منتديات التصفية و التربية السلفية  
     

Left Nav الرئيسية التعليمـــات قائمة الأعضاء التقويم مشاركات اليوم Right Nav

Left Container Right Container
 

العودة   منتديات التصفية و التربية السلفية » القــــــــسم العــــــــام » الــمــــنــــــــتـــــــدى الـــــــــعــــــــام

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 29 Apr 2015, 10:37 AM
أبو صهيب منير الجزائري أبو صهيب منير الجزائري غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Jul 2014
المشاركات: 208
افتراضي من شبه العصر: خمر بدون كحول

الحمد لله الذّي شرّع لنا أحكاما كلها نور، مصدر للمصالح من جلب المنافع ودفع للضرر تشهد لها العقول السليمة والفطر القويمة، والصلاة والسلام على نبينا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين:
أما بعد: ظهرت في هذا الزمان مسألة: خمر من غير كحول هل هو جائز أو هو محرم؟ والجواب عليه يكون بسؤال أخر هل الخمر الذّي حرّمه الله في كتابه وفي سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم المقصود من تحريمه الاسكار أو الكحول ؟ وهل تعريف فقهاء الأمة للخمر كان منصبا على معنى الاسكار وتخمير العقل أم كان حول مادة الكحول الناتجة عنه كما يذكر الكيمائيون ذاتيا بفعل التغطية والحرارة ؟ في هذه الأسطر أحاول بيان هذا الأمر البيّن الواضح من تعريف الخمر وكذلك من اقوال علماء الأمة.
معنى الخمر لغة واصطلاحا:
1_ الخمر لغة: خَمْرَةٌ وخَمْرٌ وخُمور، مثل تمرة وتمر وتمور. يقال خمرة صِرْفٌ. قال ابن الأعرابيّ سمِّيت الخَمْرُ خَمْراً لأنَّها تُرِكَتْ فاختمرت، واختِمارها: تغيُّر ريحِها. ويقال: سُمِّيَتْ بذلك لمخامرتها العقل.( الصحاح للجوهري 2/649)
وقال الزّبيدي: ((الخَمْرُ: مَا أَسْكَرَ) ، مادّتها مَوْضُوعَة للتَّغْطِية والمُخَالطَةَ فِي سِتْرٍ، كَذَا قالَه الرَّاغِب والصّاغانِيّ وغَيرُهما من أَربابِ الاشْتِقَاق، وتَبِعَهم المُصَنِّف فِي البصائر. واختُلِف فِي حَقِيقَتَها، فقِيل هِيَ (من عَصِيرِ العَنْب) خَاصَّةً، وَهُوَ مَذْهَب أَبِي حَنِيفَة، رَحِمه اللَّهُ تَعَالى، والكُوفِيِّين، مُرَاعَاةً لفِقْه اللُّغَة: (أَوْ عَامٌّ) ، أَي مَا أَسْكَرَ من عَصيرِ كُلِّ شَيْءٍ لأَنَّ المَدَارَ على السُّكْر وغَيْبُوة العَقْل، وَهُوَ الذِي اخْتَاره الجَمَاهِير.) (تاج العروس 11/208)
من خلال التعريف اللغوي الذّي لا شك أنه علاقة وطيدة بالتعريف الاصطلاحي لم يذكر علماء اللغة مادة معينة في التعريف كالكحول مثلا أو غيره وإنما هو راجع للإسكار .
ومن هذا يقول الإمام القرطبي رحمه الله تعالى:( فَالْخَمْرُ تُرِكَتْ وَخُمِرَتْ حَتَّى أَدْرَكَتْ، ثُمَّ خَالَطَتِ الْعَقْلَ، ثُمَّ خَمَرَتْهُ، وَالْأَصْلُ الستر.) (تفسير القرطبي 3/51)
قبل التعريف اللغوي لابد من معرفة أمر مهم وهو أن اختلاف الواقع بين الحنفية والجمهور في تعريف الخمر لا يضر في مسألتنا هذه لأنهم اختلفوا في حقيقته من حيث اًصل الخمر ولم يختلفوا في المسكر منه
