منتديات التصفية و التربية السلفية  
     

Left Nav الرئيسية التعليمـــات قائمة الأعضاء التقويم البحث مشاركات اليوم اجعل كافة الأقسام مقروءة Right Nav

Left Container Right Container
 
  #1  
قديم 08 Aug 2019, 07:58 AM
أم عكرمة أم عكرمة غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
المشاركات: 234
افتراضي فتاوى الكبار في حكم إفراد يوم الجمعة أو السبت بالصيام

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه

فتاوى الكبار في حكم إفراد يوم الجمعة أو السبت بالصيام


****************************************

منسقة على صوتي واحد

للتحميل الأسئلة والأجوبة في مقاطع صوتية على رابط واحد


كما يمكنكم الاستماع والتحميل المباشر من موقع Archive

****************************

الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله

من كان صيامه كصيام داوود ووافق صيامه يوم الجمعة فهل يصومه أم لا.؟ وكلام الشيخ على صيام يوم السبت

حكم إفراد يوم الجمعة بالصيام إذا وافق يوم عرفة
صيام يوم عرفة إذا صادف يوم الجمعة

ما حكم صيام يوم الجمعة ويوم السبت .؟

**********************************

الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله

حكم صيام يوم السبت ويوم الجمعة نفلاً؟ ما حكم إفراد صيام يوم الجمعة


ماحكم صيام يوم الجمعة ويوم السبت منفردا

*********************************

الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله

ماحكم صيام يوم الجمعة ويوم السبت منفردا

********************************

الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله

حكم افراد الصيام في يومي الجمعة والسبت


********************************

الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله


إذا بدأت الصيام من يوم السبت حتى نهاية الأسبوع فهل علي أن أتم صيام يوم الجمعة،
أم أنني أصوم يوم السبت وأترك الجمعة؟


*********************************

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 08 Aug 2019, 08:58 PM
أم عكرمة أم عكرمة غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
المشاركات: 234
افتراضي

الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله

حكم إفراد يوم الجمعة بصيام

هل يجوز صيام يوم الجمعة منفرداً قضاء؟


صيام يوم الجمعة منفرداً نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان صومه لخصوصيته؛
لأنه صلى الله عليه وسلم دخل على امرأة من نسائه فوجدها صائمة يوم الجمعة،
فقال: ((أكنت صمت أمس؟)) قالت: لا، فقال: ((أتريدين أن تصومي غداً؟))
قالت: لا. قال: ((فافطري))[1].
وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:
((لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوماً قبله أو يوماً بعده)).
لكن إذا صادف يوم الجمعة يوم عرفة فصامه المسلم وحده فلا بأس بذلك؛
لأن هذا الرجل صامه لأنه يوم عرفة لا لأنه يوم جمعة.
وكذلك لو كان عليه قضاء من رمضان ولا يتسنى له فراغ إلا يوم الجمعة
فإنه لا حرج عليه أن يفرده؛ وذلك لأنه يوم فراغه.
وكذلك لو صادف يوم الجمعة يوم عاشوراء فصامه فإنه لا حرج عليه أن يفرده؛
لأنه صامه لأنه يوم عاشوراء لا لأنه يوم الجمعة،
ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم:
((لا تخصوا يوم الجمعة بصيام ولا ليلتها بقيام))[2]
فنص على التخصيص، أي على أن يفعل الإنسان ذلك لخصوص يوم الجمعة أو ليلتها.

[1] رواه الإمام أحمد في مسند المكثرين من الصحابة مسند عبد الله بن عمرو بن العاص برقم 6732، والبخاري في الصوم باب صوم يوم الجمعة برقم 1986.

[2] رواه البخاري في الصوم باب صوم يوم الجمعة برقم 1985، ومسلم في الصيام باب كراهة صيام يوم الجمعة منفرداً برقم 1144.


المصدر

*****************************

ما حكم صيام يوم السبت منفرداً



ما حكم صيام يوم السبت، حيث إنني سمعت آراء كثيرة في صيام هذا اليوم,
فمن الناس من يقول:
إنه لا يصام إلا إذا سبق وألحق بيوم صيام, ومنهم من يقول:
إنه لا يجوز أن يصام هذا أبداً إلا إذا كان صيام فرض أما تطوع فلا,
وإذا كان كذلك وأردت أن أصوم صيام داوود عليه السلام
فلا بد من مرور يوم السبت للصيام فيه دون أن أسبقه بيوم صيام،
أو أن ألحقه بيوم صيام, فما هو رأيكم في ذلك؟

