منتديات التصفية و التربية السلفية  
     

Left Nav الرئيسية التعليمـــات قائمة الأعضاء التقويم البحث مشاركات اليوم اجعل كافة الأقسام مقروءة Right Nav

Left Container Right Container
 
  #1  
قديم 02 Nov 2017, 09:21 PM
عماد معوش عماد معوش غير متواجد حالياً
موقوف
 
تاريخ التسجيل: Dec 2013
المشاركات: 92
افتراضي المؤنس في الفرق بين علم واسم الجنس (الجزء الثاني)

بسم الله الرحمن الرحيم



الــمُـــــؤنِــــــــس
في الفرق بين علم واسم الجنس



الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فقد سبق أن نشرنا الجزء الأول من مقالة: (المؤنس)، وذكرنا في آخره أن التفريق بين اسم الجنس وعلمه منبن على مسألة أخرى؛ وهي مسألة التفريق بين اسم الجنس والنكرة، وقد وعدت بنشر تتمة المقال المتعلق بهذه الجزئية وها أنا موف بوعدي إن شاء الله، وأرجو ممن رأى فيه خللا *** أن ينصح ويصلح الخللا، فأقول وبالله التوفيق.

الفصل الثاني: منشأ الخلاف في التفريق بين علم الجنس واسمه.

اعلم -علمني الله وإياك- أن التفريق بين علم الجنس واسمه مبني على مسألة أخرى وهي التفريق بين اسم الجنس والنكرة، وللعلماء فيها مذهبان على المشهور:

المذهب الأول: عدم التسليم بوجود فرق بين اسم الجنس والنكرة، فهما شيء واحد، ثم انقسموا إلى فريقين:

الفريق الأول: يرون أن كلا من اسم الجنس والنكرة وضعا للفرد المنشر –أي: فرد غير معين-، وينسب هذا للآمدي و ابن الحاجب كما سيأتي.
ويتفرع على هذا القول مذهبان فيما يتعلق بعلم الجنس واسمه.
أحدهما: أنهما متغايران في اللفظ دون المعنى، وهو مذهب ابن مالك.
الثاني: أنهما متغايران حقيقة، لفظا ومعنى، وهو مذهب جمهور النحاة.
والفرق بين القولين أن ابن مالك جعل علم الجنس للأفراد والجمهور جعلوه للماهية.

الفريق الثاني: يرون أن كلا من اسم الجنس والنكرة وضع للماهية، ثم اختلفوا:
1) فقالت جماعة منهم أن كلا منهما وضع للماهية بقيد وجودها في فرد غير معين.
ويتفرع على هذا المذهب قولان: قول ابن خاتمة، وقول الإيجي.
والفرق بين القولين أن ابن خاتمة جعل علم الجنس موضوعا للماهية بلا قيد، والإيجي جعله موضوعا لها بقيد حضورها في ذهن المخاطَب.
2) وقالت جماعة أخرى أن اسم الجنس موضوع للماهية بلا قيد، والنكرة موضوعة للماهية بقيد وجودها في فرد غير معين، كما نقله تاج الدين الأرموي.
ويتفرع على هذا المذهب التفريق باعتبار الحضور عند الواضع، كما هو ترجيح المرادي والسيوطي.

ولنا هنا وقفة:
قال محمد الأمين الشنقيطي -رحمه الله-في (رحلة الحج / صفحة 36): (هذا الفرق الذي ذكره ابن خاتمة ببن علم الجنس واسمه، وإن اختاره المحقق البناني في شرحه لسلم الأخضري في علم المنطق، وغيره من محققي المتأخرين، -إنما يصح- إذا فرعنا على قول ابن الحاجب والآمدي ومن تبعهما من الأصوليين بأن المطلق -الذي هو اسم الجنس- والنكرة شيء واحد...)اهـ.
وقال في (صفحة 38): (...إلا على القول بمراعاة الأفراد في اسم الجنس، فيتحد مع النكرة كما ذهب إليه ابن الحاجب والآمدي وطائفة)اهـ.
يفهم من هذين النقلين أن مذهب ابن الحاجب والآمدي في اسم الجنس والنكرة أنهما موضوعان للماهية بقيد وجودها في فرد بدلي، وذلك أن ابن خاتمة جعل اسم الجنس للماهية بقيد وجودها في فرد غير معين، وهذا القول لا يصح إلا إذا فرعنا على مذهب من يرى أن اسم الجنس والنكرة شيء واحد، وهو مذهب ابن الحاجب والآمدي، فإذا ثبت أن اسم الجنس هو للماهية بالقيد المذكور، وجب كون النكرة كذالك وإلا لم يصح التفريع، فيكون مذهب ابن الحاجب والآمدي في اسم الجنس والنكرة المتحدين، أنهما للماهية باعتبار وجودها في فرد بدلي، وذلك صريح في قوله (إلا بمراعاة الأفراد ...)، أي: مع الماهية.

