منتديات التصفية و التربية السلفية  
     

Left Nav الرئيسية التعليمـــات قائمة الأعضاء التقويم البحث مشاركات اليوم اجعل كافة الأقسام مقروءة Right Nav

Left Container Right Container
 
  #1  
قديم 09 Feb 2012, 12:39 PM
عبد العزيز بوفلجة عبد العزيز بوفلجة غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Dec 2011
المشاركات: 227
افتراضي الاختلاف في المصطلحات العقدية مصطلح (التقليد )أنموذجاً

الاختلاف في المصطلحات العقدية
مصطلح (التقليد) أنموذجاً





الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين, وعلى آله وصحبه أجمعين, أما بعد:
( فمِّما يتعين فهمه, ومعرفة المراد منه: المصطلح؛ فكثيرا ما يحصل الغلط فيه؛ إذ يراد به عند قوم غير ما يراد به عند آخرين, وقد يحصل تطور ودخول أشياء كثيرة في المصطلح عليه لم تكن في السابق) (انظر: الاختلاف في المصطلحات العقدية للشيخ صالح بن محمد العقيل ص1).
قال شيخ الاسلام ابن تيمية: ( وَمِنْ أَعْظَمِ أَسْبَابِ الْغَلَطِ فِي فَهْمِ كَلَامِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ أَنْ يَنْشَأَ الرَّجُلُ عَلَى اصْطِلَاحٍ حَادِثٍ فَيُرِيدُ أَنْ يُفَسِّرَ كَلَامَ اللَّهِ بِذَلِكَ الِاصْطِلَاحِ وَيَحْمِلَهُ عَلَى تِلْكَ اللُّغَةِ الَّتِي اعْتَادَهَا) مجموع الفتاوى (12/ 107).
وقال أيضا في سياق كلامه على المتشابه: ( ومما يوضح هذا أن كل من لم يكن له خبرة بكلام شخص, أو طائفة بما يريدونه من تلك الألفاظ إذا سمعها تشتبه عليه, ولا يميز بين المراد منها وغيره, بل قد يظن المراد غير المراد, مثل: من يسمع كلام أهل المقالات والصناعات قبل أن يخبر مرادهم ) بيان تلبيس الجهمية (8/ 356).

فالمصطلحات العقدية التي يكثر فيها الاشتباه كثيرة جدا, ومن تلكم المصطلحات مصطلح (التقليد)
وهذا المصطلح يكثر استعماله في كتب أصول الفقه, وقد تكلم علماء الأصول قديما وحديثا في مسألة التقليد في أصول الدين, كما تكلموا في حكم المقلد في أصول الدين, ففرعوا عليه أحكاما كثيرة, ومن تلكم الفروع التي تفرعت عن حكم التقليد في مسائل العقيدة: حكم إيمان المقلدة, وهذه المسألة كما ذكر ابن تيمية هي من الفروع الباطلة التي تفرعت على القول بإيجاب النظر, ومعرفة العقائد بأدلتها, ففرع عليها المتكلمون أحكاما خطيرة, كتكفيرهم للمقلدة الذين لا يعرفون أدلة العقائد, ومنهم من اكتفى بالتعصية والتفسيق إن كانت في المقلد أهلية النظر, وغيرها من الأقوال الباطلة, فلهذا كان لزاما بيان معنى هذا المصطلح عند هؤلاء, ومعرفة معناه عند أئمة السلف, حتى يتميز الحق من الباطل, فأقول مستعينا بالله العظيم.


