منتديات التصفية و التربية السلفية  
     

Left Nav الرئيسية التعليمـــات قائمة الأعضاء التقويم البحث مشاركات اليوم اجعل كافة الأقسام مقروءة Right Nav

Left Container Right Container
 
  #1  
قديم 05 Aug 2019, 07:55 PM
أم وحيد أم وحيد غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Dec 2018
المشاركات: 365
افتراضي فَتَاوَى فِقْهِيَّة فِي أَحْكَامِ الأُضْحِيَة.







فَتَاوَى فِقْهِيَّة فِي أَحْكَامِ الأُضْحِيَة.


نستمع إن شاء الله، لأهمّ النّقاط الواردة في المسألة من فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: (أشرطة صوتيّة مهمّة).




مَن كان له سَعَة ولم يُضَحِّ فلا يَقْرَبَنَّ مُصَلاَّنَا

*****

ضحّى النّبيّ صلى الله عليه وسلّم بكبشين أملحين أقرنين

*****

ما حكم الأضحية وحكم الإشتراك فيها ؟





1-السؤال:
هل يعطى الجزار من الأضحية زيادةً على أجرته إذا كان فقيراً؟

الجواب:
لا، لا يجوز.

من سلسلة الهدى والنور/ للإمام الألباني/ شريط رقم29)


2-السؤال:
هـل يجوز أن يُجعل أجر الجزار من الأضحية؟

الجواب:
لا.... يعني لو قال اذبحها لي،وكانت تذبح بعشرة ريالات وقال: أعطيك خمسة من لحمها وخمسة نقداً فلا يجوز، لأنّه بذلك يكون قد باع ما تقرّب به إلى الله وهو اللحم، لأنّ عِوَض الأجرة بمنزلة عوض المبيع،فيكون قد باع لحماً أخرجه لله،وهذا لا يجوز.

الشرح الممتع على زاد المستقنِع/ كتاب المناسك / للإمام العثيمين


3-السؤال:
ما الدليل على عدم جواز إعطاء الجزار من الأضحية؟

الجواب:
لحديث علي - رضي الله عنه- أن النبي أمَره أن يقوم على بُدْنه -الإبل- وأن يقسِّم بدنه كلها؛ لحومها وجلودها وجلالها ولا يعطي في جزارتها شيئا.متفق عليه.

(الشرح الممتع على زاد المستقنِع/ كتاب المناسك / للإمام العثيمين)


4-السؤال:
ماذا على الذي جعل للجزار مـن أضحيته أجرا؟

الجواب:
يتوب إلى الله.

السائل:
وإذا كان يعلم ذلك فهل عليه أضحية جديدة؟

الشيخ:
لا، ما عليه أضحية جديدة.

(من سلسلة الهدى والنور/ للإمام الألباني/ شريط رقم564)


5-السؤال:
ما حكم بيع الأضحية أو بيع صوفها؟

الجواب:
إذا تعيَّنت الأضحية لم يَجُز بيعها، لأنّها صارت صدقة لله، كالوقف لا يجوز بيعه، فلا يجوز بيعها بأيّ حال من الأحوال، حتى لو ضعفت وهزلت، فإنّه لا يجوز له بيعها، ولا يجوز أن يهبها لأحد، ولا أن يتصدق بها، بل لا بدّ أن يذبحها، ثم بعد ذبحها إن شاء وهبها وتصدّق بما يجب التّصدّق به وإن شاء أبقاها، وإن شاء تصدّق بها كلّها، لكن لا بدّ أن يتصدّق منها بجزء.
ولا يبيع جلدها بعد الذبح: [{مَن باع جلد أضحيته فلا أضحية له} حديث رواه الحاكم، وحسنه الألباني في صحيح الجامع] .
لأنّها تعيَّنت لله بجميع أجزائها، وما تعيّن لله، فإنّه لا يجوز أخذ العوض عليه.
ولا يبيع شيئاً من أجزائها ككبد، أو رجل، أو رأس، أو كرش، أو ما أشبه ذلك، والعلّة ما سبق.

(الشرح الممتع على زاد المستقنِع/ كتاب المناسك / للإمام العثيمين)


6-التّصدّق بثلث الأضحية

الجواب:
الأضحية لا بد من أن يتصدّق منها بشيء، دون تحديد كما يزعم البعض، ثلاثة أثلاث! ثلث يأكله في العيد، وثلث يتصدق به، وثلث يدخره، هذا التثليث لا أصل له، وإنّما تقسيم ثلاثة أقسام دون تحديد، هذا وارد، لأنّ النبي عليه الصلاة والسلام قال: {كنتُ نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي، ألا فكلوا وتـصدّقوا وادَّخروا} رواه مسلم. ما حدَّد.

(من سلسلة الهدى والنور/ للإمام الألباني/ شريط رقم: (208))

قال الإمام العثيمين رحمه الله:

التّصدّق بالثلث من الأضحية ليست بواجبة. لك أن تأكل كل الأضحية إلاّ شيئاً قليلاً تتصدّق به، والباقي لك أن تأكله، لكن الأفضل أن تتصدّق وتهدي وتأكل.

(من فتاوى نور على الدرب/ للإمام العثيمين/ شريط رقم: (321))


7- الأكل من الأضحية

لا بدّ أن تأكل من هذه الأضحية لينالك بركتها، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمّا حجّ حجّة الوداع أهدى ثلاثاً وستين بَدَنة، ونحرها بيده عليه السلام، ثم وكَّل علي بأن يوزّعها على الفقراء والمساكين، وأن يهيأ له من كل واحدة منها قطعة، ويطبخ ذلك ليأكل من ذلك، وما الّذي سيأكله الرسول عليه السلام؟ شيء رسمي يعني صوري، لكن لتحلّ بركة هذه الطاعة لله عز وجل في الذبح.

(من سلسلة الهدى والنور/ للإمام الألباني/ شريط رقم: (208))


8- السؤال:
أيّهما أفضل ذبح الأضحية أم التصدق بثمنها؟

الجواب:
ذبحها أفضل، فلو قال شخص: أنا عندي خمسمائة ريال هل الأفضل أن أتصدق بها أو أن أضحي بها؟. قلنا: الأفضل أن تضحي بها.
فإن قال: لو اشتريت بها لحماً كثيراً أكثر من قيمة الشاة أربع مرات، أو خمس مرات فهل هذا أفضل أو أن أضحي؟

قلنا: الأفضل أن تضحي، فذبحها أفضل من الصدقة بثمنها، وأفضل من شراء لحم بقدرها أو أكثر ليتصـدق به. وذلك لأنّ المقصود الأهمّ في الأضحية هو: التّقرّب إلى الله - تعالى- بذبـحها، لقول الله تعالى: {لَن يَنَالَ اللهَ لُحُومُهَا وَلاَ دِمَآؤُهَا وَلَـكِن يَنَالُهُ التَّـقْوَى مِنكُمْ}.

(الشرح الممتع على زاد المستقنِع/ كتاب المناسك / للإمام العثيمين)



فتاوى منوّعة

سؤال1:
هل يجوز للرجل أن يذبح ذبيحة عيد الأضحى وهي ليس مدفوع ثمنها، ثم تسدد بعد مدة؟وجزاكم الله خيرًا.

الجواب:
يجوز ذبح الأضحية ولو تأخّر دفع قيمتها عن ذبحها.

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء/ فتوى رقم (11698)
عضو / نائب رئيس اللجنة / الرئيس/
عبد الله بن غديان / عبد الرزاق عفيفي / عبد العزيز بن باز.


سؤال2:
رجل له أولاد، وله ابن كبير متزوج، ساكن معه وموظف، وأكلهما وشربهما واحد، فهل في حقهما أضحية واحدة؟

الجواب:
أصحاب البيت أضحيتهم واحدة، ولو تعدّدوا، فلو كانوا إخوة مأكلهم واحد وبيتهم واحد فأضحيتهم واحدة ولو كان لهم زوجات متعدّدة.