الحديث في السبت في النهي عن صيام يوم السبت حديث ضعيف شاذ مطَّرب
وهو ما يروى عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:
(لا يصومن أحدكم يوم السبت إلا فيما افترض عليه فإن لم يجد إلا لحاء عنب أو عود شجرة فليمضغه)
هذا الحديث ضعيف ومطرب نبه عليه الحفاظ,
فالحديث غير صحيح فلا بأس بصوم يوم السبت مع الجمعة,
أو مع الأحد أو مفرداً لا حرج في ذلك هذا هو الصواب وهذا هو الصحيح,
والحديث ضعيف لا يصح الاحتجاج به,
ومما يدل على ضعفه ما ثبت في الصحيحين عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:
(لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوماً قبله أو يوماً بعده),
فأباح للناس أن يصوموا يوماً بعده يوماً بعد الجمعة وهو السبت في النافلة,
فدل على أن الحديث الذي فيه النهي عن صومه إلا في الفريضة حديث باطل مخالف للأحاديث الصحيحة,
وهكذا كان- عليه الصلاة والسلام يصوم- الأحد ويوم السبت ويقول:
(إنهما يوما عيد للمشركين فأنا أريد أن أخالفهم),
والخلاصة أن الحديث في النهي عن صوم يوم السبت حديث ضعيف بل باطل غير صحيح,
ولا حرج في صوم يوم السبت مفرداً, أو مع الجمعة,
أو مع الأحد كل ذلك لا بأس به والحمد لله.
جزاكم الله خيراً سماحة الشيخ

المصدر


وسئل الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله عن حكم صيام يوم السبت أيضا مفردًا

السؤال:
تقول: إنني سمعت أن من صام يوم السبت لا يصح صومه إلا مع صوم يوم قبله أو بعده،
وإنني صمت يوم السبت قضاء كفارة يمين ولم أصم يوم الأحد
لأنني لم أستيقظ من النوم إلا بعد الأذان فهل يجب علي إعادة الصوم،
بينوا حكم ذلك بارك الله فيكم؟

الجواب :

الصوم صحيح، صوم يوم السبت صحيح، ولو مفردًا،
والحديث الذي فيه النهي عن صوم يوم السبت حديث ضعيف مضطرب عند أهل العلم لا يعتمد عليه،
لكن لو صمت السبت مع الأحد أو مع الجمعة كان أفضل،
وإلا فالصوم ليوم السبت مفردًا الصحيح أنه لا حرج فيه
وأن الحديث فيه ضعيف لاضطرابه وعدم استقامة أسانيده،
ولكن من باب الورع والخروج من الخلاف إذا صام الإنسان يوم السبت
يصوم معه الأحد أو الجمعة. نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا.

المصدر
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 08 Aug 2019, 09:34 PM
أم عكرمة أم عكرمة غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
المشاركات: 234
افتراضي

حوار بين الشيخ الألباني والشيخ عبد المحسن العباد
حول
صيام يوم السبت



الألباني: نعم . . الشيخ عبدُ المُحسن عنده شيء . . تفضل . .

العبَّاد: عن موضوع صيام يوم السبت . . أنت تقول أنَّه لا يُتطوع فيه مُطلقاً أو إذا أُفرد؟

- مُطلقاً؛ إلا في الفرض كما قال، لا أفرق بين إفراده وبين ضمِّه إلى يوم قبله أو يوم بعده،
ذاكراً والحمد لله حديث جويرية: ((. . . هل صمت قبله. . هل تصومين بعده؟ قالت: لا)).

- الجُمعة . .

- الجمعة نعم؟

- الذي بعده يوم السبت.

- أنا أقول أنه هذا الحديث مع الذين يقولون بجواز صومه مقروناً بغيره؛ فيوم الجُمُعة . .
إذا صام يوم الجمعة صام يوم السبت، هذا حديث جُويرية صريح في هذا ولكننا
نجيب بما سبق حول المسألة المتعلقة بقوله عليه الصلاة والسلام:
((لا يقطع الصلاة شيء)).

- لا أنا أريد بس ما يتعلق بيوم السبت؛ يعني هل يُتطوع به مقروناً إلى غيره؟

- لا لا، أقول لا بارك الله فيك، ولكن قصدت بكلامي في رجوعي إلى البحث السابق
أنَّ حديث جويرية يبيح وحديث لا تصوموا يحظر فيقدم الحاظر على المبيح
هذا الذي قصدت إليه حينما رجعت إلى الموضوع السابق.

- بس ألا يُحمل حديث النهي عن صيام يوم السبت، على إفراده بالصيام؟

- الرسول -عليه الصلاة والسلام- كما لا يخفاكم وأنتم أهل اللغة العربية ومنكم نتعلم،
هو قال -عليه السلام-: ((لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم))،
إلا فيما افترض عليكم . .

