حين إيرادهم لهذه القاعدة أحيانًا يكتفون بما يتعلَّق بمكان العبادة ، ومنهم من يصرِّح ويزيد «أو زمانها» وقد حصل هذا من الشَّيخ رحمه الله- نفسه في «تعليقاته على الكافي لابن قدامة رحمه الله-»(3/ 271) حيث قال: «...لأن الفضيلة المتعلقة بذات العبادة أولى بالمراعاة من الفضيلة المتعلقة بزمانها أو مكانها»، وبعض العلماء رحمهم الله- يزيدُ فيما يتعلَّق بالمفاضلة بين مكان العبادة وزمانها فيقول: «أن الفضيلة المتعلقة بذات العبادة أولى من الفضيلة المتعلقة بمكانها أو زمانها والمتعلقة بزمانها أولى من المتعلقة بمكانها» كما ذكره صاحب «فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين»(ص172).

ويكثر تعليل الفقهاء رحمهم الله- بهذه القاعدة في كتبهم، وقد ذكر فضيلة الشَّيخ ابن عثيمين رحمه الله- في «شرح منظومة أصول الفقه وقواعده»(ص 42) تنبيهًا سديدًا ودرَّة نفيسةً فقال:

«...فعلى طالب العلم أن يستنبط الأصول من كلام أهل العلم؛ ومن الأصول وإن كانت ليست أصولا واسعة، ما تجدونه في كلام الفقهاء من التعليلات، فهي في الحقيقة أصول لأنها موجبات الحكم، فهي أدلة من جهة، وهي أيضا تشمل مسائل كثيرة...إذا التعليلات التي يعلل بها الفقهاء هي في الحقيقة بمنزلة القواعد».

وهذا أوانُ الشُّروع في المقصودِ بذكر المسائل التي فرَّعها الشَّيخ رحمه الله-على هذه القاعدة الفقهيَّة، ممَّا يظهر سَعَةَ علمه، ودقَّة فهمه، وحسن توظيفه للعلوم، فرحمه الله من إمام وغفر له ونفعنا بعلومه.



المسائل المفرعة على قاعدة «الفضل المتعلق بذات العبادة أولى بالمراعاة من الفضل المتعلق بزمانها أو مكانها» من خلال كتاب «الشَّرح الممتع»»
1-تخطي المساجد من أجل حسن القراءة والخشوع

مسألة: إذا قال قائل: إذا كان المسجد البعيدُ أحسن قراءة، ويحصل لي من الخشوع ما لا يحصل لي لو صليت في مسجدي القريب منِّي، فهل الأفضل أن أذهب إليه وأدع مسجدي، أو بالعكس؟

الجواب: الظَّاهر لي حسب القاعدة: «أن الفضل المتعلق بذات العبادة أولى بالمراعاة من الفضل المتعلق بمكانها»، ومعلومٌ أنَّه إذا كان أخشع فإنَّ الأفضل أن تذهب إليه، خصوصا إذا كان إمام مسجدك لا يتأنى في الصلاة أو يلحن كثيرا، أو ما أشبه ذلك من الأشياء التي توجب أن يتحول الإنسان عن مسجده من أجله.[4/ 153].

2-تأخُّر بعض الرِّجال عن الصِّبيان في الصَّفِّ

ذكر أنَّ الَّذي يلي الإمام الرِّجال ثم الصِّبيان ثم النِّساء في ابتداء الأمر واستدلَّ له بالأثر والنَّظر، ثمَّ قال: فإن منع منه مانع بحيث لو جمع الصِّبيان بعضهم إلى بعض لحصل بذلك لعب وتشويش، فحينئذ لا نجمع الصبيان بعضهم إلى بعض؛ وذلك لـ«أن الفضل المتعلق بذات العبادة أولى بالمراعاة من الفضل المتعلق بمكانها». وهذه قاعدة فقهية.

فهنا نقول: لا شكَّ أن مكان الصبيان خلف الرِّجال أولى، لكن إذا كان يحصل به تشويش وإفساد للصلاة على البالغين؛ وعليهم أنفسهم، فإنَّ مراعاة ذلك أولى من مراعاة فضل المكان.