(من سلسلة لقاء الباب المفتوح/ للإمام العثيمين/ شريط رقم4))


سؤال3:
شخص يعيش والديه في المدينة وهو ساكن في جدة، جاءوا عنده ضيوف، وهم عنده في البيت الآن هل يضحي هو أم يضحي أبيه؟

الشيخ: ماشي!
السائل: يضحي واحد هنا ؟
الشيخ: نعم.
السائل: ولو أراد والد الشخص أنّه هو يشتري الأضحية، قال: يا ابني أنا عندك وأنا أضحي؟!
الشيخ: ماشي !
السائل: يكفي هذا؟
الشيخ: نعم.
السائل: ولو أراد ابن آخر كان معهم ضيف؟
الشيخ: كذلك؛ المهمّ أن هذا البيت تخرج منه أضحية، سواءً كان الذي أخرج الأضحية هو الأب أو الولد، ثم سواء كان الولد هو الكبير أو الصغير.
المهم: على أهل كل بيت في كل عام أضحية.

(من سلسلة الهدى والنور/ للإمام الألباني/ شريط رقم: (406))


سؤال4:
رجل مسنّ وعنده ثلاثة أبناء متزوجون، يسكنون في بيت واحد مجزأ، وكل واحد من هـؤلاء الأبناء يتولى إعـداد الطعام يوماً، إذ أن كلا منهم له مطبخ مستقل.
والسؤال: هل يستحب لهؤلاء أضاحي أو أضحية واحدة ؟

الجواب:
الذي أرى أن على كل بيت أضحية؛ لأن كل بيت مستقل.

(من سلسلة لقاء الباب المفتوح/ للإمام العثيمين/ شريط رقم121))


سؤال5:
هل اليوم الثالث عشر يعتبر من أيام عيد الأضحى، وهل يذبح فيه إلى الغروب أو الزوال؟

الجواب:
يعتبر ذلك اليوم من أيام عيد الأضحى، ويذبح فيه إلى الغروب في أصح أقوال العلماء.

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء/ فتوى رقم (9419)
نائب رئيس اللجنة / الرئيس/
عبد الرزاق عفيفي / عبد العزيز بن باز.


سؤال6:
اشتريت شاة لأضحي بها فولدت قبل الذبح بمدة يسيرة، فماذا أفعل بولدها ؟

الجواب:
الأضحية تتعين بشرائها بنية الأضحية أو بتعيينها، فإذا تعينت فولدت قبل وقت ذبحها فاذبح ولدها تبعاً لها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء/ فتوى رقم (1734)
عضو / الرئيس/
عبد الله بن غديان / عبد العزيز بن باز.


سؤال 7:
إذا ذبح الرجل إلى غير القبلة هل تؤكل الذبيحة؟و ما حكم ذبيحة المرأة؟

الجواب:
ليس من شرط حلّ الذبيحة أن يستقبل بها القبلة حين الذبح، فإذا ذبحها إلى غير القبلة فهي حلال، سواء كان متعمداً أو جاهلاً.
وذبيحة المرأة حلال إذا سمت الله عليها، كالرجل ذبيحته حلال إذا سمى الله عليها.

من فتاوى نور على الدرب/ للإمام العثيمين/ شريط رقم: (351)



الصور المرفقة
نوع الملف: jpg إذا رأيتم هلال ذي الحجّة.jpg‏ (95.3 كيلوبايت, المشاهدات 7233)
نوع الملف: jpg عمن تجزىء الأضحية.jpg‏ (345.7 كيلوبايت, المشاهدات 8156)
نوع الملف: jpg سهم أحمر.jpg‏ (5.2 كيلوبايت, المشاهدات 2903)
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 05 Aug 2019, 09:24 PM
أم وحيد أم وحيد غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Dec 2018
المشاركات: 365
افتراضي





حكم ذبح الأضحية في عيد رمضان

السؤال:
سؤاله الأخير والأخير في هذا اللقاء، يقول: هل يجوز ذبح الفدى في عيد رمضان بدلاً من عيد الأضحى؛ لأتمكن من التوزيع على الفقراء الذين أعرفهم في بلدي ولتواجدي دائماً بعيداً عنهم في عيد الأضحى من كل عام؟

الجواب:
إذا كان المقصود الضحية المشروعة في عيد الأضحى، أو الفدي الذي يلزم المتمتع أو القارن في الحج والعمرة هذا لا، لا يذبح إلا في مكة في أيام الذبح، وهي يوم العيد وأيام التشريق، تذبح الهدي هدي التمتع وهكذا الضحايا كلها تذبح في أيام العيد -عيد النحر- يوم العيد وثلاثة أيام بعده، ولا تذبح في عيد الفطر ولا في شهر ذي الحجة بعد العيد ولا قبله ولا في شهر ذي القعدة،، إنما تذبح في أيام العيد أيام عيد النحر، وهي أربعة أيام يوم النحر وهو اليوم العاشر من ذي الحجة وثلاثة أيام بعده، تذبح فيها الضحايا والهدايا الشرعية التي تجب على المتمتع والقارن أو الذي يتطوع بها المطوعون تذبح في هذه الأيام.
أما إذا كان القصد أن يتطوع بشيء ليقسمها على القرابة فلا بأس، تكون هذه صدقة، إذا أراد يذبح ناقة أو بقرة أو شاة في بلاده يوزعها بين أقاربه صدقة أو صلة هذا طيب، لكن ما تسمى هذه هدياً ولا ضحية ولا فدية، الفدية ما يجب على الإنسان في التمتع والقران هذا يذبح أيام النحر، أما إذا كان فدية عن تركه واجباً أو عن فعله محرماً فهذه تذبح في الحرم عما ترك من الواجب أو عما فعل من المحرم في نفس الحرم وتوزع بين فقراء الحرم. نعم.
المقدم: أحسنتم أثابكم الله.
شكراً سماحة الشيخ.


المصدر



عدم تحديد الشريعة لعدد الأضاحي

السؤال:سؤالها الثاني تقول: هل حدد الإسلام عدد الأضاحي التي يضحي بها المسلم يوم عيد الأضحى، وكم عددها إن وجد عدد؟

الجواب:
ما فيها تحديد، النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بثنتين عليه الصلاة والسلام إحداهما عنه وعن أهل بيته، والثانية عما وحد الله من أمة محمد عليه الصلاة والسلام، فإذا ضحى الإنسان بواحدة أو بثنتين أو بأكثر فلا بأس، قال أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه: كنا نضحي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، بالشاة الواحدة فنأكل ونطعم، ثم تباهى الناس بعد ذلك.
فالحاصل أن الواحدة تكفي، إذا ضحى الإنسان في بيته بواحدة عنه وعن أهل بيته حصلت السنة بهذا، وإن ضحى بأكثر ثنتين ثلاث أربع أو بناقة أو بقرة فلا بأس، يأكل ويطعم ويتصدق، كل هذا طيب إذا كان اللحم يؤكل، أما أنه يذبح في العيد ويطرح للأسواق لا هذا ما يجوز، هذا إضاعة مال، لكن إذا كان يذبح شيء يؤكل ويقسم على الفقراء أو الأقارب هذا طيب قل أو كثر، ولكن أقل شيء واحدة.. أقل شيء واحدة، تذبح عن الرجل وأهل بيته ولو كانوا كثيرين، عنه وعن زوجته وعن أولاده وعن والديه وعن شبه ذلك ممن هو معه في البيت. نعم.

المصدر



حكم الأضحية الحبلى

السؤال:
سماحة الشيخ! نبدأ أولاً برسالة المستمع (أ. ح. م. د) زهراني من القنفذة، ملخص رسالته هذه يقول: هل تجزئ الأضحية التي في بطنها حمل، علماً: أنّ الذي ذبحها لا يعلم، وقد خطب إمام صلاة العيد وذكر بأنها لا تجزئ؟

الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد:
الذبيحة التي فيها ولد تجزي بلا شك، والخطيب الذي قال: إنها لا تجزي. مخطئ وغلطان، البقرة والناقة والشاة من الغنم من الضأن والمعز إذا كان في بطنها ولد تجزي بلا شك، والذي قد خطب بأنها لا تجزي قد غلط وقال قولاً لا حجة له فيه، ولا أعلم به قائلاً من أهل العلم، بل ذلك خطأ محض. نعم.