- بس ألا يُحمل على الانفراد؟

- لا، لأنه ناقضٌ للاستثناء، ثم ماذا يقول أهل العلم فيما إذا اتفق يوم السبت مع يوم عيد،
لنفترض مثلاً صوم يوم عرفة بعده يليه صوم يوم السبت،
صوم يوم عرفة معروف فيه الفضل لدى طلاب العلم فضلاً عن أمثالكم،
فيشرع صيام يوم السبت على الخلاف المعروف لمن كان في عرفة مثلاً
السنة ألا يصوم وإنَّما هذه الفضيلة بالنسبة لمن ليس في عرفة،
المهم جاء يوم عرفة موافقاً ليوم الجمعة، ثم جاء بعده يوم العيد يوم سبتٍ،
فهل يجوز صيام يوم الجمعة نظراً إلى كونه يوم عرفة وصيام يوم السبت
الذي هو يوم العيد ونعلم جميعاً أنَّه منهي عنه، بحجة أننا لا نصوم يوم السبت مفرداً
لأن الحديث خاصٌ فيما إذا صيم مفرداً؟ ما أعتقد أن أحد من أهل العلم في مثل هذه الصورة
-وهي ليست خيالية- بل قد يتفق في كثير من الأحيان أن يكون يوم الجمعة يوم عرفة،
والذي يليه بطبيعة الحال هو يوم سبت، فهل نقول بجواز صوم هذا اليوم
لأننا صمنا يوم الجمعة، وبحجة أنَّه يوم عرفة؟ ما أظن أن أحداً يجيز هذا . .

- بس لأنه حرام صوم يوم العيد . .

- إذا سمحت . . هذا كلامكم يلتقي مع كلامي، حين أقول:
ما أظن أن أحداً يقول بجواز هذا الصيام، ولكن إذا كان الأمر كذلك؛
فإذن التعليل بالإفراد ليس سليماً، تعليل النهي بالإفراد ليس سليماً،
لأنَّه هنا لم يُفرد، ما هو الجواب؟ هو ما تفضلتم به أن النهي عن صيام يوم العيد معروفٌ؛
طيب ما الفرق -بارك الله فيكم- بين نهي ونهيٍ؟ أنا أقول الجواب:
الفرق أنَّ النهي عن صوم يوم العيد معروف عند عامة العلماء بل وعامة طلاب العلم،
أمَّا النهي عن صيام يوم السبت؛ فهذا كان مجهولاً، كان مطوياً، كان نسياً منسياً،
هذا هو الفرق، وإلا نهي الرسول عليه السلام هنا وهناك واحد،
بل أقول إنَّ نهيه عن صيام يوم السبت آكد من نهيه -عليه الصلاة والسلام-
من صوم يوم العيد، ذلك لأنَّ نهيه المتعلق بصوم يوم العيد
لا شيء أكثر من هى رسول الله -صلى الله عليه وسلَّم- عن صوم يوم العيد،
أمَّا النهي عن صوم يوم السبت فمقرونٌ بعبارةٍ مؤكدةٍ لهذا النهي،
ألا وهو قوله -عليه الصلاة والسلام- :
((ولو لم يجد أحدكم إلاَّ لحاء شجرة فليمضغه
-أي فليثبت إفطاره لهذا اليوم اتباعاً لأمر الرسول -عليه السلام-
هذا التأكيد إن لم يجعل نهيه -عليه السلام-
عن صيام يوم السبت أرقى وأعظم وأخطر من صيام يوم العيد،
فعلى الأقل أن يجعله مساوياً له؛
فلماذا أخيراً يُفرِّقُ أهل العلم بين صيام يوم السبت فيقولون نحمل الحديث على الإفراد،
ولماذا لا تحملون النهي عن صيام يوم العيد على الإفراد؟
ذلك لأن النهي حاظرٌ والحاظر مقدمٌ على المبيح، هذه وجهة نظري في المسألة.

- الحديث، حديث جويرية ألا يبيِّن أنَّ المقصود من قوله:
((لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم))، خاصٌ فيما إذا أفرد،
لأن حديث جويرية دل أنها صامت يوم السبت مقروناً مع الجمعة،
ثم أيضاً قول الرسول -صلى الله عليه وسلَّم-: ((من صام رمضان وأتبعه ستاً من شوَّال))،
إذا صادف لمصلحة يوم السبت ألا يواصل الإنسان الصيام؟
ويكون يعني صام ستاً متوالية وفيها يوم السبت،
وكذلك الأيام البيض إذا جاءت واحدة منها يوم السبت، أو وافق يوم عرفة؟