إذا؛ كيف نعمل؟

الجواب: نعمل كما قال بعض العلماء: بأن نجعل بين كل صبيين بالغا من الرجال فيصف رجل بالغ يليه صبي، ثم رجل ثم صبي، ثم رجل، ثم صبي؛ لأن ذلك أضبط وأبعد عن التشويش، وهذا وإن كان يستلزم أن يتأخر بعض الرجال إلى الصف الثاني أو الثالث حسب كثرة الصبيان؛ فإنه يحصل به فائدة، وهي الخشوع في الصلاة وعدم التشويش.

وهذا الذي ذكرنا في تقديم الرجال، ثم الصبيان، ثم النساء، إنما هو في ابتداء الأمر، أما إذا سبق المفضول إلى المكان الفاضل؛ بأن جاء الصبي مبكرا وتقدم وصار في الصف الأول، فإن القول الراجح الذي اختاره بعض أهل العلم ـ ومنهم جد شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو مجد الدين عبد السلام ـ أنه لا يقام المفضول من مكانه، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من سبق إلى ما لم يسبقه إليه مسلم فهو له» وهذا العموم يشمل كل شيء اجتمع استحقاق الناس فيه، فإن من سبق إليه يكون أحق به. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه». ولأن هذا عدوان عليه.[4/ 278-279].

3-مراعاة شرف الأحوال في الصدقة أولى من مراعاة شرف المكان

«أمَّا المكان ففي الحرم المكي، والمدني أفضل من غيرهما؛ لشرف المكان.

وأما الحالات فقال المؤلف: «أوقات الحاجة أفضل» وأوقات الحاجات نوعان: دائمة، وطارئة.

فمن أوقات الحاجة الدائمة: فصل الشتاء، فإن الفقراء فيه أحوج من وقت الصيف؛ لأنهم يحتاجون إلى زيادة أكل؛ فالإنسان في الشتاء يأكل أكثر مما يأكل في الصيف، وفي الشتاء يحتاج إلى ثياب أكثر مما يحتاجه في الصيف، فيحتاج إلى تدفئة أكثر مما يحتاجه في الصيف.

والطارئة: مثل أن تحدث مجاعة أو جدب، فيحتاج الناس أكثر، سواء في الشتاء أم الصيف، فهذه أيضا تكون الصدقة فيها أفضل.

وهل من شرف المكان ما لو كانت جهة من الأرض فيها مجاعة أو لا؟

الجواب: لا؛ لأن هذا ليس من شرف المكان، ولكن للحاجة بدليل أن أهل هذا المكان إذا اغتنوا صارت الصدقة فيهم مثل غيرهم.

لكن مكة والمدينة الصدقة فيهما أفضل من غيرهما مطلقا لشرف المكان.

مسألة: إذا تعارض شرف المكان وشرف الأحوال، فأيهما يقدم؟

الجواب: يقدم شرف الأحوال؛ لأن الصدقة إنما شرعت لدفع الحاجة، فالفضل فيها باعتبار الحاجات يتعلق بنفس العبادة، وقد سبق قاعدة مفيدة في هذا الباب، وهي:

«أن الفضل إذا كان يتعلق بذات العبادة كانت مراعاته أولى من الفضل الذي يتعلق بزمانها أو مكانها».[6/ 268-269].

4-الرَّمل في طواف القدوم أولى من الدنو من البيت

«...ولهذا قال العلماء: الرمل في طواف القدوم أولى من الدنو من البيت؛ لأن الرمل يتعلق بذات العبادة، والدنو من البيت يتعلق بمكانها».[4/ 278].