المصدر


الصور المرفقة
نوع الملف: jpg فتاوى في أحكام الأضحية.jpg‏ (77.1 كيلوبايت, المشاهدات 10017)
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 06 Aug 2019, 09:26 PM
أم وحيد أم وحيد غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Dec 2018
المشاركات: 365
افتراضي





أسئلة وُجِّهَت لفضيلة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله

حكم قصّ الأظفار في العشر الأول من ذي الحجّة

السؤال:
سمعت من بعض الناس أنّه لا يجوز للإنسان قص أظافره في العشر الأول من ذي الحجة هل ما سمعته صحيح؟

الجواب:
إذا كان يريد الضحية فإنه لا يقص أظفاره ولا شعره ولا بشرته حتى يضحي بعد دخول الشهر، لما ثبت في صحيح مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي ï·؛ أنه قال: إذا دخل شهر ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره ولا من بشرته شيئًا، أمّا إذا كان لا يضحّي فلا شيء عليه، يقصّ في عشر ذي الحجّة وغيرها. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرا.

المصدر

*****
حكم ذبيحة (العيدية)

السؤال: مستمع رمز إلى اسمه بالحروف (ع. س) يسأل ويقول: ما حكم الذبح في يوم العيد سواءً في عيد الفطر أو في الأضحى وتسمى العيدية؟ جزاكم الله خيرًا.

المصدر

*****

السؤال:
إذا أراد الرجل أن يضحي هل يلزم نساءه وبناته وأولاده بأن يكونوا محرمين مثله؟

الجواب عن الشيخ رحمه الله: (صوتي)

http://alandals.net/gets.php?fid=125&id=4029&pid=190806

*****

حكم ذبيحة المرأة

السؤال:
رسالة من إحدى الأخوات المستمعات رمزت إلى اسمها بالحروف (م. ح) من اليمن، تقول: هل يجوز للمرأة أن تذبح الذبيحة؟

الجواب:
نعم، إذا كانت تحسن الذّبح لا بأس، وقد أقرّ النبي ï·؛ المرأة على ذبح بعض الغنم، فالمقصود أنّ المرأة كالرجل لها أن تذبح الذبيحة الغنم والبقر والإبل لا بأس، إذا كانت تعرف ذلك فذبيحتها حل إذا كانت مسلمة أو كتابية. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيراً.

المصدر

*****
السؤال: بارك الله فيكم، رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات تقول أم عبد الله أختنا تقول: إني أريد أن أضحي لوالدتي من حلالها هي؛ لأنها موصية بذلك، فهل يجوز لي أن أمشط شعري وأحني يدي بعد دخول العشر؛ لأني أنا التي سأمسح على الأضحية وأسميها أرجو الرد علي وجزاكم الله خيراً؟

الجواب: الأضاحي التي يتولاها الوكيل سواء كان رجل أو امرأة ليس هو مضحياً، فلا حرج عليه أن يأخذ له من شعر شاربه، ويأخذ شعر إبطيه ويقلم أظفاره لا بأس، وهكذا المرأة، لها أن تكد شعرها، ولها أن تقلم أظفارها؛ لأنها غير مضحية وكيل إنما هو وكيل، فالوكيل الذي على السبالة -وكيل الضحايا- الذي يضحي عن أمه أو عن أبيه أو عن أقاربه ليس عليه شيء من ذلك وهكذا المرأة، إنما الذي لا يأخذ هو الذي يضحي من ماله، يتبرع من ماله عن نفسه أو عن أهل بيته أو عن أبيه وأمه من ماله، يتقرب إلى الله بذلك، هذا هو الذي إذا دخلت العشر عشر ذي الحجة لا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئاً سواء كان رجلاً أو امرأة إذا تبرع من ماله يعني: أخرج من ماله ضحية عنه أو عن أبيه أو عن أمه، أو عنه وعن البيت، هذا هو السنة، فلا يأخذ شيء من شعره ولا من أظفاره ولا من بشرته يعني: جلده، لا يأخذ شيئاً حتى يضحي بعد دخول الشهر؛ شهر ذي الحجة.
وإذا كان الرجل هو الذي يضحي عن أهل بيته كما هو المشروع، فإن أهله لا يلزمهم الحكم وإنما يلزمه هو، فإذا أراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئاً، أما زوجته وبناته وأولاده فلا بأس أن يأخذوا؛ لأنه يضحي هو.
وأما قول بعض الفقهاء: يحرم على من يضحي أو يضحى عنه، فقولهم: (أو يضحى عنه) ليس عليه دليل، وإنما التحريم يختص بمن يضحي، يعني: بالذي يشتري الضحية من ماله أما الوكيل فلا، وأما زوجة المضحي فلا وهكذا أولاده المضحى عنهم لا حرج عليهم أن يأخذوا من الشعر أو من الظفر. نعم.
المقدم: بارك الله فيكم.

المصدر




حكم الذبح باليسرى مع التسمية:

الجواب: لاحرج في ذلك، لكن الذبح باليمنى أفضل، إذا تيسّر ذلك

فتاوى اللّجنة الدّائمة: 475/22

*****

هل يجوز أن تقوم المرأة بذبح الأضحية؟

نعم، المرأة يجوز أن تذبح الأضحية وغيرها، لأنّ الأصل تشارك الرجال والنّساء في العبادات وغيرها إلاّ بدليل، على أنّه قد ثبت في قصّة الجارية التي كانت ترْعَى غنمًا بسلع، فأصاب الذئب منها شاة، فأخذت حجرًا
فذبحتها، وذلك في عهد النبيّ صلى الله عليه وسلم، فأمرهم النّبيّ صلى الله عليه وسلم بأكلها.

مجموع فتاوى ابن عثيمين:81/25

*****

السؤال:
هل يشترط أن يذكر عند ذبح الأضحية أنّها لفلان؟

الجواب:
إن ذكر أنّها عن فلان فهو أفضل، بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنّه يقول: "هذا منك ولك، عن محمد وآل محمد".
وإن لم يذكره، كفت النيّة، ولكن الأفضل الذّكر، ثمّ إنّ تسمية المضحّى عنه، تكون عند الذبح، يقول: بسم الله، الله أكبر، اللّهمّ هذا منك عن محمد أو عن فلان وفلان ويسمّيه.
وأمّا ما يفعله بعض العامّة، إذا كان ليلة العيد، ذهب إلى المواشي، ليسمّي مَن هي له، وجعل يمسحها من مقدّم الرأس إلى الذيل، ويكرّر التّسمية، فهذا بدعة، لاأصل لها عن النبيّ صلى الله عليه وسلم.

مجموع فتاوى ابن عثيمين "59/25". (منقول)


رد مع اقتباس
  #4  
قديم 07 Aug 2019, 10:06 PM
أم وحيد أم وحيد غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Dec 2018
المشاركات: 365
افتراضي





حكم التضحية بذكور الغنم والمعز والبقر والإبل
لفضيلة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله

السؤال:
المستمع صالح علي أبو صفوان بعث برسالة ضمنها جمعاً من الأسئلة من بينها سؤال يقول فيه: هل الأضاحي بالذكور مثل الخراف أو التيوس المخصية، هل يجوز للإنسان أن يضحي بها؟


الجواب:
نعم الضحية مشروعة بالذكور والإناث من الغنم الماعز والضأن ومن الإبل ومن البقر، كلّها سُنَّة مشروعة سواء كان المضحى به من الذكور أو من الإناث، تيس أو كبش أو شاة أو بقرة أنثى أو بقرة ذكر وهكذا البعير وهكذا الناقة كلّها ضحايا شرعية، إذا كانت بالسنّ الشرعي جذع ضأن ثني معز، ثنية من البقر ثنية من الإبل والنبي ﷺ ضحّى .. كان يضحي بالكبش. بالذّكور. فالذّكر من الضأن أفضل، كبش من الضأن أفضل، كان ﷺ يضحي بكبشين أملحين. فهما أفضل من الإناث وإن ضحّى بالإناث فلا بأس، أمّا المعز، فالأفضل الأنثى وإن ضحّى بالتيس فلا بأس إذا كان قد كمل قد تمّ سنة فأكثر. نعم.