2_ الخمر اصطلاحا:
اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي تَعْرِيفِ الْخَمْرِ بِنَاءً عَلَى اخْتِلاَفِهِمْ فِي حَقِيقَتِهَا فِي اللُّغَةِ وَإِطْلاَقِ الشَّرْعِ. فَذَهَبَ أَهْل الْمَدِينَةِ، وَسَائِرُ الْحِجَازِيِّينَ، وَأَهْل الْحَدِيثِ كُلُّهُمْ، وَالْحَنَابِلَةُ، وَبَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ إِلَى أَنَّ الْخَمْرَ تُطْلَقُ عَلَى مَا يُسْكِرُ قَلِيلُهُ أَوْ كَثِيرُهُ، سَوَاءٌ اتُّخِذَ مِنْ الْعِنَبِ أَوِ التَّمْرِ أَوِ الْحِنْطَةِ أَوِ الشَّعِيرِ أَوْ غَيْرِهَا. وَاسْتَدَلُّوا بِقَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُل مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُل خَمْرٍ حَرَامٌ.
وَبِقَوْل عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَيُّهَا النَّاسُ: إِنَّهُ نَزَل تَحْرِيمُ الْخَمْرِ، وَهِيَ مِنْ خَمْسَةٍ: مِنْ الْعِنَبِ،التَّمْرِ، وَالْعَسَل، وَالْحِنْطَةِ، وَالشَّعِيرِ. وَالْخَمْرُ مَا خَامَرَ الْعَقْل .
وَإِنَّ الْقُرْآنَ لَمَّا نَزَل بِتَحْرِيمِ الْخَمْرِ فَهِمَ الصَّحَابَةُ - وَهُمْ أَهْل اللِّسَانِ - أَنَّ كُل شَيْءٍ يُسَمَّى خَمْرًا يَدْخُل فِي النَّهْيِ، فَأَرَاقُوا الْمُتَّخَذَ مِنْ التَّمْرِ وَالرُّطَبِ وَلَمْ يَخُصُّوا ذَلِكَ بِالْمُتَّخَذِ مِنْ الْعِنَبِ، عَلَى أَنَّ الرَّاجِحَ مِنْ حَيْثُ اللُّغَةُ كَمَا تَقَدَّمَ هُوَ الْعُمُومُ. ثُمَّ عَلَى تَقْدِيرِ التَّسْلِيمِ بِأَنَّ الْمُرَادَ بِالْخَمْرِ الْمُتَّخَذُ مِنْ عَصِيرِ الْعِنَبِ خَاصَّةً. فَإِنَّ تَسْمِيَةَ كُل مُسْكِرٍ خَمْرًا مِنَ الشَّرْعِ كَانَ حَقِيقَةً شَرْعِيَّةً، وَهِيَ مُقَدَّمَةٌ عَلَى الْحَقِيقَةِ اللُّغَوِيَّةِ .
وَذَهَبَ أَكْثَرُ الشَّافِعِيَّةِ، وَأَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ، وَبَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ إِلَى أَنَّ الْخَمْرَ هِيَ الْمُسْكِرُ مِنْ عَصِيرِ الْعِنَبِ إِذَا اشْتَدَّ، سَوَاءٌ أَقَذَفَ بِالزَّبَدِ أَمْ لاَ، وَهُوَ الأْظْهَرُ عِنْدَ الشُّرُنْبُلاَلِيِّ
وَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ وَبَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ إِلَى أَنَّ الْخَمْرَ هِيَ عَصِيرُ الْعِنَبِ إِذَا اشْتَدَّ . وَقَيَّدَهُ أَبُو حَنِيفَةَ وَحْدَهُ بِأَنْ يَقْذِفَ بِالزَّبَدِ بَعْدَ اشْتِدَادِهِ .
وَاشْتَرَطَ الْحَنَفِيَّةُ فِي عَصِيرِ الْعِنَبِ كَوْنَهُ نِيئًا.
يَتَبَيَّنُ مِمَّا سَبَقَ أَنَّ إِطْلاَقَ اسْمِ الْخَمْرِ عَلَى جَمِيعِ أَنْوَاعِ الْمُسْكِرَاتِ عِنْدَ الْفَرِيقِ الأْوَّل مِنْ بَابِ الْحَقِيقَةِ، فَكُل مُسْكِرٍ عِنْدَهُمْ خَمْرٌ.