- هذا في اعتقادي بعضه إعادة للكلام السابق، قلنا عن حديث جويرية أنه مبيحٌ،
وحديث النهي عن صوم يوم السبت حاظر، والحاظر مقدمٌ على المبيح،
صيام ست من شوَّال لا شك أن هذا الصوم معروفٌ فضله،
ولكن إذا صدف أنَّ أحد أيام الست هذه اتفق أنَّه يوم سبتٍ، -
وأنا شايف الأستاذ هناك ذاهب وقايم وكأنَّه يعني ينتظرنا فاصبر علينا ويعني ما صبرك إلا بالله-
فأقول: إن الذي يريد أن يصوم السبت -كما تقولون- تبعاً ليس إفراداً، أمَّا أنا فأصوم الأيام الست؛
فإذا اتفق فيها يوم سبتٍ لم أصمه، إذا اتفق يوم جمعة مع الخميس صمته،
أمَّا إذا اتفق في هذه الأيام الست يوم سبت فلا أصومه، وفي زعمي وأعني ما أقول
- أنا خيرٌ وأهدى سبيلاً وأقوم قيلاً حينما لا أصوم يوم السبت من ذاك الذي يصوم يوم السبت،
كيوم من الأيام الست، لماذا؟ لأنني لم أترك صيام يوم السبت هوىً،
وابتداعاً في الدين وإنَّما تركته لله تبارك وتعالى ورسول الله -صلى الله عليه وسلَّم-
فيقول كما تعلمون: ((من ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه))، فإذاً أنا مفطر،
خير من ذاك الصائم، لأنني تركت صوم هذا اليوم لله -عزَّ وجل- والشاهد بارك الله فيكم،
أن نتذكر ما ذكرناه من المثال الواضح، الذي لا يقبل جدلاً مطلقاً،
إذا اتفق يوم عيد مع يوم فضيلة، هل نصومه؟ الجواب:
لا، توجيه هذا الجواب فقهياً ما هو؟ ليس هناك إلا قاعدة الحاظر مقدم على المبيح،
إن كان عند أهل العلم جواب غير هذا؛ فيمكن أن نُعدل رأينا في صيام يوم السبت،
أمَّا أن نقع في حيص بيص -كما يقال
- فمرَّةً نبيح صيام يوم نهى عن صيامه الرسول -عليه الصلاة والسلام- نهياً مُطلقاً،
وخصص إلا فيما افترض عليكم؛ فنقول: وإلاَّ مقروناً بغيره، نتمسك بماذا؟
بأصل، بنص مبيح، لكن هنا النص حاظرٌ، وحاصرٌ إلاَّ فيما افترض عليكم،
فصوم يوم العيد إذا صدف يوم فضيلة صوم يوم عرفة
إذا صدف يوم فضيلة هل نصومه مع مخالفة النص الناهي؟
نقول: لا، مفرداً؛ نقول: لا، لماذا؟ لأن النهي مقدم على المبيح،
الحاظر مقدم على المبيح،
إذاً الذي أجد نفسي مطمئناً أن لا أكون مضطرباً في فقهي في علمي،
تارةً أستبيح ما نهى عنه الشارع، بدعوى القرن مع يوم آخر،
وتارةً لا أعتد بهذا، مع أنَّ الحكم واضحًٌ تماماً.

- التوفيق بين الأدلة، لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم،
وقوله: أتصومين غداً ؟ قالت: لا، قال : فأفطري. حديث جويرية.

- بارك الله فيك، أقول: هذه إعادة، أنا أعرف أنَّهم يقصدون التوفيق،
ولكن لماذا يخرجون عن هذا التوفيق في صوم يوم العيد؟ الجواب منهي عنه.

- نقول: لا يصام أبداً.

- ليش يا سيدي؟ هذا كلام، لكن الجواب العلمي ما هو؟
لأنه نهى الرسول عنه. قلت آنفاً ما هو الجواب العلمي؟
الحاظر مقدم على المبيح، أمَّا أن نقول: نُهي عنه، فالجواب مُقابل بمثله،
أيضاً يوم السبت نهي عنه، وقلنا آنفاً: النهي عن يوم السبت أدق،
من نهيه عن صوم العيد، لأنَّه قال إلا في ما افترض عليكم،
وإن لم يجد أحدكم إلا لحاء شجرة فليمضغه،
هذا ليس طعاماً، لحاء الشجرة، القشر الذي لا نداوة فيه، ولا حلاوة ولا شيء إطلاقاً،
ولكن ليثبت عملياً تطاوعه مع النص النبوي الكريم،
فهو يأكل ويمضغ هذا اللحاء تحقيقاً لنهي الرسول -عليه السلام- .

مداخلة من أحد الجالسين:
بس انت يا شيخ ترى أنه يوم عرفة لو صادف السبت فإنَّه لا يصام!

الألباني: سبحان الله!

- السنة أنَّه لا يصام.

- كيف لا؟ لا يصام، وماذا نتكلم؟

- تفوت على المسلمين خيراً كثيرا!

- لقد نسيتَ ما قلناه آنفا.

- لا لم أنسه . .

- لا نسيته!

- لم أنسه . .

- إذاً أثبت لي، ما هو الذي زعمت أنا أنك نسيته؟ هاته؟

- الجمع بين النصوص . .

- لا لا، ليس هذا فقط . .

- الجمع بين النصوص أولى، يعني أنت يا شيخ قبل قليل، كنت تُذكر على هذه القاعدة،
وألا يُلجأ إلى تفويت نص وإبطال العمل به إلا في أحلك المضايق، الآن أبطلنا الحديث الصحيح في ال. .

- سامحك الله! لا تقل أبطلنا، لا تقل هذا.

- إذا وافق يوم عرفة يوم سبت . .

- لا هذِّب لفظك، هذب لفظك، مع الحديث، لا تقل . .

- كلام العلماء -رحمهم الله- في التعبير عن . .

- أنت الآن -بارك الله فيك- جئت بشيء جديد غير ما تفضل به الشيخ عبد المُحسن؟

- بل أؤكد عليه.