المقدم: جزاكم الله خيراً.

المصدر

*****

الفتوى6: هل الخنثى عيب في الأضحية ؟

للشيخ الألباني رحمه الله

السائل : هل الخنثى تعتبر عيبا من عيوب الأضحية ؟
الشيخ : كيف ؟
السائل : هل الخنثى تعتبر عيبا من عيوب الأضحية ؟
الشيخ : فيه بالحيوانات هكذا ؟ كيف يعني ؟
السائل : يعني ليس ذكرا وليس أنثى فهل هذا يعتبر عيبا من عيوب الأضحية ؟.
الشيخ : أنا أقول لك في بالحيوانات خنثى ؟
السائل : لا يوجد يعني ؟
الشيخ : -يضحك - أنا لا أعلم ، لكن أجيبك لو كانت أنثى ألا يجوز ؟
السائل : يجوز .
الشيخ : يجوز سواء كانت أنثى أو ذكرا أو خنثى كل ذلك جائز

سلسلة الهدى والنور شريط رقم(174)

للاستماع

*****

هل هناك حد أدني لعمر الأضحية لا تجوز دونه
؟

https://archive.org/download/Fatawa....lodhea/002.mp3

*****

هل تجزئ الأضحية عن العقيقة والعكس ؟

التّفريغ :

السائل :هل هناك حَدٌّ أدني لعمرِ الأضحية لا تجوز دونه؟

المحدث الألبانيِّ ــ رحمه الله تعالى ـــ: اعتقادي أنه ينبغي ألا يكون دون الشهر السادس ،لأنه أقل ما قيل ،وقيل: بأنَّه ينبغي أنْ يكون ثنيًّا أي :داخل في السنة الثانية .

على أنه وهذا في اللغة قيل هكذا وهكذا ، لكن التوفيق الفقهي يُبَيّن الموضوع فيقول إذا كانت الأضحية في الشهر السادس لكنها ملحمة (*ذات لحم)وسميِّنيِ (*سمينة) بحيث إذا نظر الناظر إليها ظنّها بنت سنة ، فحين إذًا يُضَحى بها ، لكنْ أقل من سبع شهور ما دام ليس هناك قول فلا يجوز، خلاف العَقِيقَة فليس لها مثل هذا الشرط ،

السائل : يعني العَقِيقَة يجوز أي شيء حتى ولو كانت صغيرة ؟.

المحدث الألبانيِّ ــ رحمه الله تعالى ـــ: القول بالنسبة للعَقِيقَة أنه يجوز ولو كان دون الشهر السادس، أننّي بحاجة إلى أنْ أعلم من أهل اللغة هل يفهمون من كلمة الشاة (*مفهومها عندهم) أن ولو كانت صغيرة ؟ فإن كان يفهم ذلك فأنا عند ما قلت آنفًا ، أما إذا كان كلمة الشاة لا تعطي إلا سنًا معينة هو ستة أشهر فصاعدًا فحينئذٍ ينبغي أنْ نتقيد بهذا المعنى ،لكني حقيقةً ما وجدت مع بحثي ــ في حدود طاقتي واستطاعتي ــ في الكتب التي تناولتها يدي ما يفسر لي هذه النقطة .

سائل آخر: بخصوص الأضحية شيخنا طب الآن موجود طبعًا من بعض المسؤولين طبعًا عن المواشي أنَّهم بيعطوا مواد وهرمونات إِلهَا (*إليها ) لحتى(*حتى) تكبر فلو كان شكلها أكثر من ستة شهور(*أشهر) وهي عمرها أقل .

المحدث الألبانيِّ ــ رحمه الله تعالى ـــ: أقل مِن ؟

السائل : أقل من ستة شهور (*أشهر ).

المحدث الألبانيِّ ــ رحمه الله تعالى ـــ: لا، ما قلناها هلا (*يعني آنفًا).

السائل :طب هو مش عرفين (* لا نعرف ) إحنا يا شيخ أما شكلها ونظرتنا إِلهَا (*إليها)

المحدث الألبانيِّ ــ رحمه الله تعالى ـــ:
إنت عم تنفرد هكذا.

المحدث الألبانيِّ ــ رحمه الله تعالى ـــ: الجواب على حسب السؤال .

أحدهم يقول: الأضحية ستة أشهر فما فوق .

المحدث الألبانيِّ ــ رحمه الله تعالى ـــ: اسمحلي شوي نشوف هو شو بيعني ( *اسمح لي قليلًا انظر ماذا يعني ؟).

المحدث الألبانيِّ ــ رحمه الله تعالى ـــ: إنتَ عارف إِنَّا (*إنها) دون الست أشهر ولا لا؟.

السائل : أنا لا أعرف .

المحدث الألبانيِّ ــ رحمه الله تعالى ـــ: فإذًا شو بتعرف ؟(* ماذا تعرف؟).

السائل : شكلها طبعًا .

المحدث الألبانيِّ ــ رحمه الله تعالى ـــ: ما نحنا حكينا آنفًا هلي بيشوفَ بيقول هي عمرا ست شهور فصاعدًا ربما بيوصلها للسنة لأنها مُلحمِّي مُسمنِّي ( *الذي يراها يظن أن عمرها من ست أشهر لفوق ربما يوصلها لسنة لأنها ذات لحم سمينة ) لكن إذا كان يعلم أنها دون الست أشهر لا يجوز .

السائل : شيخنا بالنسبة للأضحية ست أشهر ما فيش دليل؟ .

المحدث الألبانيِّ ــ رحمه الله تعالى ـــ: ما في دليل لغة، لغة يقولون هكذا.

السائل : أضحية ؟

المحدث الألباني ــ رحمه الله تعالى ـــ:أي نعم أضحية

السائل : لغة تقول مش أكثر من أضحية؟ (* يعني لا يطلق عليها إلا أضحية )

المحدث الألباني ــ رحمه الله تعالى ـــ: لا لا ،تقول: جَذَعَةٌ(*جَذَعَةٌ من الضأن) آخر قال :جَذَعَةٌ، وثنيةٌّ (*ثنيةٌّ من غيره) فيه أسماء.

الذي بين الأقواس للتنبيه( * ) ليس من المادة الصوتية ، بل محاولة لتقريبها

.سلسلة الهدى والنور الشريط رقم 67 الفقرة 11.

https://archive.org/download/Fatawa....lodhea/002.mp3

*****

إذا سافر رجل قبل عيد الأضحى هل تسقط عنه الأضحية أو يضحي عنه في بلده ؟

الشيخ : غيره .
السائل : مثلا أنا مسافر وتواجدت في وقت عيد الأضحى هناك فنظرا هل الأضحية تسقط عني أو أضحى هناك أو أوكل هنا ؟
الشيخ : بدك توكل هنا .
السائل : طيب إذا ما في أحد ؟
الشيخ : يعني بتحكم على (أخوك) بالإعدام وبتقول ما في أحد ؟
السائل : لا ، يعني يلي ممكن أوكله ممكن ما يوفي بالوعد .
الشيخ : هذا عندك أخوك من النسب ، إذا كان ما يتجاوب معك عندك أخوك في الإسلام ، أبو أنس جارك أو غيره ممن تعرف أبو عبد الله مثلا ، لابد ما تجد واحد يصدق معك ويفي لك .
السائل : يعني ما تسقط عني ؟
الشيخ : لا .

https://archive.org/download/Fatawa....lodhea/002.mp3

*****

ما حكم من ينوي أن يجعل الهدي أو الأضحية صدقة؟

التفريغ:

السائل : لو جعلتها صدقة ، تختلف عن الأضحية ؟

الشيخ : هل تريد أن تجمع بين الأضحية والصدقة ؟ أم تجعل الأضحية صدقة ؟

السائل : تكون النية أن لا تكن أضحية أن تكون صدقة .

الشيخ : إذا أردت أن تجعلها كصدقة ، فهى كصدقة من الصدقات بمعنى كصدقة الفطر تماما قال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (هى طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنْ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ.فمَنْ أخرجها قَبْلَ صلاة العيد فَهِيَ صدقة مَقْبُولَةٌ وَمَنْ أَخرجها بَعْدَ صلاة العيد فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنْ الصَّدَقَاتِ) .

