هذه المسألة تسمى بالأكدرية. ولا يعول في مسائل الجد غيرها -مسائل الجد والإخوة- ولا يفرض للأخت مع الجد في غيرها؛ وذلك نظرا إلى أن مسألة الجد والإخوة أنهم يعدون معه كأنهم ذكور، أو كأنهم عصبة، والعصبة لا يفرض لهم، والعصبة لا تعول لهم المسألة.
سموها: بالأكدرية؛ لأنها كدرت على زيد أصوله. هذه المسألة: زوج، وأم، وجد، وأخت شقيقة، أو لأب. القاعدة أن الأخت تسقط، إذا أعطينا الزوج النصف، وأعطينا الأم الثلث، وأعطينا الجد السدس، لم يبق للأخت شيء، ولكن في هذه المسألة بخصوصها جعل زيد لها النصف؛ حتى يزيد نصيب الجد. جعل لها النصف، فتعول المسألة إلى تسعة. الزوج له النصف ثلاثة، والأخت لها النصف ثلاثة، والأم لها الثلث، والجد له السدس. الجميع تسعة.
فإذا كان كذلك فإن الجد يقول للأخت: أنت أخذت أكثر مني؛ أخذت ثلاثة، وأنا واحد، فلا بد أن نتقاسم أنا وأنت؛ هات الثلاثة، وآتي أنا بالواحد، ونقسمها. أنا لي سهمان، وأنت لك سهم؛ أربعة أسهم؛ ثلاثة لها، وواحد له. نقسمها عليهم وهم ثلاثة؛ لأن الجد عن رأسين، والأربعة لا تنقسم على ثلاثة، فلا بد من التصحيح؛ فنأخذ رؤوسهم الثلاثة، ونضربها في أصل المسألة وعولها الذي هو تسعة، فتعول إلى تسعة، ثم تصح من سبعة وعشرين، فهذا مصحها، فيكون للزوج ثلاثة مضروبة في ثلاثة، أي: له تسعة. أليست تسعة هي ثلث السبعة والعشرين؟
ثم الأم لها اثنان مضروبة في ثلاثة أيضا، فهي بستة. الباقي بعد الزوج ثمانية عشر. نعطي الأم منها ستة. أليس الستة ثلث ثمانية عشر؟ يبقى عندنا اثنا عشر. نعطي الأخت منها واحد مضروب في أربعة، لها أربعة، أليس الأربعة ثلث اثني عشر؟ الباقي يأخذه الجد ثمانية، فحصل له أكثر مما لو كانت المسألة بدون عول. أعالوها نظرا إلى الأحظ للجد؛ حيث صار له أكثر من السدس.
|