- ما جئت بجديد.

- لم أئت بجديد.

- لكن الشيء الجديد أنك ألغيت بعض كلامي السابق، بل على تعبيرك ولسان حالك يقول:
هذه بضاعتنا ردَّت إلينا، أبطلت أنت قوله عليه السلام: ((من ترك شئاً لله عوضه الله خيراً منه))،
نحن تركنا صيام يوم عرفة في مثالك لله -تبارك وتعالى-؛
فهل تظن ظن السوء بالله -عزَّ وجل- أنَّه لا يكافينا بخير مما يكافي الصائمين ليوم عرفة وأنا تركته لله،
هذا الذي قلت لك أنك نسيته . .

- ما نسيته يا شيخ، لا لم أنسه.

- ولكن لما طلبتك ما أبديت.

مُداخلٌ آخر: المثال الذي يعني الشيخ ذكره من أنه يوم العيد يعني لو وافق يوم الإثنين،
أو يوم الخميس، الحقيقة يعني أنَّ هذا، يجعل . . وإن كنت سابقاً يعني لا أتفق مع الشيخ،
ولكن هذا الاستدلال الآن . .

- الألباني: لا هذا واضح بارك الله فيك، لكن الناس يغلب ..

- ولكن هذا صيام فضيلة واضح جداً، إذا وافق يوم عيد لا يُصام . .

- مُداخل من شخص يجلس بعيداً عن المسجل:
هذا ينطبق على قاعدة الحاظر مُقدمٌ على المبيح تماماً.


الألباني: لا مش تماماً، مش تمام، وإنَّما تارةً وتارة.

العبَّاد: فضيلة الشيخ -حفظكم الله- لا أدري هل تعلمون أحداً من العلماء قال:
لا يجوز صيام يوم السبت تطوُّعاً مُطلقا لا منفرداً ولا مقروناً بغيره؟

الألباني: أولاً أقول لكم، إن كنت تعتبر راوي الحديث من العلماء، فالجواب نعم.

العبَّاد: أقول غيركم من القدماء.

الألباني: نعم، أقول: راوي الحديث، الصحابي.

العبَّاد: لا بس الصحابي ما قال أنَّه فهم كفهمكم.

- ماذا قال؟

- جاب الحديث ويمكن أن يكون محمولاً على ما يتفق مع حديث جويرية.

- لا ليس كذلك، أنا أعني شيئاً آخر، وهو أنَّه يقول:
إنَّ الذي يصوم يوم السبت، لا صام ولا أفطر.

- هذا محمول يعني على أنه إذا أفرده بالصيام.

- هذا محمول عندك.

- أمَّا نحن نتكلم عنده.

- وعند غيره أيضاً كذلك.

- لا لا، أنا أقول عن راوي الحديث. هذا المحمول هو عندك، ما فيه خلاف.

- رواي الحديث . . هذا لا ينطبق إلا على من يقول يعني قضى يعني شيء واجب عليه،
وأمَّا إذا كان [كلام سريع] فقضى شيئاً يعني واجباً عليه فلا يتطوع به إلا مقروناً مع غيره كيوم الجمعة.

- على كل حال، ما تؤاخذني يا شيخ عبد المحسن. .

- لا ما فيه مؤاخذة.

- إذا قلت أنَّ هذا تكرار بارك الله فيك، أنت الآن أخيراً سألتني: هل قال أحد بهذا؟

أنا أقول نعم قال به كثير من المتقدمين والمتأخرين،
لكنني علوت فرجعت إلى راوي الحديث، وقلت إنه قال:
(( بأنَّ الذي يصوم يوم السبت لا صام ولا أفطر))،
وهذا اقتباسٌ منه من قوله عليه الصلاة والسلام في من صام الدهر:
(( لا صام ولا أفطر))، فهل تأمرون صائم الدهر بأن يصوم أم بأن يفطر؟
لا شك بأن قولكم في هذه المسألة أنكم تأمرونه بأن لا يصوم الدهر . .

مقاطعٌ يتكلم: الحديث . .


الألباني: إذا سمحت، إذا سمحت، الكلام الآن مع الشيخ عبد المحسن.

المقاطع: تفضل . .

الألباني: ما أظن أنكم تخيرون، أو بالأحرى أنَّكم ترجحون صيام يوم الدهر
لانَّه صيام وتقرُّب إلى الله -عزَّ وجل- مع علمكم بقوله-عليه السلام-:
((من صام الدهر فلا صام ولا أفطر))؛ فإذن صيام الدهر مرجوحٌ،
كذلك حينما نعود إلى راوي الحديث فيقول: (( من صام يوم السبت فلا صام ولا أفطر))،
فماذا نفهم من هذا الحديث؟ أنَّه يحض على صيام يوم السبت؟ أم على إفطاره؟

- العبَّاد: على إفطاره إذا أفرده، يعني الإفراد فعليه أن يفطر.