1- التقليد:
في اللغة: قال ابن فارس: «القاف واللام والدال: أصلان صحيحان, يدل أحدهما: على تعليق شيء على شيء وليِّه به, والآخر: على حظٍّ ونصيب.
فالأول: التقليد: تقليد البدنة, وذلك أن يعلِّق في عنقها شيء ليُعلم أنها هديٌ....» ( معجم مقاييس اللغة 5/ 19).
وقد ورد التقليد بعدة معان في اللغة:
منها: الإلزام بالشيء والالتزام به:
ومنه قول العرب: قلَّدته الأمانة: أي ألزمته إياها, فلزِمته لزوم القلادة للعنق, ثمَّ قالوا: طوقته الأمانة, لأن الطوق مثل القلادة, ويقولون هذا الأمر لازم لك, وتقليد عنقك(الفروق اللغوية 1/ 371 ).
وفي الحديث: «قلِّدوا الخيل ولا تقلِّدوها الأوتار » ( أخرجه أبو داود 2/ 329, برقم2555, وغيره, وقد حسنه الإمام الألباني كما في صحيح أبي داود (7/ 305, وصححه في صحيح الترغيب (2/ 38) )
والمعنى : قلِّدوها طلب أعداء الدين, والدفاع عن المسلمين, ولا تقلِّدوها طلب أوتار الجاهلية...يريد: اجعلوا ذلك لازماً لها في أعناقها لزوم القلائد للأعناق( النهاية في غريب الأثر 4/ 154, وولسان العرب 3/ 365) .
وقلَّده الأمر: ألزمه إياه...( لسان العرب 3/ 365).
ومن معاني التقليد أيضاً:
التَّحمل: تقول: تقلَّد الأمر: أي احتمله, وكذلك تقلَّد السيف( لسان العرب 3/366) .
اصطلاحاً: اختلفت عبارات الفقهاء والأصوليين في حدِّهم للتقليد وأكثر أهل الأصول على أنه: قبول قول الغير من غير حجة ( البرهان للجويني 2/ 1257, والمستصفى 2/ 387, والمدخل لابن بدران ص 388, والتمهيد لأبي الخطاب 4/ 395, ومجموع الفتاوى لابن تيمية 20/ 15).
ويخرجون بذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه حجة في نفسه, وكذا الإجماع لأنه دليل, وأخذ المستفتي برأي مفتيه – على خلاف بينهم -, ورجوع القاضي إلى الشهود العدول.


2- التقليد في اصطلاح أهل السنة في كتبهم العقدية:
«وإذا أطلق التقليد عند أهل السنة في كتبهم العقدية يتبادر إلى الذهن أن المراد مصطلح الفقهاء, وليس هذا مراداً لأهل السنة وإنما مرادهم: الالتزام بالنصوص الشرعية, وعدم الخروج عنها؛ لدلالة ألفاظهم عليه ومن هذا:
قول الإمام أحمد: "من قلَّد الخبر رجوت أن يسلم إن شاء الله" (المدخل ص 389) .
وقول حرب الكرماني: "ومن زعم أنه لا يرى التقليد, ولا يقلد دينه أحداً فهذا قول فاسق مبتدع عدواً لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولدينه ولكتابه ولسنة نبيه عليه السلام, إنما يريد إبطال الأثر وتعطيل العلم وإطفاء السنة والتفرد بالرأي والكلام والبدعة والخلاف"(مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية لحرب الكرماني ص 362 ).
فالمراد تقليد النصوص الشرعية:بحيث يلتزم بها الإنسان ولا يخرج عنها إلى رأي أو إلهام أو منام أو نحو ذلك»( الاختلاف في المصطلحات العقدية للشيخ صالح بن محمد العقيل ص 7).

قلت: وقد يقال أن الإمام أحمد أطلق اسم التقليد على من صار إلى الخبر, وإن كان في نفسه حجة. قاله ابن تيمية (المسودة 2/850- 851)
ومثله قول الشافعي: «لا يجوز تقليد أحد سوى الرسول صلى الله عليه وسلم» قال أبو المظفَّر السمعاني: وهذا مذكور على طريق التوسع, لا على طريق الحقيقة. (قواطع الأدلة 5/112).
قال ذلك السمعاني لأنه يرى أن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم لا يقال له تقليد, بل هو اتباع محض.
ولهذا اختلف الأصوليون في إطلاق اسم التقليد على الأخذ بقول الرسول صلى الله عليه وسلم, وقد ذكر بعضهم أن الخلاف لفظي, وهذه المسألة مبحوثة في كتب أصول الفقه.
ومن الأول أيضا - أي بمعنى الالتزام - قول الإمام العالم أبو القاسم اللَّالكائي: «فليس بحقيق من هذه أصوله – يعني المعتزلي – أن يعيب على من تقلَّد كتاب الله وسنة رسوله, واقتدى بهما, وأذعن لهما, واستسلم لأحكامها, ولم يتعرض عليهما بظنٍ, أو تخرٌّصٍ, واستحالة,أن يطعن عليه»( شرح أصول اعتقاد أهل السنة 1/ 12).

