|
|
|
|
|
|
|
|
|
15 Jun 2012, 11:24 PM
|
عضو
|
|
تاريخ التسجيل: Dec 2011
المشاركات: 227
|
|
فائدة حديثية تتعلق بمصطلح (الموضوع).
يقول الإمام ابن تيمية: (..ولهذا تنازع الحافظ أبو العلاء الهمداني والشيخ أبو الفرج بن الجوزي: هل في المسند حديث موضوع؟.
فأنكر الحافظ أبو العلاء أن يكون في المسند حديث موضوع, وأثبت ذلك أبو الفرج وبين أن فيه أحاديث قد علم أنها باطلة, ولا منافاة بين القولين.
فإن «الموضوع» في اصطلاح أبي الفرج هو الذي قام دليل على أنه باطل, وإن كان المحدث به لم يتعمد الكذب, بل غلط فيه, ولهذا روى في كتابه في الموضوعات أحاديث كثيرة من هذا النوع, وقد نازعه طائفة من العلماء في كثير مما ذكره, وقالوا: إنه ليس مما يقوم دليل على أنه باطل, بل بينوا ثبوت بعض ذلك, لكن الغالب على ما ذكره في الموضوعات أنه باطل باتفاق العلماء.
وأما الحافظ أبو العلاء وأمثاله فإنما يريدون «بالموضوع»: المختلق المصنوع الذي تعمد صاحبه الكذب, والكذب كان قليلا في السلف) مجموع الفتاوى(1/248).
وهذه فائدة حديثية يستفاد منها فائدة أخرى, وهو ضرورة معرفة مدلول مصطلحات أهل العلم, ليعرف مقصودهم ومرداهم, ولا يحمل كلامهم ما لم يحتمله.
ومن المصطلحات الحديثية التي وقع فيها الاختلاف: مصطلح الحسن, ويذكر أهل العلم أن أول من قسم الحديث إلى ثلاثة أقسام: الترمذي, وصرح بمصطلح الحسن, والتقسيم المعهود عند من تقدم الترمذي هو: الصحيح والضعيف, وكانوا يقسمون الضعيف إلى: ضعيف متروك لا يحتج به, وإلى ضعيف حسن يحتج به. انظر: مجموع الفتاوى(1/251).
ومن المصطلحات الحديثية التي وقع في الاختلاف كذلك: (المنكر), وهو في اصطلاح بعض الحفاظ يراد به المفرد أو الغريب الذي يتفرد به بعض الرواة الضعفاء, لكن قد يعد مفرد الصدوق منكرا. انظر: الموقظة للذهبي(ص42, 77).
فهذه إشارة يسيرة فيها تنبيه لطلاب العلم إلى ضرورة الاعتناء بمصطلحات أهل العلم, تحت كل فن من فنون علوم الشريعة, ليقل الغلط على الشريعة وعلى الأئمة.
|
16 Jun 2012, 10:26 AM
|
|
جزاك الله خيرًا ، و رحم الله علماء الحديث .
|
16 Jun 2012, 01:53 PM
|
عضو
|
|
تاريخ التسجيل: Dec 2011
المشاركات: 227
|
|
جزانا الله وإياك أخي الكريم مهدي
|
16 Jun 2012, 02:52 PM
|
|
تنبيه مهم جداً..
جزاك الله خيراً أخي بوفلجة..
ومن ذلك: الاعتناء بقراءة تراجم وسير العلماء، لمعرفة مذاهبهم ومنها ( مصطلحاتهم ) فقد يغفل عن دراستها كثير..
والله المستعان.
|
16 Jun 2012, 02:56 PM
|
عضو
|
|
تاريخ التسجيل: Dec 2011
المشاركات: 227
|
|
بوركت أخي الكريم أبا حـاتم على مرورك الطيب.
|
16 Jun 2012, 03:23 PM
|
موقوف
|
|
تاريخ التسجيل: Feb 2012
الدولة: في بلد ممتدة أرجاؤه...وطيب هواءه وماؤه
المشاركات: 351
|
|
اقتباس:
فهذه إشارة يسيرة فيها تنبيه لطلاب العلم إلى ضرورة الاعتناء بمصطلحات أهل العلم, تحت كل فن من فنون علوم الشريعة, ليقل الغلط على الشريعة وعلى الأئمة.