فأقول لك الآن : إذا جعلت الأضحية صدقة ما ضحّيت ، ولا فرق حينذاك بين أن تتصدّق بذبيحة ما قبل العيد ، أو بعد العيد أو فى أى يوم من أيّام السَّنَة ، فهى كصدقة من الصّدقات ، ولكنّك ولا مؤاخذة تكون...يقول المثل "كمثل الذي يبنى مصرا ويهدم قصرا "

لماذا ؟؟

لأنّه أخلّ بالواجب وجاء بالمستحب ، والرّسول عليه السلام يقول ((مَن وجد سَعَة ولم يُضَحِّ فلا يَقْرَبَنَّ مُصَلاَّنَا ))

واتّفق فى عهده عليه السلام أنّ بعضهم ضحّوا يوم العيد قبل صلاة العيد فقال له : (ضحِّ بغيرها ) لأنّه يشترط أن تكون بعد صلاة العيد كما تعلم ، وإذ أمر الرّسول بتعويضها فهذا يؤكّد وجوبها ، ولذلك الذى يريد أن يتصدّق فعلا ، فلا ينسى نفسه ولا ينسى القيام بالواجب ، فهو يضحّى أضحية ، ثم كما قلنا آنفا يأكل منها ولو لقيمات ، و يدّخر منها لقيمات ،ثم يتصدّق بأكثرها .

https://archive.org/download/Fatawa....lodhea/005.mp3

*****

هل يجوز لمن لا يستطيع العق عن أولاده أن ينوي في الأضحية نيّة العقيقة ؟

الشيخ : تفضل
السائل : سؤال إنسان لم يتمكّن أن يعقّ عن أبنائه إذا كان ذكرا أو أنثى و جاء عيد الأضحى و ضحّى بالأضحية و ضمّ نية العقيقة مع الأضحية فهل يجوز ذلك ؟ وجزاك الله خيرا .

الشيخ : إذا أردت أن أجيبك بإختصار فالجواب لا يجوز و تفصيله يختلف باختلاف رأي العلماء، مَن كان يرى أنّ العقيقة سُنَّة و الأضحية سُنَّة فعلى التفصيل الذي ذكرناه في صيام ستّ من شوال أي ضحّى و نوى العقيقة يكتب له أجر أضحية زائد نية العقيقة هذا بالنسبة لمَن يرى أن كلاّ من الأضحية و العقيقة سُنَّة
أمّا مَن يرى مثلي أنا أنّ كلاّ من الأضحية و العقيقة واجبة فلا يغني واجب عن واجب فلابد من أن يعقّ و لابد من أن يضحّي و بهذا القدر كفاية و الحمد لله رب العالمين .
السائل : الله يعطيك العافية

https://ia801309.us.archive.org/29/i...lodhea/009.mp3

*****

ما حكم مَن يحرق قرون الماشية لكي لا يكبر هل يعتبر عيباً فيها في الأضحية ؟ وهل خلوّ الماشية من العيب شرط في الأضحية ؟

https://archive.org/download/Fatawa....lodhea/007.mp3

*****

رجل غير قادر على ذبح الأضحية وله ولد غني فهل له أن يطالبه بثمنها ليشتريها ؟ .

السائل : شيخنا أب له ولد غني متزوج ؟
الشيخ : أيوه .
السائل : أب له ولد غني متزوج و الأب غير قادر على الأضحية هل يجب على الأب أن يطلب من ابنه المال ليضحي من باب أنت و مالك لأبيك أم يعني لا يتم هذا الحديث هذا الأمر ؟

الشيخ : طبعا السؤال أتصور و إن كان ليس صريحا بأن الإبن المتزوج يسكن في دار منفصلا عن دار أبيه ؟
السائل : نعم .
الشيخ : على ذلك الجواب لا أقول يطلب بل أقول يأخذ .
السائل : إذا كان حتى منفصلا ؟
الشيخ : نعم .
السائل : ذكرت شيخنا انفصال السكن يعني هذا مرتبط بالطلب إذا كان منفصلا ؟
الشيخ : هو نعم لأن الفرق بس أنا أريد أن أفرق بين يطلب و بين يأخذ .
السائل : آيوه .
الشيخ : لأن الانفصال ضروري في مثل هذه الحالة لأنهم لو كانوا يعيشون في دار واحدة و يضحي الإبن فهذه الأضحية تكفي عن العائلة و عن الدار كلها أمّا والأمر أن كل من الأب و الولد يعيش في دار على حدى حينئذ يجب على كل منهما أضحية و إذ الأمر كذلك قلت أنا لا أقول يطلب بل يأخذ و الآن أظن تعرف الفرق بين يطلب و بي يأخذ واضح .
السائل : نعم يعني بمعنى الوجوب يا شيخ .
الشيخ : كيف .
السائل : يعني يكون واجبا على الإبن .
الشيخ : نعم هذا كما قال الإمام الشافعي رحمه الله فما أدق فقهه حينما جاء إلى حديث الخثعمية التي سألت الرسول عليه السلام عن أبيها قال قالت ( إن أبي شيخ كبير لا يثبت على الرحل و قد أدركته فريضة الله الحج أفأحج عنه قال حج عنه أرأيت إن كان على أبيك دين أفكنت تقضينه عنه قالت بلى قال فدين الله أحق أن يقضى ) قال الإمام الشافعي رحمه الله تفقها في هذا الحديث إن النبي صلى الله عليه و آله وسلم أوجب على الولد أن يحج عن أبيه العاجز معتبرا استطاعة الولد امتدادا لاستطاعة الوالد و هذا ينطبق هنا تماما .
سائل آخر : بعض الفقهاء قالوا أنت و مالك لأبيك قيدوها في النفقة فهل هذا عليه من دليل ؟
الشيخ : لا يعني مقيدة بالحاجة .
سائل آخر : بالحاجة .
الشيخ : أعم من النفقة يعني .
سائل آخر : أعم من النفقة .

https://archive.org/download/Fatawa....lodhea/009.mp3


رد مع اقتباس
  #5  
قديم 08 Aug 2019, 07:52 PM
أم وحيد أم وحيد غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Dec 2018
المشاركات: 365
افتراضي





وقت ذبح الأضحية
لفضيلة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله.

السؤال:
كيف يتم ذبح الأضحية في عيد الأضحى المبارك، ومتى يبدأ ومتى ينتهي وقتها؟ أرجو منكم أن تبينوا الطريقة التي نبدأ بها في الذبح، ماذا نعمل ونقول قبل الذبح، وأثناءه وبعده، أي إلى أن يتم توزيع اللحم إلى الفقراء؟ لأنّ طريقة الذبح عندنا هي: قبل الذبح يقرأ المُلاَّ ا