فقوله: (من تقلد كتاب الله وسنة رسوله) معناه من التزم بهما, وتمسك بهديهما, واقتدى بهما.
هذا وقد ورد في بعض كلام أئمة السلف التقليد والمراد به الإتباع, كما قال الإمام الدارمي – في رده على المريسي -: «والاقتداء بالآثار تقليد, فإن كان لا يجوز في دعوى المريسي أن يقتدى الرجل بمن قبله من الفقهاء, فما موضع الإتباع الذي قال الله تعالى: (والذين اتَّبعوهم بإحسان ( التوبة 100), وما يصنع بآثار الصحابة والتابعين بعدهم, بعد أن لا يسع الرجل استعمال شيءٍ منها إلاَ ما استنبطه بعقله في خلاف الأثر إذا بطلت الآثار وذهب الأخبار, وحرم طلب العلم على أهله...
وكيف تسأل أيها المعارض بشراً عن التقليد, وهو لا يقلد دينه قائل القرآن ومُنزِله, ولا الرسول الذي جاء به»( نقض الدَّارمي ص 168).
فسمى الإمام الاقتداء بالآثار تقليداً, ثم بين معنى التقليد وأن المراد به الاتِّباع.
ولهذا تكلم بعضهم في الفرق بين الإتباع والتقليد, فمنهم من فرق بينهم, ورأى أنهما متغايرين في المعنى, ومنهم من لم يفرق بينهما (انظر: التقليد وأحكامه لسعد الشثري ص 31 ) .

3- التقليد في اصطلاح المتكلمين:
عرف المتكلمون التقليد في كتبهم الكلامية بمعان تتمشى مع مذهبهم ومقصودهم, فمن ذلك:
تعريف ابن عرفة؛ حيث عرفه بإنه: «اعتقاد جازم لقول غير المعصوم» ( عمدة أهل التوفيق للسنوسي ص11).
وقد اعترض السنوسي على تعريف ابن عرفة باعتراضين ( العقيدة الوسطى وشرحها للسنوسي ( ص 36) :
أحدهما: أنه لا يخرج من التقليد عمل العامي بقول المفتي, لأنه إنما اعتقد وجزم بقول من ليس بمعصوم – والخلاف في هذه المسألة قائم بين علماء الأصول -
الثاني: أنه غير منعكس؛ لأنه يخرج منه الاعتقاد الجازم لقول المعصوم مثلاً :«إن الله موجود» ممَّا لا يصح الاستناد إليه إلى مجرد السمع) وسيأتي شرح كلامه.
وعند بعضهم التقليد هو: الاعتقاد الجازم المتمسك فيه بمجرد قول الغير( حاشية على شرح الخريدة البهية للصاوي ( ص 24)).
والمقلِّد: هو الذي يقلِّد غيره في إيمانه بالله تعالى, وبأنبيائه ورسله – عليهم السلام – من غير معرفة ولا نظر ولا استدلال( رائحة الجنة شرح إضاءة الدجنة – لعبد الغني بن إسماعيل النابلسي – ( ص33).).
وإيمان المقلِّد عند بعضهم هو: تصديقه التابع للجزم, لا نفس الجزم ( تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد للبيجوري ( ص 42).).
وهذا الخلاف الواقع بينهم في حدِّهم للتقليد, مبني على مسألة الإيمان, هل هو المعرفة؟ أم هو التصديق الذي هو حديث النفس: أي قولها آمنت وصدقت, التابع للمعرفة, وقد اضطربوا وتناقضوا في مسمى الإيمان اضرابا عظيما.
وحاصل معنى التقليد عندهم هو: اعتقاد الحق اعتقاداً جازماً, من غير تردد ولا شك, دون نظرٍ ولا استدلال.
وقد أشرت إلى أن الرجوع إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم ليس بتقليد, لأن قوله صلى الله عليه وسلم وفعله نفسه حجة, وقد نقل بعضهم الإجماع على ذلك, لكن وقع الخلاف في هل يسمى ذلك تقليداً أم لا؟ ( قواطع الأدلة لأبي المظفَّر السمعاني (5/97- 98), والمنخول لأبي حامد الغزالي (1/582), والتمهيد في أصول الفقه لأبي الخطاب (4/395), والإحكام في أصول الأحكام للآمدي (4/227), والبحر المحيط للزركشي (6/270), وشرح الكوكب المنير لابن النجار (4/531), وإرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول للشوكاني (2/ 1081).).
والأشاعرة لمَّا يذكرون أن اعتقاد قول الرسول صلى الله عليه وسلم حجة, يريدون بذلك فيما لا تتوقف عليه المعجزة, كالسمعيات مثلاً, فإنها مستفادة من القرآن والسنة, وأمَّا ما تتوقف عليه المعجزة كمعرفة وجوده سبحانه وتعالى, ومعرفة صفاته - على خلاف بينهم في الصفات التي يسمونها العقلية, هل هي معلومة بالسمع فقط, أم بالعقل فقط, أم بهما جميعاً- فإنه لا يصح عندهم الاستناد إليها إلى مجرد الدليل السمعي, واعتقاد ذلك دون نظر في الدليل العقلي يعتبر تقليداً؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا تثبت رسالته إلاَّ بالمعجزة, والمعجزة متوقفة على معرفة وجوده تعالى.
ولهذا قال أبو المعالي الجويني: «والمختار عندي على الضد والعكس: فإن الخلائق عندي في أفعالهم وعقائدهم مقلِّدون, ومن قبل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم فهو مقلِّد, فإن قوله عليه السلام لا يكون حجة لذاته, والمعجزة وإن قامت فلا يفيد كونها حجة ما لم يقدم عليه العلم بالمرُسِل, فإذاً كل من نظر فأدرك حدث العالم, انحدر عنه إلى ما يليه, ونظر في المعجزة بعده, فهو العالم, ومن عداه ممِّن يرتقى عن جواز الشبهات إلى قبول قوله عليه السلام فهو مقلِّد تحقيقاً, وما قاله القاضي من أنه يجب قبوله, قلنا: كيف يكون ذلك حجة وهو لم يعلم المرُسِل»( البرهان في أصول الفقه (2/1358).).
وكذلك قال أبو حامد الغزالي - معقباً على من قال: أن قبول قول الرسول صلى الله عليه وسلم ليس بتقليد بل هو حجة -: «والمختار عندي أن جملة أصحاب الملل لم يتحصلوا به من أعمالهم وعقائدهم إلاَّ عن تقليد خلاف ما قاله القاضي, فمن صدَّق رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مقلِّد؛ إذ لا يدرك صدقه ضرورة, وكيف يعلم صدقه, ولا يعلم بقول وجود مُرسِله, نعم لو ترتب الناظر وافتتح أولاً نظره في حدوث العالم, وإثبات الصانع, وانحدر إلى إثبات النبوات وتصديق النبي فهو عارف وليس بمقلِّد, ويندر من يوفق له, ومعظم الناس تلتزم الشرع من نفس الشرع, فهي مقلِّدة الشرع, ولكن يراعى أدب الشرع في الإطلاق, فيسمى قوله عليه السلام حجة, ويسمى إتباع المجتهد تقليداً, وإن كنَّا نعلم حقيقة الحال على ما ذكرنا» ( المنخول لأبي حامد الغزالي (1/582).).
فظهر مما سبق تقريره الفرق بين التقليد المصطلح عليه عند أئمة السنة وعلماء السلف, وبين التقليد في اصطلاح الفقهاء, وأهل الأصول المتكلمون منهم خاصة, ولينتبه طالب العلم لمصطلحات القوم, وليعرف مرادهم ومقصودهم, فإن من لا خبرة له بمصطلحاتهم قد ينجرف ورائهم, وليعتني بمعرفة مصطلحات السلف, فهي أقرب إلى السلامة من الخطأ والزلل.
فهذا ما يسَّر الله جمعه في هذه المادة, فأسأله سبحانه وتعالى الصدق والإخلاص في الأقوال والأعمال, إنه جواد كريم, والحمد لله رب العالمين.



