منتديات التصفية و التربية السلفية  
     

Left Nav الرئيسية التعليمـــات قائمة الأعضاء التقويم مشاركات اليوم Right Nav

Left Container Right Container
 

العودة   منتديات التصفية و التربية السلفية » القــــــــسم العــــــــام » الــمــــنــــــــتـــــــدى الـــــــــعــــــــام

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 09 Dec 2010, 09:38 AM
أبو الحارث وليد الجزائري أبو الحارث وليد الجزائري غير متواجد حالياً
وفقه الله وغفر له
 
تاريخ التسجيل: Feb 2008
الدولة: الجزائر
المشاركات: 473
إرسال رسالة عبر Skype إلى أبو الحارث وليد الجزائري
افتراضي حكم لبس المرأة للبنطلون ( السروال ) - للشيخ الفاضل محمد علي فركوس -حفظه الله-

.:: في حكم لبس المرأة للبنطلون::.
للشّيخ الفَاضِل أبي عَبدِ المعِزّ مُحمَّد عَلي فَركُوس - حفظه الله -

السـؤال:
كثيراتٌ من النسوة المسلمات يسألن عن حكم لباس السِّروال أو البنطلون الخاصِّ بالمرأة المجسِّم للعورة، والظهورِ به أمام الزوج بُغية التزيُّن له، أو تحقيقِ رغبته في ذلك، فإن كان هذا جائزًا؛ فهل يُعمَّم الحكمُ في ذلك على الظهور به أمام النساء، وأمام الأولاد في البيت؟
نرجو من فضيلتكم تفصيلاً في المسألة، ووفَّقكم الله إلى قول الصواب.


الجـواب:
الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمّا بعد:
فالأصلُ في النساء أنهنَّ مأموراتٌ بالاستتارِ والاحتجابِ دون التبرجِ والظهورِ، لذلك فالمرأة ترتدي من الثيابِ ما يُصلح حالها ويناسب مقصودَ الشارع المحقق لمعنى الستر، ولا يشرع لها ضِدُّ ذلك، ولا يبعد عن أهل النظر أنَّ مقصودَ الثياب في معناه وعلته يشبهُ مقصود المساكن، وقد جاء في شأن المساكن والبيوت قوله تعالى: ﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلاَ تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الأُولَى﴾ [الأحزاب: 33]، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «لاَ تَمْنَعُوا نِسَاءَكُمُ المسَاجِدَ، وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ»(١)، إذ المساكنُ من جنس الملابس، والعلةُ فيهما الوقايةُ ودفع الضرر، فالوقايةُ من الحرِّ والبرد وسلاحِ العدو ونحو ذلك، يوجد في المساكن والملابس، لذلك قال الله تعالى: ﴿ وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُم بَأْسَكُمْ﴾ [النحل: 81] وقال تعالى:﴿وَالأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ﴾ [النحل: 5] أي: من البرد.
وإذا تقرر أنَّ الشريعة تأمر النساء بالاستتار والاحتجاب، فإنَّ هذا المقصود الشرعي يظهر الفرق في اللباس بين المرأة والرجل، فاللباس إن كان عائدًا إلى ذات الستر فهذا يُؤمر به النساء بما كان أستر لهنَّ، إذ أنَّ كُلَّ لباسٍ قريبٍ من مقصود الشارع بالاستتار فالنساء أولى به، وكان ضِدّه للرجالِ إلاّ ما استثناه الدليلُ.
أمَّا إن كان اللباسُ عائدًا إلى العادة، وتضمَّن في ذاته الستر المطلوب فإن جرت عادة أهل البلاد أن يلبس الرجال مثل هذه الثياب دون النساء فإنَّ النهي عن مثلِ هذا يتغيّر بتغيّر عاداتِ النَّاس في أحوالهم وبلادهم.
ومن منطلقِ هذا التقعيدِ فإنّ السروال أو البنطلون معدودٌ من أخصِّ ثياب الرجال، فإن كان محجمًا للعورة، ومحدِّدًا لأجزاء البدن، ومظهرًا لتقاطيع الجسم فهو بهذه الصفة لا يجوز للرجل بله المرأة سواء مع المحارم أو الأجانب، ويتعيّن المنع عليها من جهتين:
- الجهة الأولى: أن في لُبسه فتحًا لباب لباس أهل النار وتشبهًا بهم في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا: قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ، وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ، مُمِيلاَتٌ مَائِلاتٌ، رُؤُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ، لاَ يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ، وَلاَ يَجِدْنَ رِيحَهَا»(٢) ، والمراد به النساء اللواتي يلبسن الخفيفَ من الثياب الذي يصف ولا يستر، فهنَّ كاسياتٌ بالاسم عارياتٌ في الحقيقة(٣) ، والتشبه بأهل النار أو بالعاهرات لا يجوز شرعًا، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ»(٤) ، وحتى يغيب معنى التحجيم والعري أمرَ النبي صلى الله عليه وآله وسلم الرجلَ الذي كسَى امرأته قبطية: « مُرْهَا فلتَجْعَلْ تَحْتَهَا غِلاَلةً، فإنَّي أخافُ أنْ تَصِفَ حَجْمَ عظامِهَا»(٥) .
- والجهة الثانية: أنّ في لبس البنطلون تشبهًا بالرجال في أخصّ ثيابهم، وقد جاءت صيغة النهي بلفظ التشبه بقولابن عباس رضي الله عنهما: «لَعَنَ رسول اللهُ صلى الله عليه وآله وسلم المُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بالرِّجَالِ، وَالمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرَّجَالِ بالنِّسَاء»(٦) وقال: «لَعَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ المُخَنَّثيِنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالمُتَرَجِّلاَتِ مِنَ النِّسَاءِ»)، وفي حديث آخر «لَعَنَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلَ يَلْبَسُ لِبْسَةَ الْمَرْأَةِ، وَالمَرْأةَ تَلْبَسُ لِبْسَةَ الرَّجُلِ»). وقد علّق الحكم باسم التشبه سواء في اللباس أو في غيره، و لا يخفى أنَّ المشابهة في الأمور الظاهرة تورث المشابهة في الأخلاق والتناسب في الأعمال، فالمرأةُ المتشبهةُ بالرجال تنطبعُ بأخلاقهم، الأمر الذي ينافي الحياء والخَفَرَ (٩) المشروع للنساء، ويتجسَّد فيها معنى التبرج والبروز ومشاركة الرجال فيؤدي ذلك إلى إظهار بدنها كما يظهره الرجل، وتطلب العلو على الرجل كما تعلو الرجال على النساء، وهذا القدر قد يحصل بمجرد المشابهة، وقد نبه على هذه القاعدة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه «اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم».
هذا وتزول الآفتان السابقتان فيما إذا لبست المرأة سروالاً وفوقه ملابسُ سابغةٌ، حيث ينتفي فيه التشبه بالرجال، لتحوِّل المظهر الخارجي الظاهر إلى لباسٍ داخليٍّ مستورٍ تختفي فيه المعاني السابقة ويتحقق الستر والاحتجاب المطلوب -شرعًا- من النساء تحصيله، وضمن هذا المنظور قال ابن تيمية رحمه الله: «فلو لبست المرأةُ سراويلَ أو خفًّا واسعًا صلبًا كالموقِ (١٠)، وتدلى فوقه الجلبابُ بحيث لا يظهرُ حجمُ القدمِ لكان محصلا للمقصودِ»(١١)

والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.

الجزائر في: 27 المحرم 1430ﻫ
الموافق ﻟ: 23 جانفي 2009م
ــــــــــــــ

١- أخرجه أبو داود كتاب «الصلاة»، باب ما جاء في خروج النساء إلى المسجد: (567)، وأحمد: (5460)، والحديث صححه النووي في «الخلاصة»: (2/678)، وأحمد شاكر في «تحقيقه لمسند أحمد»: (7/232)، والألباني في «الإرواء»: (2/294). وأخرجه البخاري (858) ومسلم (442) دون زيادة «وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ».

٢- أخرجه مسلم كتاب «اللباس والزينة»: (5582)، وأحمد: (8451)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
٣- انظر: «شرح مسلم» للنووي: (14/110)، «فيض القدير» للمناوي: (4/209)، «تنوير الحوالك» للسيوطي: (3/103).
٤- أخرجه أبو داود كتاب «اللباس»، باب في لباس الشهرة: (4033)، وأحمد: (5232)، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. والحديث صححه العراقي في «تخريج الإحياء»: (1/359)، وحسّنه ابن حجر في «فتح الباري»: (10/288)، والألباني في «الإرواء»: (1269).
٥- أخرجه أحمد: (21279)، والبيهقي في «السنن الكبرى»: (3346)، من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه. قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (5/139): « فيه عبد الله بن محمد بن عقيل، وحديثه حسن وفيه ضعف، وبقية رجاله ثقات»، وحسّنه الألباني في «جلباب المرأة المسلمة»: (131).
٦- أخرجه البخاري كتاب «اللباس»، باب المتشبهين بالنساء والمتشبهات بالرجال: (5885)، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.
٧- أخرجه البخاري كتاب «اللباس»، باب إخراج المتشبهين بالنساء من البيوت: (5547)، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.
٨- أخرجه أبو داود كتاب «اللباس» باب لباس النساء: (4098)، وأحمد: (8110)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. والحديث صححه الألباني في «صحيح الجامع»: (5095).
٩- الخَفَر: شدة الحياء. [«النهاية» لابن الأثير: (2/35)، «مختار الصحاح» للرازي: (182)].
١٠- الموق: خف غليظ يلبس فوق الخف. [«مختار الصحاح» للرازي: (639)، «المعجم الوسيط»: (2/892)].
١١- «مجموع الفتاوى» لابن تيمية: (22/148).


المصدر : من موقع الشيخ فركوس حفظه الله

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
مسائل, المرأةوالسروال, فركوس, فقه


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


Powered by vBulletin, Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd
Salafi Tasfia & Tarbia Forums 2007-2013