الجواب:
أمّا وقت الضحية فهو أربعة أيام على الصحيح من أقوال العلماء: يوم العيد وهو يوم عيد النحر وهو العاشر من ذي الحجة، ثم اليوم الحادي عشر ثم اليوم الثاني عشر ثم اليوم الثالث عشر، وقال بعض أهل العلم: إنّها ثلاثة: يوم العيد ويومان بعده، والصّواب: أنّها أربعة، يوم العيد وثلاثة أيام بعده، وهي أيام التشريق، وهي أيام النحر، وهي أيام رجم الجمار، وهي أيام ذكر لله -عز وجل- وأكل وشرب، فإذا صلّى الناس العيد صلاة العيد بدءوا بالذبح، يبدأ بالذبح بعد صلاة العيد كما أمر النبي -عليه الصلاة والسلام- فإنّه صلّى ثم ذبح، وقال: (مَن صلّى صلاتنا ونسك بنسكنا فقد أصاب النسك، ومَن ذبح قبل الصلاة فلا ذبح له).
فـالسُّنَّة والواجب أن تكون الضحية بعد الصلاة، إذا كان الإنسان في البلد. أمّا إذا كان في الصحراء كالبادية فإنّهم يذبحون بعد ارتفاع الشمس، إذا ارتفعت الشمس ومضى شيء بعد ارتفاعها مقدار الصلاة، فإنّهم يذبحون ذاك الوقت، يذبحون بعد ارتفاع الشمس ومضي قليلٍ من الزمن بقدر الصلاة يذبحون، لأنّهم لا صلاة عندهم، البادية والمسافرون ليس لهم صلاة عيد وليس عليهم صلاة عيد، فيذبحون بعد ارتفاع الشمس، وهكذا في مِنى، الحجّاج في منى يذبحون بعد ارتفاع الشمس، لأنّهم ليس عندهم صلاة عيد في منى، رمي الجمار يقوم مقام صلاة العيد، كما فعل النبي -صلى الله عليه وسلم- فإنّه رمى الجمرة ثم نحر هديه، ولم يصل صلاة العيد في حجة الوداع -عليه الصلاة والسلام-، فإنّهم يرمون الجمار ثم يذبحون هداياهم وضحاياهم بعد ذلك الوقت، بعد ارتفاع الشمس، هذا هو المشروع. وعند الذبح يسمّي الله يقول: "بسم الله والله أكبر" هذا المشروع " بسم الله والله أكبر" وإن قال: "بسم الله" فقد أجزأ، لكن الأفضل أن يقول "بسم الله والله أكبر" وإن زاد وقال: "قُلْ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ * لاَ شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَاْ أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ"[الأنعام: 162-163] أو قال: "وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَاْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ".[الأنعام: 79] فهذا مستحبّ، ولكن يكفي "بسم الله والله أكبر" يكفيه هذا، هذا هو الذي كان يفعله النبي -صلى الله عليه وسلم- "بسم الله والله أكبر" وربّما زاد (إنّ صلاتي...) إلى أخره، والواجب "بسم الله" هذا الواجب، وزيادة "الله أكبر" مستحبّة "بسم الله والله أكبر" وما زاد على ذلك من قراءة وصلاة ووجهت وجهي هذا مستحب وليس بواجب. ثم إذا ذبحت الذبيحة يأكل الإنسان ما شاء، ما يتقيّد بقطعة صغيرة، بل يأكل ما شاء إذا ذبح الذبيحة يأكل منها قليلاً أو كثيراً، هو وأهل بيته.
السُّنَّة أن يأكلوا ويطعموا ويتصدّقوا من هذه الذّبيحة، يأكلون منها ما تيسّر، ويتصدّقون بما تيسّر، ويطعمون ويهدون ما تيسّر، والأفضل أن تكون أثلاثاً: ثلثٌ يأكلونه، وثلثٌ يهدونه إلى أقاربهم وأصدقائهم، وثلثٌ للفقراء، وإن أكلوا الأكثر، وتصدّقوا بالقليل فلا بأس، الأمر في هذا واسع والحمد لله، الرسول أمرهم أن يأكلوا ويطعموا والله يقول: "فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ"[الحج: 27]، فينبغي أن يعطي الفقير ما تيسّر من ذلك وإن أعطوا الفقراء الثلث كان أفضل، وإن أهدى الثلث على أقربائه وجيرانه كان حسناً أيضاً، فإن لم يهد ولم يتصدّق إلاّ بالقليل أو ما تصدّق بالكلية، أجزأت الضحية، صارت الضحية مجزئة وشرعية، لكن ذهب بعض أهل العلم إلى أنّه يجب عليه أن يخرج قليلاً من اللحم حتّى يمتثل قوله تعالى: "فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ" [الحج: 27]، يخرج ما تيسّر من اللحم ولو من غير الضحية، إذا كان قد أكلها، يخرج من غيرها، حتى يكون أدّى هذا الواجب، ولكن السُّنَّة بكل حال أن يخرج منها: "فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ" [الحج: 27]، "فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ" [الحج: 36] كما قاله الله -عز وجل-، والنبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (كُلُوا وتصدّقوا وادّخروا)، فالسُّنَّة له أن يأكل، وأن يدّخر ما أحبّ من ذلك، وأن يتصدّق على الفقراء بما تيسّر. هذا هو المشروع، فإن لم يتصدّق ولم يهد، بل أكلها، صحّت وأجزأت. ولكنّه خالف الأفضل وخالف السُّنَّة، وعليه أن يستدرك ولو بالقليل من اللحم حتى يتصدّق بها على الفقراء. هذا هو الأحوط له، خروجاً من خلاف، مَن قال بالوجوب، وظاهر القرآن وجوب الصّدقة، لأن الله قال: "فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا" [الحج: 27].
والأصل في الأمر الوجوب، لكن ذهب الأكثرون إلى أنّه للسُّنِيَّة؛ لأنّ الله قال: "فَكُلُوا"، والأكل ليس بواجب، وهكذا الإطعام ليس بواجب ولكنّه سُنَّة. السُّنَّة أن يأكل ويطعم، هذا هو السُّنَّة. والله المستعان.

المصدر



السؤال الأول من الفتوى رقم (9563)

السؤال:
ماهو حكم الأضحية، وما هو الأفضل، هل تقسم لحماً أم طبخها أفضل؟ علماً أنّ فيه بعض الناس يقول: إنّه لا يجوز في الثلث الذي يتصدق به أن يطبخه أو يكسر عظمه.

الجواب:
الأضحية سُنَّة كفاية، وقال بعض أهل العلم: هي فرض عين، والأمر في توزيعها مطبوخة أو غير مطبوخة واسع، وإنّما المشروع فيها أن يأكل منها، ويهدي، ويتصدّق.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
--------------------------------------------
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

*****

السؤال الثالث من الفتوى رقم (9525)
السؤال:
فيه من الناس من يقول: إنّ الأضاحي لا يجوز ذبحها بعد صلاة العصر في أيام الأعياد، أخبرونا هل صحيح أم جائز إذا ذبحها حتى وقت الغروب؟

الجواب:
يجزئ ذبح الضحية بعد العصر أيام عيد الأضحى، بغير خلاف في يوم عيد الأضحى وأيام التشريق الثلاثة، وكذا في ليالي أيام التشريق على الراجح.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
----------------------------------------------------
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

*****
الفتوى رقم (1490)

السؤال:
أنا رجل أعمل بالطائف، وزوجتي عند أبيها، ولم تسمح لي ظروف عملي أن أتعيد عند أهلي، وهي في أثناء غيابي كانت عند أبيها، هل علي فدو؟

ج: يظهر من سؤالك أنك تسأل هل عليك جزاء؛ لأنك لم تتعيد عند أهلك وتذبح أضحية عنك وعن أهل بيتك، وإذا كان هذا مرادك فالأصل في مشروعية الأضحية: أنّها سُنَّة، يذبحها الرجل عنه وعن أهل بيته، والسُّنَّة: يُثَاب فاعلها ولا يُعاقب تاركها، فليس عليك جزاء في تركك الأضحية عنك وعن أهل بيتك، ولكن ينبغي لك في المستقبل المحافظة عليها، اقتداءً بسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، إذا كنت موسراً بذلك، سواء ذبحتها عند أهلك أو في محل عملك، والأفضل: ذبحها عند أهلك، لأن ذلك أكثر نفعاً، وإن كنت أردت بسؤالك غير ما ذكرنا فعليك الإيضاح.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
---------------------------------------------------------
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز


رد مع اقتباس
  #6  
قديم 08 Aug 2019, 09:27 PM
أم وحيد أم وحيد غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Dec 2018
المشاركات: 365
افتراضي





أحكام الهدي والأضحية
لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان بن عبدالله الفوزان حفظه الله .

الهدي: ما يهدى للحرم ويذبح فيه من نعم وغيرها، سمّي بذلك لأنّه يهدى إلى الله سبحانه وتعالى.


والأضحية: بضم الهمزة وكسرها: ما يذبح في البيوت يوم العيد وأيام التشريق تقرّبا إلى الله، وأجمع المسلمون على مشروعيتهما.

قال العلامة ابن القيم: "القربان للخالق يقوم مقام الفدية للنّفس المستحقّة للتّلف، وقال تعالى: (وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ)، فلم يزل ذبح المناسك وإراقة الدّماء على اسم الله مشروعا في جميع الملل"، انتهى.