- يا شيخ أنت -جزاك الله خير- تفرض على راوي الحديث ما هو قائمٌ في ذهنك.


- العبَّاد مقاطعاً: . .

- إذا سمحت، معليش، أنا أريدك أن تأتي بعبارة تضمها إلى عبارة هذا الراوي
تلتقي هذه العبارة مع عبارتك، أمَّا أن تحمل قوله على عبارتك أنت،
فهذا تحميلٌ للعبارة ما لا تتحمل، على أني أقول أخيراً،
قول الرسول -عليه السلام- أبلغ عندي وأفصح وآكد في النهي من قول هذا الراوي،
لكن الراوي نستطيع أن نقول: تفنن في التعبير، ولفت النظر إلى قول الرسول -عليه السلام- :
((من صام الدهر فلا صام ولا أفطر))، تفنن في التعبير: أي ليس له أجر،
وليس له ثواب، هذا الكلام من هذا الرواي انا في الحقيقة مما يفيدني جداً،
ويُفضل إفطاري على صيام الآخرين، ذلك لأن هذا الصحابي يقول:
صيام الآخرين كصيام الدهر، لا صام ولا أفطر، أمَّا أنا فتركت صيام يوم السبت لله،
فالله يعوضني خيراً منه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

مُداخل: حديث صيام يوم وإفطار يوم ما يختلف على هذا؟

الألباني وهو يقوم من المجلس: بارك الله فيك،
لا تزال تدور في النصوص العامة، في فلك النص العام،
النص العام تطرأ عليه النصوص، وهذا ما كنا نتكلم فيه.

الألباني: أعتذر عن الشيخ فإني تقدمت بين يديك.

العبَّاد: وأنت أكبر مني سناً وعلماً"


انتهى بحمد الله

منقول من هنا
موقع منتديات التصفية والتربية
رد مع اقتباس
  #4  
قديم 08 Aug 2019, 09:58 PM
أم عكرمة أم عكرمة غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
المشاركات: 234
افتراضي

تنبيه مهم في حكم صيام يوم السبت:

وردت أدلة صريحة في جواز صيام يوم السبت ، منها:
1- حديث أبي هريرة في الصحيحين:
"لا يصومن أحد يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده" ،
واليوم الذي بعده هو يوم السبت .
٢- وأحاديث الترغيب في صيام يوم وإفطار يوم وأنه أفضل الصيام ،
كما في حديث عبد الله بن عمرو في الصحيحين ،
وواضح أنه من يصوم يوما ويفطر يوما سيصوم السبت منفردا .

وإنما اختلف العلماء في صوم السبت إذا صامه لأجل أنه سبت ،
كما نبه على ذلك الشيخ ابن عثيمين في "الفتاوى" (٥٨/٢٠) وغيره من العلماء.

وليس المراد التعرض لما ذهب إليه الشيخ الألباني -رحمه الله-
من تحريم صيام يوم السبت في التطوع مطلقا ، فإنه إمام مجتهد ،
واجتهاده بين الأجر والأجرين -رحمه الله-.

ولكن المراد تنبيه على غلط يقع فيه بعض إخواننا ،
وهو أنهم يأخذون بقول الشيخ الألباني محبة له
وإعجابا باختياراته من غير نظر وإعمال لقواعد الترجيح ، ومن غير تفقه في المسألة!
وهذا غير لائق بالسلفي الحريص على الاتباع .


فأما حديث الصماء فقد طعن فيه جمع من الأئمة الكبار ،
وعلى فرض صحته فلا بد من الجمع بينه وبين الأدلة الأخرى التي هي أصح منه
، وقد أجمع العلماء على أنه إذا أمكن الجمع بين الأدلة فلا يصار إلى الترجيح أو النسخ ،
والجمع هاهنا ممكن،
وذلك بأحد طريقين:
١- أن يحمل الحديث على تعمد صومه لأنه سبت .
٢- أن يحمل النهي على من يصومه مفردا ، كما ذهب إليه بعض العلماء .
والطريق الأولى أقرب في الجمع ، كما حققه الشيخ ابن عثيمين وغيره.

وأما ترجيح حديث الصماء على الأحاديث الأخرى
بحجة تقديم الحاظر على المبيح ؛ فلا يصلح ، لأن الجمع ممكن كما تقدم.


وأما تقليد الشيخ الألباني في هذه المسألة
من غير نظر في الأدلة وتطبيق لقواعد العلماء بتجرد ؛
فهذا شأن العامي الجاهل الذي لا يحسن النظر في الأدلة ،
ولو ساغ التقليد في هذه المسألة
لكان جماهير العلماء من الفقهاء والمحدثين أولى بأن يقلَّدوا.


