منتديات التصفية و التربية السلفية  
     

Left Nav الرئيسية التعليمـــات قائمة الأعضاء التقويم البحث مشاركات اليوم اجعل كافة الأقسام مقروءة Right Nav

Left Container Right Container
 
  #1  
قديم 09 Jan 2008, 05:20 PM
هشام الاثري هشام الاثري غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Nov 2007
الدولة: المغرب
المشاركات: 9
إرسال رسالة عبر MSN إلى هشام الاثري
افتراضي عاجل جدا...حول الطلاق

بسم الله الرحمان الرحيم
سائل يقول قلت لزوجتي اذا فعلت كذا فانت طالق طلاق الثلاث وقد فعلت مع العلم اني كنت غضبانا حينما قلت لها ذلك
فما الحكم في هذه المسالة بارك الله فيكم
__________________

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 09 Jan 2008, 09:10 PM
وسيم بن معن وسيم بن معن غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Nov 2007
الدولة: سوريا
المشاركات: 235
افتراضي

========

التعديل الأخير تم بواسطة وسيم بن معن ; 09 Jan 2008 الساعة 09:18 PM
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 09 Jan 2008, 09:11 PM
وسيم بن معن وسيم بن معن غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Nov 2007
الدولة: سوريا
المشاركات: 235
افتراضي

س 175 : رجل حلف على زوجته أنها لا تخرج من بيته إلى بيت أبيها بقصد الفرار عليه إلا بإذنه ، وإذا خرجت بغير إذنه فهي طالق . فخرجت الزوجة المذكورة إلى بيت أبيها ، وعند سؤال زوجها لها أفادت بأنها لم تخرج إلا للزيارة وحلفت على ذلك ، إلا أن الرجل اعتبرها طلقة وراجع عند أحد الفقهاء . وبعد خمسة أشهر تقريبا حدث بين الزوجين نزاع وطلق الرجل زوجته طلقة واحدة صريحة لا شبهة فيها ، ثم راجع مرة أخرى على يد أحد الفقهاء ، وبعد سنة تقريبا طلق الزوج المذكور زوجته المذكورة بقوله : ( اذهبي إلى أهلك وأنت طالق ) وعند مراجعته ذكر أنه كان على غير شعور منه وفي حالة غضب ، ويذكر أنه كان مسافرا وأثناء السفر أعطاه أحد المسافرين علاجا يبعد عنه النوم في السفر ، ولم يمكن يدري بتأثير ذلك العلاج وحلف بالله على ذلك ، فما هو الجواب أثابكم الله ، وأجزل لكم الأجر ؟ج : لا شك في وقوع الطلقتين السابقتين ، وإنما الإشكال في وقوع الطلقة الثالثة ، وللعلماء في مثلها قولان : أحدهما : عدم الوقوع إذا كان الغضب شديدا وأسبابه واضحة .
والثاني : وقوع الطلاق إذا لم يكن الغضب قد أزال شعوره وألحقه بغير العقلاء ، أما مجرد الغضب فلا يمنع وقوع الطلاق عند الجميع .
وبذلك يعلم أن الغضبان له ثلاث حالات :
إحداها : يقع فيها الطلاق إجماعا ؛ وهي ما إذا كان الغضب عاديا لا يوصف بالشدة .
الثانية : لا يقع فيها الطلاق إجماعا ؛ وهي ما إذا كان الغضب قد اشتد حتى زال معه الشعور وصار صاحبه في عداد المعتوهين .
والثالثة : ما بين ذلك وهي محل الخلاف ، والأرجح فيها عدم الوقوع ؛ لأن الغضبان إذا اشتد به الغضب لم يضبط نفسه ولم يملك القدرة على عدم إيقاع الطلاق ؛ لأن شدة الغضب تلجئه إلى إيقاعه ليفرج عن نفسه ما أصابها ، ويدفع عنها نار الغضب فهو بمثابة المكره .

وقد ذكر هذه الأحوال الثلاث جمع من أهل العلم منهم : شيخ الإسلام ابن تيمية ، وتلميذه العلامة ابن القيم رحمة الله عليهما ، واختارا عدم الوقوع في الحالة الوسطى ، وألحقا صاحبها بالمكره ، وبمن زال عقله . والله أعلم ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه (1) .
أملاه الفقير إلى الله تعالى
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الرئيس العام لإدارات
البحوث العلمية والإفتاء
__________
(1) صدرت برقم ( 2928 ) في 29\12\1393هـ .

[ من مجموع فتاوى ابن باز \الكترني \الشاملة]
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
تحذير و عاجل جدا سفيان القبائلي الجزائري مــــنـــتــدى الـكـمـبـيـوتـر والإنترنــــــــت 4 27 May 2008 07:51 PM
طلب عاجل بشير ابو عبد الرحمن الــمــــنــــــــتـــــــدى الـــــــــعــــــــام 3 29 Dec 2007 01:17 PM
طلب عاجل يا إخوة!! أبوياسر عبدالحق الجزائري مــــنـــتــدى الـكـمـبـيـوتـر والإنترنــــــــت 7 23 Dec 2007 03:01 PM
عاجل عاجل أرجو المساعدة : امتص الموقع منذ ثلاث عشر ساعة هل أتركه أم أوقفه؟! اسماعيل ابوهشام مــــنـــتــدى الـكـمـبـيـوتـر والإنترنــــــــت 2 05 Dec 2007 08:12 PM


Powered by vBulletin, Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd
Salafi Tasfia & Tarbia Forums 2007-2013