وأفضل الهدي:

الإبل، ثم البقر، إن أخرج كاملا، لكثرة الثمن، ونفع الفقراء، ثم الغنم.

وأفضل كلّ جنس أسمنه ثم أغلاه ثمنا، لقوله تعالى: (وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ).

ولا يجزئ إلاّ جذع الضأن، وهو ما تمّ له ستّة أشهر، والثني ممّا سواه من إبل وبقر ومعز، والثني من الإبل: ما تمّ له خمس سنين، ومن البقر: ما تمّ له سنتان، ومن المعز: ما تمّ له سنة.


وتجزئ الشاة في الهدي عن واحد، وفي الأضحية تجزئ عن الواحد وأهل بيته، وتجزئ البدنة والبقرة في الهدي والأضحية عن سبعة، لقول جابر: "أمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة في واحد منهما"، رواه مسلم، وقال أبو أيوب -رضي الله عنه-: "كان الرجل في عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته، فيأكلون ويطعمون" رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي وصححه، والشاة أفضل من سبع البدنة أو البقرة.

ولا يجزئ في الهدي والأضحية إلاّ السّليم من المرض ونقص الأعضاء ومن الهزال، فلا تجزئ العوراء بيّنة العور، ولا العمياء، ولا العجفاء -وهي الهزيلة التي لا مخ فيها-، ولا العرجاء التي لا تطيق المشي مع الصحيحة، ولا الهتماء التي ذهبت ثناها من أصلها، ولا الجداء التي نشف ضرعها من اللبن بسبب كبر سنّها، ولا تجزئ المريضة البيّن مرضها، لحديث البراء بن عازب، قال: قام فينا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فقال: "أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البيّن عورها، والمريضة البيّن مرضها، والعرجاء البيّن ظلعها، والعجفاء التي لا تنقي" رواه أبو داود والنسائي.

ووقت ذبح هدي التّمتع والأضاحي بعد صلاة العيد إلى آخر أيام التشريق على الصحيح.

ويستحب أن يأكل من هديه إذا كان هدي تمتع أو قران ومن أضحيته ويهدي ويتصدّق، أثلاثا، لقوله تعالى: (فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا)، وأمّا هدي الجبران، وهو ما كان عن فعل محظور من محظورات الإحرام أو عن ترك واجب، فلا يأكل منه شيئا.

ومَن أراد أن يضحّي، فإنّه إذا دخلت عشر ذي الحجة، لا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا إلى ذبح الأضحية، لقوله -صلى الله عليه وسلم-: "إذا دخل العشر، وأراد أحدكم أن يضحّي، فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا، حتّى يضحّي" رواه مسلم.

فإن فعل شيئا من ذلك، استغفر الله، ولا فدية عليه.

(الملخص الفقهي، للشيخ الدكتور صالح الفوزان:1/-451449)


المصدر




الفتوى رقم (2416)

السؤال:
هل يجوز الاشتراك في الأضحية، وكم عدد المسلمين الذين يشتركون في الأضحية، وهل يكونون من أهل بيت واحد، وهل الاشتراك في الأضحية بدعة أم لا؟

الجواب:
يجوز أن يضحي الرجل عنه وعن أهل بيته بشاة، والأصل في ذلك ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يضحي بالشاة الواحدة عنه وعن أهل بيته، متفق عليه(12) ، وما رواه مالك، وابن ماجه، والترمذي وصححه، عن عطاء بن يسار قال: (سألت أبا أيوب الأنصاري: كيف كانت الضحايا فيكم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال: كان الرجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته، فيأكلون ويطعمون، حتى تباهى الناس فصاروا كما ترى)(13).

وتجزئ البدنة والبقرة عن سبعة، سواء كانوا من أهل بيت واحد أو من بيوت متفرقين، وسواء كان بينهم قرابة أو لا، لأنّ النبي صلى الله عليه وسلم أذن للصحابة في الاشتراك في البدنة والبقرة كل سبعة في واحدة، ولم يفصل ذلك. والله أعلم.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس

عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

*****

السؤال الثاني من الفتوى رقم (1734)

السؤال:
اشتريت شاة لأضحّي بها فولدت قبل الذبح بمدّة يسيرة، فماذا أفعل بولدها؟

الجواب:
الأضحية تتعيّن بشرائها بنيّة الأضحية أو بتعيينها، فإذا تعيّنت، فولدت قبل وقت ذبحها فاذبح ولدها تبعاً لها.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
--------------------------------------------------
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، الرئيس

عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

*****

السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم (3055)

السؤال:
البادية يطبخون الضحية مع بعض بدون تقسيم، ثم يجتمعون عليها سوياً بصفة وليمة، وإنّي قلت لهم: قسّموها أفضل، فقالوا: كلّ واحد منا عنده ضحية، وكل يوم نأكل ذبيحة عند واحد سوياً. هل يجوز تكسير عظامها أو لا؟

ج1: يجوز للجماعة أن يذبح كل واحد منهم ضحية في يوم من أيام العيد: يوم الأضحى وثلاثة أيام بعده، وأن يكسروا عظامها، وأن يطبخوها ويأكلوها جميعاً دون تقسيم، كما يجوز لهم أن يقسموها ويوزعوها بينهم قبل طبخها أو بعده، ويتصدقوا منها.

*****

السؤال:
توفي والد رجل، وأراد أن يذبح عنه ضحية، فقال له بعض المرشدين: لا يجوز ذبح الجمل لواحد، والأحسن أن تذبح شاة، فذلك أفضل من الجمل، والذي قال لكم: اذبحوا جملاً مخطئ، لأن الجمل لا يجوز ذبحه إلا لجماعة.

الجواب:
تجوز الضحية عن الميت بشاة أو بجمل، ومن قال: إن الجمل لا يذبح إلا عن جماعة مخطئ، لكن الشاة لا تجزئ إلا عن واحد، ولصاحبها أن يدخل غيره من أهل بيته في ثوابها، أما الجمل فيجزئ عن واحد وعن سبعة يشتركون في ثمنه، ويكون سُبعُه ضحية مستقلة لكل واحد من هؤلاء السبعة، والبقركالإبل في ذلك.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو، عضو، الرئيس

عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز


رد مع اقتباس
  #7  
قديم 08 Aug 2019, 09:59 PM
أم وحيد أم وحيد غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Dec 2018
المشاركات: 365
افتراضي





السؤال:
رجل توفي وأوصى ورثته بوصية منها أن يضحوا عنه ، فهل يجوز أن يؤكل من الأضحية ؟

الجواب:
https://archive.org/download/Fatawa....lodhea/012.mp3

*****

السؤال:
هل يجوز لرجل لا يملك ثمن الأضحية حاضراً، هل يجوز له الاستلاف لشراء الأضحية ثم يقوم بتسديد هذا المبلغ لصاحبه فيما بعد، علماً بأنّ لهذا الرّجل أشجار تنتج فواكه يتكسب منها ؟

الجواب:
نعم يستحب له، يستقرض ويستدين ويضحّي، إذا كان خلفه ما يوفي منه، عنده ما يوفي منه، .... الضحية سثنَّة ولو بالاستدانة، إذا كان عنده ما يقضي ويوفي منه. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيراً.

المصدر

*****

السؤال:
رسالة خطها خط أهل المغرب العربي وصاحبها يقول: محفوظ بن محمد محمود يسأل ويقول: مسلم مقيم ببلد غير إسلامي، وإن ذبح الأضحية قد لا يجد محتاجاً يطعمه منها، فهو يرى أن يرسل بثمنها لفقراء المسلمين أو لتذبح بأرضهم فما تعليقكم على هذا أفيدونا جزاكم الله خيرا؟

الجواب:
لا مانع في ذلك إن أرسلها تذبح هناك هذا حسن بواسطة الثقات، وإن أرسل قيمتها فلا بأس، لكن كونه يذبحها عنده إذا تيسّر مَن يأكلها من أصحابه وإخوانه أفضل، يقيم السُّنَّة في محلّه، في الأقليات الإسلامية ويهدي إلى إخوانه الطلبة والمسلمين، ويهدي منها للكفّار. ما في بأس إذا كانوا غير محاربين للإسلام.. أمن وعدم محاربة للإسلام، لأنّها صدقة تطوّع.
وإن أرسلها للفقراء في أفريقيا، أو المجاهدين في الأفغان، أو أرسل قيمتها فلا بأس إذا ما كان عنده من يأكل منها ويستفيد منها. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.