وهذا خلاف ما نقله عنهما في (نثر الورود 1/ 321) -أثناء شرحه لقول الناظم (والاتحاد بعضهم قد نصره)- حيث قال: (يعني أن اتحاد النكرة واسم الجنس، وأن كل واحد منهما هو ما دل على واحد شائع في جنسه، نصره بعض الأصوليين وهو مذهب ابن الحاجب والآمدي، وعليه عامة النحويين)اهـ. فنقل هنا أن مذهبهما في اسم الجنس والنكرة كونهما للفرد المنتشر، وتأمل قوله: (وعليه عامة النحويين)، وعامة النحويين على أن اسم الجنس موضوع للفرد لا للماهية.
فنقل تارة أن مذهبهما في اسم الجنس والنكرة كونهما للماهية بالقيد المذكور، ونقل تارة أخرى أن مذهبهما كون اسم الجنس والنكرة للفرد المنتشر.

وقد صرح السيوطي -رحمه الله- أن اسم الجنس عند ابن الحاجب موضوعه الفرد المنتشر، حيث قال في (الأشباه والنظائر 4/ 25) نقلا عن صاحب (البسيط) -وهو ضياء الدين بن العلج ت: 645-: (القول الثاني لابن الحاجب:....والفرق بين أسامة -الذي هو علم جنس- وأسد -الذي اسم جنس-، أن أسدا موضوع لكل فرد من أفراد النوع على طريق البدل، فالتعدد فيه من أصل الوضع)اهـ، فهذا ظاهر أن اسم الجنس عند ابن الحاجب موضوعه الأفراد.

لكن ذكر الجلال المحلي -رحمه الله- في (البدر الطالع بحاشية العطار 2/ 82) ما يفيد أن اسم الجنس عند الآمدي وابن الحاجب موضوع للماهية، حيث قال: (ومن هنا يعلم أن اللفظ في المطلق والنكرة واحد، وأن الفرق بينهما بالاعتبار، إن اعتبر في اللفظ دلالته على الماهية بلا قيد سمي مطلقا، واسم جنس أيضا كما تقدم، أو مع قيد الوحدة الشائعة سمي نكرة، والآمدي وابن الحاجب ينكران الأول في مسمى المطلق من أمثلته الآتية ونحوها، ويجعلانه الثاني، فيدل عندهما على الوحدة الشائعة، وعند غيرهما على الماهية بلا قيد)اهـ.
فقوله: (والآمدي وابن الحاجب ينكران الأول في مسمى المطلق)، أي: لا يريان أن المطلق دال على الماهية بلا قيد، إنما (يجعلانه الثاني)، أي: دالا على الماهية بقيد الوحة الشائعة، وهو مفهوم من قوله: (أو مع قيد الوحدة الشائعة سمي نكرة)، أي: اعتبار دلالته على الماهية مع قيد الوحدة.

وعلق العطار على قول السبكي -رحمه الله- في المتن (المطلق الدال على الماهية بلا قيد، وزعم الآمدي وابن الحاجب دلالته على الوحدة الشائعة)، فقال (حاشية البدر الطالع 2/ 80): (أي الماهية مع وحدة لا بعينها وتسمى فردا منتشرا...)اهـ، فترى أنه حمل قول الآمدي وابن الحاجب على الماهية.

