في كتاب المجموع (2/287):
"قال أصحابنا إذا كان في بعض أعضاء طهارة المحدث أو الجنب والحائض والنفساء قرح ونحوه وخاف من استعمال الماء الخوف المجوز للتيمم لزمه غسل الصحيح والتيمم عن الجريح هذا هو الصحيح الذي نص عليه الشافعي , وقاله جمهور أصحابنا المتقدمين . وقال أبو إسحق المروزي وأبو علي بن أبي هريرة والقاضي أبو حامد المرودودى فيه قولان كمن وجد بعض ما يكفيه من الماء أحدهما يجب غسل الصحيح والتيمم والثاني يكفيه التيمم والمذهب الأول وأبطل الأصحاب هذا التخريج بما ذكره المصنف"اهـ
أي أن بعض الشافعية خرجه على مسألة واجد بعض الماء فللشافعي فيها قولان , لكن النووي ذكر من أبطل هذا التخريج و الله أعلم .
|