كتبه:
أحمد بادخن
٧ ذو الحجة ١٤٤٠ هجري


نقلته تسهيلا على البعض إذ وجد الاختلاف بين العلماء
جزاهم الله عنا خيرا وبارك في علمهم ,مما يصعب على البعض الترجيح
رد مع اقتباس
  #5  
قديم 08 Aug 2019, 10:05 PM
أم عكرمة أم عكرمة غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
المشاركات: 234
افتراضي

🌼 بخصوص صوم يوم السبت 🌼

📌قال شيخنا الشيخ رائد المهداوي حفظه الله ورعاه :

"والراجح فيما أرى - والله أعلم -

هو مذهب الجماهير من أهل العلم ويتلخّصُ بالتالي:

١- يُكرهُ إفراد يوم السبت بصيام النافلة.

٢- يجوز إفراده بغير كراهةٍ في صومِ الفرضِ كالنَّذرِ والقضاء ونحوهما.

٣- ترتفع الكراهةُ بصيام النافلة يوم السبت في حالتين:

الأولى: أن يصوم يوماً قبله او يوماً بعده.

الثانية: أن يوافق صومه صوماً اعتاد المسلم على صيامه، كمن يصوم يوماً ويُفطِرُ آخر ، فيوافق يوم صومه السبت ويوم فطره الأحد
*وكمن إعتاد صومَ يوم عرفه من كل عام فوافق في عامٍ يوم السبت فصامَهُ*
والله أعلم

والحكمة من النهي عن إفراد السبت بصيام النافله

ما ذكره الإمام الترمذي رحمه الله بقوله :
" ومعنى كراهته في هذا ، أن يَخُصَّ الرجلُ يوم السبت بصيام ،
لأنَّ اليهود تُعَظِّمُ يومَ السبتِ " (سنن الترمذي كتاب الصوم باب ٤٣ ، (١٨٦/٢) .

📖 من كتاب:
الإلمام بأحكامِ الصِيام والقيام
لفضيلة الشيخ رائد بن عبد الجبار المهداوي


══════ ❁✿❁ ══════

منقول للفائدة


والله أعلم
رد مع اقتباس
  #6  
قديم 09 Aug 2019, 11:44 AM
أم عكرمة أم عكرمة غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
المشاركات: 234
افتراضي

⚫️ الحفاظ الأئمة الذين أعلُّوا حديث النهي عن صوم السبت:

١-الزهري.

٢-مالك

٣-الأوزاعي

٤-يحيى القطان

٥-أحمد.

٦-النسائي

٧-الطحاوي.

٨-ابن العربي.

٩-ابن تيمية.

١٠-ابن القيم

١١-ابن حجر.

١٢-وأبوداود نص على أنه منسوخ٢٤٢١

قال ابن تيمية في شرح الصيام من العمدة ٦٥٣/٢:

ظاهر الحديث خلاف الإجماع.


✍🏼 انتقاه: عرفات المحمديّ


▪️منقول من صفحة الشيخ الدكتور/ عرفات بن حسن المحمدي
_ حفظه الله تعالى _

عبر التويتر
رد مع اقتباس
  #7  
قديم 09 Aug 2019, 12:46 PM
أم عكرمة أم عكرمة غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
المشاركات: 234
افتراضي

[ بيان ضعف حديث النهي عن صيام يوم السبت وأنّه خلاف الإجماع ]

بسم الله الرحمن الرحيم

قال شيخ الإسلام رحمه الله في شرح كتاب الصيام من عمدة الفقه (2/653):

(وهذا يدل على توقفه -يعني أحمد- عن الأخذ به؛ لأن ظاهر الحديث خلاف الإجماع).

وحديث الصماء رضي الله عنها، أن النبي ﷺَ قال:
"لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، وإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنبة أو عود شجرة فليمضغه".

قلت: هو حديث مضطرب لا يصح، ولا تقوم به حجة، وقد روي من أوجه كثيرةمختلفة، لا يمكن الجمع بينها، وأغلب أسانيده تدور على ثور بن يزيد، وشيخه خالد بن معدان.

فتارة يرويه ثور عن خالد بن معدان عن عبد الله بن بسر عن أخته الصماء (1).
وتابع ثورًا لقمان بن عامر عن خالد، عن عبد الله عن أخته (2).

ورواه أيضا لقمان عن عبد الله عن أخته، وأسقط خالدًا (3).

وتارة ثور يرويه عن خالد، عن عبد الله بن بسر، ليس فيه عن أخته (الصماء) (4).

وتابع خالدًا راويان: حسان بن نوح (5)، ويحيى بن حسان (6) عن عبد الله بن بسر ليس فيه أخته.
وتارة يرويه عن خالد، عن عبد الله بن بسر، عن أمه (7).
وتارة يرويه عن خالد، عن عبد الله بن بسر، عن عمته الصماء (8).
وتابع خالدًا ابنُ عبد الله بن بسر، عن أبيه عبد الله، عن عمته الصماء (9).
ورواه داود بن عبيد الله، عن خالد، عن عبد الله بن بسر، عن أخته الصماء عن عائشة (10).
ورواه لقمان بن عامر، عن خالد، عن عبد الله بن بسر، عن خالته الصماء (11).
ورواه الفضل بن فضالة، عن عبد الله بن بسر عن خالته الصماء، وأسقط خالدًا (12).
ورواه الفضل بن فضالة، عن خالد، عن عبد الله بن بسر، عن أبيه (13).
وقد أعله جمعٌ من الحفاظ وهم:
الزهري (14)، ومالك (15)، والأوزاعي (16)، ويحيى القطان (17)، وأحمد (18)، والنسائي (19)، والطحاوي (20)، وابن العربي (21)، وابن تيمية (22)، وابن القيم (23)، والحافظ ابن حجر (24).
ويؤكد ضعفه وشذوذه أنه روي موقوفًا عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه أنه سئل عن صيام يوم السبت؟ فقال: (صيام السبت لا لك ولا عليك) (25).