المصدر

*****

من الفتوى رقم (4382) السؤال4:
رجل حلق شعره في العشر من ذي الحجة، وهو يريد الأضحية وهو ناسي، فما جزاءه؟

الجواب:
لاشيء عليه، لقول الله عز وجل: {رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} (14)، وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنّ الله سبحانه قال: «قد فعلت» خرجه مسلم في صحيحه.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
----------------------------------------------
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس

عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

*****

الفتوى رقم (11698)

السؤال:
هل يجوز للرجل أن يذبح ذبيحة عيد الأضحى وهي ليس مدفوع ثمنها، ثم تسدد بعد مدة؟ وجزاكم الله خيراً.

الجواب:
يجوز ذبح الأضحية ولو تأخر دفع قيمتها من عن ذبحها.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
-------------------------------------------------
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس

عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

*****

السؤال الثاني من الفتوى رقم (3887)

السؤال:
الخروف المقطوع الذيل (الإلية) من صغر، بقصد أن تعم السمنة جسده، هل يجزئ للأضحية والعقيقة؟

الجواب:
لا يجزئ في الأضحية ولا في الهدايا ولا العقيقة مقطوع الذيل (الإلية)، لما روى أمير المؤمنين علي رضي الله عنه قال: (أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن، ولا نضحّي بعوراء ولا مقابلة، ولا مدابرة، ولا خرقاء، ولا شرقاء) أخرجه أحمد والأربعة، وصححه الترمذي وابن حبان(17) .

والمقابلة: ما قطع من طرف أذنها شيء وبقي معلقاً، والخرقاء: مخروقة الأذن، والشرقاء: مشقوقة الأذن. هذا كلّه إذا كان مقطوعاً، أمّا إذا كان الخروف لم يخلق له ذيل أصلاً فإنّه في حكم الجماء والصمعاء، والحكم في ذلك هو الإجزاء.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
----------------------------------------------------------------
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس

عبدالله بن قعود، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

رد مع اقتباس
  #8  
قديم 08 Aug 2019, 10:28 PM
أم وحيد أم وحيد غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Dec 2018
المشاركات: 365
افتراضي





البدار بذبح الأضحية أفضل من تأخيرها

السؤال:
حفظكم الله، البعض من الناس يقومون بذبح الأضحية في اليوم الثاني بعد يوم العيد ولا يذبحونها في يوم النحر، ويقولون بأن هذه هي السُّنَّة، وهم يداومون على هذه الحالة من زمان وحتى الآن لم يغيروا هذا، فهل هذا مجزئ؟

الجواب:
الأفضل في يوم العيد ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع، البدار بها في يوم العيد أفضل، ثم في الثاني أفضل من الثالث، ثم في الثالث أفضل من الرابع، أما تخصيص الثاني هذا غلط جهل، بل الأفضل في الضحايا البدار بها يوم العيد، وهكذا الهدايا يوم العيد أفضل، فإن ذبحها في الثاني فهو أفضل من الثالث وإذا ذبحها في الثالث فهو أفضل من الرابع. نعم.

المصدر

*****

السؤال:
حضرة صاحب الفضيلة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز حفظه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
أرجو التكرم بإفتائنا عما يلي مأجورين:
ما حكم الضحية؟ وهل يأثم من تركها مع الاستطاعة؟

الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.
أما بعد: فحكم الضحية أنها سنة مع اليسار وليست واجبة؛ لأن النبي ﷺ كان يضحي بكبشين أملحين، وكان الصحابة يضحون في حياته ﷺ وبعد وفاته، وهكذا المسلمون بعدهم، ولم يرد في الأدلة الشرعية ما يدل على وجوبها، والقول بالوجوب قول ضعيف[1].

أجاب سماحته عن هذا السؤال المقدم من س. م. ذ. عندما كان نائبًا لرئيس الجامعة الإسلامية. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 18/ 36).

المصدر

*****

السؤال:
سماحة الشيخ! كثير من الناس يهتم بالأضحية عن الميت سواء كان هناك وصية أم لم يكن، توجيهكم لو تكرمتم؟

الجواب:
النبي ﷺ ضحى عنه وعن أهل بيته ولم يفرق بين الحي والميت، فدل ذلك على أنه إذا ضحى تكون الضحية عنه وعن أهل بيته؛ يدخل فيهم أبوه الميت، أو أمه الميتة، أو زوجته، أو أولاده يدخلون في ذلك؛ لأنه ذبحها عنه وعن أهل بيته، وجاء في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل سأله أبو بردة بن نيار وقال: «إني ذبحت عن ولدي» فأقره النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسأله: هل ولده حي أو ميّت، فدلّ ذلك على أنّه إذا ذبح عن بعض أمواته وضحّى عن بعض أمواته فذلك لا بأس به، بل هو أمر مشروع لما فيه من الصدقة، والإحسان، والتقرب إلى الله بالنحر، والإحسان إلى الميت بالصدقة، والإحسان إلى الناس باللحوم للفقراء والمحاويج والهدية إلى أصدقائه وأقاربه وجيرانه، لكنّها عن الحي آكد، الضحية عن الحي آكد. فالسُّنَّة ألا يدع الضحية عنه، وإن ضحّى عن أهل بيته فهو أفضل، وإن ضحى عن أمواته فحسن، ولا بأس كله طيب، أما إنكار من أنكر الضحية للميت فلا وجه لذلك، هذا الإنكار الذي يفعله بعض الناس عن الميت لا وجه له، إذا ضحّى عن الميت فهي قربة وطاعة وخير عظيم. نعم.
المقدم: بارك الله فيكم.

المصدر

*****

السؤال:
يسأل أخونا فيقول: هل يجوز أن تخصص الأضحية للميت فقط بعد وفاته، حيث أن كثيرًا من العوام أصبح لزامًا عليهم إذا توفي والده أو والدته أو أخوه؛ نحر له ناقة في أول عيد للأضاحي بعد وفاته مباشرة، فهل يجوز ذلك؟ وما هو الجائز في الأضحية؟ وما هي الأضحية؟ وهل هي من الإبل؟ أم من البقر؟ أم من الغنم؟ وأيها أفضل جزاكم الله خيرًا؟

الجواب:
الضحية سُنَّة عن الحي والميت، النبي ﷺ كان يضحي بشاة واحدة عنه وعن أهل بيته، أحيائهم وأمواتهم، وإذا ضحى بناقة ببعير ببقرة فلا بأس، أما اعتقاد أنه يضحى عنه بجمل، أو ببقرة أوّل سَنة هذا لا أصل له، السنة أن يضحي بما تيسر سواءً كان ببقرة أو بناقة أو .. من الغنم، الحمد لله وإن جمع أهل بيته بواحدة كفى، لو ذبح شاة واحدة عنه وعن أهل بيته: زوجاته وأولاده أحيائهم وأمواتهم فلا بأس، وإن جمعهم في بقرة أو في ناقة فلا بأس، الأمر واسع بحمد الله. نعم.

المقدم:
جزاكم الله خيرًا يسأل سماحتكم سماحة الشيخ ويقول: هل الأضحية في كل عام؟ أو مرة في العمر؟

الشيخ:
السُّنَّة في كل عام، الضحية كل عام، كان النبي يضحي كل عام عليه الصلاة والسلام عنه وعن أهل بيته شاة واحدة، اللّهم صل عليه وسلم نعم. ويضحّي عن أمّة محمد بشاة ثانية. كان يضحّي بشاتين بكبشين:
أحدهما: عنه وعن أهل بيته.
والثاني: عمّن وحّد الله من أمّة محمد عليه الصلاة والسلام. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.

المصدر


رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


Powered by vBulletin, Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd
Salafi Tasfia & Tarbia Forums 2007-2013