بوفلجة بن عبّاس
الخميس 17 ربيع الأول 1433هـ


التعديل الأخير تم بواسطة عبد العزيز بوفلجة ; 09 Feb 2012 الساعة 01:42 PM
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 09 Feb 2012, 01:12 PM
أبو معاذ محمد مرابط
زائر
 
المشاركات: n/a
افتراضي

أهلا بك بعد غياب

وشكرا لك على هذا المقال الماتع العلميّ
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 09 Feb 2012, 01:39 PM
عبد العزيز بوفلجة عبد العزيز بوفلجة غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Dec 2011
المشاركات: 227
افتراضي

جزاك الله خيرا أخي الفاضل أبا معاذ, ووفقني الله وإياك والقائمين على المنتدى إلى كل خير.

التعديل الأخير تم بواسطة عبد العزيز بوفلجة ; 09 Feb 2012 الساعة 01:43 PM
رد مع اقتباس
  #4  
قديم 09 Feb 2012, 09:01 PM
محمد الجيجلي محمد الجيجلي غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Dec 2011
الدولة: ولاية جيجل حرسها الله
المشاركات: 70
افتراضي

بحث موفق بوركت أخي بوفلجة
رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
مميز, المصطلحات العقديةالتقليد, توحيد, عقيدة

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


Powered by vBulletin, Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd
Salafi Tasfia & Tarbia Forums 2007-2013