|
جزاكم الله خيرا
تأصيل مفيد
|
16 Jun 2012, 04:23 PM
|
عضو
|
|
تاريخ التسجيل: Oct 2011
الدولة: سعيدة
المشاركات: 254
|
|
جزاك الله خيرا
|
16 Jun 2012, 07:25 PM
|
عضو
|
|
تاريخ التسجيل: Dec 2011
المشاركات: 227
|
|
عبد الصمد وسعيد بارك الله فيكما.
|
17 Jun 2012, 12:18 PM
|
|
جزاك الله خيرا على الفائدة,زادك الله علما وفقها.
|
17 Jun 2012, 12:22 PM
|
عضو
|
|
تاريخ التسجيل: Dec 2011
المشاركات: 227
|
|
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد رحيل
جزاك الله خيرا على الفائدة,زادك الله علما وفقها.
|
آمين, ولك مثل ذلك الشيخ محمد رحيل
|
17 Jun 2012, 12:43 PM
|
موقوف
|
|
تاريخ التسجيل: Nov 2011
الدولة: مدينة تقرت، الجزائر
المشاركات: 320
|
|
جزاك الله خيرا أخانا الفاضل بن عباس على الفائدة
ومن جنس الأغلاط على الأئمة وأحكامهم مصطلح (المكروه) الذي كان السلف المتقدمين كثيرا ما يعبرون به عن الحرام ويَرِد عند أحكام المتأخرين بخلاف هذا المعنى
|
17 Jun 2012, 12:53 PM
|
عضو
|
|
تاريخ التسجيل: Dec 2011
المشاركات: 227
|
|
جزانا الله وإياك أخي الفاضل أبا عبد الله.
وفيما يخص مصطلح (المكروه) والاختلاف فيه فهو كما قلت, وقد كتبت مقالا ليس بالطويل سميته: (الاختلاف في المصطلحات الفقهية مصطلح (المكروه) أنموذجا) نشر في شبكة المنهاج السلفية, وقد نبهت على هذه المسألة ببعض النقول التي نقلتها عن أهل العلم وذكرت الأدلة على ذلك من الكتاب والسنة على إطلاق لفظ المكروه على الحرام.
فنسأل الله عزوجل أن يرزقنا وإياكم الصدق والإخلاص في القول والعمل.
|
17 Jun 2012, 02:04 PM
|
عضو
|
|
تاريخ التسجيل: Dec 2011
الدولة: الجزائر المحروسة
المشاركات: 107
|
|
بارك الله فيكم.
والغلط نشأ فهم كلام الله ورسوله, فكيف بكلام العلماء, ومن أعظم أسبابه كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في "مجموع الفتاوى"(12/ 106_107):
" ... أن ينشأ الرجل على اصطلاح حادث، فيريد أن يفسر كلام الله بذلك الاصطلاح ويحمله على تلك اللغة التي اعتادها ".اهـ
مثاله: لفظ القضاء والإتمام.
فإنهم تنازعوا في مراد النبي صلى الله عليه وسلم : " فما أدركتم فَصَلُّوا، وما فاتكم فاقضوا " وفي لفظ : " فأتموا " فيظنون أن بين اللفظين خلافا وليس الأمر كذلك، بل قوله : [ فاقضوا ] كقوله : [ فأتموا ] لم يرد بأحدهما الفعل بعد الوقت، بل لا يوجد في كلام الشارع أمر بالعبادة في غير وقتها. "مجموع الفتاوى" (12/106).
التعديل الأخير تم بواسطة أبو أنس عبد الله الجزائري ; 17 Jun 2012 الساعة 02:31 PM
|
17 Jun 2012, 02:36 PM
|
عضو
|
|
تاريخ التسجيل: Dec 2011
المشاركات: 227
|
|
وفيكم بارك الله
وهو كما قلت كذلك في لفظ (القضاء) و(الأداء), وانظر مقالي: (الاختلاف في المصطلحات الفقهية(2) مصطلح القضاء أنموذجاً) منشور في شبكة المنهاج السلفية.
وليعلم أن الغلط والاختلاف في المصطلحات العلمية يكثر كذلك في المصطلحات العقيدة, وهذا الباب من أعظم الأبواب.
|
17 Jun 2012, 03:49 PM
|
عضو
|
|
تاريخ التسجيل: Jan 2012
المشاركات: 24
|
|
بارك الله فيك
فائدة عزيزة
|
تعليمات المشاركة
|
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك
كود HTML معطلة
|
|
|
| |
| |