ولم يسند النهي الصريح عن صومه، وصنيع النسائي في السنن الكبرى يدل على هذا، حيث إنه ساق الأحاديث المرفوعة ثم أتى بالموقوف، إشارة إلى الإعلال.
_______________________________

(1) أخرجه أحمد (27075)، والدارمي (1756)، وأبو داود (2421)، وابن ماجه (1726)، والترمذي
(744)، وابن أبي عاصم في الآحاد (3411)، والنسائي في الكبرى (2762)، والطحاوي (2/80)،
والطبراني في الكبير (24/325) (818)، والحاكم (1/435)، وتمام في الفوائد (653)، وأبو نعيم في
المعرفة (7727)، والبيهقي (4/302)، والبغوي في شرح السنة (1806)، والمزي في تهذيب الكمال
(35/218).
(2) أخرجه أحمد (27077)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (7728).
(3) أخرجه الطبراني في مسند الشاميين (1591).
(4) أخرجه ابن ماجه (1726)، والنسائي في الكبرى (2761)، والطحاوي في شرح المعاني (2/80)،
وتمام في فوائده (655).
(5) أخرجه أحمد (17686)، والنسائي (2759)، والدولابي في الكنى (1795)، وابن قانع في معجم
الصحابة (2/81)، وابن حبان (3615).
(6) أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد (6/517).
(7) أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد (3413)، وتمام في الفوائد (654).
(8) أخرجه النسائي في الكبرى (2765). وأبو نعيم في المعرفة (7725) (7726)، والبيهقي (4/302).
(9) أخرجه النسائي في الكبرى (2760)، وابن خزيمة (2164)، والطبراني (24/324) (816)، وأبو نعيم في المعرفة (7725)، والبيهقي (4/302).
(10) أخرجه النسائي في الكبرى (2771).
(11) أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد (3412)، والنسائي في الكبرى (2769).
(12) أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد (3412)، والنسائي في الكبرى (2767)، والطبراني (24/(822)
(13) أخرجه النسائي في الكبرى (2768).
(14) كان إذا سئل عنه قال: (هذا حديث حمصي). كما في سنن أبي داود (2423).
قال الطحاوي في شرح المعاني (2/81): (فلم يعدّه الزهري حديثا يُقال به، وضعَّفه).
(15) نقل عنه أبو داود تحت حديث (2424) أنه قال: (هذا كذب).
(16) نقل عنه أبو داود تحت حديث (2424): (ما زلت له كاتما حتى رأيته انتشر).
(17) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم (2/73)، شرح كتاب الصيام من العمدة لابن تيمية (2/653).
(18) نقله ابن تيمية في الاقتضاء (2/72) عن الأثرم. (19) أشار في سننه الكبرى إلى الاختلاف في طرقه (2/143-145).
قال الحافظ في الإصابة (13/549): (وأكثر النسائي من تخريج طرقه وبيان اختلاف رواته).
(20) انظر: شرح معاني الآثار (2/81).
(21) انظر: القبس (2/514).
(22) انظر: شرح كتاب الصيام من العمدة لابن تيمية (2/653)، واقتضاء الصراط المستقيم (2/75).
(23) انظر: قال في تهذيب السنن (3/1188): (فدلَّ على أن الحديث غير محفوظ وأنه شاذ).
(24) انظر: تهذيب التهذيب (12/269)، التلخيص الحبير (2/216).
(25) أخرجه النسائي في الكبرى (2772).


كتبه: الشيخ عرفات بن حسن المحمديّ


المصدر
رد مع اقتباس
  #8  
قديم 13 Aug 2019, 11:26 PM
أم عكرمة أم عكرمة غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
المشاركات: 234
افتراضي

*نص السؤال:*

شيخنا أحسن الله إليكم يوم السبت القادم يوافق عشر محرم يقول السائل:
هل نصومه؟ ومن يرى حرمة صوم السبت إلا في الفريضة هل له أن ينكر على من يصوم؟


*الجواب:*
لفضيلة الشيخ العلاَّمة الفقيه
عبيد بن عبدالله بن سليمان الجابري
-حفظه الله ورعاه-


رابط تحميل وسماع الصوتية:

https://4.top4top.net/m_131609dix1.m4a
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


Powered by vBulletin, Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd
Salafi Tasfia & Tarbia Forums 2007-2013