5-مسألة: من أين يرمي جمرة العقبة؟

«الجواب: يقول الفقهاء: يرمي جمرة العقبة مستقبل القبلة والجمرة عن يمينه وهذا لا يمكن خصوصا في وقتنا الحاضر، ولا يمكن أن نتصور أن يفعل النبي صلى الله عليه وسلم هكذا، والصواب أن يرميها من بطن الوادي؛ وكانت الجمرة ـ وقد أدركتها ـ في ظهر جبل لاصقة به، لكنه جبل ليس بالرفيع في عقبة، ولهذا تسمى جمرة العقبة يصعد الناس إليها، وكان تحتها واد يمشي معه المطر، فالنبي صلى الله عليه وسلم رمى من بطن الوادي، ولم يصعد على الجبل ليرمي من فوقه، وإذا رمى من بطن الوادي، تكون مكة عن يساره ومنى عن يمينه، وقد فعل ذلك عبد الله بن مسعود ـ رضي الله عنه ـ وقال: «هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة». وهذا في الوقت الحاضر قد يكون صعبا، وقد ذكرنا قاعدة نافعة: «أن مراعاة ذات العبادة أولى من مراعاة مكانها»، فإذا أتاها من الشمال، كان أيسر؛ لعدم المانع من جبل أو عقبة، المهم أن ترميها من مكان يكون أيسر لك وأن يقع الحصا في المرمى، فإذا وقعت في المرمى ثم تدحرجت تجزئ؛ لأن الاستقرار ليس بشرط، وإذا وقعت خارج المرمى ثم تدحرجت فيه بغير فعل أحد تجزئ، وإذا ضرب العمود ـ الذي جعل علامة ـ فرجعت الحصاة خارج المرمى لا تجزئ، ولذلك ينبغي للإنسان ألا يشتد في الرمي ويكفي غلبة الظن في أن تقع في المرمى؛ لأن غالب العبادات مبناها على غلبة الظن، ولأن اليقين في عصرنا صعب وهذا من التيسير، والمهم أن تؤديها بخشوع، واستحضار أنك في عبادة، وتكبر الله ـ عز وجل ـ.[7/ 324-325].

6-الرَّمي في الَّليل إذا كان أيسرَ له

أما الرميُّ بعد غروب الشمس فلا يجزئ على المشهور من المذهب، لأنها عبادة نهارية فلا تجزئ في الليل كالصيام.

وذهب بعض العلماء إلى إجزاء الرمي ليلا، وقال: إنه لا دليل على التحديد بالغروب؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم: حدد أوله بفعله ولم يحدد آخره.

وقد سئل الرسول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري فقيل: «رميت بعدما أمسيت، قال: «لا حرج» والمساء يكون آخر النهار، وأول الليل، ولما لم يستفصل الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يقل بعدما أمسيت في آخر النهار، أو في أول الليل، علم أن الأمر واسع في هذا.

ثم إنه لا مانع أن يكون الليل تابعا للنهار، فالوقوف بعرفة ركن من أركان الحج، والليل فيه تابع للنهار، فإن وقت الوقوف يمتد إلى طلوع الفجر.

ولهذا نرى أنه إذا كان لا يتيسر للإنسان الرمي في النهار، فله أن يرمي في الليل، وإذا تيسر لكن مع الأذى والمشقة، وفي الليل يكون أيسر له وأكثر طمأنينة، فإنه يرمي في الليل؛ لأن «الفضل المتعلق بذات العبادة أولى بالمراعاة من المتعلق بزمن العبادة»، وما دام أنه ليس هناك دليل صحيح صريح يحدد آخر وقت الرمي، فالأصل عدم ذلك.[7/ 354-355].

آخره، والحمد لله رب العالمين.

فتحي إدريس
16/ربيع الثاني،1437


التعديل الأخير تم بواسطة فتحي إدريس ; 27 Jan 2016 الساعة 03:03 PM
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 27 Jan 2016, 03:42 PM
أبو الحسن نسيم أبو الحسن نسيم غير متواجد حالياً
موقوف
 