وقال الزركشي -رحمه الله- في (البحر المحيط 3/ 3-4): (وأما الآمدي وابن الحاجب فقالا: إنه الدال على الماهية بقيد الوحدة الشائعة كالنكرة، قال في (الإحكام): المطلق النكرة في سياق الإثبات. وقال ابن الحاجب: المطلق ما دل على شائع في جنسه، وبنحو ذلك عرف النكرة في كتب النحو)اهـ.
فقال الآمدي إن المطلق هو النكرة في سياق الإثبات، فهي كالمقرون بأل الجنسية، فيراد بها الحقيقة في فرد غير معين، فقوله تعالى: {إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة}، يراد بها ماهية البقرية في أي فرد كان من أفرادها، فلا تعين واحدا منها.
ثم ذكر تعريف ابن الحاجب (المطلق -أي: اسم الجنس- ما دل على شائع في جنسه)، أي: ما وضع للماهية مع دلالته على فرد غير معين، إذ لا يتصور وجود ماهية بلا أفراد.


تنبيه:
قوله: (وبنحو ذلك عرف النكرة في كتب النحو)، إلا أن جمهور النحاة جعلوها موضوعة للأفراد لا الماهية.

والذي يؤيد كون اسم الجنس عند الآمدي وابن الحاجب للماهية ما قاله الزركشي -رحمه الله- في (البحر المحيط 3/ 3-4): (التحقيق أن المطلق قسمان: أحدهما: أن يقع في الإنشاء، فهذا يدل على نفس الحقيقة من غير تعرض لأمر زائد، وهو معنى قولهم: المطلق هو التعرض للذات دون الصفات، لا بالنفي ولا بالإثبات، كقوله تعالى: {إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة}.
والثاني : أن يقع في الأخبار، مثل رأيت رجلا، فهو لإثبات واحد مبهم من ذلك الجنس غير معلوم التعيين عند السامع، وجعل مقابلا للمطلق باعتبار اشتماله على قيد الوحدة. وعلى القسم الأول ينزّل كلام (المحصول) -أي صاحب المحصول وهو الرازي-، وعلى الثاني ينزّل كلام ابن الحاجب)
اهـ.
فترى أنه جعل اسم الجنس الذي هو المطلق على نوعين، نوع يقع في الإنشاء، ونوع يقع في الخبر، فالذي يقع في الإنشاء موضوعه الماهية بلا قيد وعليه نزّل كلام الرازي في المحصول، حيث جعل اسم الجنس للماهية المتعينة ذهنا بلا قيد، والذي يقع في الخبر موضوعه الماهية بقيد الوحدة، وعليه نزّل كلام ابن الحاجب.

والذي يظهر من هذا العرض أن قول ابن الحاجب (ما دل على شائع في جنسه)محتمل للأمرين: أن يكون اسم الجنس موضوعا للأفراد في الأصل، وإنما دل على الماهية تبعا، إذ ما من فرد إلا ولا بد له من حقيقة وماهية، ويحتمل أن يكون موضوعا للماهية بقيد وجودها في فرد غير معين، إذ الماهية لا بد لها من أفراد في الخارج.

بعبارة أخرى: هل اسم الجنس موضوع للماهية المتعينة ذهنا؛ الموجودة ضمن أفراد غير معينة، أم هو موضوع لأفراد غير معينة؛ مندرجة تحت ماهية مشتركة؟
وبعبارة أوضح: هل التعدد في اسم الجنس مقصود تبعا أم بأصل الوضع؟
فمن يرى بالوضع للماهية حمل كلام ابن الحاجب على الأول، ومن لا يرى بالوضع للماهية حمله على الثاني، والله أعلم.


المذهب الثاني: قالوا أن اسم الجنس موضوع للماهية بلا قيد، والنكرة موضوعة للفرد المنتشر، وهو قول جمهور الأصوليين، قال صاحب المراقي:
وما على الذات بلا قيد يدل **** فمطلق وباسم جنس قد عقل.
وما على الواحد شاع النكره **** والاتحاد بعضهم قد نصره.

ويتفرع -أيضا- على هذا المذهب التفريق باعتبار الحضور عند الواضع.

تنبيه:
الفرق بين التفريع على هذا القول وبين التفريع على قول تاج الدين، أن اسم الجنس على كلا القولين موضوع للماهية بلا قيد، ولكن الاختلاف في النكرة، أهي للماهية بقيد الوحدة أم هي للفرد المنتشر، فينبغي تحقيق ذلك لمعرفة حقيقة مذهب من يفرق باعتبار الحضور.
فعلى كلٍ اسم الجنس موضوع للماهية بلا قيد في كلتا الحالتين، وهذا الذي حده به من فرق بين علم الجنس واسمه باعتبار الحضور.