وَأَمَّا الْفَرِيقُ الثَّانِي وَالثَّالِثُ، فَحَقِيقَةُ الْخَمْرِ عِنْدَهُمْ عَصِيرُ الْعِنَبِ إِذَا غَلَى وَاشْتَدَّ عِنْدَ الْفَرِيقِ الثَّانِي، وَقَذَفَ بِالزَّبَدِ عِنْدَ الْفَرِيقِ الثَّالِثِ. وَإِطْلاَقُهُ عَلَى غَيْرِهِ مِنَ الأْشْرِبَةِ مَجَازٌ وَلَيْسَ بِحَقِيقَةٍ. انظر الموسوعة الفقهية الكويتية( 5/12-13-14)
الرّاجح أن الخمر يشمل كل الأنواع المسكرة
قال القرطبي رحمه الله تعالى : وَهَذَا أَبْيَنُ مَا يَكُونُ فِي مَعْنَى الْخَمْرِ، يَخْطُبُ بِهِ عُمَرُ بِالْمَدِينَةِ عَلَى الْمِنْبَرِ بِمَحْضَرِ جَمَاعَةِ الصَّحَابَةِ، وَهُمْ أَهْلُ اللِّسَانِ وَلَمْ يَفْهَمُوا مِنَ الْخَمْرِ إِلَّا مَا ذَكَرْنَاهُ. وَإِذَا ثَبَتَ هَذَا بَطَلَ مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالْكُوفِيِّينَ الْقَائِلِينَ بِأَنَّ الْخَمْرَ لَا تَكُونُ إِلَّا مِنَ الْعِنَبِ، وَمَا كَانَ مِنْ غَيْرِهِ لَا يُسَمَّى خَمْرًا وَلَا يَتَنَاوَلُهُ اسْمُ الْخَمْرِ...) تفسير القرطبي ( 6/294).
بيان أن المسكر محرم عند جميع العلماء
وأما ما أسكر منه فهو محرم عندهم سواء من العنب أو من غيره فلا يتوهم واهم أن المصنوع من غير العنب هو حلال ومن هذا يقول القرطبي: (وَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ إِلَى قَصْرِ التَّحْرِيمِ عَلَى الْمُعْتَصَرِ مِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ عَلَى تَفْصِيلٍ، فَيَرَى أَنَّ سُلَافَةَ الْعِنَبِ يَحْرُمُ قَلِيلُهَا وَكَثِيرُهَا إِلَّا أَنْ تُطْبَخَ حَتَّى يَنْقُصَ ثُلُثَاهَا، وَأَمَّا نَقِيعُ الزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ فَيَحِلُّ مَطْبُوخُهُمَا وَإِنْ مَسَّتْهُ النَّارُ مَسًّا قَلِيلًا مِنْ غَيْرِ اعْتِبَارٍ بحد، وأما الني مِنْهُ فَحَرَامٌ، وَلَكِنَّهُ مَعَ تَحْرِيمِهِ إِيَّاهُ لَا يُوجِبُ الْحَدَّ فِيهِ، وَهَذَا كُلُّهُ مَا لَمْ يَقَعِ الْإِسْكَارُ، فَإِنْ وَقَعَ الْإِسْكَارُ اسْتَوَى الْجَمِيعُ) المرجع السابق (6 /295)
وهذا هو قول الحنفية:( إلا أن حرمة هذه الأشربة دون حرمة الخمر، حتى لا يكفر مستحلها، ولا يجب الحد بشربها حتى يسكر، ونجاستها خفيفة في رواية غليظة في أخرى، بخلاف الخمر) اللباب في شرح الكتاب للميداني الحنفي(3/214)
_ ومن هذا كله لم يذكر الكحول ولا غيره من المواد عند الفقهاء فلا تأثير للكحول في كلامهم عن معنى الخمر وكلامهم كان من حيث الإسكار .
وجاء في فتوى اللجنة الدائمة مايلي:
س: نرجو التكرم بالإفادة - أفادكم الله - عن شرعية استيراد وبيع شراب عصير الشعير، وهل هو حلال أم حرام؟ علما بأنه يباع في أسواق مكة المكرمة والمدينة المنورة ويسمى هناك (بيرة بدون كحول) .
ج: إذا كان الشراب المذكور لا يسكر كثيره فلا حرج في استيراده وبيعه كسائر الأشربة السليمة من المسكر لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «ما أسكر كثيره فقليله حرام » .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
