منتديات التصفية و التربية السلفية  
     

Left Nav الرئيسية التعليمـــات قائمة الأعضاء التقويم مشاركات اليوم Right Nav

Left Container Right Container
 

العودة   منتديات التصفية و التربية السلفية » القــــــــسم العــــــــام » الــمــــنــــــــتـــــــدى الـــــــــعــــــــام

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 01 Oct 2014, 09:41 AM
أبو عبد السلام جابر البسكري أبو عبد السلام جابر البسكري غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Feb 2014
المشاركات: 1,229
إرسال رسالة عبر Skype إلى أبو عبد السلام جابر البسكري
افتراضي سؤال عن صيام يوم عرفة بالجمعة - نريد الإجابة عليه -

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه .

أما بعد :


كثر السؤال عن صيام يوم عرفة بالجمعة منفردا هل هو منهي عنه أو يصح صيامه ؟؟

ننتظر ردكم بارك الله فيكم.

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 01 Oct 2014, 10:31 AM
عبد الرحمن رحال عبد الرحمن رحال غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Oct 2013
الدولة: الجزائر / بسكرة.
المشاركات: 347
افتراضي

جزاك الله خيرا اخي أبا عبد السلام على طرحك لهذه المسألة

سئل العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز هذا السؤال فأجاب-رحمه الله-:

لقد جاء يوم عرفة في يوم جمعة، وصمت يوم الجمعة الذي هو يوم عرفة ولم أصم يوم الخميس، فهل علي إثم؟

نرجو أن لا أثم عليك؛ لأنك ما قصدت صومه مفرداً وإنما صمتيه لأجل أنه يوم عرفة فقط، ولكن لو صمت معه الخميس يكون أحوط ؛ لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم- نهى أن يفرد يوم الجمعة بالصوم ، بحق المتنفل ، فأنت متنفلة ، فإذا صمت معه الخميس يكون أحوط، وإن كان قصدك لأجل عرفة، لكن كون المؤمن يتحرى موافقة النبي - صلى الله عليه وسلم-، وامتثال ما أمر به أحوط. أما صومه المراد لقصد فضله فهذا لا يجوز ؛ لأن الرسول نهى عن ذلك، ولكن إذا صامه من أجل يوم أنه في يوم عرفة فنرجو أن لا يكون شيء عليه، لكن لو احتاط وصام معه الخميس يكون أسلم.
http://www.binbaz.org.sa/mat/13717

وسئل أيضا

هل يجوز صيام يوم الجمعة منفرداً قضاء؟

صيام يوم الجمعة منفرداً نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان صومه لخصوصيته؛ لأنه صلى الله عليه وسلم دخل على امرأة من نسائه فوجدها صائمة يوم الجمعة، فقال: ((أكنت صمت أمس؟)) قالت: لا، فقال: ((أتريدين أن تصومي غداً؟)) قالت: لا. قال: ((فافطري))[1]. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوماً قبله أو يوماً بعده)). لكن إذا صادف يوم الجمعة يوم عرفة فصامه المسلم وحده فلا بأس بذلك؛ لأن هذا الرجل صامه لأنه يوم عرفة لا لأنه يوم جمعة. وكذلك لو كان عليه قضاء من رمضان ولا يتسنى له فراغ إلا يوم الجمعة فإنه لا حرج عليه أن يفرده؛ وذلك لأنه يوم فراغه. وكذلك لو صادف يوم الجمعة يوم عاشوراء فصامه فإنه لا حرج عليه أن يفرده؛ لأنه صامه لأنه يوم عاشوراء لا لأنه يوم الجمعة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا تخصوا يوم الجمعة بصيام ولا ليلتها بقيام))[2] فنص على التخصيص، أي على أن يفعل الإنسان ذلك لخصوص يوم الجمعة أو ليلتها.
http://www.binbaz.org.sa/mat/628#_ftn2


وسئل العلامة الفقيه محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله-:

بارك الله فيكم هل يجوز صيام يوم الجمعة منفردا قضاء؟

فأجاب-رحمه الله-:
صيام يوم الجمعة منفردا نهى عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ودخلت عليه امرأة من نساءه أو دخل هو عليها فوجدها صائمة فقال لها أصمت أمس قالت لا قال أتصومين غدا قالت لا قال فأفطري لكن إذا صادف يوم الجمعه يوم عرفه مثلا وصامه وحده فلا بأس لأن هذا الرجل صامه لأنه يوم عرفه لا لأنه يوم الجمعة وكذلك لو كان عليه قضاء من رمضان ولا يتسنى له الفراغ إلا يوم الجمعة فإنه لا حرج عليه أن يفرده لأنه لم يفرده لأنه يوم الجمعة ولكن أفرده لأنه يوم فراغه وكذلك لو صادف يوم الجمعة يوم عاشوراء فصامه فإنه لا حرج عليه أن يفرده لأنه صامه لأنه يوم عاشوراء لا لأنه يوم الجمعة ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم (لا تخصوا يوم الجمعة بصيام ولا ليلتها بقيام) فنص على الخصوصية أي على أن يفعل الإنسان هذا لخصوصية يوم الجمعة وليلة الجمعة.


http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_2524.shtml

التعديل الأخير تم بواسطة عبد الرحمن رحال ; 01 Oct 2014 الساعة 12:29 PM
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 01 Oct 2014, 04:59 PM
أبو إكرام وليد فتحون أبو إكرام وليد فتحون غير متواجد حالياً
موقوف
 
تاريخ التسجيل: Sep 2014
الدولة: الجزائر
المشاركات: 1,798
افتراضي

بسم الله الرحمن الحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

إذا صادف يوم عرفة يوم الجمعة
الجواب: صيام يوم الجمعة منفردا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان صومه لخصوصيته؛ لأنه صلى الله عليه وسلم «دخل على امرأة من نسائه فوجدها صائمة يوم الجمعة، فقال: أكنت صمت أمس؟ قالت: لا، فقال: أتريدين أن تصومي غدا؟ قالت: لا، قال: فأفطري » ، وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده» لكن إذا صادف يوم الجمعة يوم عرفة فصامه المسلم وحده فلا بأس بذلك؛ لأن هذا الرجل صامه لأنه يوم عرفة لا لأنه يوم جمعة. وكذلك لو كان عليه قضاء من رمضان ولا يتسنى له فراغ إلا يوم الجمعة فإنه لا حرج عليه أن يفرده؛ وذلك لأنه يوم فراغه. وكذلك لو صادفيوم الجمعة يوم عاشوراء فصامه فإنه لا حرج عليه أن يفرده؛ لأنه صامه لأنه يوم عاشوراء لا لأنه يوم الجمعة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم «لا تخصوا يوم الجمعة بصيام ولا ليلتها بقيام » . فنص على التخصيص، أي على أن يفعل الإنسان ذلك لخصوص يوم الجمعة أو ليلتها.
مجموع فتاوى ابن باز(414/15)

السؤال:هل يجوز صيام يوم الجمعة منفردا قضاء؟
الجواب: صيام يوم الجمعة منفرداً نهى عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم (دخلت عليه امرأة من نساءه أو دخل هو عليها فوجدها صائمة فقال لها أصمت أمس قالت لا قال أتصومين غدا قالت لا قال فأفطري) لكن إذا صادف يوم الجمعة يوم عرفة مثلاً وصامه وحده فلا بأس لأن هذا الرجل صامه لأنه يوم عرفة لا لأنه يوم الجمعة وكذلك لو كان عليه قضاء من رمضان ولا يتسنى له الفراغ إلا يوم الجمعة فإنه لا حرج عليه أن يفرده لأنه لم يفرده لأنه يوم الجمعة ولكن أفرده لأنه يوم فراغه وكذلك لو صادف يوم الجمعة يوم عاشوراء فصامه فإنه لا حرج عليه أن يفرده لأنه صامه لأنه يوم عاشوراء لا لأنه يوم الجمعة ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم (لا تخصوا يوم الجمعة بصيام ولا ليلتها بقيام) فنص على الخصوصية أي على أن يفعل الإنسان هذا لخصوصية يوم الجمعة وليلة الجمعة.
فتاوى نور على الدرب للعثيمين(11/2)