فائدة:
الثمرة في هذا الخلاف كله تظهر في مسألتين:
الأولى: هل دلالة اسم الجنس على الأفراد بالمطابقة أم بالالتزام؟
فعلى الاتحاد مع النكرة فهي بالمطابقة، وإلا فهي التزام. انظر: (نثر الورود 1/ 321).

وقوله: (فعلى الاتحاد مع النكرة فهي بالمطابقة)، هذا على أن اسم الجنس والنكرة موضوعان للفرد المنتشر، وأما إذا جعلناهما للماهية مع قيد الوحدة؛ كانت دلالتهما معا على الأفراد بالاتزام.

الثانية: إذا قال الرجل لامرأته: إن ولدت ذكرا فأنت طالق، فولدت ذكرين، هل تطلق أو لا؟
فعلى الاتحاد مع النكرة لا تطلق زوجته، لأنه علق الطلاق على ولادتها واحدا بمقتضى النكرة الدالة على الواحد الشائع في جنسه، وهي لم تلد واحدا بل ولدت اثنين.
وعلى عدم الاتحاد مع النكرة، فإن زوجته تطلق، لأنه علق طلاقها على ماهية الذكر وقد وجدت في ضمن كل من الذكرين، ولا نظر إلى الأفراد هنا. انظر: (نثر الورود 1/ 322).

وقوله: (فعلى الاتحاد مع النكرة لا تطلق زوجته)، هذا أيضا تفريعا على أن اسم الجنس والنكرة وضعا للفرد المنتشر، وأما إن فرعنا على أنهما للماهية فإنها تطلق مطلقا، سواء ولدت ذكرا واحدا أو أكثر، لأن الطلاق معلق على ماهية الذكر.


الخاتمة: خلاصة البحث

يمكن أن نستخلص مما مضى أن اختلاف أهل العلم في التفريق بين علم الجنس واسم الجنس مرده إلى ثلاثة مذاهب :

الأول: أن اسم الجنس وعلمه متحدان معنى ومفترقان لفظا، وهو مذهب ابن مالك.

الثاني: أنهما مفترقان معنى ولفظا، وهو مذهب أصحاب الفرق الحقيقي، وذلك أن العلم وضع للماهية المتعينة ذهنا والاسم وضع للفرد المنتشر.

الثالث: أن اسم الجنس وعلمه مفترقان لفظا، ومن حيث المعنى هما مجتمعان من وجه ومفترقان من وجه، وهو مذهب المرادي، ومذهب العضد ومذهب ابن خاتمة.

الفرق بين الأقوال الثلاثة أن علم الجنس واسمه متحدان في المعنى من وجه لكونهما يعينان الماهية، ويفترقان من وجه آخر، وذلك أن عند المرادي اعتبر في العلم حضور الماهية عند المتكلم، ولم يعتبر شيء في الاسم، وعند الإيجي اعتبر في العلم حضور الماهية عند السامع، ولم يعتبر في الاسم، واعتبر في الاسم وجود الماهية في فرد غير معين ولم يعتبر في العلم، وعند ابن خاتمة اعتبر في الاسم دلالته على فرد غير معين ولم يعتبر شيء في العلم.