تاريخ التسجيل: Sep 2015
الدولة: الجزائر العاصمة
المشاركات: 390
افتراضي

بارك الله فيك أخي الكريم،على هذه الفوائد،والشرح الممتع مليئ بالقواعد والضوابط والأصول التي يمكن للطالب أن يستخرجها ويفيد بها إخوانه،أتمنى أن تسير على هذه الطريقة في استخراج القواعد والضوابط والأصول من هذا الشرح المبارك.
ومما أضيفه كفائدة على ما تكرمت هو إبراز قيمة شرح الشيخ وتذليله لصعاب الفقه الحنبلي بحسن البيان والعرض،ولقد تميز الجانب الفقهي في هذا الشرح المبارك بل وفي سائر شروج الشيخ الفقهية بما يأتي:
-تصوير الشيخ المسألة تصويرا دقيقا بتتبع ألفاظ الماتن وبيان المراد من كلامه.
-ضرب الأمثلة التي تتعلق بهذه المسألة زيادة في إيضاح صورتها.
- الكلام على الروايات في المذهب الحنبلي.
-الإشارة إلى الخلاف في المسألة عند غير الحنابلة محاولا سرد الأدلة التي اعتمدها أصحاب المذهب وغيرهم من الأئمة الأعلام،ولا يغفل الشيخ ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وشيخه الإمام ابن السعدي.
-ترجيح المسألة التي يختاره الشيخ ذاكرا دليله وتعليله.
-ذكر الضوابط والقواعد والأصول الجامعة التي تضبط المسألة،وإلحاق الشبيه والنظير بها.
-مراعاة مقاصد التشريع وبيان الحكم والمصالح التي شرع من أجلها الحكم.
-قد يكون الحكم فيه تعلق بشبهة يوردها الكفار حول هذه المسألة فيفندها مبينا جمال الدين وتمامه،وبطلان ما يدعيه الكفار من الأباطيل والإفك.

التعديل الأخير تم بواسطة أبو الحسن نسيم ; 28 Jan 2016 الساعة 12:48 PM
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 27 Jan 2016, 07:47 PM
أبو أمامة حمليلي الجزائري أبو أمامة حمليلي الجزائري غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Jun 2011
الدولة: مدينة أبي العباس غرب الجزائر
المشاركات: 409
إرسال رسالة عبر MSN إلى أبو أمامة حمليلي الجزائري إرسال رسالة عبر Skype إلى أبو أمامة حمليلي الجزائري
افتراضي

أحسن الله إليكم أخي فتحي ، اشتقنا إليكم .
رد مع اقتباس
  #4  
قديم 28 Jan 2016, 11:22 AM
أبو البراء
زائر
 
المشاركات: n/a
افتراضي

بارك الله فيك أخي فتحي على هذا هذا الجمع الطيِّب.
وهكذا فلتكن قراءة كتب العلم، لا أن يمرِّر الطالب الأوراق ينتظر آخرها، بل:
يجمع النَّظائر
ويحصِّل الأصول
ويحرز التَّنابيه
ويراعي تصرُّف العالم في كتابه.
سدَّدك الله ووفَّقك.
رد مع اقتباس
  #5  
قديم 28 Jan 2016, 12:15 PM
فتحي إدريس
زائر
 
المشاركات: n/a
افتراضي

جزاك الله خيرًا أخي الفاضل نسيم على تتماتك النَّافعة التي تَصْلُحُ مقالًا برأسه وهو "إبراز قِيمَةِ شروحات الشَّيخ ابن عثيمين -رحمه الله- الفقهيَّة ومنهجه فيما يشرحه" فبارك الله فيك على هذه التُّحف أخي الكريم.

وإليك أحسن أخي الحبيب أبا أمامة، وإني كذلك لفي شوقٍ إليك أخي الحبيب، نسأل الله أن ييسِّر لقاءً يجمعنا.

بارك الله فيكم شيخ خالد وجزاك خيرًا وأحسن إليك، وأشكرك على توجيهك النَّافع المفيدِ الذي يضيء لنا الطَّريق في كيفيَّة قراءة كتب العلماء -رحمهم الله- والتعامل معها وفقنا الله للعمل به وسدَّدنا، أسأل الله أن يكرمك.

التعديل الأخير تم بواسطة فتحي إدريس ; 28 Jan 2016 الساعة 12:17 PM
رد مع اقتباس
  #6  
قديم 28 Jan 2016, 08:58 PM
أبو عمر محمد أبو عمر محمد غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Mar 2015
المشاركات: 176
افتراضي

جزاكم الله خيرا على هذا المقال النافع وفقكم الله
رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
فقه, قواعد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


Powered by vBulletin, Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd
Salafi Tasfia & Tarbia Forums 2007-2013