السؤال: شخص عليه صوم يوم من رمضان، ثم قضاه في تاريخ 20 من شهر شوال، ولكن صادف هذا اليوم يوم الجمعة فهل يجزئ هذا القضاء؛ لأن كثيرا من الناس قالوا: لا يجوز أن تصوم يوم الجمعة منفردا، فهل أعيد القضاء؟
الجواب: ثبتت السنة النبوية بالنهي عن إفراد يوم الجمعة بصيام التطوع إلا أن يصام يوم قبله أو يوم بعده، أو يوافق في صوم يصومه المسلم؛ لما ثبت من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام، إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم » رواه مسلم والنسائي.
ولقوله صلى الله عليه وسلم: «لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده » متفق على صحته، لكن إذا كان صوم يوم الجمعة لا من أجل أنه يوم الجمعة وإنما صامه لقضاء ما عليه، أو لأنه صادف يوم عرفة - فلا حرج في ذلك إن شاء الله.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الفتوى رقم (16744)
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


السؤال:إذا كان الإنسان عليه قضاء يوم واحد من رمضان فهل يجوز له أن يصوم ذلك في يوم جمعة، وماذا على من فعله هل يعيد؟
الجواب: يجوز للمسلم أن يصوم يوم الجمعة قضاء عن يوم من رمضان ولو منفردا.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الفتوى رقم (8966)
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
رد مع اقتباس
  #4  
قديم 02 Oct 2014, 09:10 AM
أبو عبد السلام جابر البسكري أبو عبد السلام جابر البسكري غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Feb 2014
المشاركات: 1,229
إرسال رسالة عبر Skype إلى أبو عبد السلام جابر البسكري
افتراضي

مبحث في اختلاف العلماء في حكم إفراد يوم الجمعة بالصوم

فكرهه أحمد ، قال الأثرم : قيل لأبي عبد الله : صيام يوم الجمعة ؟ فذكر حديث النهي عن أن يفرد ، ثم قال : إلا أن يكون في صيام كان يصومه ، و أما أن يفرد فلا . قلت : رجل كان يصوم يوماً و يفطر يوماً ، فوقع فطره يوم الخميس ، و صومه يوم الجمعة ، و فطره يوم السبت ، فصار الجمعة مفرداً ؟ قال : هذا إلا أن يتعَّمد صومه خاصة ، إنما كُرِه أن يتعمد الجمعة .
و أباح مالك و أبو حنيفة صومه كسائر الأيام ، قال مالك : لم أسمع أحداً من أهل العلم و الفقه و من يُقتدي به ينهى عن صيام يوم الجمعة ، و صيامه حسن ، و قد رأيت بعض أهل العلم يصومه ، و أراه كان يتحراه . قال ابن عبد البر : اختلفت الآثار عن النبي صلى الله عليه و سلم في صيام يوم الجمعة ، فروى ابن مسعود رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يصوم ثلاثة أيام من كل شهر ، و قال قلما رأيته مفطراً يوم الجمعة …
و الأصل في يوم الجمعة أنه عمل بر لا يُمنع منه إلا بدليل لا معارض له .