انظر رحمك الله إلى فتوى العلماء قالوا ( ...لايسكر كثيره..) لم يذكروا الكحول بأنه هو سبب التّحريم كما اشتهر في الإعلام وعند العوام حتى أصبح النقاش إن كان فيه كحول فهو محرم وإن خلا منه فهو جائز كما يزعمون.
وبالتالي: إن علة تحريم الخمر الاسكار، متى وجد الاسكار في أي مشروب كان حكمه حكم الخمر ومتى انتفى الاسكار جاز وما أسكر كثيره فقليله تبعا له في الحكم فهو محرم لقوله صلى الله عليه وسلم:«ما أسكر كثيره فقليله حرام» صحيح الجامع رقم: 5530
وجاء في فتوي الشيخ فركوس حفظه الله تعالى في هذا الموضوع:
في حكم مشروبات «بيرقولد»
السؤال: لقد ظهرت في المدة الأخيرة نوع من المشروبات التي تسمى بـ:(bieregold) ويقال إنّها خالية من المادة الكحولية، فكثر فيها الكلام، وكثر فيها القيل والقال، وأشكل الأمر على كثير من الناس حكم شربها أو بيعها، فنرجو من شيخنا الفاضل أبي عبد المعز أن يبين لنا الحكم في هذه المسألة، وجزاكم الله خيرا وحفظكم الله ورعاكم وأطال عمركم ونفع بكم.
الجواب: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين أمّا بعد:
فالمعهود في تحريم الخمر إنّما هو لإسكارها والسكر علة التحريم ويدور معها وجودا وعدما، فمتى وجد الإسكار وجد التحريم وإذا انتفى ينتفي معه الحكم، فإنّ عصير العنب قبل تخميره وحلول الإسكار فيه جاز، وإذا تخمر حرم، ثمّ إذا تخلل انتفى عنه حكم التحريم لتغير حقيقته وزوال الإسكار عنه، وهذا حكم عام لسائر المشروبات التي يطرأ عليها الإسكار فيحرمها وإلاّ فلا.
فالمذكور في السؤال لا يخرج حكمه عمّا ذكرنا لانتفاء الإسكار عنه، غير أنّه لمّا كان هذا المشروب مشتهرا عند العامة بوصف الإسكار وأنّ متعاطيه سكران، ولمّا كانت خشية تهمة المسلم لاصقة به إذا ما شربه، أو يخطر بباله حال شربه له أنّه يشرب خمرا مسكرا منع من ذلك سدا لذريعة التهمة وحمله على الصلاح ودفعا لما يخطر بباله من المفاسد التي قد تؤثر على سلوكه.
فالحاصل أنّه لا تحريم يرد على هذا المشروب بالنظر إلى خلوه عن مسكر في الأصل وإنّما المنع قد يرد عارضا من باب سد الذرائع وحمل الناس على الصلاح وإبعادهم عن التهمة وتجنب النفس الوساوس الشيطانية لئلا يقع في مصايد وشراك الشياطين والنفس الأمارة بالسوء.
والله أعلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلم تسليما.
الجزائر في:٢٨جمادى الثانية١٤١٨ﻫ
المـوافـق لﻟ: ٣٠ أكتوبـر١٩٩٧م

أسال الله العظيم رب العرش العظيم أن يبعد عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن وأن يعم العلم النافع والعمل الصالح بلاد الجزائر وسائر بلاد المسلمين آمين
أخوكم: منير الجزائري

رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


Powered by vBulletin, Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd
Salafi Tasfia & Tarbia Forums 2007-2013