ملاحظة:
قد يتبادر إلى الذهن احتمالان آخران من باب تميم القسمة العقلية وهما:
الأول: اتحادهما لفظا وافتراقهما معنى.
وهذا غير وارد، لأن العرب فرقت بينهما في الأحكام اللفظية أصلا، لذلك رأى ابن مالك أن الفرق بينهما في اللفظ فقط، وأن علم الجنس تعريفُ لفظٍ.
فعلم الجنس من قبيل المعارف لفظا واسم الجنس من قبيل النكرات لفظا، ألا ترى أن العرب لا تقول: أسد قادم، لأن الحكم على النكرة لا يفيد، وأنها تقول: أسامة قادم، لأن أسامة في حكم المعرفة والحكم على المعرفة يفيد، ولا تقول العرب: رأيت رجلا راكبا -على أن راكبا حال-، لأن النكرة أحوج إلى التقييد لتقليل شيوعها من احتياجها إلى بيان هيئتها، وبينما تقول: رأيت أسامة مفترسا، وهكذا.
وهذا الاحتمال مدفوع -أيضا- عقلا، إذ لو اتحدا في اللفظ لوجب أن يتحدا في معنى، ألا ترى أنهما لو كانا معرفين لوجب أن يدلا على معين، وأن يعتبر التعين فيهما معا، واسم الجنس لم يعتبر فيه التعين -على القول بوضعه للماهية-.
ولو كانا منكرين لفظا لوجب أن يدلا على غير معين، أو على معين لكن من غير اعتبار التعين، وعلم الجنس دال على معين ومعتبر فيه التعين.
فالاتحاد في اللفظ يستلزم الاتحاد في المعنى ولا العكس، فهذا الاحتمال مدفوع نقلا وعقلا؛ سماعا وقياسا.

الثاني: اتحادهما في اللفظ والمعنى، وهذا -أيضا- غير وارد، لأن العرب فرقت بينهما في اللفظ كما تقدم، ولأن الاختلاف في اللفظ مشعر بالاختلاف في المعنى.


حاصله أن جمهور العلماء والمحققين اتفقوا على التفريق بين علم الجنس واسمه، ثم اختلفوا:
فقالت طائفة منهم -وهم جمهور النحاة- أن الفرق بينهما حقيقي، فالعلم موضوعه الماهية المتعينة ذهنا والاسم موضوعه الفرد المنتشر.
وقالت طائفة أخرى -وهم جمهور أهل المعقول والأصول- أن الفرق بينهما اعتباري، ثم اختلفوا في تحديد ذلك الاعتبار:
- فقيل: الفرق بينهما باعتبار مراعاة الحضور عند الواضع.
- وقيل: الفرق بينهما باعتبار مراعاة الأفراد.
- وقيل: الفرق بينهما باعتبار مراعاة الحضور عند المخاطب، وباعتبار مراعاة الأفراد.

آخره وصلى الله على نبينا محمد والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.


المصادر والمراجع:
- توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية محمد بن عبد الله بن مالك(ت: 672هـ) لبدر الدين بن قاسم المرادي (ت: 749هـ).
- البحر المحيط في أصول الفقه لبدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي (ت: 794هـ).
- الأشباه والنظائر في النحو لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي (ت: 911هـ).
- همع الهوامع في شرح جمع الجوامع لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي.
- حاشية محمد بن علي الصبان (ت:1206هـ) على شرح علي بن محمد الأشموني (ت:900هـ) على ألفية محمد بن عبد الله بن مالك.
- حاشية العطار (ت: 1250هـ) على البدر الطالع للجلال المحلي (ت: ) في شرح جمع الجوامع لتاج الدين السبكي (ت:771هـ).
- إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول لمحمد بن علي بن محمد الشوكاني (ت: 1255هـ).
- حاشية أحمد بن محمد بن حمدون السلمي المعروف بابن الحاج (ت.بعد: 1269هـ) على شرح عبد الرحمن المكودي (ت: 807هـ) على ألفية محمد بن عبد الله بن مالك.
- رحلة الحج إلى بيت الله الحرام لمحمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي (ت: 1393هـ).
- نثر الورود على مراقي السعود لعبد الله العلوي شرح محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي.
- رسالة في الفرق بين علم الجنس واسم الجنس ليحيى المغربي. (عاش في القرنين الثامن والتاسع الهجريين)، وقد نشرت رسالته في مجلة مجمع اللغة العربية الأردني، في العدد الرابع والثلاثين، وهي متوفرة ضمن أبحاث المجمع على الموقع)
- رسالة إتحاف الأنس في العلمَين واسم الجنس لمحمد بن محمد السنباوي، المشهور بالأمير الكبير (ت: 1232هـ). (مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابها، ج15)


التعديل الأخير تم بواسطة عماد معوش ; 03 Nov 2017 الساعة 08:10 PM
رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
الجزءالثاني, علم واسم الجنس, فوائد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


Powered by vBulletin, Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd
Salafi Tasfia & Tarbia Forums 2007-2013