قال ابن القيم : قد صح المعارض صحةً لا مطعن فيها البتة ، ففي الصحيحين عن محمد بن عباد ، قال : سألت جابراً : أنهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن صيام يوم الجمعة ؟ قال : نعم (2) و في صحيح مسلم عن محمد بن عباد قال : سألت جابر بن عبد الله ، و هو يطوف بالبيت : أنهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن صيام يوم الجمعة ؟ قال : نعم و ربَّ هذه البَنيَّة (3) .
و في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول " لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يُصوم يوماً قبله ، أو يوماً بعده "(4) .
و في صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : " لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ، و لا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين سائر الأيام ، إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم " .
و في صحيح البخاري عن جويرية بنت الحارث أن النبي صلى الله عليه و سلم دخل عليها يوم الجمعة و هي صائمة ، فقال : " أصمت أمس ظ قالت : لا . قال : فتريدين أن تصومي غداً ؟ قالت : لا . قال : فأفطري " .

قال الحافظ في الفتح :
" و هذه الأحاديث تقيد النهي المطلق في حديث جابر و تؤيد الزيادة التي تقدمت من تقييد الإطلاق بالإفراد ، و يؤخذ من الاستثناء جوازه لمن صام قبله أو بعده ، أو اتفق وقوعه في أيام له عادة بصومها ، كمن يصوم الأيام البيض أو من له عادة بصوم يوم معين كيوم عرفة فوافق يوم الجمعة ، و يؤخذ منه جواز صومه لمن نذر يوم قدوم زيد مثلاً أو يوم شفاء فلان ".


علة كراهة صوم يوم الجمعة :

قال ابن القيم في الزاد : و ذكر ابن جرير عن مغيرة عن إبراهيم أنهم كرهوا صوم الجمعة ليقووا علي الصلاة . قلت - أي ابن القيم - : المأخذ في كراهيته :
ثلاثة أمور ، هذا أحدها ، و لكن يشكل عليه ، زوال الكراهية بضم يوم قبله ، أو بعده إليه .
و الثاني : أنه يوم عيد ، و هو الذي أشار إليه صلى الله عليه و سلم ، , قد أورد علي هذا التعليل إشكالان :
أحدهما : أن صومه ليس بحرام ، و صوم يوم العيد حرام .
و الثاني : أن الكراهة تزول بعدم إفراده .
و أجيب علي الإشكالين ، بأنه ليس عيد العام ، بل عيد الأسبوع ، و التحريم إنما هو لصوم عيد العام ، و أما إذا صام يوماً قبله ، أو يوماً بعده ، فلا يكون قد صامه لأجل كونه جمعة و عيداً ، فتزول المفسدة الناشئة من تخصيصه ، بل يكون داخلاً في صيامه تبعاً ، و علي هذا يجمل ما رواه الإمام أحمد رحمه الله في مسنده و النسائي و الترمذي من حديث عبد الله بن مسعود إن صح قال : قلما رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم يفطر يوم الجمعة . فإن صح هذا تعين حمله علي أنه كان يدخل في صيامه تبعاً ، لا أنه كان يفرده ، لصحة النهي عنه …
و المأخذ الثالث :

سد الذريعة من أن يُلحق بالدَّين ما ليس فيه ، و يوجب التشبه بأهل الكتاب في تخصيص بعض الأيام بالتجرد عن الأعمال الدنيوية ، و ينضم إلي هذا المعنى : أن هذا اليوم لما كان ظاهر الفضل علي الأيام ، كان الداعي إلي صومه قوياً ، فهو في مظنة تتابع الناس في صومه و احتفالهم به ما لا يحتفلون بصوم يوم غيره ، و في ذلك إلحاق بالشرع ما ليس منه ، و لهذا المعنى – و الله أعلم – نهي عن تخصيص ليلة الجمعة بالقيام من بين الليالي ، لأنها من أفضل الليالي ، حتى فضَّلها بعضهم علي ليلة القدر ، و حكيت رواية عن أحمد ، فهي في مظنة تخصيصها بالعبادة فحسم الشارع الذريعة ، و سدًّها بالنهي عن تخصيصها بالقيام . و الله أعلم .

-----------------------------------------------

المصدر : موقع المنبر - ملتقى الخطباء -
http://www.alminbar.net/fiqhaljuma/s...B9%D9%84%D9%89
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


Powered by vBulletin, Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd
Salafi Tasfia & Tarbia Forums 2007-2013